الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تُبَيِّنَانِ وَقْتَيْنِ. مُخْتَلِفَيْنِ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ مُثْبِتِ الْوَقْتِ الْأَخِيرِ؛ لِأَنَّهُ كَمَا ذُكِرَ أَنَّ آخِرَ الشَّرْطَيْنِ يَنْقُضُ الشَّرْطَ الْأَوَّلَ. مَثَلًا لَوْ ادَّعَى رَبُّ الْمَالِ بِأَنَّنِي أَعْطَيْتُ رَأْسَ الْمَالِ لِبَيْعِ وَشِرَاءِ الْحِنْطَةِ فِي شَهْرِ آذَارَ وَادَّعَى الْمُضَارِبُ أَنَّهُ أَخَذَ رَأْسَ الْمَالِ لِيَشْتَرِيَ وَيَبِيعَ سُكَّرًا فِي شَهْرِ آبَ وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ رَبِّ الْمَالِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَإِذَا ادَّعَى رَبُّ الْمَالِ الْعُمُومَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا (الْبَحْرُ) يُوجَدُ فِي خِتَامِ بَابِ الْمُضَارَبَةِ فِي كِتَابَيْ مَجْمَعِ الْأَنْهُرِ وَالتَّنْوِيرِ تَفْصِيلَاتٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِهَذَا الْبَحْثِ فَلْيَرْجِعْ إلَيْهِ مَا مَنْ يُرِيدُ الزِّيَادَةَ
[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ شُرُوطِ الْمُضَارَبَةِ]
شُرُوطُ الْمُضَارَبَةِ ثَمَانِيَةٌ:
1 -
يُشْتَرَطُ أَهْلِيَّةُ رَبِّ الْمَالِ لِلتَّوْكِيلِ وَأَهْلِيَّةُ الْمُضَارِبِ لِلْوَكَالَةِ. وَقَدْ ذُكِرَ هَذَا الشَّرْطُ فِي الْمَادَّةِ (1408) 2 - أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ الْأَثْمَانِ. وَهَذَا الشَّرْطُ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (1409) 3 - أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مَعْلُومًا عِنْدَ الْعَاقِدَيْنِ. وَهَذَا الشَّرْطُ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (1411) 4 - أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ عَيْنًا. وَهَذَا الشَّرْطُ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (1409) 5 - تَسْلِيمُ رَأْسِ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ مَطْلُوبٌ مِنْ الْمُضَارِبِ فَإِذَا لَمْ يُسَلَّمْ إلَيْهِ رَأْسُ الْمَالِ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ فَلَا يَتَمَكَّنُ الْمُضَارِبُ مِنْ الْعَمَلِ فِي رَأْسِ الْمَالِ، فَلِذَلِكَ إذَا شُرِطَ حِفْظُ رَأْسِ الْمَالِ كُلَّ لَيْلَةٍ عِنْدَ الْمَالِكِ تَفْسُدُ الْمُضَارَبَةُ، كَمَا أَنَّهُ إذَا شُرِطَ عَمَلُ رَبِّ الْمَالِ أَثْنَاءَ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ تَفْسُدُ أَيْضًا (الطَّحْطَاوِيُّ) وَهَذَا الشَّرْطُ قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (1410) 6 - أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ شَائِعًا. وَهَذَا الشَّرْطُ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (1411) 7 - أَنْ تَكُونَ حِصَّةُ الْمُضَارِبِ وَحِصَّةُ رَبِّ الْمَالِ مِنْ الرِّبْحِ مَعْلُومَةً عِنْدَ الْعَقْدِ. وَهَذَا الشَّرْطُ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (1411) 8 - أَنْ تَكُونَ الْحِصَّةُ الَّتِي تُعْطَى لِلْمُضَارِبِ مِنْ الرِّبْحِ، فَلِذَلِكَ إذَا شُرِطَ إعْطَاءُ هَذِهِ الْحِصَّةِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فَقَطْ أَوْ شُرِطَ إعْطَاءُ مِقْدَارٍ مِنْهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَمِقْدَارٍ مِنْهَا مِنْ الرِّبْحِ تَفْسُدُ الْمُضَارَبَةُ (الطَّحْطَاوِيُّ وَالدُّرُّ الْمُنْتَقَى) .
قَاعِدَةٌ فِي فَسَادِ الْمُضَارَبَةِ: كُلُّ شَرْطٍ يُوجِبُ الْجَهَالَةَ فِي الرِّبْحِ أَوْ قَطْعَ الشَّرِكَةِ أَوْ يُشْتَرَطُ فِيهِ كُلُّ الْعَمَلِ أَوْ بَعْضُهُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ يُفْسِدُ الْمُضَارَبَةَ، كَاشْتِرَاطِ الرِّبْحِ عَلَى التَّرَدُّدِ كَثُلُثِ أَوْ نِصْفِ الرِّبْحِ أَوْ اشْتِرَاطِ حِصَّةٍ مُعَيَّنَةٍ