الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِشِرَاءِ دَارٍ لَهُ. يَلْزَمُ أَنْ يُبَيِّنَ ثَمَنَهَا وَالْحَيَّ الَّتِي هِيَ فِيهِ فَإِنْ فَعَلَ كَانَتْ الْوَكَالَةُ صَحِيحَةٌ سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ الثَّمَنُ قَدْ خُصِّصَ بِالدَّارِ. يَعْنِي إذَا كَانَ فِي الْإِمْكَانِ شِرَاءُ نَوْعٍ وَاحِدٍ فَقَطْ بِذَلِكَ الثَّمَنِ أَمْ لَمْ يُخَصِّصْ، أَيْ إذَا كَانَ فِي الْإِمْكَانِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَذَا النَّوْعِ مِنْ الثَّمَنِ أَنْوَاعًا مِنْ الدُّورِ. وَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ لِي فِي الْحَيِّ الْفُلَانِيِّ دَارًا بِعَشْرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ دَارًا بِثَمَانِيَةِ آلَافٍ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الدَّارِ أَلْفَ دِرْهَمٍ نَفَذَ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَإِلَّا فَفِي حَقِّ الْوَكِيلِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (7941) وَشَرْحَهَا (الْهِنْدِيَّةُ، الْبَحْرُ) .
وَإِذَا لَمْ يُبَيِّنْ الْحَيَّ وَالثَّمَنَ فَلَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ عَلَى مَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْهِدَايَةِ وَيَبْقَى الْمُشْتَرَى لِلْوَكِيلِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1468) وَشَرْحَهَا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ الدَّارُ تَخْتَلِفُ اخْتِلَافًا فَاحِشًا بِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ وَالْجِيرَانِ وَالْمَرَافِقِ وَالْبُلْدَانِ وَيُوجَدُ فِي كُلِّ حَيٍّ دَارٌ بِهَذَا الثَّمَنِ وَمَا لَمْ تُبَيَّنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ تَعَذَّرَ عَلَى الْوَكِيلِ امْتِثَالُ أَمْرِ الْمُوَكِّلِ. وَالدَّارُ أَيْضًا مِنْ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ؛ لِأَنَّهَا تَخْتَلِفُ بِقِلَّةِ الْمَرَافِقِ وَكَثْرَتِهَا فَإِنْ بَيَّنَ الثَّمَنَ يَلْحَقُ بِجَهَالَةِ النَّوْعِ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ يَلْحَقُ بِجَهَالَةِ الْجِنْسِ وَعَلَى تَقْرِيرِ الْمُتَأَخِّرِينَ يُشْتَرَطُ بَيَانُ الْمَحَلَّةِ؛ لِأَنَّهَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَحَالِّ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . مَثَلًا لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ خُذْ لِي دَارًا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَلَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ. وَعِنْدَ الْفَرِيقِ الْآخَرَ مِنْ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْوَكَالَةَ صَحِيحَةٌ أَيْضًا وَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْ مَحَلَّةَ الدَّارِ وَيَتَعَيَّنُ الْبَلَدُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْمُوَكِّلُ أَلَا تَرَيْ أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ قَبِلَتْ قَوْلَ الْهِدَايَةِ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ دَارٍ بِبَلَخٍ فَاشْتَرَى خَارِجَهَا، إنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الرُّسْتَاقِ جَازَ (الْبَحْرُ)
[
(الْمَادَّةُ 1476) لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ أَنْ يَشْتَرِيَ لُؤْلُؤَةً أَوْ يَاقُوتَةً حَمْرَاءَ]
الْمَادَّةُ (1476) - (لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ أَنْ يَشْتَرِيَ لُؤْلُؤَةً أَوْ يَاقُوتَةً حَمْرَاءَ يَلْزَمُ أَنْ يُبَيِّنَ مِقْدَارَ ثَمَنِهَا وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ) ؛ لِأَنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَ لُؤْلُؤَتَيْنِ أَكْثَرُ مِنْ التَّفَاوُتِ بَيْنَ نَوْعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، وَعَلَيْهِ إذَا لَمْ يُبَيِّنْ ثَمَنَهَا فَلَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ وَتَكُونُ اللُّؤْلُؤَةُ الَّتِي يَشْتَرِيهَا الْوَكِيلُ لَهُ نَفْسِهِ (الْبَحْرُ، الْهِنْدِيَّةُ)
