الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَالْمُهَايَأَةُ زَمَانًا فِي حُكْمِ الْإِجَارَةِ.
وَلَكِنْ يُفْهَمُ مِنْ مِثَالِ الْمَادَّةِ (463) أَنَّ جَوَازَ إيجَارِ الْمَنْفَعَةِ مُقَابِلَ الْمَنْفَعَةِ مَشْرُوطٌ بِاخْتِلَافِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ وَأَنَّهُ إذَا كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ مُتَّفِقَةَ الْجِنْسِ فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ فَعَلَى ذَلِكَ يَجِبُ عَدَمُ جَوَازِ الْمُهَايَأَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، وَيُجَابُ عَلَى ذَلِكَ عَلَى وَجْهَيْنِ:
الْوَجْهُ الْأَوَّلُ - قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ عِنْوَانِ الْفَصْلِ التَّاسِعِ أَنَّ جَوَازَ هَذَا النَّوْعِ مِنْ الْمُهَايَأَةِ هُوَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ.
الْوَجْهُ الثَّانِي - قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1174) أَنَّ مُبَادَلَةَ الْمَنْفَعَةِ بِجِنْسِهَا فِي الْمُهَايَأَةِ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ بَلْ هِيَ ضِمْنِيَّةٌ أَيْ ضِمْنُ الْإِفْرَازِ وَيُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا اُنْظُرْ مَادَّةَ (54) بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ يَجِبُ فِي الْمُهَايَأَةِ زَمَانًا ذِكْرُ وَتَعْيِينُ الْمُدَّةِ كَكَذَا يَوْمًا أَوْ كَذَا شَهْرًا كَمَا فِي الْإِجَارَةِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (452) .
وَإِذَا عُيِّنَتْ الْمُدَّةُ فِي الْمُهَايَأَةِ زَمَانًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَاسْتَعْمَلَ أَحَدُهُمَا مُدَّةً أَكْثَرَ مِنْ مُدَّتِهِ بِلَا إذْنٍ فَلَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يَقُولَ: إنَّنِي أَسْتَعْمِلُ الْمُهَايَأَةَ مُدَّةً بِقَدْرِ الْمُدَّةِ الَّتِي اسْتَعْمَلَهَا شَرِيكِي الْآخَرُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1183) . (الْهِنْدِيَّةُ)
[
(الْمَادَّةُ 1179) الْمُهَايَأَةُ مَكَانًا نَوْعٌ مِنْ الْإِفْرَازِ]
الْمَادَّةُ (1179) - (الْمُهَايَأَةُ مَكَانًا نَوْعٌ مِنْ الْإِفْرَازِ وَذَلِكَ أَنَّ مَنْفَعَةَ الشَّرِيكَيْنِ فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ مَثَلًا شَائِعَةٌ أَيْ شَامِلَةٌ لِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ تِلْكَ الدَّارِ، فَبِالْمُهَايَأَةِ تُجْمَعُ مَنْفَعَةُ أَحَدِهِمَا فِي قِطْعَةٍ مِنْ الدَّارِ وَمَنْفَعَةُ الْآخَرِ فِي الْقِطْعَةِ الْأُخْرَى فَلِذَلِكَ لَا يَلْزَمُ فِي الْمُهَايَأَةِ مَكَانًا ذِكْرُ وَتَعْيِينُ الْمُدَّةِ) .
الْمُهَايَأَةُ مَكَانًا نَوْعٌ مِنْ الْإِفْرَازِ أَنَّ فِيهَا مَعْنَى الْإِفْرَازِ وَلَيْسَتْ مُبَادَلَةً صِرْفَةً وَكَوْنُهَا إفْرَازًا يَثْبُتُ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: وَذَلِكَ أَنَّ مَنْفَعَةَ الشَّرِيكَيْنِ فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ مَثَلًا شَائِعَةٌ أَيْ شَامِلَةٌ لِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ تِلْكَ الدَّارِ أَيْ شَامِلَةٌ لِدَائِرَةِ الضُّيُوفِ وَلِدَائِرَةِ الْحَرِيمِ، فَالْمُهَايَأَةُ تَجْمَعُ مَنْفَعَةَ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي قِطْعَةٍ مِنْ تِلْكَ الدَّارِ كَدَائِرَةِ الضُّيُوفِ مَثَلًا وَمَنْفَعَةَ الْآخَرِ فِي الْقِطْعَةِ الْأُخْرَى كَدَائِرَةِ الْحَرِيمِ مَثَلًا أَوْ تَجْمَعُ مَنْفَعَةَ أَحَدِهِمَا فِي الطَّابَقِ الْعَلَوِيِّ وَالْآخَرُ فِي الطَّابَقِ السُّفْلِيِّ (الْعِنَايَةُ) .
وَلِلشَّرِيكِ فِي الْمُهَايَأَةِ الَّتِي تَجْرِي عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَنْ يُؤَجِّرَ مَنَافِعَ نَوْبَتِهِ لِآخَرَ سَوَاءٌ شَرَطَ الْإِيجَارَ حِينَ عَقْدِ الْمُهَايَأَةِ أَوْ لَمْ يَشْرِطْ (الدُّرَرُ) وَيُعْلَمُ مِنْ هَذَا الدَّلِيلِ الْمَوْجُودِ فِي الْمَجَلَّةِ أَنَّ الْمُهَايَأَةَ مِنْ وَجْهٍ إفْرَازٌ وَمِنْ وَجْهٍ مُبَادَلَةٌ، وَقَدْ وَضَحَ أَيْضًا ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1174) .
سُؤَالٌ - بِمَا أَنَّ الْمَنَافِعَ عِبَارَةٌ عَنْ أَعْرَاضٍ وَلَا يُمْكِنُ نَقْلُهَا مِنْ مَحِلٍّ لِآخَرَ فَمِنْ الْمُحَالِ جَمْعُ الْمَنَافِعِ الشَّائِعَةِ فِي قِطْعَةٍ؟