الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - الْمُهَايَأَةُ فِي الدَّارَيْنِ الْمُشْتَرَكَتَيْنِ أَوْ الْحَانُوتَيْنِ الْمُشْتَرَكَيْنِ هِيَ بِأَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا فِي دَارٍ أَوْ حَانُوتٍ مِنْهُمَا وَأَنْ يَسْكُنَ الْآخَرُ فِي الدَّارِ أَوْ الْحَانُوتِ الْآخَرِ. وَالْمُهَايَأَةُ فِي زِرَاعَةِ الْأَرْضِ هِيَ هَكَذَا أَيْضًا.
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - الْمُهَايَأَةُ فِي غَلَّةِ الدَّارِ أَوْ الْحَانُوتِ أَوْ الْأَرْضِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1184) .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - الْمُهَايَأَةُ فِي غَلَّةِ الدَّارَيْنِ أَوْ الْحَانُوتَيْنِ أَوْ الْأَرْضَيْنِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1186) .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - الْمُهَايَأَةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ حَيَوَانٍ مُشْتَرَكٍ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1177) .
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ - الْمُهَايَأَةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ حَيَوَانَيْنِ مُشْتَرَكَيْنِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الْمَذْكُورَةَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
[
(الْمَادَّةُ 1175) لَا تَجْرِي الْمُهَايَأَةُ فِي الْمِثْلِيَّاتِ]
الْمَادَّةُ (1175) - (لَا تَجْرِي الْمُهَايَأَةُ فِي الْمِثْلِيَّاتِ بَلْ تَجْرِي فِي الْقِيَمِيَّاتِ حَتَّى يُمْكِنَ الِانْتِفَاعُ بِهَا حَالَ بَقَاءِ عَيْنِهَا) لَا تَجْرِي الْمُهَايَأَةُ فِي الْمِثْلِيَّاتِ أَيْ لَا تَصِحُّ لِأَنَّ الْمُهَايَأَةَ عِبَارَةٌ عَنْ قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ وَلَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهَا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا. مَثَلًا. لَا تَجْرِي الْمُهَايَأَةُ فِي عَشْرِ كَيْلَاتِ حِنْطَةً، إذْ لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِالْحِنْطَةِ مَعَ بَقَائِهَا عَلَى حَالِهَا بَلْ إنَّ الْمُهَايَأَةَ تَجْرِي فِي الْقِيَمِيَّاتِ الْمُشْتَرَكَةِ وَتَصِحُّ حَتَّى يُمْكِنَ الِانْتِفَاعُ بِهَا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا كَالْبَيْتِ الصَّغِيرِ وَالدَّارِ وَالْمَخْزَنِ وَالْحَمَّامِ وَالْمَقْهَى.
[
(الْمَادَّةُ 1176) الْمُهَايَأَةُ نَوْعَانِ]
الْمَادَّةُ (1176) - (الْمُهَايَأَةُ نَوْعَانِ: النَّوْعُ الْأَوَّلُ، الْمُهَايَأَةُ زَمَانًا كَمَا لَوْ تَهَايَأَ. اثْنَانِ عَلَى أَنْ يَزْرَعَ أَحَدُهُمَا الْأَرْضَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُمَا سَنَةً وَالْآخَرُ سَنَةً أُخْرَى. أَوْ عَلَى سُكْنَى أَحَدِ صَاحِبَيْ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ مُنَاوَبَةً سَنَةً لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. النَّوْعُ الثَّانِي: الْمُهَايَأَةُ مَكَانًا كَمَا لَوْ تَهَايَأَ اثْنَانِ فِي الْأَرَاضِي الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَهُمَا عَلَى أَنْ يَزْرَعَ أَحَدُهُمَا نِصْفَهَا وَالْآخَرُ نِصْفَهَا الْآخَرِ، أَوْ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا فِي قِسْمٍ مِنْهَا وَالْآخَرُ فِي الْقِسْمِ الْآخَرِ أَوْ أَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا فِي الطَّابَقِ الْعُلْوِيِّ وَالْآخَرُ فِي السُّفْلِيِّ أَوْ فِي الدَّارَيْنِ الْمُشْتَرَكَتَيْنِ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا فِي وَاحِدَةٍ مِنْهَا وَالْآخَرُ فِي الْأُخْرَى) .
الْمُهَايَأَةُ نَوْعَانِ:
النَّوْعُ الْأَوَّلُ - الْمُهَايَأَةُ زَمَانًا كَالْمُهَايَأَةِ فِي الدَّابَّةِ الْوَاحِدَةِ وَالْبَيْتِ الصَّغِيرِ، أَيْ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ التَّجْزِئَةَ وَالِانْقِسَامَ. وَبِالْمُهَايَأَةِ فِيهِمَا بِهَذَا النَّوْعِ يَتَعَيَّنُ الِانْتِفَاعُ يَعْنِي إذَا كَانَ بَيْتٌ صَغِيرٌ لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ إذَا قُسِّمَ كَمَا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ إذَا هُويِئَ مَكَانًا فَيَتَعَيَّنُ فِيهِ بِالضَّرُورَةِ الْمُهَايَأَةُ زَمَانًا. أَمَّا الْمَالُ الْقَابِلُ لِلتَّقْسِيمِ فَحَيْثُ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ بِالتَّقْسِيمِ فَيُمْكِنُ أَيْضًا الِانْتِفَاعُ بِهِ
مُهَايَأَةً كَمَا أَنَّهُ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِالْمُهَايَأَةِ زَمَانًا كَالدَّارِ الْكَبِيرَةِ الْمُشْتَرَكَةِ فَلِذَلِكَ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِالْأَمْوَالِ الْقَابِلَةِ لِلْقِسْمَةِ عَلَى ثَلَاثِ صُوَرٍ:
(1)
يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِالدَّارِ الْكَبِيرَةِ الْمُشْتَرَكَةِ بِتَقْسِيمِهَا.
(2)
كَمَا أَنَّهُ يُمْكِنُ مُهَايَأَتُهَا مَكَانًا بِأَخْذِ أَحَدِهِمَا دَائِرَةَ الضُّيُوفِ وَالْآخَرِ دَائِرَةَ الْحَرِيمِ.
(3)
وَتُمْكِنُ مُهَايَأَتُهَا زَمَانًا بِأَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا جَمِيعَ الدَّارِ سَنَةً وَاحِدَةً وَيَسْكُنُ الْآخَرُ السَّنَةَ الْأُخْرَى. كَمَا لَوْ تَهَايَأَ اثْنَانِ عَلَى أَنْ يَزْرَعَ أَحَدُهُمَا الْأَرْضَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُمَا سَنَةً وَأَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يُؤَجِّرَهَا الْآخَرُ سَنَةً أُخْرَى أَوْ عَلَى سُكْنَى الدَّارِ بِالْمُنَاوَبَةِ هَذَا سَنَةً وَالْآخَرُ سَنَةً أَوْ أَنْ يُؤَجِّرَهَا وَقَدْ ذُكِرَ آنِفًا أَنَّهُ يَجْرِي فِي الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ وَفِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمُهَايَأَةُ مَكَانًا أَيْضًا.
النَّوْعُ الثَّانِي - الْمُهَايَأَةُ مَكَانًا، وَتُوَضَّحُ هَذِهِ الْمُهَايَأَةُ بِالْأَمْثِلَةِ الْآتِيَةِ:
كَمَا لَوْ تَهَايَأَ اثْنَانِ فِي الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ عَلَى أَنْ يَزْرَعَ أَحَدُهُمَا نِصْفَهَا أَوْ يُؤَجِّرَهَا وَأَنْ يَزْرَعَ الْآخَرُ أَوْ يُؤَجِّرَ نِصْفَهَا الْآخَرَ، أَوْ فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا قِسْمًا مِنْهَا وَالْآخَرُ الْقِسْمَ الْآخَرَ أَوْ أَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا فَوْقَانِيَّهَا وَالْآخَرُ تَحْتَانِيَّهَا، أَوْ فِي الدَّارَيْنِ الْمُشْتَرَكَتَيْنِ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا فِي وَاحِدَةٍ وَالْآخَرُ فِي الْأُخْرَى أَوْ أَنْ يُؤَجِّرَهَا لِآخَرَ الْقُهُسْتَانِيُّ. يُوجَدُ بَيْنَ الْمُهَايَأَةِ زَمَانًا وَبَيْنَ الْمُهَايَأَةِ مَكَانًا فَرْقٌ كَمَا أَنَّهُ يُوجَدُ مَسْأَلَةٌ مُتَفَرِّعَةٌ عَنْ هَذَا الْفَرْقِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُهَايَأَةَ مَكَانًا أَعْدَلُ مِنْ الْمُهَايَأَةِ زَمَانًا إذْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ يَنْتَفِعُ بِهَا فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ أَمَّا الْمُهَايَأَةُ زَمَانًا فَهِيَ أَكْمَلُ مِنْ الْمُهَايَأَةِ مَكَانًا بِسَبَبِ أَنَّهُ يَنْتَفِعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ بِجَمِيعِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ، وَبِمَا أَنَّهُ يُوجَدُ اخْتِلَافٌ بَيْنَ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ مِنْ الْمُهَايَأَةِ مِنْ جِهَةِ الْعَدْلِ وَالْكَمَالِ فَإِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي مَالٍ مُشْتَرَكٍ - قَابِلٍ لِلْمُهَايَأَةِ زَمَانًا وَمَكَانًا - الْمُهَايَأَةَ زَمَانًا وَطَلَبَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ الْمُهَايَأَةَ مَكَانًا يَعْنِي لَوْ طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي دَارٍ مُهَايَأَةَ الدَّارِ قَائِلًا: أَسْكُنُ فِي جِهَةِ الزُّقَاقِ وَيَسْكُنُ شَرِيكِي فِي جِهَةِ الْجُنَيْنَةِ وَطَلَبَ الْآخَرُ أَنْ يَسْكُنَ فِي جَمِيعِ الدَّارِ سَنَةً وَيَسْكُنَ الشَّرِيكُ الثَّانِي سَنَةً أُخْرَى فَيَأْمُرُ الْقَاضِي الطَّرَفَيْنِ بِالِاتِّفَاقِ عَلَى الْمُهَايَأَةِ زَمَانًا أَوْ مَكَانًا لِأَنَّ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ مِنْ الْمُهَايَأَةِ مُخْتَلِفَانِ مِنْ جِهَةِ الْعَدْلِ وَالْكَمَالِ فَلَا يَسْتَطِيعُ الْقَاضِي تَرْجِيحَ ادِّعَاءِ طَرَفٍ عَنْ ادِّعَاءِ الطَّرَفِ الْآخَرِ فَلِذَلِكَ لَزِمَ اتِّفَاقُ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى نَوْعٍ مِنْ نَوْعَيْ الْمُهَايَأَةِ فَإِذَا اتَّفَقَ الشَّرِيكَانِ عَلَى نَوْعٍ مِنْ نَوْعَيْ الْمُهَايَأَةِ فَيُجْرِي الْقَاضِي الْقُرْعَةَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ (1180) . (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَإِذَا لَمْ يَتَّفِقَا وَأَصَرَّ أَحَدُهُمَا عَلَى أَنْ تَكُونَ الْمُهَايَأَةُ زَمَانًا وَأَصَرَّ الْآخَرُ عَلَى أَنْ تَكُونَ مَكَانًا فَتُلَاحَظُ الصُّوَرُ الْآتِيَةُ:
- 1 - أَنْ يُجْبَرَا عَلَى الِاتِّفَاقِ بِتَضْيِيقِهِمَا بِالْحَبْسِ.
