الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَلِجَمِيعِ الشُّرَكَاءُ فَسْخُ وَإِقَالَةُ الْقِسْمَةِ بِرِضَائِهِمْ وَجَعْلُ الْمَقْسُومِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ كَمَا فِي السَّابِقِ لِأَنَّهُ يُوجَدُ فِي الْقِسْمَةِ مَعْنَى الْمُبَادَلَةِ فَلِذَلِكَ جَازَ الْفَسْخُ وَالْإِقَالَةُ فِيهَا كَمَا جَازَتْ الْإِقَالَةُ فِي الْبَيْعِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (190) عَلِيٌّ أَفَنْدِي.
مَثَلًا إذَا اقْتَسَمَ الْوَرَثَةُ التَّرِكَةَ بِالرِّضَاءِ عَلَى مُوجَبِ الْفَرِيضَةِ الشَّرْعِيَّةِ فَلَهُمْ جَمِيعًا بَعْدَ الِاقْتِسَامِ فَسْخُ وَإِبْطَالُ الْقِسْمَةِ وَأَنْ يَجْعَلُوا الْأَرَاضِيَ وَالدُّورَ الْمَقْسُومَةَ مَشَاعًا مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمْ كَمَا فِي السَّابِق (الْهِنْدِيَّةُ) .
قَدْ جَازَتْ إقَالَةُ الْقِسْمَةِ الْوَاقِعَةِ فِي الْأَمْوَالِ الْقِيَمِيَّةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ. أَمَّا إذَا كَانَتْ الْقِسْمَةُ فِي الْمِثْلِيَّاتِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَقْضُ الْقِسْمَةِ فِيهَا بِمُجَرَّدِ تَرَاضِي الْمُتَقَاسِمِينَ حَيْثُ إنَّ جِهَةَ الْإِفْرَازِ رَاجِحَةٌ فِي الْمِثْلِيَّاتِ فَالْقِسْمَةُ فِيهَا لَيْسَتْ بِعَقْدِ مُبَادَلَةٍ. أَمَّا إذَا خَلَطَ الشُّرَكَاءُ الْمِثْلِيَّاتِ الَّتِي اقْتَسَمُوهَا فَتَتَجَدَّدُ بَيْنَهُمْ شَرِكَةٌ أُخْرَى. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1060) .
[
(الْمَادَّةُ 1160) إذَا تَبَيَّنَ الْغَبْنُ الْفَاحِشُ فِي الْقِسْمَةِ]
الْمَادَّةُ (1160) - (إذَا تَبَيَّنَ الْغَبْنُ الْفَاحِشُ فِي الْقِسْمَةِ تُفْسَخُ وَتُقَسَّمُ ثَانِيَةً قِسْمَةً عَادِلَةً) .
إذَا تَبَيَّنَ الْغَبْنُ الْفَاحِشُ فِي الْقِسْمَةِ أَيْ إذَا قُدِّرَتْ قِيمَةٌ لِحِصَّةِ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَتَبَيَّنَ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالْإِقْرَارِ أَوْ بِالنُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ أَنَّ قِيمَتَهَا خَمْسُمِائَةٍ دِرْهَمٍ تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ وَتُقَسَّمُ ثَانِيَةً قِسْمَةً عَادِلَةً حَيْثُ يُشْتَرَطُ فِي الْقِسْمَةِ أَنْ تَكُونَ عَادِلَةً كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (1127) . إنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ هِيَ فَرْعٌ لِلْمَادَّةِ (1127) الْمَارَّةِ الذِّكْرُ فَكَانَ مِنْ الْمُنَاسِبِ إيرَادُهَا تَعْرِيفًا لَهَا. قَدْ أُشِيرُ آنِفًا بِأَنَّ تَبَيُّنَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ يَحْصُلُ بِأَوْجُهٍ ثَلَاثَةٍ أَيْ بِالْبَيِّنَةِ وَالْإِقْرَارِ وَالنُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ، وَبِمَا أَنَّ أَحْكَامَ ذَلِكَ مُخْتَلِفَةٌ فَيُوَضَّحُ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهَا عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي:
إذَا ثَبَتَ الْغَبْنُ الْفَاحِشُ بِالْبَيِّنَةِ تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ وَتُقَسَّمُ ثَانِيَةً قِسْمَةً عَادِلَةً. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (75) .