[
(الْمَادَّةُ 1477) يَلْزَمُ بَيَانُ مِقْدَارِ الْمُوَكَّلِ بِهِ فِي الْمُقَدَّرَاتِ أَوْ ثَمَنِهِ]
الْمَادَّةُ (1477) - (يَلْزَمُ بَيَانُ مِقْدَارِ الْمُوَكَّلِ بِهِ فِي الْمُقَدَّرَاتِ أَوْ ثَمَنِهِ مَثَلًا لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ لِيَشْتَرِيَ لَهُ حِنْطَةً يَلْزَمُ أَنْ يُبَيِّنَ مِقْدَارَ كَيْلِهَا أَوْ ثَمَنَهَا بِقَوْلِهِ بِكَذَا دَرَاهِمَ وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ) . يَلْزَمُ بَيَانُ مِقْدَارِ الْمُوَكَّلِ بِهِ فِي الْمُقَدَّرَاتِ أَوْ ثَمَنِهِ، أَيْ بَيَانُ أَحَدِهِمَا، فَإِذَا بَيَّنَ الْمِقْدَارَ فَقَطْ
تَصِحُّ الْوَكَالَةُ وَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْ الثَّمَنَ كَمَا أَنَّهُ لَوْ بَيَّنَ الثَّمَنَ تَصِحُّ الْوَكَالَةُ وَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْ الْمِقْدَارَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . مَثَلًا لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ لِيَشْتَرِيَ لَهُ حِنْطَةً يَلْزَمُ أَنْ يُبَيِّنَ مِقْدَارَ كَيْلِهَا أَوْ ثَمَنِهَا بِقَوْلِهِ بِكَذَا دَرَاهِمَ وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ. فَإِنْ بَيَّنَ كَانَتْ الْوَكَالَةُ صَحِيحَةً وَتَعَيَّنَ الْبَلَدُ الَّذِي يَكُونُ الْمُوَكِّلُ فِيهِ وَإِذَا كَانَ الْوَكِيلُ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ حِنْطَةً لَزِمَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا فِي الْبَلَدِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْمُوَكِّلُ (الطَّحْطَاوِيُّ) .
وَلَيْسَ التَّرْدِيدُ بِلَفْظِ (أَوْ) قَيْدًا احْتِرَازِيًّا وَعَلَيْهِ إذَا بَيَّنَ الْمُوَكِّلُ الْمِقْدَارَ وَالثَّمَنَ مَعًا بِأَنْ قَالَ: اشْتَرِ كَذَا كَيْلَةً حِنْطَةً بِكَذَا دِرْهَمًا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ أَيْضًا بِالْأَحْرَى وَيَكُونُ الْمُشْتَرَى لِلْمُوَكِّلِ. إلَّا أَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ الْوَكِيلُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِأَزْيَدَ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي عَيَّنَهُ مُوَكِّلُهُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1479) وَإِذَا بَيَّنَ الْمُوَكِّلُ فِيمَا تَنْقَسِمُ فِيهِ أَجْزَاءُ الْمُثَمَّنِ كَالْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَالْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَقَارِبَةِ الْمِقْدَارِ وَالثَّمَنِ مَعًا:
مَثَلًا إذَا قَالَ: اشْتَرِ عَشْرَ أُوقِيَّاتٍ مِنْ اللَّحْمِ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا، فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ عَشْرَ أُوقِيَّاتِ وَنِصْفًا بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا كَانَ جَمِيعُ الْمُشْتَرَى لِلْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةِ لَمَّا كَانَتْ يَسِيرَةً تَدْخُلُ تَحْتَ الْوَزْنَيْنِ فَلَا يَتَحَقَّقُ حُصُولُ الزِّيَادَةِ. أَمَّا لَوْ اشْتَرَى الْوَكِيلُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِزِيَادَةٍ كَثِيرَةٍ كَعِشْرِينَ أُوقِيَّةً مِنْ اللَّحْمِ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا بِاعْتِبَارِ كُلِّ أُوقِيَّةٍ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ يَصِحُّ عِنْدَ الْإِمَامِ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ نِصْفُ الثَّمَنِ يَعْنِي يَصِحُّ فِي حَقِّهِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَيَكُونُ الْبَاقِي لِلْوَكِيلِ. خِلَافًا لَهُمَا فَعِنْدَهُمَا تَلْزَمُهُ الْعِشْرُونَ بِذَلِكَ الْمَبْلَغِ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ الْمَأْمُورَ بِهِ وَزَادَ خَيْرًا؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ كَمَا أَمْرَ بِاشْتِرَاءِ هَذَا الْمِقْدَارِ كَانَ هَذَا الْمِقْدَارُ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ فَقَطْ.
