الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِثَالٌ رَابِعٌ - لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ فِي وَقْتٍ قَرِيبٍ مِنْ عِيدِ الْأَضْحَى بِشِرَاءِ أُضْحِيَّةٍ فَيَكُونُ قَدْ وَكَّلَهُ بِشِرَائِهَا لِذَلِكَ الْعِيدِ (الْهِنْدِيَّةُ) وَلَوْ اشْتَرَى الْأُضْحِيَّةَ بَعْدَ أَنْ مَرَّ الْعِيدُ أَوْ شَرَاهَا فِي السَّنَةِ الْآتِيَةِ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ مِثَالٌ خَامِسٌ - لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ آخَرَ مِقْدَارًا مِنْ الدَّرَاهِمِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا مِقْدَارًا مِنْ الْحِنْطَةِ عَلَى أَنْ يَزْرَعَهَا.
وَاشْتَرَى الْمَأْمُورُ الْحِنْطَةَ الْمَذْكُورَةَ فَإِذَا اشْتَرَاهَا فِي وَقْتِ الزِّرَاعَةِ يَنْفُذُ الشِّرَاءُ عَلَى الْآمِرِ أَمَّا إذَا اشْتَرَاهَا بَعْدَ مُرُورِ وَقْتِ الزِّرَاعَةِ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْآمِرِ. وَيَبْقَى الْمَالُ الْمُشْتَرَى لِلْمَأْمُورِ. وَيَضْمَنُ مَا أَخَذَهُ مِنْ النُّقُودِ لِآمِرِهِ (الْخَانِيَّةُ) .
[
(الْمَادَّةُ 1485) لَيْسَ لِمَنْ وُكِّلَ بِاشْتِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ أَنْ يَشْتَرِيَ ذَلِكَ الشَّيْءَ لِنَفْسِهِ]
الْمَادَّةُ (1485) - (لَيْسَ لِمَنْ وُكِّلَ بِاشْتِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ أَنْ يَشْتَرِيَ ذَلِكَ الشَّيْءَ لِنَفْسِهِ حَتَّى لَا يَكُونَ لَهُ وَإِنْ قَالَ: عِنْدَ اشْتِرَائِهِ اشْتَرَيْتُ هَذَا لِنَفْسِي بَلْ يَكُونُ لِلْمُوَكِّلِ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ أَزْيَدَ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي عَيَّنَهُ الْمُوَكِّلُ أَوْ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمُوَكِّلُ قَدْ عَيَّنَ الثَّمَنَ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ ذَلِكَ الْمَالُ لِلْوَكِيلِ وَأَيْضًا لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ اشْتَرَيْت هَذَا الْمَالَ لِنَفْسِي حَالٍ كَوْنِ الْمُوَكِّلِ حَاضِرًا يَكُونُ ذَلِكَ الْمَالُ لِلْوَكِيلِ) لَيْسَ لِمَنْ وُكِّلَ بِاشْتِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ بِتَفَرُّغِهِ سَوَاءٌ سُمِّيَ لِهَذَا الشَّيْءِ ثَمَنٌ مِنْ طَرَفِ الْمُوَكِّلِ أَوْ لَا، وَسَوَاءٌ أَعْطَى الْوَكِيلُ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ أَنْ يَشْتَرِيَ ذَلِكَ الشَّيْءَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِمُوَكِّلِهِ الْآخَرَ الَّذِي قَدْ وَكَّلَهُ مُؤَخَّرًا مَعَ أَنَّ الْمُوَكِّلَ حَاضِرٌ فِي أَثْنَاءِ الشِّرَاءِ وَلَمْ يُخْبِرْ الْوَكِيلُ مُوَكِّلُهُ بِكَيْفِيَّةِ عَزْلِهِ بَعْدَ عَزْلِهِ لِنَفْسِهِ. وَإِنْ قَالَ: عِنْدَ شِرَائِهِ اشْتَرَيْت هَذَا لِنَفْسِي بَلْ يَكُونُ لِلْمُوَكِّلِ التَّعْيِينُ إمَّا بِاسْمِ الْإِشَارَةِ أَوْ بِالْعَلَمِ أَوْ بِالْإِضَافَةِ كَانَ وَكَّلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ هَذَا الْمَالَ بِثَمَنٍ مُسَمًّى (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) يَعْنِي لَا يَجُوزُ وَلَا يُتَصَوَّرُ اشْتِرَاءُ وَتَفَرُّغُ الْوَكِيلِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِأَجْلِ مُوَكَّلِهِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَمَّا كَانَ مُعْتَمِدًا عَلَى الْوَكِيلِ وَعَلَى كَوْنِهِ سَيَشْتَرِيهِ لَهُ، فَإِذَا اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ بِالذَّاتِ كَانَ ذَلِكَ مُوجِبًا لِتَغْرِيرِ الْمُوَكِّلِ.