وَإِذَا ثَبَتَ الْغَبْنُ الْفَاحِشُ بِالْإِقْرَارِ فَيُنْظَرُ. إمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَقَرَّ جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ الْمُتَقَاسِمِينَ أَيْ بِنَاءً عَنْ دَعْوَى أَحَدِ الْمَقْسُومِ لَهُمْ الْغَبْنُ الْفَاحِشُ يُقِرُّ جَمِيعُ بَاقِي الْمُتَقَاسِمِينَ بِذَلِكَ فَفِي هَذَا الْحَالِ تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ وَتُقَسَّمُ ثَانِيَةً قِسْمَةً عَادِلَةً حَيْثُ إنَّهُ يُلْزَمُ الْمَرْءُ بِإِقْرَارِهِ حَسْبَ الْمَادَّتَيْنِ (79 و 1587) . وَإِمَّا أَنْ يُقِرَّ بَعْضُهُمْ وَيُنْكِرَ الْبَعْضُ وَيُحْلَفَ الْيَمِينُ وَذَلِكَ إذَا كَانَ الْمَقْسُومُ لَهُمْ خَمْسَةَ أَشْخَاصٍ مَثَلًا وَادَّعَى أَحَدُهُمْ الْغَبْنَ الْفَاحِشَ وَأَقَرَّ اثْنَانِ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ وَأَنْكَرَ اثْنَانِ مِنْهُمْ وَحَلَفَا الْيَمِينَ فَتُجْمَعُ حِصَّةُ الْمُدَّعِي مَعَ حِصَصِ الْمُقِرَّيْنِ وَتُقَسَّمُ مَجْمُوعُ الْحِصَصِ الثَّلَاثِ ثَانِيَةً قِسْمَةً عَادِلَةً إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ وَلَا يُتَعَرَّضُ لِلْحِصَّتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ حَسْبَ الْمَادَّةِ (78) . وَإِذَا ثَبَتَ الْغَبْنُ الْفَاحِشُ بِالنُّكُولِ يُنْظَرُ أَيْضًا. إمَّا أَنْ يَكُونَ جَمِيعُهُمْ نَاكِلِينَ وَفِي هَذَا الْحَالِ تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ وَتُقَسَّمُ ثَانِيَةً قِسْمَةً عَادِلَةً وَإِمَّا أَنْ يُنَكِّلَ بَعْضُهُمْ أَوْ يَحْلِفَ بَعْضُهُمْ وَذَلِكَ إذَا كَانَ
الْمَقْسُومُ لَهُمْ خَمْسَةَ أَشْخَاصٍ وَادَّعَى أَحَدُهُمْ الْغَبْنَ الْفَاحِشَ وَكُلِّفَ الْأَرْبَعَةُ الشُّرَكَاءُ لِحَلِفِ الْيَمِينِ فَنَكَلَ أَحَدُهُمْ عَنْ الْحَلِفِ وَحَلَفَ الْبَاقُونَ فَتُجْمَعُ حِصَّةُ النَّاكِلِ مَعَ حِصَّةِ الْمُدَّعِي وَتُقَسَّمُ ثَانِيَةً قِسْمَةً عَادِلَةً أَمَّا حِصَصُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ الثَّلَاثِ فَتَبْقَى فِي يَدِهِمْ كَمَا كَانَتْ لِحَلِفِ أَصْحَابِهَا الْيَمِينَ. وَتُقَامُ غَيْرُ دَعْوَى الْغَبْنِ الْفَاحِشِ دَعْوَى الْغَلَطِ وَدَعْوَى تَسْلِيمِ الْحِصَّةِ وَدَعْوَى الْحُدُودِ فَلِذَلِكَ وَجَبَ إيضَاحُهَا: دَعْوَى الْغَلَطِ. قَدْ ذَكَرَ شَرْحًا فِي الْمَادَّةِ (1127) الْآنِفَةِ الذِّكْر أَنَّهُ إذَا ثَبَتَتْ دَعْوَى الْغَلَطِ فِي الْمِقْدَارِ الْوَاجِبِ بِالْقِسْمَةِ فَتُفْسَخُ الْقِسْمَةُ فِي الْأَشْيَاءِ الْمُتَفَاوِتَةِ أَيْ فِي الْقِيَمِيَّاتِ كَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَتُقَسَّمُ ثَانِيَةً وَلَا يُقَسَّمُ الْبَاقِي (الطُّورِيُّ) .