2 -
أَنْ يُجْبَرَا عَلَى تَأْجِيرِ الْعَقَارِ لِأَجْنَبِيٍّ.
3 -
أَنْ يُجْبَرَا عَلَى بَيْعِهِ بِالِاتِّفَاقِ لِآخَرَ.
4 -
أَنْ يَجْعَلَ الْقَاضِي مُخْتَارًا فِي إجْرَاءِ الْمُهَايَأَةِ مَكَانًا أَوْ زَمَانًا. فَالصُّوَرُ الثَّلَاثُ الْأُولَى غَيْرُ جَائِزَةٍ كَمَا أَنَّ الصُّورَةَ الرَّابِعَةَ غَيْرُ جَائِزَةٍ أَيْضًا لِأَنَّهَا تُوجِبُ التَّرْجِيحَ بِلَا مُرَجَّحٍ وَقَدْ اسْتَنْبَطَ الْمَرْحُومُ
مَحْمُودُ حَمْزَةَ أَفَنْدِي مِنْ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ أَنَّهُ إذَا تَعَنَّتَ الشَّرِيكَانِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فَلَا يَجُوزُ الْجَبْرُ عَلَى الْمُهَايَأَةِ مَكَانًا لَكِنَّهُ يَجُوزُ الْجَبْرُ عَلَى الْمُهَايَأَةِ زَمَانًا.
وَإِذَا اُخْتُلِفَ فِي تَعْيِينِ مُدَّةِ الْمُهَايَأَةِ يَعْنِي إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ تَكُونَ الْمُهَايَأَةُ سَنَةً بِسَنَةٍ وَطَلَبَ الْآخَرُ أَنْ تَكُونَ كُلَّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَاخْتَلَفَا فَالظَّاهِرُ أَنَّ تَعْيِينَ الْمُدَّةِ مُفَوَّضٌ لِرَأْيِ الْقَاضِي وَلَا يَأْمُرُ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الطَّرَفَيْنِ وَلَكِنْ إذَا قِيلَ أَنَّ ادِّعَاءَ الْمُدَّعِي مُدَّةٌ أَقَلَّ (إذَا لَمْ تَكُنْ مُوجِبَةً لِضَرَرِ الْآخَرِ) هِيَ مُرَجَّحَةٌ لِأَنَّهَا أَسْرَعُ فِي الْوُصُولِ إلَى الْحَقِّ فَهُوَ قَوْلٌ وَجِيهٌ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . وَفِي الْمُهَايَأَةِ عَلَى أَقَلِّ الْمُدَّةِ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ضَرَرٌ عَظِيمٌ عَلَى أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ وَذَلِكَ إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ مُهَايَأَةَ الْحَانُوتِ وَالدَّارِ مِنْ أُسْبُوعٍ لِأُسْبُوعٍ وَجَرَّتْ الْمُهَايَأَةُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَيَقْتَضِي نَقْلَ الْأَمْتِعَةِ وَالْأَشْيَاءِ التِّجَارِيَّةِ مِنْ مَحِلٍّ لِآخَرَ فِي أُسْبُوعٍ وَالْمُشْكِلَاتُ فِي ذَلِكَ وَاضِحَةٌ كَمَا أَنَّ نَقْلَ التَّاجِرِ مِنْ حَانُوتِهِ بَعْدَ أَنْ تُعَوَّدَ عَلَيْهِ زَبَائِنُهُ إلَى حَانُوتٍ آخَرَ يُوجِبُ الْخَسَارَةُ فِي التِّجَارَةِ. وَقَدْ قَالَ الْمَرْحُومُ مَحْمُودُ حَمْزَةَ أَفَنْدِي: إنَّ تَعْيِينَ الْمُدَّةِ مُفَوَّضٌ لِأَمْرِ الْقَاضِي إنْ شَاءَ جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ إلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَإِنْ شَاءَ جَعَلَهَا مِنْ سَنَةٍ إلَى سَنَةٍ وَعَلَى ذَلِكَ فَالْقَاضِي يَنْظُرُ فِي الْمُلَاحَظَاتِ السَّالِفَةِ الذِّكْرِ وَيُعَيِّنُ مُدَّةَ الْمُهَايَأَةِ عَلَى ضَوْئِهَا.
