الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هَذَا الْوَجْهِ مَعَ أَنَّ التَّعَدِّيَ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ حَرَامٌ هُوَ لِعَدَمِ وُجُودِ الْمَنْعِ هُنَا.
[الْمَادَّةُ (87 1) حِصَّةُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي حُكْمِ الْوَدِيعَةِ فِي يَدِ الْآخَرِ]
الْمَادَّةُ (87 1) - (حِصَّةُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي حُكْمِ الْوَدِيعَةِ فِي يَدِ الْآخَرِ فَلِذَلِكَ إذَا أَوْدَعَ أَحَدُهُمَا الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ مِنْ نَفْسِهِ لِآخَرَ فَتَلِفَ يَكُونُ ضَامِنًا حِصَّةَ شَرِيكِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (0 79) حِصَّةُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي حُكْمِ الْوَدِيعَةِ فِي يَدِ الْآخَرِ أَيْ أَنَّ حِصَّةَ أَحَدِهِمَا فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . قِيلَ (فِي حُكْمِ الْوَدِيعَةِ) وَلَمْ يَقُلْ وَدِيعَةً لِأَنَّ الْوَدِيعَةَ كَمَا عَرَفْتَ فِي الْمَادَّةِ (763) هِيَ الْمَالُ الَّذِي يُودَعُ لِآخَرَ لِلْحِفْظِ. أَمَّا الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ فَحَيْثُ لَمْ يُودَعْ عِنْدَ الشَّرِيكِ لِلْحِفْظِ فَلَمْ يَكُنْ فِي الْحَقِيقَةِ وَدِيعَةٌ إلَّا أَنَّ هَذِهِ الْحِصَّةَ أَمَانَةٌ عِنْدَ أَحَدِهِمَا فَهِيَ مِنْ جُزْئِيَّاتِ الْمَادَّةِ (763) . فَلِذَلِكَ إذَا أَوْدَعَ أَحَدُهُمَا الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ مِنْ نَفْسِهِ لِآخَرَ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ وَتَلِفَ الْمَالُ فِي يَدِ ذَلِكَ الْآخَرِ قَبْلَ أَنْ يُجِيزَ الشَّرِيكُ هَذَا الْإِيدَاعَ فَيَضْمَنُ الشَّرِيكُ الْمُودِعُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ وَلَوْ كَانَ هَذَا التَّلَفُ بِدُونِ صُنْعٍ وَتَقْصِيرٍ مِنْ الْآخَرِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (0 79) وَكَذَا الْمَادَّةُ (0 1 9) وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ بِرْذَوْنٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ فَتَرَكَ أَحَدُهُمَا ذَلِكَ الْبِرْذَوْنَ فِي الْمَرْعَى بِلَا حَافِظٍ وَضَاعَ الْبِرْذَوْنُ يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (787) . (الْفَيْضِيَّةُ) .
وَكَذَلِكَ لَوْ أَعْطَى أَحَدُهُمَا بِلَا إذْنِ شَرِيكِهِ السَّفِينَةَ الْمُشْتَرَكَةَ لِآخَرَ فَسَافَرَ بِهَا وَغَرِقَتْ يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ (يَحْيَى أَفَنْدِي فِي الشَّرِكَةِ) . وَكَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ أَخْذُ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ بِلَا إذْنِ الشَّرِيكِ لِلسَّفَرِ وَلَوْ كَانَ سَفِينَةً اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّتَيْنِ (781، 575 1) . (الْبَحْرُ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي فِي الشَّرِكَةِ) . وَكَذَلِكَ لَوْ غَابَ أَحَدُ صَاحِبَيْ الْمَوَاشِي الْمُشْتَرَكَةِ وَسَلَّمَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ حِصَّتَهُ مَعَ حِصَّةِ شَرِيكِهِ لِلرَّاعِي الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ فَتَلِفَتْ يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ لِأَنَّ الشَّرِيكَ الْحَاضِرَ مُسْتَوْدَعٌ وَيُمْكِنُهُ الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْمَوَاشِي مِنْ قِبَلِ أَجِيرِهِ فَإِيدَاعُهُ الْمَوَاشِيَ إلَى الْغَيْرِ تَعَدٍّ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (0 79)(لِسَانُ الْحُكَّامِ) .
إيضَاحُ الْقُيُودِ:
1 -
آخَرُ أَيْ لِغَيْرِ أَمِينِهِ وَهَذَا التَّعْبِيرُ احْتِرَازِيٌّ إذْ لَهُ تَسْلِيمُهُ لِأَمِينِهِ لِلْحِفْظِ كَأَجِيرِهِ الْخَاصِّ وَالْحُكْمُ فِي الْوَدِيعَةِ أَيْضًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (78) .
2 -
إذَا لَمْ يُجِزْ الشَّرِيكُ. أَمَّا إذَا أَجَازَ الشَّرِيكُ فَيَجْرِي فِي ذَلِكَ حُكْمُ الْمَادَّةِ (791) . .
[الْمَادَّة (88 0 1) لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ إنْ شَاءَ بَاعَ حِصَّتَهُ إلَى شَرِيكه وَإِنَّ شَاءَ بَاعَهَا لِآخِرِ بِدُونِ إِذْن شَرِيكه]
الْمَادَّةُ (88 0 1) - (لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ إنْ شَاءَ بَيْعُ حِصَّتِهِ إلَى شَرِيكِهِ إنْ شَاءَ بَاعَهَا لِآخَرَ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (5 1 2) أَمَّا فِي صُورَةِ خَلْطِ الْأَمْوَالِ وَاخْتِلَاطِهَا الَّتِي بُيِّنَتْ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ فَلَا يَسُوغُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ فِي
الْأَمْوَالِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمَخْلُوطَةِ أَوْ الْمُخْتَلِطَةِ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ) لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ إنْ شَاءَ بَيْعَ حِصَّتِهِ إلَى شَرِيكِهِ فِي جَمِيعِ صُوَرِ الِاشْتِرَاكِ إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُضِرًّا بِأَيِّ شَخْصٍ كَانَ وَإِنْ شَاءَ بَاعَهَا لِآخَرَ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ فِيمَا عَدَا خَلْطِ وَاخْتِلَاطِ الْأَمْوَالِ. كَذَلِكَ لَوْ كَانَ اثْنَانِ مُتَصَرِّفَيْنِ بِعَقَارٍ وَقَفَ بِطَرِيقِ الْإِجَارَتَيْنِ فَلِأَحَدِهِمَا إنْ شَاءَ إفْرَاغُ حِصَّتِهِ لِشَرِيكِهِ وَإِنْ شَاءَ أَفْرَغَهَا لِآخَرَ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ لِأَنَّ لِكُلِّ إنْسَانٍ وِلَايَةً عَلَى مَالٍ وَلِكُلٍّ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِهِ كَيْفَمَا شَاءَ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (2 19 1) . (الزَّيْلَعِيُّ) فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُجْبِرَ شَرِيكَهُ عَلَى شِرَاءِ حِصَّتِهِ أَوْ عَلَى بَيْعِهَا لَهُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (72 1) سَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ عَقَارًا أَوْ كَانَ مَمْلُوكًا. مَثَلًا لَوْ كَانَ مِلْكُ عَقَارٍ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ فَلِأَحَدِهِمَا بَيْعُ حِصَّتِهِ فِي ذَلِكَ الْعَقَارِ إنْ شَاءَ لِشَرِيكِهِ وَإِنْ شَاءَ لِأَجْنَبِيٍّ. كَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ شَاةٌ أَوْ فَرَسٌ أَوْ أَمْوَالٌ أُخْرَى مُشْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ وَبَاعَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ لِأَجْنَبِيٍّ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ إبْطَالُ هَذَا الْبَيْعِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (5 1 2) سَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ الْأَمْوَالُ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ أَوْ لَمْ تَكُنْ وَتَعْبِيرُ " الْبَيْعِ " الْوَارِدُ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ غَيْرُ احْتِرَازِيٍّ بِاعْتِبَارٍ إذْ الْحُكْمُ فِي الْإِخْرَاجِ مِنْ الْمِلْكِ عَلَى الْإِطْلَاقِ هُوَ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ، وَالْحُكْمُ فِي الْهِبَةِ وَالتَّسْلِيمِ وَالتَّصَدُّقِ وَالتَّسْلِيمِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْمَهْرِ وَبَدَلِ الطَّلَاقِ فِي الطَّلَاقِ عَلَى مَالٍ وَبَدَلِ الْمُقَايَضَةِ وَبَدَلِ الْإِيجَارِ وَبَدَلِ الصُّلْحِ هُوَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ (عَبْدُ الْحَلِيمِ بِعِلَاوَةٍ) . إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي هِبَةِ حِصَّتِهِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمِلْكُ غَيْرَ قَابِلٍ لِلْقِسْمَةِ كَالْبَيْتِ الصَّغِيرِ وَالْحَمَّامِ وَالطَّاحُونِ. أَمَّا هِبَةُ الْحِصَّةِ فِي الْمَالِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ فَلَا تَصِحُّ مَا لَمْ تُفْرَزْ وَتُقَسَّمْ وَتُسَلَّمْ كَمَا وَضَّحَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْهِبَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرُ) .
وَإِنْ يَكُنْ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ عَقَارًا فَلِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بَيْعُ حِصَّتِهِ بِلَا إذْنِ الْآخَرِ وَلَا يَحِقُّ لِمُشَارِكِهِ إبْطَالُ هَذَا الْبَيْعِ إلَّا أَنَّ لِشَرِيكِهِ حَقَّ طَلَبِ الشُّفْعَةِ كَمَا بَيَّنَ فِي الْكِتَابِ التَّاسِعِ. وَاحْتِرَازِيٌّ بِاعْتِبَارٍ آخَرَ إمَّا يُحْتَرَزُ بِهِ مِنْ الْإِجَارَةِ لِأَنَّ حُكْمَ إجَارَةِ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (29 4) . (الْبَحْرُ) . أَمَّا فِي صُورَةِ خَلْطِ وَاخْتِلَاطِ الْأَمْوَالِ الَّتِي بُيِّنَتْ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ فَلَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بَيْعُ حِصَّتِهِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ الْمَخْلُوطِ أَوْ الْمُخْتَلِطِ (بِصِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ) بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ. وَإِذَا بَاعَ كَانَ الْبَيْعُ فَاسِدًا (الْهِنْدِيَّةُ) إلَّا إذَا بَاعَ حِصَّتَهُ بَعْدَ الْإِفْرَازِ وَلَوْ كَانَ هَذَا الْإِفْرَازُ فِي غِيَابِ شَرِيكِهِ حَسَبِ الْمَادَّةِ (17 1 1) وَفِي تِلْكَ الْحَالِ يَجُوزُ الْبَيْعُ. وَلَهُ بَيْعُ حِصَّتِهِ لِآخَرَ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ كَمَا أَنَّ لَهُ بَيْعَهَا لِشَرِيكِهِ، لِلشَّرِيكِ بَيْعُ حِصَّتِهِ بِلَا إذْنِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ فِي الشَّرِكَةِ الَّتِي تَكُونُ مُسَبَّبَةً عَنْ مِثْلِ الِاشْتِرَاءِ وَالْإِرْثِ، أَمَّا إذَا كَانَتْ الشَّرِكَةُ حَاصِلَةً مِنْ خَلْطِ وَاخْتِلَاطِ الْأَمْوَالِ فَلَا يَجُوزُ لِلشَّرِيكِ الْبَيْعُ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ. وَالْفَرْقُ عَلَى وَجْهَيْنِ:
الْوَجْهُ الْأَوَّلُ - هُوَ أَنَّ الشَّرِكَةَ إذَا كَانَتْ بِأَسْبَابٍ كَالِاشْتِرَاءِ وَالْإِرْثِ فَتَكُونُ كُلُّ حَبَّةٍ مِنْ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ شَرِكَةً بَيْنَهُمَا وَهُوَ مَعْلُومٌ وَمَقْدُورُ التَّسْلِيمِ (الزَّيْلَعِيُّ) . فَلِذَلِكَ لِلشَّرِيكِ بَيْعُ حِصَّتِهِ لِشَرِيكِهِ
وَلِلْأَجْنَبِيِّ. أَمَّا إذَا كَانَتْ الشَّرِكَةُ حَاصِلَةً بِسَبَبِ خَلْطِ أَوْ اخْتِلَاطِ الْأَمْوَالِ فَكُلُّ حَبَّةٍ مِنْ نِصْفِ الْمَخْلُوطِ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا هِيَ مِلْكٌ لِأَحَدِهِمَا وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ حِصَّةٌ فِيهَا، فَإِذَا بَاعَ حِصَّتَهُ لِغَيْرِ شَرِيكِهِ فَلَا يُمْكِنُ تَمْيِيزُ الْحِصَصِ وَلَا تَسْلِيمُ حِصَّتِهِ إلَّا مَخْلُوطَةً بِحِصَّةِ شَرِيكِهِ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ تَسْلِيمِهَا مُسْتَقِلًّا وَبِمَا أَنَّ الْعَجْزَ عَنْ التَّسْلِيمِ مَانِعٌ لِجَوَازِ الْبَيْعِ فَإِمْكَانُ التَّسْلِيمِ يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِ الشَّرِيكِ أَمَّا إذَا بَاعَهَا لِشَرِيكِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِاقْتِدَارِهِ عَلَى التَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
الْوَجْهُ الثَّانِي - إنَّ خَلْطَ الْجِنْسِ بِالْجِنْسِ عَلَى سَبِيلِ التَّعَدِّي هُوَ سَبَبٌ لِزَوَالِ الْمِلْكِ وَانْتِقَالِهِ عَنْ الْخَالِطِ. وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (788) فَإِذَا حَصَلَ هَذَا الْخَلْطُ بِغَيْرِ تَعَدٍّ فَيَكُونُ سَبَبُ الزَّوَالِ وَالِانْتِقَالِ مَوْجُودًا مِنْ وَجْهٍ وَهُوَ الْخَلْطُ وَغَيْرُ مَوْجُودٍ مِنْ وَجْهٍ وَهُوَ لِكَوْنِ الْخَلْطِ وَاقِعًا بِالْإِذْنِ وَبِغَيْرِ تَعَدٍّ، فَلِذَلِكَ قَدْ اُعْتُبِرَ فِي حَقِّ الْبَيْعِ لِلْأَجْنَبِيِّ أَنَّ حَقَّ كُلِّ شَرِيكٍ مِنْ الْمَخْلُوطِ زَائِلٌ وَمُنْتَقِلٌ لِلْآخَرِ.
وَاعْتُبِرَ فِي حَقِّ الْبَيْعِ لِلشَّرِيكِ أَنَّهُ غَيْرُ زَائِلٍ وَغَيْرُ مُنْتَقِلٍ فَكَأَنَّهُ يَبِيعُ مَالَهُ وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَكُونُ قَدْ عَمِلَ بِالشَّبِيهَيْنِ. أَمَّا فِي الشَّرِكَةِ الْحَاصِلَةِ بِصُوَرِ الْمِيرَاثِ وَالشِّرَاءِ فَلَا يُوجَدُ سَبَبٌ لِزَوَالِ الْمِلْكِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ لِلشَّرِيكَيْنِ فَيَكُونُ مِلْكُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَائِمًا فَلَهُ بَيْعُ حِصَّتِهِ لِشَرِيكِهِ وَلِلْأَجْنَبِيِّ. سُؤَالٌ - وَالْعَمَلُ بِالشَّبِيهَيْنِ يَكُونُ أَيْضًا بِعَكْسِهِ أَيْ بِأَنْ يَعْتَبِرَ الْبَيْعَ لِلشَّرِيكِ غَيْرُ جَائِزٍ وَالْبَيْعُ لِلْأَجْنَبِيِّ جَائِزٌ فَلِمَاذَا جَوَّزَ الْبَيْعَ لِلشَّرِيكِ وَلَمْ يُجَوِّزْ لِلْأَجْنَبِيِّ؟ الْجَوَابُ - أَنَّ التَّصَرُّفَ مَعَ الشَّرِيكِ أَسْرَعُ نَفَاذًا مِنْ التَّصَرُّفِ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ هُوَ عَدَمُ جَوَازِ تَمْلِيكِ مُعْتَقِ الْبَعْضِ لِلْأَجْنَبِيِّ وَجَوَّزَ تَمْلِيكَهُ لِلشَّرِيكِ وَكَذَا تَأْجِيرُ الْمُشَاعِ فَإِنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لِلْأَجْنَبِيِّ وَجَائِزٌ لِلشَّرِيكِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (29 4)(الْكِفَايَةُ وَشَرْحُ الْهِدَايَةِ فِي الشَّرِكَةِ وَالطَّحْطَاوِيُّ) .
يُوجَدُ مَسَائِلُ كَثِيرَةٍ أُخْرَى غَيْرَ خَلْطِ وَاخْتِلَاطِ الْأَمْوَالِ لَا يَجُوزُ فِيهَا الْبَيْعُ لِغَيْرِ الشَّرِيكِ كَبَيْعِ الشَّيْءِ الَّذِي فِي بَيْعِهِ ضَرَرٌ لِلشَّرِيكِ أَوْ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي. مِثَالٌ لِلَّذِي لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِسَبَبِ ضَرَرِهِ لِلشَّرِيكِ - لَوْ كَانَتْ عَرْصَةٌ وَمَا عَلَيْهَا مِنْ الْبِنَاءِ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ فِي الْبِنَاءِ لِأَجْنَبِيٍّ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لِأَنَّ الْبَائِعَ إذَا بَاعَ بِنَاءَهُ بِشَرْطِ الْهَدْمِ فَعَلَيْهِ هَدْمُ حِصَّتِهِ وَتَفْرِيغُ الْعَرْصَةِ وَفِي هَذَا الْحَالِ ضَرَرٌ لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يَبِعْ حِصَّتَهُ وَإِذَا بَاعَهَا بِشَرْطِ التَّرْكِ وَالْإِبْقَاءِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي هَذَا الْبَيْعِ مَنْفَعَةٌ زَائِدَةٌ لِلْمُشْتَرِي (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الشَّرِكَةِ) .
مِثَالٌ لِلَّذِي لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِسَبَبِ ضَرَرِهِ لِلْمُشْتَرِي وَالشَّرِيكِ - وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي الشَّرِيكَ إذْ يَكُونُ لِلْبَائِعِ فِي هَذَا الْحَالِ إلْزَامُ الْمُشْتَرِي شَرِيكَهُ بِرَفْعِ الْبِنَاءِ، وَتَخْلِيَةِ الْعَرْصَةِ فَيَتَضَرَّرُ بِذَلِكَ الْمُشْتَرِي.
وَقَدْ جَاءَ فِي الطَّحْطَاوِيِّ بَاعَ نَصِيبَهُ مِنْ الْمَبْطَخَةِ بِرِضَاءِ شَرِيكِهِ فَلَوْ ضَرَّهُ الْقَطْعُ لَمْ يَجُزْ