مَثَلًا إذَا ادَّعَى أَحَدُ الْمُتَقَاسِمَيْنِ عَلَى الْآخَرِ قَائِلًا: إنَّنَا قَدْ اقْتَسَمْنَا الْمِائَةَ الشَّاةَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَنَا مُنَاصَفَةً وَقَدْ أُخِذَتْ سَهْوًا خَمْسًا وَخَمْسِينَ شَاةً مِنْهَا وَبَقِيَ لِي مِنْهَا خَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ شَاةً فَقَطْ فَأَطْلُبُ إعْطَائِي الْخَمْسَ الشِّيَاهَ، وَأَجَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّنِي لَمْ آخُذْ سَهْوًا بَلْ إنَّنِي أَخَذْت ذَلِكَ بِمُوجِبِ التَّقْسِيمِ حَيْثُ إنَّ قِيمَتَهَا أَقَلُّ مِنْ الْأُخْرَى فَيَجْمَعُهَا لِي وَلَمْ يَثْبُتْ أَحَدُهُمَا مُدَّعَاهُ فَإِذَا كَانَ الْمَالُ الْمَقْسُومُ مَوْجُودًا يَجْرِي التَّحَالُفُ بَيْنَهُمَا حَيْثُ إنَّ الْقِسْمَةَ بِمَعْنَى الْبَيْعِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1778) .
كَذَلِكَ لَوْ قَسَّمَ الْقَسَّامُ دَارًا وَأَعْطَى لِأَحَدِ الْمَقْسُومِ لَهُمْ سَهْوًا مِقْدَارًا أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ وَأَنْشَأَ الْمَقْسُومُ لَهُ بِنَاءً فِي تِلْكَ الْحِصَّةِ فَتُفْسَخُ الْقِسْمَةُ وَتُقَسَّمُ ثَانِيَةً وَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا وَقَعَ الْبِنَاءُ فِي قَسْمِ الْآخَرِ يُهْدَمُ وَلَا يُرْجَعُ عَلَى الْقَاسِمِ بِالْقِيمَةِ لِأَنَّهُ لِلْمَقْسُومِ لَهُمْ اسْتِرْدَادُ الْأُجْرَةِ مِنْ الْقَسَّامِ الَّتِي دَفَعُوهَا لَهُ عَلَى الْقِسْمَةِ الْمَفْسُوخَةِ. أَمَّا إذَا ادَّعَى وُجُودَ الْغَلَطِ فِي تَقْسِيمِ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَثَبَتَ ذَلِكَ فَلَا يُوجِبُ فَسْخَ الْقِسْمَةِ بَلْ يُقَسَّمُ الْمِقْدَارُ الْبَاقِي بِمُوجَبِ حِصَصِ الشُّرَكَاءِ حَيْثُ لَا يُوجَدُ ضَرَرٌ فِي تَقْسِيمِ الْبَاقِي (الْهِنْدِيَّةُ وَالطُّورِيُّ) .
دَعْوَى تَسْلِيمِ الْحِصَّةِ، إذَا ادَّعَى أَحَدُ الْمُتَقَاسِمَيْنِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الْحِصَّةَ هِيَ حِصَّتِي بِمُوجَبِ الْقِسْمَةِ وَلَمْ تُسَلَّمْ لِي وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ فِي دَعْوَاهُ فَتُسْمَعُ هَذِهِ الدَّعْوَى إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُدَّعِي قَدْ أَقَرَّ بِاسْتِيفَاءِ حَقِّهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1127) وَأَيٍّ مِنْهُمَا يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ مِنْهُ فَإِذَا أَقَامَهَا كِلَاهُمَا فَتَرْجَحُ بَيِّنَةُ الطَّرَفِ الْأَكْثَرِ مِنْ جِهَةِ الْإِثْبَاتِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1762) وَإِذَا لَمْ يُقِمْ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ يَجْرِي التَّحَالُفُ وَتُفْسَخُ الْقِسْمَةُ وَيُعَادُ الْمَقْسُومُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا كَمَا فِي الْأَوَّلِ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الْحِصَّةِ الْحَاصِلَةِ بِالْقِسْمَةِ هُوَ نَظِيرٌ لِلِاخْتِلَافِ الْوَاقِعِ فِي الْمَبِيعِ وَفِي الثَّمَنِ وَلِلْقَاضِي فِي التَّحَالُفِ تَوْجِيهُ الْيَمِينِ أُوَلًا لِلطَّرَفِ الَّذِي يُرِيدُهُ وَثَانِيًا لِلطَّرَفِ الْآخَرِ وَإِذَا فُسِخَتْ الْقِسْمَةُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَيُقَسَّمُ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ ثَانِيَةً بِالطَّلَبِ إذَا كَانَ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ.