الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْخَادِمِ هُوَ الرَّقِيقُ يَعْنِي أَنَّ اسْتِخْدَامَ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَكُونُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَلَكِنْ لَوْ اُسْتُعْمِلَتْ عِبَارَةُ (الْخَادِمِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا) بَدَلًا مِنْ عِبَارَةِ (الْخَادِمِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ) لَكَانَ أَنْسَبَ وَأَوْضَحَ.
[
(الْمَادَّةُ 1081) السُّكْنَى فِي الدَّارِ لَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِينَ]
(الْمَادَّةُ 1081) - (السُّكْنَى فِي الدَّارِ لَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِينَ فَعَلَيْهِ إذَا غَابَ أَحَدُ صَاحِبَيْ الدَّارِ فَلِلْآخَرِ الِانْتِفَاعُ بِالدَّارِ عَلَى وَجْهٍ كَأَنْ يَسْكُنَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فِيهَا وَأَنْ يَتْرُكَهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ لَكِنْ إذَا كَانَتْ عَائِلَتُهُ كَثِيرَةً فَتُصْبِحُ مِنْ قَبِيلِ الْمُخْتَلِفِ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِينَ وَلَا يَكُونُ لِلْغَائِبِ رِضَاءٌ دَلَالَةً فِي ذَلِكَ) السُّكْنَى فِي الدَّارِ لَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِينَ. اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (428 و 528) وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُعَدُّ الْغَائِبُ رَاضِيًا عَنْ انْتِفَاعِ شَرِيكِهِ الْحَاضِرِ بِالْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ بِحَسَبِ الْمَادَّةِ (79 0 1) . فَعَلَيْهِ إذَا غَابَ أَحَدُ صَاحِبَيْ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ مُنَاصَفَةً يَعْنِي غَيْرَ الْمَقْسُومَةِ فَالْآخَرُ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ انْتَفَعَ بِتِلْكَ الدَّارِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فَقَطْ وَهُوَ أَنْ يَسْكُنَ جَمِيعَ الدَّارِ الْمَذْكُورِ بِالذَّاتِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَأَنْ يَتْرُكَهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَيَنْتَفِعُ مِنْهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ (أَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ فِي الْغَصْبِ) لِأَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (75 1) أَنَّ لِلشَّرِيكِ السُّكْنَى فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ بِلَا إذْنٍ حَالَ حُضُورِ شَرِيكِهِ.
وَعَلَيْهِ فَلَهُ هَذَا الْحَقُّ فِيمَا لَوْ غَابَ شَرِيكُهُ وَلَا يُحْرَمُ مِنْهُ بِسَبَبِ غَيْبَةِ شَرِيكِهِ، وَلِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ الِاسْتِئْذَانُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ مِنْ الشَّرِيكِ وَالسُّكْنَى بِالذَّاتِ فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ جَائِزَةٍ دِيَانَةً قِيَاسًا إلَّا أَنَّهَا قَدْ جُوِّزَتْ اسْتِحْسَانًا. وَسُكْنَى الشَّرِيكِ الْحَاضِرِ الْوَارِدُ ذِكْرُهَا فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ هِيَ السُّكْنَى بِالذَّاتِ، أَمَّا إسْكَانُ غَيْرِهِ فَكَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فِي حُضُورِ شَرِيكِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَيْضًا ذَلِكَ فِي غِيَابِهِ (التَّنْقِيحُ وَمُعِينُ الْحُكَّامِ) اُنْظُرْ مَادَّتَيْ (46 و 96) . وَفِي الِانْتِفَاعِ مِنْ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ رِوَايَتَانِ:
الْأُولَى: الرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ وَهِيَ تَقْضِي بِأَنَّ لِلشَّرِيكِ الْحَاضِرِ الِانْتِفَاعَ زَمَانًا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ، يَعْنِي أَنْ يَسْكُنَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ كُلَّ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ مُنَاصَفَةً مُدَّةَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَأَنْ يَتْرُكَهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَنْ يَسْكُنَهَا سَنَةً وَأَنْ يَتْرُكَهَا سَنَةً أُخْرَى فَإِذَا انْتَفَعَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْغَائِبِ عِنْدَ حُضُورِهِ أَنْ يَقُولَ (إنَّنِي أَسْكُنُ الدَّارَ مِثْلَك سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَأَتْرُكُهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ) بَلْ إنَّهُمَا يَتَصَرَّفَانِ فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ (7001) .
