الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[
(الْمَادَّةُ 1447) يَكُونُ الثَّمَرُ الْحَاصِلُ مِنْ الْمُسَاقَاةِ الْفَاسِدَةِ بِتَمَامِهِ لِصَاحِبِ الْأَشْجَارِ]
الْمَادَّةُ (1447) - (يَكُونُ الثَّمَرُ الْحَاصِلُ مِنْ الْمُسَاقَاةِ الْفَاسِدَةِ بِتَمَامِهِ لِصَاحِبِ الْأَشْجَارِ وَيَأْخُذُ الْعَامِلُ أَجْرَ الْمِثْلِ أَيْضًا) لِلْمُسَاقَاةِ الْفَاسِدَةِ ثَلَاثَةُ أَحْكَامٍ: أَوَّلُهَا - يَكُونُ الثَّمَرُ الْحَاصِلُ مِنْ الْمُسَاقَاتِ الْفَاسِدَةِ بِتَمَامِهِ لِصَاحِبِ الْأَشْجَارِ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَيَأْخُذُ الْعَامِلُ أَجْرَ الْمِثْلِ لَوْ لَمْ يَحْصُلْ أَيُّ ثَمَرٍ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى الْإِجَارَةِ كَالْمُزَارَعَةِ أَذَا فَسَدَتْ ثَانِيهَا - أَنْ يُجْبَرَ الْعَامِلُ عَلَى الْعَمَلِ ثَالِثُهَا - أَنْ يَلْزَمَ أَجْرُ هَذَا بَالِغًا مَا بَلَغَ فِيمَا إذَا كَانَ فَسَادُ عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ نَاشِئًا عَنْ عَدَمِ تَعْيِينِ الْحِصَصِ حِينَ عَقْدِ الْمُسَاقَاتِ وَإِذَا كَانَ بِسَبَبٍ آخَرَ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ أَلَّا يَتَجَاوَزَ أَجْرُ الْمِثْلِ الْأَجْرَ الْمُسَمَّى وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَلْزَمُ بَالِغًا مَا بَلَغَ (الْهِنْدِيَّةُ)
[الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ أَسْبَابِ انْفِسَاخِ الْمُسَاقَاةِ]
الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ
(فِي بَيَانِ أَسْبَابِ انْفِسَاخِ الْمُسَاقَاةِ) الْمَادَّةُ (1448) - (إذَا مَاتَ صَاحِبُ الْأَشْجَارِ وَالثَّمَرُ غَيْرُ نَاضِجٍ يَسْتَمِرُّ الْعَامِلُ عَلَى الْعَمَلِ إلَى أَنْ يَنْضَجَ الثَّمَرُ وَلَيْسَ لِوَرَثَةِ الْمُتَوَفَّى مَنْعُهُ وَإِذَا مَاتَ الْعَامِلُ فَيَقُومُ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فَإِنْ شَاءَ اسْتَمَرَّ عَلَى الْعَمَلِ وَلَا يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْأَشْجَارِ مَنْعُهُ) تَنْفَسِخُ الْمُسَاقَاةُ بِسِتَّةِ أَسْبَابٍ: (1 وَ 2) بِوَفَاةِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ (3) بِانْقِضَاءِ مُدَّةِ الْمُسَاقَاةِ (4) بِاسْتِحْقَاقِ الْأَشْجَارِ (5) بِفَسْخِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِعُذْرٍ (6) بِإِقَالَةِ الطَّرَفَيْنِ عَقْدَ الْمُسَاقَاةِ؛ لِأَنَّهُمَا فِي مَعْنَى الْإِجَارَةِ كَالْمُزَارَعَةِ إيضَاحُ السَّبَبَيْنِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي: وَإِذَا تُوُفِّيَ الْعَامِلُ أَوْ صَاحِبُ الشَّجَرِ قَبْلَ عَمَلِ الْعَامِلِ وَقَبْلَ بُرُوزِ الثَّمَرِ تَبْطُلُ الْمُسَاقَاةُ وَأَمَّا إذَا تُوُفِّيَ صَاحِبُ الشَّجَرِ وَالثَّمَرُ غَيْرُ نَاضِجٍ فَيَتَبَقَّى الْمُسَاقَاةُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ إلَى حِينِ نُضُوجِ الثَّمَرِ وَيَسْتَمِرُّ الْعَامِلُ عَلَى عَمَلِهِ وَلَيْسَ لِوَرَثَةِ الْمُتَوَفَّى مَنْعُهُ عَنْ عَمَلِهِ إضْرَارًا بِهِ مَعَ أَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى الْوَرَثَةِ فِي الِاسْتِمْرَارِ عَلَى الْعَمَلِ فَأُبْقِيَ عَقْدُ الْمُسَاقَاةِ اسْتِحْسَانًا إزَالَةً لِلضَّرَرِ أَمَّا إذَا قَبِلَ الْعَامِلُ بِضَرَرِ نَفْسِهِ وَلَمْ يَقْبَلْ الِاسْتِمْرَارَ عَلَى الْعَمَلِ وَطَلَبَ قَطْعَ الثَّمَرِ وَهُوَ غَيْرُ نَاضِجٍ فَيَكُونُ الْوَرَثَةُ مُخَيَّرِينَ بِثَلَاثَةِ خِيَارَاتٍ وَذَلِكَ إنْ شَاءُوا وَاتَّفَقُوا مَعَ الْعَامِلِ وَاقْتَسَمُوا الثَّمَرَةَ الْغَيْرَ النَّاضِجَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوطِ اُنْظُرْ (1069) ؛ لِأَنَّ إبْقَاءَ الْعَقْدِ كَانَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُ فَإِذَا