وَكَذَلِكَ يُعْتَبَرُ شِرَاءُ الْوَكِيلِ إيَّاهُ لِنَفْسِهِ عَزْلٌ. وَتَمَامُ هَذَا الْعَزْلِ يَكُونُ بِاسْتِمَاعِ الْمُوَكِّلِ خَبَرَ ذَلِكَ الْعَزْلِ (الْبَحْرُ) . وَلِلْوَكِيلِ بِاشْتِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الدَّلِيلِ أَنْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ بَعْدَ أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ مِنْ الْوَكَالَةِ وَيُبَلِّغُ اسْتِعْفَاءَهُ لِمُوَكِّلِهِ. سَوَاءٌ رَضِيَ الْمُوَكِّلُ بِهَذَا الْعَزْلِ أَوْ لَمْ يَرْضَ. أَمَّا قَبْلَ أَنْ يُبَلِّغَ خَبَرَ الْعَزْلِ لِمُوَكِّلِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِنَفْسِهِ (صُرَّةُ الْفَتَاوَى، الْوَلْوَالِجِيَّةِ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (الْ 1524) .
وَقَوْلُهُ (اشْتِرَاءٌ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ احْتِرَازًا عَنْ التَّفَرُّغِ وَالِاسْتِئْجَارِ فَهُوَ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْوَكَالَةِ وَذَلِكَ كَمَا يَأْتِي: التَّفَرُّغُ - لَوْ وَكَّلَ آخَرَ بِأَنْ يَتَفَرَّغَ لَهُ بِعَقَارٍ لِوَقْفٍ مُعَيَّنٍ ذِي إجَارَتَيْنِ بِكَذَا دِرْهَمًا وَتَفَرَّغَ الْوَكِيلُ
بِإِذْنٍ مِنْ الْمُتَوَلِّي بِذَلِكَ الْعَقَارِ الْمَذْكُورِ فِي مُقَابِلِ بَدَلٍ مِقْدَارُهُ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ وَحَصَلَ عَلَى سَنَدٍ بِاسْمِهِ فَلِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَنْزِعَ الْعَقَارَ مِنْ عُهْدَةِ الْوَكِيلِ بِرَأْيِ الْمُتَوَلِّي وَيَبْطُلُ سَنَدُهُ وَيَحْصُلُ عَلَى سَنَدٍ بِاسْمِهِ. وَمِثْلُ التَّوْكِيلِ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ التَّوْكِيلُ بِالِاسْتِئْجَارِ إلَّا أَنَّهُ لَمْ أَرَهُ صَرِيحًا وَهِيَ حَادِثَةُ الْفَتْوَى (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
الِاسْتِئْجَارُ - لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِاسْتِئْجَارِ شَيْءٍ لَهُ كَانَ لِمُوَكِّلِهِ. وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ لِنَفْسِهِ. الْوَكَالَةُ بِالتَّزْوِيجِ - لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِأَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً مَعْلُومَةً. فَلِلْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَتَزَوَّجُهَا هُوَ. وَالْفَرْقُ هُوَ: أَنَّ وَكِيلَ النِّكَاحِ يَنْعَزِلُ بِإِضَافَتِهِ الْعَقْدِ لِنَفْسِهِ (الْبَحْرُ، وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . وَقَوْلُهُ الْوَكِيلُ: بِلَا احْتِرَازٍ عَنْ وَكِيلِ الْوَكِيلِ وَذَلِكَ كَمَا يَلِي: لَوْ وُكِّلَ الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ آخَرَ ذَلِكَ الشَّيْءَ بِلَا إذْنٍ أَوْ تَعْمِيمٍ مِنْ الْمُوَكِّلِ. وَاشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ الثَّانِي بِدُونِ حُضُورِ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ كَانَ الْمُشْتَرِي لِلْوَكِيلِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ الْأَوَّلَ لَمَّا خَالَفَ مُوَكِّلَهُ بِتَوْكِيلِهِ غَيْرَهُ انْعَزَلَ مِنْ الْوَكَالَةِ مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ الثَّانِي فِي حُضُورِ الْأَوَّلِ فَيَكُونُ حِينَئِذٍ لِلْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّهُ حَضَرَ رَأْيَهُ وَهُوَ الْمَقْصُودُ فَلَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا (الْبَحْرُ) .
وَقَوْلُهُ (ذَلِكَ الشَّيْءَ) لِلِاحْتِرَازِ عَنْ نِصْفِهِ؛ لِأَنَّ الصُّورَةَ الَّتِي يَشْتَرِي فِيهَا نِصْفَ ذَلِكَ الشَّيْءَ قَدْ مَرَّتْ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1480)(التَّكْمِلَةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) . وَقَوْلُهُ (لَا يُمْكِنُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِنَفْسِهِ) لَيْسَ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ مُوَكِّلٍ آخَرَ وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِمُوَكِّلٍ آخَرَ بِالْأَوْلَى. وَعَلَيْهِ لَوْ وَكَّلَ الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ آخَرَ فِي غِيَابِ الْمُوَكِّلِ لِيَشْتَرِيَهُ لَهُ وَاشْتَرَاهُ ذَلِكَ الشَّخْصُ لِلْمُوَكِّلِ الثَّانِي كَانَ لِلْمُوَكِّلِ الْأَوَّلِ. أَمَّا لَوْ وَكَّلَ الْوَكِيلُ الثَّانِي فِي حُضُورِ الْمُوَكِّل بِأَنْ يَشْتَرِيَهُ لَهُ وَسَمَّى لَهُ ثَمَنًا غَيْرَ مَا سَمَّاهُ الْمُوَكِّلُ الْأَوَّلُ كَأَنْ يَقُولَ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ لِلْوَكِيلِ الثَّانِي: اشْتَرِهِ بِخَمْسِينَ رِيَالًا مَعَ أَنَّ الْمُوَكِّلَ الْأَوَّلَ قَدْ قَالَ: لَهُ: اشْتَرِهِ بِعَشْرِ ذَهَبَاتٍ وَيَشْتَرِيه الْوَكِيلُ الثَّانِي لَهُ بِالْخَمْسِينَ رِيَالًا كَانَ الْمَالُ لِلْمُوَكِّلِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ الثَّانِي كَمَا أَنَّهُ مُقْتَدِرٌ عَلَى شِرَائِهِ لِنَفْسِهِ بِخَمْسِينَ رِيَالًا فَهُوَ مُقْتَدِرٌ عَلَى شِرَائِهِ لِغَيْرِهِ، أَيْ لِلْمُوَكِّلِ الثَّانِي. وَإِلَّا كَانَ لِلْمُوَكِّلِ الْأَوَّلِ أَيْضًا (الْهِنْدِيَّةُ، الْأَنْقِرْوِيُّ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَمْلِكْ الشِّرَاءَ لِنَفْسِهِ فَلَا يَمْلِكُهُ لِغَيْرِهِ بِالْأَوْلَى (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . وَتَتَفَرَّعُ الْمَسْأَلَةُ الْآتِيَةُ مِنْ فِقْرَةِ الْمَجَلَّةِ، وَهِيَ كَمَا يَلِي: لَوْ قَالَ: أَحَدٌ لِآخَرَ: اشْتَرِ هَذَا الْفَرَسَ عَلَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَنَا مُشْتَرَكًا وَقَبِلَ ذَلِكَ ثُمَّ كَلَّفَهُ آخَرُ بِمِثْلِ هَذَا التَّكْلِيفِ وَقَالَ: نَعَمْ ثُمَّ قُبِلَ تَكْلِيفٌ كَهَذَا لِشَخْصٍ ثَالِثٍ وَاشْتَرَى الْفَرَسَ الْمَذْكُورَ يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ
قَوْلُهُ لِلشَّخْصِ الثَّالِثِ نَعَمْ لَمْ يَكُنْ فِي حُضُورِ الْمُوَكِّلِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي كَانَ الْفَرَسُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمُوَكِّلِ الْأَوَّلِ وَالْمُوَكِّلِ الثَّانِي وَلَا نَصِيبَ لِلْمُوَكِّلِ الثَّالِثِ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ قَدْ قَبِلَ وَكَالَةَ الْأَوَّلِ بِنِصْفِ الْفَرَسِ وَوَكَالَةَ الثَّانِي بِالنِّصْفِ الْبَاقِي وَبِمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُخْرِجَ نَفْسَهُ مِنْ دُونِ عِلْمِ الْآمِرِ الْأَوَّلِ مِنْ الْوَكَالَةِ فَلَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ مِنْ طَرَفِ الْآمِرِ الثَّالِثِ، فَإِذَا كَانَ قَوْلُهُ (نَعَمْ) فِي حُضُورِ الْمُوَكِّلِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي كَانَ ذَلِكَ الْفَرَسُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالْمُوَكِّلِ الثَّالِثِ؛ لِأَنَّ قَبُولَ وَكَالَةِ الثَّالِثِ فِي حُضُورِهِمَا يَتَضَمَّنُ رَدَّ وَكَالَتِهِمَا وَهَذَا إنَّمَا يَقْتَدِرُ عَلَيْهِ الْوَكِيلُ بِشَرْطِ عِلْمِهِمَا (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الشَّرِكَةِ، وَمِثْلُهُ فِي الْهِنْدِيَّةِ) يَكُونُ ذَلِكَ الشَّيْءَ الْمُعَيَّنَ لِلْوَكِيلِ فِي سِتِّ صُوَرٍ وَهِيَ: الصُّورَةُ الْأُولَى - إذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ ذَلِكَ الشَّيْءَ الْمُعَيَّنَ بِأَزْيَدَ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي عَيَّنَهُ الْمُوَكِّلُ، كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءَ لِلْوَكِيلِ.
وَلَوْ كَانَتْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ قَلِيلَةً جِدًّا كَخَمْسِ بَارَاتٍ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1485) كَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ذَلِكَ الشَّيْءَ بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ وَحَطَّ وَنَزَّلَ الْبَائِعُ بَعْدَ ذَلِكَ مِائَةَ دِرْهَمٍ، كَانَ ذَلِكَ لَلْوَكِيلُ (الْهِنْدِيَّةُ) . وَعَلَيْهِ لَوْ اخْتَلَفَ الْمُوَكِّلُ وَالْوَكِيلُ، فَقَالَ: الْمُوَكِّلُ: (اشْتَرَيْت بِالثَّمَنِ الَّذِي عَيَّنْته) وَقَالَ: الْوَكِيلُ (اشْتَرَيْته لِنَفْسِي بِأَزْيَدَ مِنْ الثَّمَنِ) كَانَ الْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُوَكِّلِ (الْبَحْرُ، وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . لَكِنْ إذَا اشْتَرَاهُ بِأَقَلَّ مِمَّا عَيَّنَهُ الْمُوَكِّلُ مِنْ الثَّمَنِ كَانَ لِلْمُوَكِّلِ أَيْضًا (هَامِشُ الْأَنْقِرْوِيِّ) .
الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ - إذَا اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ مُخَالِفٍ لِجِنْسِ الثَّمَنِ الَّذِي عَيَّنَهُ الْمُوَكِّلُ كَانَ لِلْوَكِيلِ. اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (1456 و 1479) وَشَرْحَهُمَا.
الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ - إذَا قَالَ: الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِهِ بِخِيَارِ الشَّرْطِ وَاشْتَرِهِ نَسِيئَةً، وَاشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ بِدُونِ خِيَارِ شَرْطٍ أَوْ اشْتَرَاهُ نَقْدًا كَانَ لَلْمُوَكِّلِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1479) .
الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ - إذَا اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ بِشَيْءٍ غَيْرِ النُّقُودِ كَانَ الْمُشْتَرَى لِلْوَكِيلِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1483) الصُّورَةُ الْخَامِسَةُ - وَإِذَا لَمْ يُعَيِّنْ الْمُوَكِّلُ ثَمَنًا وَاشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ كَانَ الْمَالُ حِينَئِذٍ لِلْوَكِيلِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1482) ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ لَمَّا خَالَفَ أَمْرَ الْمُوَكِّلِ فَقَدْ انْعَزَلَ مِنْ الْوَكَالَةِ عَزْلًا ضِمْنِيًّا. فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِ الْمُوَكِّلِ. وَعَلَيْهِ إذَا لَمْ يُضِفْ وَكِيلُ الشِّرَاءِ الْعَقْدَ إلَى مُوَكِّلِهِ نَفَذَ الشِّرَاءُ عَلَيْهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . أَمَّا إذَا أَضَافَ الْوَكِيلُ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ الْعَقْدَ إلَى مُوَكِّلِهِ.
مَثَلَا لَوْ قَالَ: الْبَائِعُ (بِعْت هَذَا الْمَالَ لِمُوَكِّلِك بِكَذَا) وَقَالَ الْوَكِيلُ أَيْضًا (اشْتَرَيْته لَهُ) كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ مُوَكِّلِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1453) وَشَرْحَهَا. (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَابْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ مَعَ زِيَادَةٍ وَالتَّكْمِلَةُ) .