الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[
(الْمَادَّةُ 1363) كُلُّ مَا كَانَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْعِنَانِ كَانَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْمُفَاوَضَةِ]
الْمَادَّةُ (1363) - (كُلُّ مَا كَانَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْعِنَانِ كَانَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْمُفَاوَضَةِ) وَذَلِكَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ شَرِكَةِ الْعِنَانِ، أَوَّلًا: أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ قَابِلًا لِلتَّوْكِيلِ، ثَانِيًا: أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مَعْلُومَ الْمِقْدَارِ، ثَالِثًا: أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ جُزْءًا شَائِعًا، رَابِعًا: أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ قَبِيلِ النُّقُودِ، خَامِسًا: أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ عَيْنًا، سَادِسًا: أَنْ يَكُونَ الشَّرِيكَانِ عَاقِلَيْنِ مُمَيِّزَيْنِ أَيْ أَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ السِّتَّةَ هِيَ شُرُوطٌ مُشْتَرَكَةٌ اُنْظُرْ الْمَوَادَّ (1333 وَ 1336 وَ 1337 وَ 1338 وَ 1341 وَ 1342) .
وَلَا يُقَالُ بِالْعَكْسِ أَيْ كُلُّ مَا كَانَ شَرْطًا لِصِحَّةِ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ كَانَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْعِنَانِ لِأَنَّ لِشَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ شَرَائِطَ خَاصَّةً، وَهِيَ أَوَّلًا: أَهْلِيَّةُ الْمُفَاوِضَيْنِ لِلْكَفَالَةِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1334) ثَانِيًا: التَّسَاوِي فِي مِقْدَارِ رَأْسِ مَالِ الْمُفَاوِضَيْنِ، ثَالِثًا: التَّسَاوِي فِي حِصَصِهِمَا فِي الرِّبْحِ، رَابِعًا: أَنْ لَا يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا أَمْوَالٌ أُخْرَى صَالِحَةٌ لِاِتِّخَاذِهَا رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1358) فَهَذِهِ الشُّرُوطُ الْأَرْبَعَةُ هِيَ شَرَائِطُ الْمُفَاوَضَةِ الْخَاصَّةِ وَلَا تُشْتَرَطُ فِي الْعِنَانِ.
الْأَحْكَامُ الَّتِي تَتَّحِدُ وَتَفْتَرِقُ فِيهَا شَرِكَةُ الْعِنَانِ وَالْمُفَاوَضَةِ:
قَدْ بَيَّنَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ وَفِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ الْأَحْكَامَ الَّتِي تَتَّحِدُ فِيهَا شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ مَعَ شَرِكَةِ الْعِنَانِ وَقَدْ بَيَّنَ فِي الْمَادَّةِ (1365) الْأَحْكَامَ الَّتِي تَفْتَرِقُ فِيهَا الشَّرِكَتَانِ.
[
(الْمَادَّةُ 1364) مَا جَازَ مِنْ التَّصَرُّفِ لِلشَّرِيكَيْنِ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ يَجُوزُ لِلْمُفَاوِضَيْنِ]
الْمَادَّةُ (1364) - (كُلُّ مَا جَازَ مِنْ التَّصَرُّفِ لِلشَّرِيكَيْنِ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ يَجُوزُ أَيْضًا لِلْمُفَاوِضَيْنِ)
وَذَلِكَ أَوَّلًا: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُفَاوِضَيْنِ أَنْ يَبِيعَ مَالَ الشَّرِكَةِ نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً بِثَمَنٍ قَلِيلٍ أَوْ أَكْثَرَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1373) .
ثَانِيًا: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُفَاوِضَيْنِ إذَا كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ مِنْ رَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ أَنْ يَشْتَرِيَ مَالًا نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1374) .
ثَالِثًا: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُفَاوِضَيْنِ أَنْ يُودِعَ وَيَضَعَ مَالَ الشَّرِكَةِ وَأَنْ يُشَارِكَ عَلَيْهِ شَرِكَةَ مُضَارَبَةٍ وَأَنْ يَعْقِدَ عَقْدَ إجَارَةٍ كَأَنْ يَسْتَأْجِرَ حَانُوتًا لِحِفْظِ مَالِ الشَّرِكَةِ وَأَنْ يَسْتَأْجِرَ أَجِيرًا وَأَنْ يُوَكِّلَ آخَرَ فِي أُمُورِ الشَّرِكَةِ وَأَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ نَقْدًا وَنَسِيئَةً وَأَنْ يَحُطَّ مِنْ الثَّمَنِ مِنْ أَجْلِ الْعَيْبِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1379) وَشَرْحَهَا.
رَابِعًا: إذَا ذَهَبَ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ إلَى دِيَارٍ أُخْرَى مِنْ أَجْلِ الشَّرِكَةِ يَأْخُذُ مُصْرَفَهُ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1381)