الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَلَا يَقْبَلُ ادِّعَاءَهُ (التَّنْقِيحُ) . بِنَاءً عَلَيْهِ يَلْزَمُهُ ثَمَنُ الْمَبِيعِ، فِي هَذِهِ الصُّورَةُ (الْخَانِيَّةُ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1454) .
[
(الْمَادَّةُ 1463) الْمَالُ الَّذِي قَبَضَهُ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَإِيفَاءِ الدَّيْنِ وَاسْتِيفَائِهِ]
الْمَادَّةُ (1463) - (الْمَالُ الَّذِي قَبَضَهُ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَإِيفَاءِ الدَّيْنِ وَاسْتِيفَائِهِ وَقَبْضِ الْعَيْنِ مِنْ جِهَةِ الْوَكَالَةِ فِي حُكْمِ الْوَدِيعَةِ فِي يَدِهِ فَإِذَا تَلِفَ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ لَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ. وَالْمَالُ الَّذِي فِي يَدِ الرَّسُولِ مِنْ جِهَةِ الرِّسَالَةِ أَيْضًا فِي حُكْمِ الْوَدِيعَةِ) . ضَابِطٌ: الْوَكِيلُ أَمِينٌ عَلَى الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِهِ كَالْمُسْتَوْدَعِ.
بِنَاءً عَلَيْهِ يَلْزَمُ الْوَكِيلَ الضَّمَانُ فِي الْخُصُوصَاتِ الَّتِي يَلْزَمُ الضَّمَانُ فِيهَا الْوَدِيعَ، وَيَبْرَأُ الْوَكِيلُ مِنْ الضَّمَانِ أَيْضًا فِي الْخُصُوصَاتِ الَّتِي بَرِئَ فِيهَا الْمُسْتَوْدَعُ (الْبَحْرُ، الْهِنْدِيَّةُ) . وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي دَفْعِ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ، بِنَاءً عَلَيْهِ الْمَالُ الَّذِي قَبَضَهُ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَإِيفَاءِ الدَّيْنِ وَاسْتِيفَاءِ وَقَبْضِ الْعَيْنِ وَدَفْعِهَا مِنْ جِهَةِ الْوَكَالَةِ فِي حُكْمِ الْوَدِيعَةِ فِي يَدِهِ وَعَلَيْهِ فَإِذَا كَانَ مَوْجُودًا عَيْنًا فَيَلْزَمُ تَسْلِيمُهُ عَيْنًا إلَى مُوَكِّلِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (243) مَعَ شَرْحِهَا وَالْمَادَّةَ (794) وَإِلَّا فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ أَنْ يَحْبِسَ مَا قَبَضَهُ مِمَّا لَهُ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ بِقَوْلِهِ بَعْدَ أَنْ قَبَضَ الدَّيْنَ: إنَّ لِي عَلَى الْمَدِينِ الْمَذْكُورِ كَذَا دِرْهَمًا دَيْنًا أَيْضًا فَإِنِّي أَمْسِكُ مَا قَبَضَهُ مِنْهُ فِي مُقَابِلِ ذَلِكَ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ أَدَاءِ ذَلِكَ إلَى مُوَكِّلِهِ (الْفَيْضِيَّةُ) .
كَذَلِكَ إذَا تَلِفَ الْمَالُ الَّذِي قَبَضَهُ الْوَكِيلُ فِي يَدِهِ أَوْ فِي يَدِ أَمِينِهِ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ أَوْ طَرَأَ عَلَى قِيمَتِهِ نُقْصَانٌ فَلَا يُلْزَمُ الضَّمَانَ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (777) أَمَّا إذَا تَلِفَ بِالتَّعَدِّي أَوْ التَّقْصِيرِ فَيَكُونُ ضَامِنًا. حَتَّى أَنَّهُ إذَا تَلِفَ بَعْدَ أَنْ امْتَنَعَ الْوَكِيلُ عَنْ إعْطَائِهِ لِلْمُوَكِّلِ بِطَلَبِهِ إيَّاهُ مِنْهُ يَضْمَنُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (784) عَلِيٌّ أَفَنْدِي تَفْرِيعُ الْأَمْثِلَةِ وَالْمَسَائِلِ: وَلْنُفَصِّلْ الْآنَ هَذِهِ: الْمَالُ الَّذِي فِي يَدِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ - إمَّا أَنْ يَكُونَ الشَّيْءَ الَّذِي يُعْطَى عَلَى أَنْ يُبَاعَ، أَوْ ثَمَنَ الْمَبِيعِ وَكِلَاهُمَا أَمَانَةٌ. فَلَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ بِبَيْعِ فَرَسٍ وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ فَكَمَا يَكُونُ الْفَرَسُ الْمَذْكُورُ أَمَانَةً فِي يَدِهِ فَإِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ ذَلِكَ الْفَرَسَ لِآخَرَ وَأَخَذَ ثَمَنَهُ كَانَ الْمَبْلَغُ الْمَذْكُورُ أَمَانَةً فِي يَدِهِ أَيْضًا. فَإِذَا تَلِفَ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ.
أَمَّا الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ لَوْ أَوْدَعَ الْمَالَ الَّذِي أُعْطِيَ إلَيْهِ لِأَجْلِ الْبَيْعِ مِنْ دُونِ إذْنِ مُوَكِّلِهِ عِنْدَ أَجْنَبِيٍّ، أَوْ أَرْسَلَ ثَمَنَهُ إلَى مُوَكِّلِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ مَعَ أَجْنَبِيٍّ فَتَلِفَ فِي يَدِ ذَلِكَ الْأَجْنَبِيِّ، كَانَ الْوَكِيلُ ضَامِنًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (790) لَا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ ضَمَانٌ إذَا كَانَتْ الْعَادَةُ وَالْعُرْفُ أَنْ لَا يَبِيعَ بِنَفْسِهِ وَأَنْ يُعْطِيَ لِدَلَّالٍ يَعْرِضَهُ لِلْبَيْعِ، وَأَنْ يُرْسِلَ الثَّمَنَ بِوَاسِطَةِ أَمِينٍ وَأَعْطَى الْمَالَ الْمُعْتَادَ إلَى الدَّلَّالِ فَضَاعَ الْمَالُ مِنْهُ أَوْ
تَلِفَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ الْمَذْكُورِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ كَفِرَارِ الْأَمِينِ؛ لِأَنَّهُ بِمُقْتَضَى الْعَادَةِ يَكُونُ مَأْذُونًا بِذَلِكَ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (43)(تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ) .
كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْوَكِيلُ أَنَّهُ أَرْسَلَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مَعَ الْأَمِينِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ بَعْضَ الدَّفَعَاتِ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْوَكِيلِ. وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ الْوَكِيلُ تَفَاصِيلَ الدُّفْعَاتِ مَعَ طُولِ الْمُدَّةِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . كَذَا إذَا وَضَعَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ مَالَ مُوَكِّلِهِ فِي دُكَّانٍ ضِمْنَ شَيْءٍ، وَقَالَ لِصَاحِبِ الدُّكَّانِ الْمُجَاوِرَةِ لِدُكَّانِهِ (رَاقِبْ دُكَّانِي) وَضَاعَ مِنْ تِلْكَ الدُّكَّانِ فَإِذَا كَانَ هَذَا الْجَارُ أَمِينًا فَلَا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ ضَمَانٌ، اُنْظُرْ الْفِقْرَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ الْمَادَّةِ (780) . أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ أَمِينًا لَهُ فَيَلْزَمُ الْوَكِيلَ الضَّمَانُ (صُرَّةُ الْفَتَاوَى) .
وَكَذَا إذَا بَاعَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ الْمَالَ لِمَنْ لَا يَعْرِفُهُ وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ مِنْ دُونِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ وَبَقِيَ فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي الْمَجْهُولِ كَانَ الْوَكِيلُ ضَامِنًا؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ الْمَالَ لِمَنْ لَا يَعْرِفُهُ (الْبَحْرُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ) . كَذَا لَوْ أَضَاعَ الدَّلَّالُ الْمَالَ الَّذِي أَعْطَاهُ إيَّاهُ آخَرَ لِأَجْلِ بَيْعِهِ وَقَالَ: لَا أَعْرِفُ كَيْفَ ضَاعَ: كَانَ الدَّلَّالُ ضَامِنًا (الْأَنْقِرْوِيُّ) . أَمَّا لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ آخَرَ سَاعَةً مَثَلًا لِأَجْلِ أَنْ يَعْمُرَهَا وَأَعْطَاهَا الْآخَرُ إلَى السَّاعَاتِيِّ وَنَسِيَ الشَّخْصَ الَّذِي أَعْطَاهُ السَّاعَةَ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) ؛ لِأَنَّ النِّسْيَانَ لَيْسَ بِتَعَدٍّ. كَذَلِكَ لَوْ تُوُفِّيَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ بَعْدَ أَنْ قَبَضَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مُجَهَّلًا لَزِمَ الضَّمَانُ (التَّنْقِيحُ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (801) وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ وَرَثَتِهِ أَنَّهُ دَفَعَهُ فِي حَيَاتِهِ بِلَا بُرْهَانٍ؛ لِأَنَّهُ بِمَوْتِهِ مُجَهِّلًا تَقَرَّرَ فِي تَرِكَتِهِ الضَّمَانُ فَلَا بُدَّ لِلْخُرُوجِ عَنْ عُهْدَتِهِ مِنْ الْبَيَانِ (الْخَيْرِيَّةُ) . الْمَالُ الَّذِي فِي يَدِ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ - وَهَذَا الْمَالُ أَيْضًا إمَّا أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا أَوْ مُشْتَرًى. وَكِلَاهُمَا أَمَانَةٌ أَيْضًا فَلَوْ أَعْطَى أَحَدٌ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ لِآخَرَ لِشِرَاءِ فَرَسٍ لَهُ، فَتَكُونُ الْعَشَرَةُ الدَّنَانِيرُ أَمَانَةً فِي يَدِ الْوَكِيلِ وَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ بِتَلَفِهِ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ. لَكِنْ تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِتَلَفِ ذَلِكَ الْمَبْلَغِ؛ لِأَنَّ النُّقُودَ فِي الْوَكَالَةِ تَتَعَيَّنُ فِي التَّعْيِينِ سَوَاءٌ أُعْطِيت النُّقُودُ لِلْوَكِيلِ أَوْ لَمْ تُعْطَ. كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (243) . مِثَالٌ لِلتَّعَيُّنِ بِالتَّعْيِينِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ: لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ لِوَكِيلِهِ: اشْتَرِ لِي بِهَذِهِ الْعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَرَسًا وَسُرِقَ هَذَا الْمَبْلَغُ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ لِوَكِيلِهِ مِنْ يَدِهِ، فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَشْتَرِيَ ذَلِكَ الْفَرَسَ فَإِنْ اشْتَرَاهُ كَانَ لَهُ. لَكِنْ إذَا هَلَكَ ذَلِكَ الْمَبْلَغُ بَعْدَ الشِّرَاءِ فِي يَدِ الْوَكِيلِ وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْمُوَكِّلِ، وَيَقْتَدِرُ الْوَكِيلُ عَلَى الرُّجُوعِ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ عَلَى مُوَكِّلِهِ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1491) وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا اُخْتُلِفَ فِي كَوْنِ الْهَلَاكِ وَقَعَ قَبْلَ الشِّرَاءِ أَوْ بَعْدَ الشِّرَاءِ كَانَ الْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْآمِرِ وَالْمُوَكِّلِ، (الْبَحْرُ مَعَ تَعْلِيقَاتِ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَيْهِ) .
وَالْمَالُ الَّذِي يَأْخُذُهُ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1492) . لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ كَذَا كَيْلَةً مِنْ الْحِنْطَةِ مِنْ الْمَمْلَكَةِ الْفُلَانِيَّةِ، وَاشْتَرَى الْآخَرُ بِنُقُودِهِ وَبِثَمَنِ الْمِثْلِ الْحِنْطَةَ وَقَبَضَهَا وَتَلِفَتْ فِي الطَّرِيقِ، كَانَتْ الْخَسَارَةُ عَائِدَةً عَلَى الْمُوَكِّلِ.
وَيَأْخُذُ الْوَكِيلُ النُّقُودَ الَّتِي أَعْطَاهَا لِأَجْلِ الْحِنْطَةِ مِنْ الْمُوَكِّلِ. وَلَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ إعْطَاءِ النُّقُودِ بِمُجَرَّدِ الْقَوْلِ إنَّ الْحِنْطَةَ لَمْ تَصِلْنِي. لَوْ أَرْسَلَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ بَعْدَ أَنْ اشْتَرَى الْمَالَ الَّذِي وُكِّلَ بِشِرَائِهِ ذَلِكَ الْمَالَ مَعَ أَجْنَبِيٍّ إلَى مُوَكِّلِهِ مِنْ دُونِ إذْنِ الْمُوَكِّلِ، فَتَلِفَ الْمَالُ الْمَذْكُورُ فِي يَدِهِ يَضْمَنُ الْوَكِيلُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (790) . إلَّا إذَا كَانَ الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ أَنْ يُرْسِلَ الْوُكَلَاءُ الْمَالَ الْمُشْتَرَى مَعَ مَنْ يَعْرِفُونَ أَنَّهُمْ أُمَنَاءُ إلَى مُوَكِّلِيهِمْ، فَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ الْوَكِيلُ ضَامِنًا. كَذَلِكَ قَدْ فُصِّلَ فِي الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ هَكَذَا. كَذَلِكَ لَوْ نَسِيَ آخَرُ النُّقُودَ الَّتِي أَخَذَهَا مِنْ آخَرَ لِيَشْتَرِيَ لَهُ فَرَسًا فِي بَيْتِهِ، وَقَصَدَ إلَى السُّوقِ لِشِرَاءِ الْفَرَسِ وَاشْتَرَاهُ وَعِنْدَ عَوْدَتِهِ إلَى بَيْتِهِ وَجَدَ النُّقُودَ قَدْ سُرِقَتْ ثُمَّ تَلِفَ الْفَرَسُ فِي يَدِهِ أَيْضًا بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ كَانَتْ الْخَسَارَةُ عَلَى الْمُوَكِّلِ. لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يُثْبِتَ أَنَّهُ قَدْ أَخَذَهُ لِلْمُوَكِّلِ. وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا طَلَبَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ مِنْ الْوَكِيلِ فَيَطْلُبُهُ الْوَكِيلُ مِنْ الْمُوَكِّلِ.
أَمَّا إذَا لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِلْمُوَكِّلِ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَرْجِعَ بِالثَّمَنِ الْمَذْكُورِ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِادِّعَاءٍ كَهَذَا. وَيَرْجِعُ الضَّرَرُ الْمُتَوَلِّدُ عَنْ تَلَفِ الْحَيَوَانِ عَلَيْهِ (الْهِنْدِيَّةُ) اُنْظُرْ الْفِقْرَةَ الْأَخِيرَةَ مِنْ الْمَادَّةِ (1486) . اخْتِلَافُ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ وَالْمُوَكِّلِ فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ: لَوْ وَكَّلَ الْمُوَكِّلُ أَحَدًا لِشِرَاءِ فَرَسٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، وَبَعْدَ أَنْ أَعْطَى الْعَشَرَةَ دَنَانِيرَ إلَى الْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ، قَالَ الْوَكِيلُ: اشْتَرَيْتُهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ. وَقَالَ الْمُوَكِّلُ: اشْتَرَيْتَهُ بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ: وَاخْتَلَفَا عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ. فَالْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ بِكَوْنِ ثَمَنِ الْفَرَسِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ أَمِينٌ وَهُوَ يَدَّعِي بِخُرُوجِهِ مِنْ عُهْدَةِ الْأَمَانَةِ مَعَ أَنَّ الْآمِرَ يَطْلُبُ تَضْمِينَهُ خَمْسَةَ دَنَانِيرَ وَالْوَكِيلُ يُنْكِرُ هَذَا الْأَمْرَ أَمَّا إذَا كَانَ ثَمَنُ الْفَرَسِ خَمْسَةَ دَنَانِيرَ، فَالْقَوْلُ لِلْآمِرِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ قَدْ اشْتَرَى فَرَسًا بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ مَعَ أَنَّ الْمُوَكِّلَ قَدْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ فَرَسٍ بِعَشَرَةٍ. بِنَاءً عَلَيْهِ فَيَبْقَى الْفَرَسُ الْمَذْكُورُ لِلْوَكِيلِ وَيُضَمِّنُهُ الْآمِرُ نَقُودَهُ كُلَّهَا. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1479) . وَإِذَا لَمْ يُعْطِ الْعَشَرَةَ دَنَانِيرَ الْمَذْكُورَةَ إلَى الْمُوَكِّلِ الْمَذْكُورِ. فَالْقَوْلُ لِلْمُوَكِّلِ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْفَرَسِ خَمْسَةَ دَنَانِيرَ.
أَمَّا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَيَجْرِي التَّحَالُفُ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ وَإِذَا حَلَفَ كِلَاهُمَا فُسِخَ الْعَقْدُ الْوَاقِعُ بَيْنَهُمَا وَيُتْرَكُ الْفَرَسُ إلَى الْمَأْمُورِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ وَالْمُوَكِّلَ هُنَا يَنْزِلَانِ مَنْزِلَةَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَإِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ جَرَى التَّحَالُفُ بَيْنَهُمَا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1778)(الْبَحْرُ) . الْمَالُ الَّذِي فِي يَدِ الْوَكِيلِ بِإِيفَاءِ الدَّيْنِ: إذَا أَعْطَى أَحَدٌ لِآخَرَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ قَائِلًا أَعْطِهَا إلَى دَائِنِي الْفُلَانِيِّ: كَانَ الْمَبْلَغُ الْمَذْكُورُ فِي يَدِ ذَلِكَ الشَّخْصِ أَمَانَةً، وَعَلَيْهِ إذَا أَعْطَى الْمَدِينُ نُقُودًا لِآخَرَ لِيُعْطِيَهَا إلَى دَائِنِهِ فُلَانٍ، أَوْ لِيَشْتَرِيَ لَهُ
بِهَا مَالًا، وَقَالَ الْوَكِيلُ لَهُ: أَعْطَيْتُهَا لِدَائِنَكَ وَاشْتَرَيْتُ بِهَا الْمَالَ يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ فِي دَفْعِ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ وَلَوْ كَذَّبَهُ الْمَدِينُ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1774) . (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ) . وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي دَفْعِ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَوْ دَفَعَ لَهُ مَالًا وَقَالَ: اقْضِهِ فُلَانًا عَنْ دَيْنِي، فَقَالَ: قَضَيْتُهُ وَكَذَّبَهُ صَاحِبُ الدَّيْنِ فَالْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ فِي بَرَاءَتِهِ وَالدَّائِنِ فِي عَدَمِ قَبْضِهِ فَلَا يَسْقُطُ دَيْنُهُ وَيَجِبُ الْيَمِينُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَيَحْلِفُ مَنْ كَذَّبَهُ الْمُوَكِّلُ دُونَ مَنْ صَدَّقَهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . وَقَدْ مَرَّتْ فَائِدَةُ قَيْدِ (الدَّفْعِ عَنْ نَفْسِهِ) فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1459) الْبَحْرُ. الْمَالُ الَّذِي فِي يَدِ الْوَكِيلِ بِاسْتِيفَاءِ الدُّيُونِ: هَذَا الْمَالُ أَيْضًا أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْوَكِيلِ: لَوْ وَكَّلَ آخَرَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ الَّذِي لَهُ عَلَى آخَرَ فِي دِيَارٍ أُخْرَى وَإِيصَالٍ إلَيْهِ، وَبَيْنَمَا كَانَ الْوَكِيلُ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ خَرَجَ عَلَيْهِ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ وَسَلَبُوهُ الْمَبْلَغَ الَّذِي قَبَضَهُ لِمُوَكِّلِهِ وَاَلَّذِي هُوَ ذَاهِبٌ لِإِيصَالِهِ إلَيْهِ، فَلَا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ ضَمَانٌ إذَا لَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَى دَفْعِهِمْ (الْفَيْضِيَّةُ) . الْمَالُ الَّذِي فِي يَدِ الْوَكِيلِ لِدَفْعِ الْعَيْنِ: إذَا أَعْطَى أَحَدٌ مَالًا لِشَخْصٍ آخَرَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ لِشَخْصٍ غَيْرَهُ وَاخْتَلَفَا فِي تَعْيِينِ ذَلِكَ الْآخَرِ كَانَ الْقَوْلُ لِآخِذِ الْمَالِ يَعْنِي لِلْوَكِيلِ؛ لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى أَصْلِ الْإِذْنِ فَالْوَكِيلُ أَمِينٌ. مَثَلًا لَوْ قَالَ الْآمِرُ: قَدْ أَمَرْتُ بِإِعْطَاءِ ذَلِكَ الْمَالِ لِزَيْدٍ وَقَالَ الْمَأْمُورُ يَعْنِي الْوَكِيلَ: قَدْ أَمَرْتَ بِإِعْطَائِهِ لِعَمْرٍو وَاخْتَلَفَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَالْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ (الْبَحْرُ) . عَلَى أَنَّ صَاحِبَ التَّكْمِلَةِ الْمُقَدَّسِ وَإِنْ ادَّعَى نَقْلًا أَنَّ الْقَوْلَ لِلْمُوَكِّلِ، فَهُوَ لَمَّا لَمْ يَسْتَنِدْ عَلَى نَقْلٍ مِنْ كِتَابٍ مُعْتَبَرٍ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ. الْمَالُ الَّذِي فِي يَدِ الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الْعَيْنِ - لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ لِقَبْضِ وَدِيعَةِ الْمُودِعِ عِنْدَ آخَرَ وَتَلِفَتْ الْوَدِيعَةُ بَعْدَ قَبْضِ الْوَكِيلِ إيَّاهَا بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ، فَلَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ. إيضَاحُ الْقُيُودِ الَّتِي فِي مَتْنِ الْمَادَّةِ:
1 -
مِنْ جِهَةِ الْوَكَالَةِ.
أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ مَا قَبَضَهُ الْوَكِيلُ مِنْ جِهَةِ الْوَكَالَةِ وَكَانَ مِنْ جِهَةِ مَضْمُونٍ كَالْغَصْبِ وَالدَّيْنِ، فَلَا يَكُونُ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ فِي حُكْمِ الْوَدِيعِ لِلْمَالِ الْمَقْبُوضِ، يَعْنِي لَا يَكُونُ أَمِينًا. مَثَلًا لَوْ غَصَبَ أَحَدٌ فَرَسًا مِنْ آخَرَ وَأَمَرَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ الْغَاصِبَ وَالْمَغْصُوبُ فِي يَدِهِ بِأَنْ يُعْطِيَهُ إلَى الشَّخْصِ الْفُلَانِيِّ وَقَالَ الْغَاصِبُ: أَعْطَيْتُهُ إيَّاهُ وَقَالَ الْمُعْطَى إلَيْهِ: لَمْ آخُذْهُ، فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِذَلِكَ الشَّخْصِ، وَلَا يُصَدَّقُ الْغَاصِبُ بِقَوْلِهِ أَعْطَيْتُ لِمُجَرَّدِ كَوْنِهِ وَكِيلًا لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ بِالْإِعْطَاءِ مَا لَمْ يُثْبِتْ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ يُصَدِّقُهُ الْمُوَكِّلُ. وَإِذَا أَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ إعْطَاءَ ذَلِكَ الشَّخْصِ، فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يُكَلِّفَهُ بِأَنْ يَحْلِفَ عَلَى كَوْنِهِ لَا يَعْلَمُ بِإِعْطَائِهِ، فَإِذَا نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ سَقَطَ الضَّمَانُ عَنْ الْوَكِيلِ.