أَمَّا الزِّيَادَةُ فَبِمَا أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ بِشِرَائِهَا تَنْفُذُ عَلَى الْوَكِيلِ. قِيلَ: كُلُّ أُوقِيَّةٍ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى عِشْرِينَ أُوقِيَّةً مِنْ اللَّحْمِ الَّتِي تُبَاعُ الْأُوقِيَّةُ مِنْهُ بِدِرْهَمَيْنِ وَنِصْفٍ فَلَا يُنْفِذُ مِقْدَارًا مِنْهُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ كَانَ جَمِيعُهُ لِلْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ أَمْرَ الْمُوَكِّلِ لَمَّا كَانَ يَتَنَاوَلُ اللَّحْمَ السَّمِينَ وَيَكُونُ الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ الْمَهْزُولِ قَدْ خَالَفَ أَمْرَهُ إلَى شَرٍّ وَلَمْ يَحْصُلْ مَقْصُودُ الْمُوَكِّلِ. وَيَخْتَصُّ هَذَا الْحُكْمُ بِشِرَاءِ الْمِثْلِيَّاتِ كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْمَعْدُودِ الْمُتَقَارِبِ الَّتِي تَنْقَسِمُ فِيهَا أَجْزَاءُ الثَّمَنِ عَلَى أَجْزَاءِ الْمُثَمَّنِ وَلَا يَجْرِي فِي الْقِيَمِيَّاتِ. فَلَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ اشْتَرِ ثَوْبًا مِنْ الْحَرِيرِ الشَّامِيِّ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ ثَوْبَيْنِ مِنْ الْحَرِيرِ الشَّامِيِّ الَّذِي يُسَاوِي كُلُّ ثَوْبٍ مِنْهُمَا مِائَةَ دِرْهَمٍ مَعًا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ يَنْفُذُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي حَقِّ الْآمِرِ؛ لِأَنَّ ثَمَنَ كُلَّ ثَوْبٍ مَجْهُولٌ. وَإِنَّمَا يُعْلَمُ بِالْجَزْرِ، أَيْ بِالتَّقْدِيرِ وَالتَّخْمِينِ مَعَ أَنَّ الْمُرَجِّحَ مَفْقُودٌ، لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِاشْتِرَاءِ ثَوْبٍ فَإِنْ سَمَّى لَهُ ثَمَنًا لَمْ يَلْزَمْ الْآمِرَ، وَإِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ لَمْ يَلْزَمْ الْآمِرَ أَيْضًا، فَإِنْ وَصَفَ لَهُ صِفَةً وَسَمَّى لَهُ ثَمَنًا فَاشْتَرَى لَهُ تِلْكَ الصِّفَةَ بِأَقَلِّ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ جَازَ ذَلِكَ عَلَى الْآمِرِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)