وَالْأَمْوَالُ بِاعْتِبَارِ قَابِلِيَّتِهَا لِلْمُهَايَأَةِ عَلَى صِنْفَيْنِ:
الصِّنْفُ الْأَوَّلُ - الْأَمْوَالُ الْقَابِلَةُ لِلْمُهَايَأَةِ زَمَانًا وَمَكَانًا كَالْأَمْوَالِ الْوَارِدِ ذِكْرُهَا فِي أَمْثِلَةِ الْمَجَلَّةِ الْمَارَّةِ الذِّكْرُ.
الصِّنْفُ الثَّانِي - الْأَمْوَالُ الْقَابِلَةُ لِلْمُهَايَأَةِ زَمَانًا فَقَطْ كَالْبَيْتِ الصَّغِيرِ وَالْحَيَوَانِ الْوَاحِدِ وَالْخَادِمِ الْوَاحِدِ.
الْمَادَّةُ (1177) - (كَمَا تَجُوزُ الْمُهَايَأَةُ فِي الْحَيَوَانِ الْوَاحِدِ الْمُشْتَرَكِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ بِالْمُنَاوَبَةِ تَجُوزُ أَيْضًا فِي الْحَيَوَانَيْنِ الْمُشْتَرَكَيْنِ عَلَى أَنْ يَسْتَعْمِلَ أَحَدُهُمَا حَيَوَانًا وَالْآخَرُ الْآخَرَ) كَمَا تَجُوزُ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ الْمُهَايَأَةُ زَمَانًا رِضَاءً أَوْ قَضَاءً فِي الْحَيَوَانِ الْوَاحِدِ الْمُشْتَرَكِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ بِالْمُنَاوَبَةِ بِأَنْ يَسْتَعْمِلَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَوْ سَنَةً بِتَحْمِيلِهِ الْأَحْمَالَ أَوْ رُكُوبِهِ تَجُوزُ الْمُهَايَأَةُ أَيْضًا فِي الْحَيَوَانَيْنِ الْمُشْتَرَكَيْنِ عَلَى أَنْ يَسْتَعْمِلَ أَحَدُهُمَا حَيَوَانًا وَالْآخَرُ الْحَيَوَانَ الْآخَرَ لِلتَّحْمِيلِ أَوْ الرُّكُوبِ (عَبْدُ الْحَلِيمِ وَالْهِنْدِيَّةُ) .
وَعِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ تَجُوزُ الْمُهَايَأَةُ رِضَاءً سَوَاءً فِي الْحَيَوَانِ الْوَاحِدِ أَوْ فِي حَيَوَانَيْنِ عَلَى الرُّكُوبِ إلَّا أَنَّهَا لَا تَجُوزُ قَضَاءً لِأَنَّ الرُّكُوبَ مُتَفَاوِتٌ بِتَفَاوُتِ الرَّاكِبِينَ فَلَا تَتَحَقَّقُ التَّسْوِيَةُ وَلَيْسَ لِلْقَاضِي الْجَبْرُ عَلَيْهَا، أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَكَمَا تَجُوزُ رِضَاءً تَجُوزُ قَضَاءً لِأَنَّهُ كَمَا جَازَتْ قِسْمَةُ الْأَعْيَانِ فِي الْحَيَوَانَيْنِ يَجِبُ أَنْ تَجُوزَ قِسْمَةُ الْمَنَافِعِ فِيهِمَا. (الْهِدَايَةُ) . وَلَا يُوجَدُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ قَيْدٌ يَدُلُّ عَلَى تَرْجِيحِ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ إلَّا أَنَّهُ قَدْ اُخْتِيرَ قَوْلُ الْإِمَامَيْنِ فِي الْمَادَّةِ (1181) وَقَدْ شُرِحَتْ هَذِهِ الْمَادَّةُ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ.