الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سَوَاءٌ وُجِدَ تَأْوِيلُ مِلْكٍ أَوْ تَأْوِيلُ عَقْدٍ أَوْ لَمْ يُوجَدْ، أَيْ ضَمَانُ الْأَكْثَرِ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ أَوْ ضَمَانُ النُّقْصَانِ وَالْأَنْفَعُ لِلْوَقْفِ. اُنْظُرْ الْفِقْرَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ الْمَادَّةِ (596) سَوَاءٌ كَانَ الْعَقَارُ الْمَوْقُوفُ مَشْرُوطَ السُّكْنَى لِلشَّرِيكَيْنِ أَوْ مَشْرُوطًا لِلِاسْتِغْلَالِ وَيَأْخُذُ الْمُتَوَلِّي أَوْ بَدَلَ الضَّمَانِ وَيَحْفَظُهُ لِلْوَقْفِ (النَّتِيجَةُ وَالْأَنْقِرْوِيُّ وَوَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ) وَلَيْسَ لِلْمُتَصَرِّفِ فِي ذَلِكَ الْوَقْفُ بِالْإِجَارَتَيْنِ الْمُدَاخَلَةُ فِي بَدَلِ الْإِيجَارِ أَوْ بَدَلِ الضَّمَانِ كَمَا بَيَّنَ فِي شَرْحِ كِتَابِ الْإِجَارَةِ أَنَّ حُكْمَ الْفِقْرَةِ الْآنِفَةِ هُوَ فِي صُورَةِ حُضُورِ كِلَا الشَّرِيكَيْنِ وَلَكِنْ إذَا غَابَ أَحَدُهُمَا فَسَكَنَ الْحَاضِرُ فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ مُدَّةً كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ.
وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَادَّةَ الْآنِفَةَ هِيَ الْمَادَّةُ (82 1) كَمَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ تَقْصِدَ مِنْ الْعِبَارَةِ الْمَادَّةِ (1081) لِأَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ فِي تِلْكَ الْمَادَّةِ أَنَّ لِلشَّرِيكِ الْحَاضِرِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فَقَطْ وَلَمْ تُجِزْ التَّجَاوُزَ عَلَى حِصَّةِ الْغَائِبِ كَمَا أَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ شَيْءٌ فِي مَتْنِهَا مِمَّا يُجَوِّزُ ذَلِكَ فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِلْغَائِبِ عِنْدَ حُضُورِهِ أَنْ يَقُولَ لِشَرِيكِهِ: اُخْرُجْ مِنْ الدَّارِ لِأَسْكُنَ فِيهَا بِقَدْرِ مَا سَكَنْتَ. وَيُقْصَدُ مِنْ تَعْبِيرِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ الْوَارِدَ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ فِقْرَةُ هَذِهِ الْمَادَّةِ الْمَشْرُوحَةِ الَّتِي تَبْتَدِئُ بِعِبَارَةِ ((فَعَلَيْهِ لَا يَسُوغُ لِشَرِيكِهِ إلَخْ) فَلِذَلِكَ إذَا عَلِمَ أَنَّ السُّكْنَى فِي الدَّارِ لَا يُورَثُهَا نَقْصًا فَلِلشَّرِيكِ الْحَاضِرِ السُّكْنَى فِي كُلِّ الدَّارِ، وَلَوْ لَمْ يَخَفْ مِنْ خَرَابِ الدَّارِ إذَا تُرِكَتْ خَالِيَةً لِأَنَّهُ بِالسُّكْنَى عَلَى هَذَا الْوَجْهِ قَدْ حُوفِظَ عَلَى مَنْفَعَةِ الْحَاضِرِ وَحُوفِظَ أَيْضًا عَلَى مَنْفَعَةِ الْغَائِبِ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ عِنْدَ حُضُورِهِ السُّكْنَى فِي الدَّارِ بِقَدْرِ الْمُدَّةِ الَّتِي سَكَنَهَا الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ، وَالْحُكْمُ فِي الْأَرَاضِي الْمُشْتَرَكَةِ هُوَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَمَا بَيَّنَ فِي الْفِقْرَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ مِنْ الْمَادَّةِ (85 0 1)(وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ وَالْخَانِيَّةُ فِي الْمُزَارَعَةِ) وَقَدْ بُيِّنَ هَذَا مُفَصَّلًا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (81 0 1) وَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا سَكَنَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ مُدَّةً فِي جَمِيعِ الدَّارِ مُسْتَقِلًّا فَلِلْغَائِبِ عِنْدَ حُضُورِهِ السُّكْنَى مُسْتَقِلًّا فِي تِلْكَ الدَّارِ بِقَدْرِ تِلْكَ الْمُدَّةِ وَقَدْ جَوَّزَتْ هَذِهِ الْفِقْرَةُ الْأَخِيرَةُ اسْتِحْسَانًا وَإِنْ يَكُنْ قَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ الْقُنْيَةِ أَنَّهُ إذَا حَضَرَ الْغَائِبُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ سُكْنَى الدَّارِ بِقَدْرِ تِلْكَ الْمُدَّةِ، فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ: الرِّوَايَةُ الْأُولَى، هِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا صَاحِبُ الْقُنْيَةِ وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى هِيَ الَّتِي ذَكَرَتْهَا الْمَجَلَّةُ، وَتَكُونُ الْمَجَلَّةُ قَدْ اخْتَارَتْ الرِّوَايَةَ الثَّانِيَةَ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) لِأَنَّهُ إذَا غَابَ الشَّرِيكُ فَيُعَدُّ بِأَنَّهُ رَاضٍ دَلَالَةً عَنْ انْتِفَاعِ شَرِيكِهِ الْحَاضِرِ حَيْثُ يَكْتَسِبُ الْغَائِبُ عِنْدَ حُضُورِهِ حَقَّ الِانْتِفَاعِ بِقَدْرِ انْتِفَاعِ الْحَاضِرِ، فَلِذَلِكَ لَا يَكُونُ فِي هَذِهِ السُّكْنَى مَضَرَّةٌ لِلْغَائِبِ بَلْ إنَّ لَهُ مَنْفَعَةً فِيهَا.
الْخُلَاصَةُ: أَنَّهُ إذَا سَكَنَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي كُلِّ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ أَثْنَاءَ حُضُورِ شَرِيكِهِ بِلَا إذْنِهِ فَلَيْسَ لِلْآخَرِ حَقُّ السُّكْنَى تَوْفِيقًا لِضَابِطِ ((تُعْتَبَرُ الْمُهَايَأَةُ بَعْدَ الْخُصُومَةِ) أَمَّا إذَا كَانَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حَاضِرًا وَالْآخَرُ غَائِبًا وَسَكَنَ الْحَاضِرُ فِي جَمِيعِ الدَّارِ فَلِلْغَائِبِ عِنْدَ حُضُورِهِ أَنْ يَسْكُنَ فِي جَمِيعِ تِلْكَ الدَّارِ وَلَيْسَ لِلْحَاضِرِ أَنْ يَقُولَ لَهُ: إنَّ الْمُهَايَأَةَ تُعْتَبَرُ بَعْدَ الْخُصُومَةِ. وَسَبَبُ اخْتِلَافِ حُكْمِ الْمَسْأَلَةِ فِي حَالَتَيْ الْحُضُورِ وَالْغَيْبَةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ قَدْ ذُكِرَ آنِفًا.
[الْمَادَّة (1084) أَجَّرَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ الدَّارَ الْمُشْتَرَكَةَ وَأَخَذَ حِصَّتَهُ وَحَفِظَ حِصَّةَ الْغَائِبِ وَأَوْقَفَهَا]
الْمَادَّةُ (1084) - (إذَا أَجَّرَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ الدَّارَ الْمُشْتَرَكَةَ وَأَخَذَ حِصَّتَهُ مِنْ
أُجْرَتِهَا وَحَفِظَ حِصَّةَ الْغَائِبِ وَأَوْقَفَهَا جَازَ، وَحِينَ حُضُورِ الْغَائِبِ يَأْخُذُ حِصَّتَهُ مِنْهُ) . إذَا أَجَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْحَاضِرُ كُلَّ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ أَوْ قِسْمًا مِنْهَا بِدُونِ أَنْ تَكُونَ لَدَيْهِ وَكَالَةٌ سَابِقَةٌ مِنْ الْغَائِبِ أَوْ إجَازَةٌ لَاحِقَةٌ أَوْ أَسْكَنَ أَحَدًا فِيهَا فَهَذَا غَيْرُ لَائِقٍ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ حَرَامٌ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (46 و 96) وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْمَادَّةِ (75 0 1) أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ فِي شَرِكَةِ الْمِلْكِ أَجْنَبِيٌّ فِي حِصَّةِ الْآخَرِ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا وَكِيلًا عَنْ الْآخَرِ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (46 4 و 47 4) وَلَكِنْ لَوْ أَجَّرَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ الدَّارَ وَأَخَذَ مِنْ أُجْرَتِهَا حِصَّتَهُ وَحَفِظَ وَأَوْقَفَ حِصَّةَ الْغَائِبِ عِنْدَهُ جَازَ أَيْ أَنَّهُ لَوْ أَجَّرَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ الدَّارَ الْمُشْتَرَكَةَ لِلْغَيْرِ فَلَا يَمْنَعُ قَضَاءً حَيْثُ إنَّهُ إذَا تَصَرَّفَ أَحَدٌ فِي الْمِلْكِ الَّذِي فِي يَدِهِ لَا يُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ قَضَاءُ مَا لَمْ يُوجَدْ مُنَازِعٌ لَهُ (التَّنْقِيحُ وَمُعِينُ الْحُكَّامِ) لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْقَضَاءِ وَالْحُكْمِ سَبْقُ الدَّعْوَى. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1829) . وَحِينَ حُضُورِ الْغَائِبِ يَأْخُذُ حِصَّتَهُ مِنْهُ أَمَّا إذَا لَمْ يُوقِفْ حِصَّةَ الْغَائِبِ عِنْدَهُ وَاسْتَهْلَكَهَا أَوْ أَوْقَفَهَا وَامْتَنَعَ عَنْ رَدِّهَا لِلْغَائِبِ عِنْدَ حُضُورِهِ فَهَلْ لِلْغَائِبِ حِينَ الْحُضُورِ أَنْ يَضْمَنَ الْمُسْتَهْلِكَ وَيَأْخُذَ الْمَوْجُودَ جَبْرًا؟ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (77 1) لِحَلِّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.
كَذَلِكَ لَوْ أَجَّرَ أَحَدُ صَاحِبَيْ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ بَعْضًا مِنْهَا وَأَخَذَ أُجْرَتَهَا بِالْحُكْمِ أَيْضًا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ مَثَلًا لَوْ كَانَ أَحَدُ صَاحِبَيْ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ غَائِبًا فَأَجَّرَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ جَانِبًا مِنْ تِلْكَ الدَّارِ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ فَأَخَذَ مِنْ الْأُجْرَةِ حِصَّتَهُ وَأَوْقَفَ حِصَّةَ الْآخَرِ جَازَ وَحِينَ حُضُورِ الْغَائِبِ يَأْخُذُ حِصَّتَهُ مِنْهُ (التَّنْقِيحُ) .
قِيلَ (بِلَا إذْنٍ) لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَدَى الْحَاضِرِ وَكَالَةٌ مِنْ الْغَائِبِ فَالْإِجَارَةُ جَائِزَةٌ بِمُوجَبِ الْمَادَّةِ (459 1) وَيَكُونُ لِلْغَائِبِ حِصَّةٌ فِي بَدَلِ الْإِجَارَةِ كَمَا أَنَّ الْحُكْمَ هُوَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فِي الْإِجَارَةِ اللَّاحِقَةِ إلَّا أَنَّهُ تَجْرِي فِي ذَلِكَ التَّفْصِيلَاتُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْمَادَّةِ (47 4) وَشُرُوحِهَا.
الْمَادَّةُ (850 1) - (إذَا غَابَ أَحَدُ صَاحِبَيْ الْأَرَاضِيِ الْمُشْتَرَكَةِ وَكَانَ مَعْلُومًا أَنَّ زِرَاعَتَهَا لَا تُوجِبُ نُقْصَانًا فِي الْأَرْضِ بَلْ نَافِعَةٌ لَهَا فَلِلشَّرِيكِ الْحَاضِرِ أَنْ يَزْرَعَ كَامِلَ تِلْكَ الْأَرَاضِيِ وَإِذَا زَرَعَهَا فَلِلْغَائِبِ عِنْدَ حُضُورِهِ أَنْ يَزْرَعَ تِلْكَ الْأَرَاضِيِ بِذَلِكَ الْمِقْدَارِ. وَأَمَّا إذَا كَانَتْ زِرَاعَتُهَا تُوجِبُ نُقْصَانَ الْأَرْضِ وَتَرْكُهَا نَافِعٌ لَهَا وَمُؤَدٍّ لِخِصْبِهَا فَيُعْتَبَرُ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ إذَنْ دَلَالَةً مِنْ الْغَائِبِ بِزِرَاعَتِهَا، فَلِذَلِكَ لِلشَّرِيكِ الْحَاضِرِ أَنْ يَزْرَعَ مِنْ تِلْكَ الْأَرَاضِيِ بِمِقْدَارِ حِصَّتِهِ فَقَطْ كَنِصْفِهَا إذَا كَانَتْ مُشْتَرَكَةً مُنَاصَفَةً. وَإِذَا كَانَ يُرِيدُ الزِّرَاعَةَ تَكْرَارًا فِي السَّنَةِ الْآتِيَةِ فَيَزْرَعُ أَيْضًا ذَلِكَ النِّصْفَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَزْرَعَ فِي سَنَةٍ أَحَدَ طَرَفَيْهَا وَفِي السَّنَةِ الْأُخْرَى الطَّرَفَ الْآخَرَ، وَإِذَا زَرَعَ جَمِيعَ تِلْكَ الْأَرَاضِيِ فَلِلْغَائِبِ عِنْدَ حُضُورِهِ أَنْ يُضَمِّنَهُ حِصَّتَهُ مِنْ نُقْصَانِ الْأَرْضِ.
وَالتَّفْصِيلَاتُ السَّابِقَةُ هِيَ فِي حَالَةِ عَدَمِ مُرَاجَعَةِ
الْحَاضِرِ الْقَاضِيَ، أَمَّا إذَا رَاجَعَ الْقَاضِيَ فَالْقَاضِي يُؤْذِنُهُ فِي زِرَاعَةِ جَمِيعِ تِلْكَ الْأَرَاضِيِ مَنْعًا لِضَيَاعِ عُشْرِ أَوْ خَرَاجِ تِلْكَ الْأَرْضِ، وَعَلَى هَذِهِ الْحَالِ لَا يَكُونُ لِلْغَائِبِ عِنْدَ حُضُورِهِ حَقٌّ بِادِّعَاءِ نُقْصَانِ الْأَرْضِ) إذَا غَابَ أَحَدُ صَاحِبَيْ الْأَرَاضِيِ الْمُشْتَرَكَةِ وَكَانَ مَعْلُومًا أَنَّ زِرَاعَتَهَا لَا تُوجِبُ نُقْصَانًا فِي الْأَرْضِ بَلْ نَافِعَةٌ لَهَا عَلَى كُلِّ وَجْهٍ فَالشَّرِيكُ الْحَاضِرُ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ زَرَعَ مِنْهَا بِمِقْدَارِ حِصَّتِهِ: مَثَلًا لَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ مُشْتَرَكَةً مُنَاصَفَةً فَيَزْرَعُ النِّصْفَ وَإِذَا أَرَادَ الزِّرَاعَةَ فِي السَّنَةِ الْآتِيَةِ فَيَزْرَعُ النِّصْفَ الَّذِي زَرَعَهُ فِي الْمَرَّةَ الْأُولَى وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَزْرَعَ فِي سَنَةٍ طَرَفًا مِنْ الْأَرْضِ وَأَنْ يَزْرَعَ فِي السَّنَةِ الْأُخْرَى الطَّرَفَ الْآخَرَ وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَزْرَعُ الْغَائِبُ عِنْدَ حُضُورِهِ نِصْفَهُ وَلَا يَجْرِي فِي هَذِهِ الصُّورَةِ حُكْمُ الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ، كَذَلِكَ لَوْ تُوُفِّيَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فَلِلشَّرِيكِ الَّذِي فِي قَيْدِ الْحَيَاةِ أَنْ يَزْرَعَ نِصْفَ الْأَرَاضِي الْمُشْتَرَكَةِ (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) وَإِنْ شَاءَ زَرَعَ كَامِلَ تِلْكَ الْأَرَاضِي لِأَنَّهُ إذَا زَرَعَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ كَامِلَ الْأَرْضِ فَلِلْغَائِبِ عِنْدَ حُضُورِهِ أَنْ يَزْرَعَ تِلْكَ الْأَرْضِ تِلْكَ الْمُدَّةِ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْفِقْرَةِ الْآتِيَةِ وَفِي ذَلِكَ مَنْفَعَةٌ لِلْغَائِبِ فَيُعَدُّ أَنَّهُ رَاضٍ بِذَلِكَ دَلَالَةً (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (78 1) .
وَقَيْدُ (نَافِعٍ) لِلِاحْتِرَازِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُضِرًّا وَلَيْسَ احْتِرَازًا مِنْ حَالَةِ أَنْ لَا يَكُونَ نَافِعًا وَأَنْ لَا يَكُونَ مُضِرًّا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الزِّرَاعَةُ غَيْرَ نَافِعَةٍ وَلَكِنَّهَا لَا تُوجِبُ نُقْصَانَ الْأَرْضِ وَلَمْ تَكُنْ مُضِرَّةً فَلِلشَّرِيكِ أَنْ يَزْرَعَ كَامِلَ تِلْكَ الْأَرْضِ أَيْ أَنَّ لِلشَّرِيكِ فِي الصُّورَتَيْنِ زِرَاعَةَ تَمَامِ الْأَرْضِ أَوْ لَا هُمَا فِي حَالَةِ كَوْنِ الزِّرَاعَةِ نَافِعَةً لِلْأَرْضِ، الثَّانِيَةُ فِي حَالَةِ أَنْ لَا تَكُونَ نَافِعَةً وَلَا مُضِرَّةً لَهَا (الْخَانِيَّةُ فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْعَاشِرِ مِنْ الْغَصْبِ) . وَيُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَةِ (نَافِعَةٌ) أَنَّهُ إذَا كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ وَالْمَضَرَّةُ مُتَسَاوِيَةً فِي زِرَاعَةِ الْأَرْضِ، أَيْ كَانَتْ مِنْ جِهَةٍ مَنْفَعَةً فِي زِرَاعَتِهَا وَمِنْ جِهَةٍ مُضِرَّةً فَالظَّاهِرُ أَنْ لَا يَكُونَ حَقٌّ لِلشَّرِيكِ الْحَاضِرِ فِي زِرَاعَتِهَا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (6 4) . (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى وَالطَّحْطَاوِيُّ) .
وَفِي حَالَةِ زِرَاعَةِ كُلِّ الْأَرْضِ لِلْغَائِبِ أَنْ يَزْرَعَ كُلَّ الْأَرْضِ عِنْدَ حُضُورِهِ بِقَدْرِ الْمُدَّةِ الَّتِي زَرَعَهَا الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ، يَعْنِي مَثَلًا إذَا زَرَعَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ الْأَرْضَ مُدَّةَ سَنَتَيْنِ فَلِلْغَائِبِ عِنْدَ حُضُورِهِ حَقٌّ فِي زِرَاعَتِهَا مُدَّةَ سَنَتَيْنِ. وَمَسْأَلَةُ الْمَجَلَّةِ هِيَ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الشَّرِيكَيْنِ اثْنَانِ وَالِاشْتِرَاكُ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً، أَمَّا إذَا كَانَ الشُّرَكَاءُ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ أَوْ لَمْ يَكُنْ الِاشْتِرَاكُ مُنَاصَفَةً فَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ يُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. وَإِنْ يَكُنْ أَنَّهُ بِمُوجَبِ ضَابِطِ ((تُعْتَبَرُ الْمُهَايَأَةُ بَعْدَ الْخُصُومَةِ)) الْوَارِدِ ذِكْرُهُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (73 0 1) يَلْزَمُ أَنْ لَا يَكُونَ لِلْغَائِبِ حَقٌّ فِي زِرَاعَةِ الْأَرْضِ تِلْكَ الْمُدَّةَ إلَّا أَنَّهُ قَدْ رُوِيَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَنْ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ اسْتَحْسَنَهَا مَشَايِخُ الْإِسْلَامِ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْحَاضِرِ أَنْ يَزْرَعَهَا فِي صُورَتَيْنِ:
الصُّورَةُ الْأُولَى - إذَا كَانَتْ الزِّرَاعَةُ تُوجِبُ نُقْصَانَ الْأَرْضِ فَلَيْسَ لَهُ زِرَاعَةٌ أَيْ مِقْدَارٌ مِنْهَا
الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ - إذَا كَانَ تَرْكُ الزِّرَاعَةِ نَافِعًا لِلْأَرْضِ وَمُوجِبًا لِخِصْبِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَزْرَعَ أَيَّ مِقْدَارٍ مِنْهَا حَيْثُ إنَّهُ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ لَا يَكُونُ الْغَائِبُ رَاضِيًا دَلَالَةً بِزِرَاعَةِ أَيِّ مِقْدَارٍ مِنْ الْأَرْضِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالتَّنْقِيحُ) فَإِذَا زَرَعَهَا كَانَ غَاصِبًا وَلِلْغَائِبِ عِنْدَ حُضُورِهِ أَنْ يُضَمِّنَهُ حِصَّتَهُ مِنْ نُقْصَانِ الْأَرْضِ، وَيُفْهَمُ مِنْ التَّفْصِيلَاتِ السَّالِفَةِ أَنَّ الْمَانِعَ لِلزِّرَاعَةِ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ سَبَبَانِ وَإِنْ يَكُنْ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ يُرِي بِأَنَّ السَّبَبَيْنِ هُمَا سَبَبٌ وَاحِدٌ، فَلِذَلِكَ لِلشَّرِيكِ الْحَاضِرِ أَنْ يَزْرَعَ مِنْ تِلْكَ الْأَرَاضِي بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فَقَطْ كَأَنْ يَزْرَعَ نِصْفَهَا إذَا كَانَتْ مُشْتَرَكَةً مُنَاصَفَةً. وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الْفِقْرَةَ مُتَفَرِّعَةٌ عَنْ فِقْرَةِ (إذَا كَانَتْ زِرَاعَتُهَا تُوجِبُ نُقْصَانَ الْأَرْضِ إلَخْ) وَلَا يُمْكِنُ تَفْرِيعُهَا عَلَى جِهَةٍ أُخْرَى مَعَ أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ وَذَكَرَ أَيْضًا آنِفًا أَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْ فِي حَالِ كَوْنِ الزِّرَاعَةِ تُوجِبُ نُقْصَانَ الْأَرْضِ وَتَرْكُهَا نَافِعًا لَهَا لَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْحَاضِرِ أَنْ يَزْرَعَ أَيَّ مِقْدَارٍ مِنْ تِلْكَ الْأَرَاضِيِ.
وَالْحُكْمُ فِي الدَّارِ هُوَ حَسَبُ هَذَا الْمِنْوَالِ الْمَشْرُوحِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (81 1) وَعَلَى ذَلِكَ يَجِبُ حَذْفُ هَذِهِ الْفِقْرَةِ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ كَمَا أَنَّهُ يَجِبُ طَيُّ الْفِقْرَتَيْنِ الْآتِيَتَيْنِ (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْوَاقِعَاتُ وَالْهِنْدِيَّةُ فِي الْمُزَارَعَةِ فِي الْبَابِ الْعَاشِرِ) وَإِذَا كَانَتْ زِرَاعَةُ الْأَرْضِ غَيْرَ مُضِرَّةٍ بِهَا بَلْ كَانَتْ نَافِعَةً لَهَا فَالشَّرِيكُ الْحَاضِرُ مُخَيَّرٌ - كَمَا ذَكَرَ آنِفًا - بَيْنَ زِرَاعَةِ كُلِّ الْأَرْضِ وَبَيْنَ زِرَاعَةِ مِقْدَارٍ مِنْهَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ، وَحَيْثُ إنَّ الْمَجَلَّةَ ذَكَرَ هَذَا الْقِسْمَ مِنْ الْخِيَارِ فَقَدْ اخْتَلَّ مَعْنَى هَذِهِ الْفِقْرَةِ مَعَ مَعْنَى الْفِقْرَةِ الْآتِيَةِ. وَإِذَا أَرَادَ تَكْرَارَ زِرَاعَةِ الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ فِي السَّنَةِ الْآتِيَةِ فَيَزْرَعُ ذَلِكَ النِّصْفَ أَيْ النِّصْفَ الَّذِي زَرَعَهُ فِي السَّنَةِ السَّابِقَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَزْرَعَ فِي سَنَةٍ أَحَدَ طَرَفَيْ الْأَرْضِ وَفِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ الطَّرَفَ الْآخَرَ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الْفِقْرَةَ مُتَمِّمَةٌ لِفِقْرَةِ ((فَلِذَلِكَ لِلشَّرِيكِ الْحَاضِرِ إلَخْ)) مَعَ كَوْنِهِ قَدْ فُهِمَ حَالُ وَمَوْقِعُ تِلْكَ الْفِقْرَةِ. وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي أَوَّلِ الْمَادَّةِ شَرْحًا لِهَذِهِ الْفِقْرَةِ فِي مَوْقِعِهَا الْمُنَاسِبِ وَإِذَا كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ الزِّرَاعَةَ تُوجِبُ نُقْصَانَ الْأَرْضِ وَتَرْكُهَا نَافِعٌ لَهَا وَمُؤَدٍّ لِخِصْبِهَا فَزَرَعَ الشَّرِيكُ كُلَّ تِلْكَ الْأَرْضِ أَوَمِقْدَارًا مِنْهَا فَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ يُضَمِّنُهُ حِصَّتَهُ فِي نُقْصَانِ الْأَرْضِ وَمَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ هُوَ فِي صُورَةِ أَنْ تَكُونَ الزِّرَاعَةُ مُوجِبَةً لِنُقْصَانِ الْأَرْضِ وَفِي هَذَا التَّقْدِيرِ يَكُونُ نُقْصَانٌ فِي الْأَرْضِ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ فَإِنْ شَاءَ طَالَبَ بِنُقْصَانِ الْأَرْضِ وَادَّعَى بِهِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ حَقَّهُ. مَثَلًا: إذَا زَرَعَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ الْأَرْضَ الْمُشْتَرَكَةَ مُنَاصَفَةً وَكَانَتْ قِيمَةُ أُجْرَتِهَا قَبْلَ الزِّرَاعَةِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَقِيمَةُ أُجْرَتِهَا بَعْدَ الزِّرَاعَةِ سِتَّةَ دَنَانِيرَ فَيَكُونُ نُقْصَانُ الْأَرْضِ بِمُوجَبِ الْمَادَّةِ (886) أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ فَلِلشَّرِيكِ الْغَائِبِ أَنْ يَضْمَنَ شَرِيكَهُ نِصْفَ ذَلِكَ أَيْ دِينَارَيْنِ أَمَّا إذَا حَصَلَ نُقْصَانٌ فِي الْأَرْضِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ زَالَ النُّقْصَانُ الْمَذْكُورُ فَإِذَا كَانَ زَوَالُ النُّقْصَانِ بِغَيْرِ فِعْلِ الشَّرِيكِ الْغَيْرِ الزَّارِعِ فَيَبْرَأُ الشَّرِيكُ الزَّارِعُ مِنْ ضَمَانِ النُّقْصَانِ عَلَى الْقَوْلِ الْمُفْتَى بِهِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الزَّوَالُ قَبْلَ الرَّدِّ أَوْ كَانَ بَعْدَ الرَّدِّ أَيْ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْأَرْضِ لِلشَّرِيكِ الْغَيْرِ الزَّارِعِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْمُزَارَعَةِ فِي