الثَّانِيَةُ: الرِّوَايَةُ الْغَيْرُ الْمَشْهُورَةِ وَهِيَ أَنْ يَنْتَفِعَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ مِنْ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فَيَسْكُنَ فِي نِصْفٍ مُعَيَّنٍ مِنْ الدَّارِ دَائِمًا مَثَلًا لَوْ كَانَتْ الدَّارُ الْمُشْتَرَكَةُ كَبِيرَةً تَحْتَوِي عَلَى قِسْمَيْنِ: قِسْمٌ لِلْعِيَالِ وَقِسْمٌ لِلضُّيُوفِ فَيَسْكُنُ الشَّرِيكُ فِي قِسْمِ الْعِيَالِ مَثَلًا وَيَتْرُكُ الْقِسْمَ الْآخَرَ خَالِيًا.
وَيُفْهَمُ أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ اخْتَارَتْ الرِّوَايَةَ الْأُولَى إلَّا أَنَّ ذِكْرَ كَافِ التَّشْبِيهِ يَجْعَلُ مَحَلًّا لِلظَّنِّ بِأَنَّ الْحُكْمَ شَامِلٌ لِلرِّوَايَتَيْنِ مَعًا وَلَكِنَّ كَافَ التَّشْبِيهِ هُنَا مَعْطُوفَةٌ عَلَى مُدَّةِ السُّكْنَى كَمَا بَيَّنَ شَرْحًا وَلَيْسَتْ مَعْطُوفَةً عَلَى الِانْتِفَاعِ لِأَنَّهُ إذَا اُعْتُبِرَتْ مَعْطُوفَةً عَلَى الِانْتِفَاعِ فَيُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى جَمْعِ قَوْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَهُوَ غَيْرُ مُنَاسِبٍ.
وَإِنْ شَاءَ انْتَفَعَ بِالدَّارِ بِأَكْثَرَ مِنْ حِصَّتِهِ أَيْ بِكُلِّ الدَّارِ لِأَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْمَادَّةِ (83 1)" أَنَّهُ إذَا غَابَ أَحَدُ صَاحِبَيْ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ فَلِلشَّرِيكِ الْحَاضِرِ أَنْ يَسْكُنَ فِي كُلِّ الدَّارِ مُسْتَمِرًّا مُدَّةَ غِيَابِ شَرِيكِهِ إذَا كَانَتْ السُّكْنَى لَا تُنْقِصُ مِنْ قِيمَةِ الدَّارِ؛ لِأَنَّ السُّكْنَى عَلَى هَذَا الْوَجْهِ غَيْرُ مُضِرَّةٍ بِالشَّرِيكِ الْغَائِبِ بَلْ إنَّهَا نَافِعَةٌ " بِمُوجَبِ الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْمَادَّةِ (83 1) . فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْكُنَ فِي جَمِيعِ الدَّارِ مُتَمَادِيًا لِأَنَّ فِي السُّكْنَى الْمَذْكُورَةِ فَائِدَةً لِلْغَائِبِ وَالْحَاضِرِ مَعًا وَمَنْفَعَةُ الْحَاضِرِ فِي ذَلِكَ ظَاهِرٌ أَمَّا مَنْفَعَةُ الْغَائِبِ فَهِيَ إذَا سَكَنَ الْحَاضِرُ فِي جَمِيعِ الدَّارِ فَلِلْغَائِبِ حَقٌّ عِنْدَ حُضُورِهِ أَنْ يَسْكُنَ الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ بِمِقْدَارِ سُكْنَى الْحَاضِرِ فِيهَا وَالْحُكْمُ فِي الْأَرَاضِي أَيْضًا هُوَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ (الْخَانِيَّةُ فِي الْمُزَارَعَةِ) فَلِذَلِكَ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَرْقٌ بَيْنَ السُّكْنَى فِي الدَّارِ وَزِرَاعَةِ الْأَرْضِ. وَقَدْ تَرَكَتْ الْمَجَلَّةُ الشِّقَّ الثَّانِيَ مِنْ هَذَا الْخِيَارِ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَأَتَتْ بِهِ فِي الْمَادَّةِ (85 1) وَبَيَّنَتْ الشِّقَّ الْأَوَّلَ مِنْ هَذَا الْخِيَارِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ وَتَرَكَتْ ذِكْرَهُ فِي الْمَادَّةِ (85 1) وَحُصُولُ هَذِهِ الصَّنْعَةِ فِي الْكَلَامِ يُطْلَقُ عَلَيْهَا احْتِبَاكٌ وَهُوَ حَذْفُ الْكَلَامِ الْأَوَّلِ فِي الْأَوَّلِ الَّذِي يَثْبُتُ نَظِيرُهُ فِي الثَّانِي وَحَذْفُ الْكَلَامِ الثَّانِي الَّذِي يَثْبُتُ نَظِيرُهُ فِي الْأَوَّلِ وَقَدْ اخْتَرَعَ مُتَأَخِّرُو الْعُلَمَاءِ هَذِهِ الصَّنْعَةَ فِي الْكَلَامِ، وَالِاحْتِبَاكُ هُوَ مِنْ أَلْطَفِ وَأَبْدَعِ أَنْوَاعِ الْبَدِيعِ وَيُدْعَى أَيْضًا حَذْفُ الْمُقَابِلِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ} [الأحزاب: 24] فَلَا يَتُوبَ عَلَيْهِمْ {أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ} [الأحزاب: 24] فَلَا يُعَذِّبَهُمْ، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا} [يونس: 67] أَيْ جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ مُظْلِمًا لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ. جَوَازُ السَّكَنِ فِي جَمِيعِ الدَّارِ: أَنَّ سُكْنَى الشَّرِيكِ فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ مُدَّةَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَتَرْكَهَا مُدَّةَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَجَلَّةِ هُوَ فِي صُورَةِ عَدَمِ الْخَوْفِ مِنْ خَرَابِ الدَّارِ.
أَمَّا إذَا خِيفَ مِنْ خَرَابِ الدَّارِ إذَا تُرِكَتْ خَالِيَةً مُدَّةً فَلِلشَّرِيكِ الْحَاضِرِ أَنْ يَسْكُنَ فِي جَمِيعِ الدَّارِ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَكُونُ انْتِفَاعُ الشَّرِيكِ مُضِرًّا بِالْغَائِبِ بَلْ يَكُونُ نَافِعًا لَهُ إذْ تُصَانُ وَتُحْفَظُ حِصَّةُ الْغَائِبِ مِنْ الْخَرَابِ. وَعَلَيْهِ فَالسُّكْنَى فِي كُلِّ الدَّارِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَكُونُ مِنْ قَبِيلِ الْمَادَّةِ (79 1) كَمَا أَنَّهُ لِلْقَاضِي تَأْجِيرُ تِلْكَ الدَّارِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ (الْخَانِيَّةُ فِي الْمُزَارَعَةِ وَتَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) وَلَكِنْ هَلْ لِلْغَائِبِ إذَا حَضَرَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِذَلِكَ الْمِقْدَارِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْمَادَّةِ (83 0 1) أَمَّا إذَا كَانَ أَوْلَادُ وَعِيَالُ الشَّرِيكِ الْحَاضِرِ كَثِيرِينَ فَتَكُونُ سُكْنَى الدَّارِ مُخْتَلِفَةً بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِينَ مِثْلُ الرُّكُوبِ عَلَى الْبِرْذَوْنِ وَلُبْسِ الثِّيَابِ بَلْ إنَّهُ يُوجَدُ فِي سُكْنَى الدَّارِ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ اخْتِلَافٌ وَتَفَاوُتٌ فِي اسْتِعْمَالِ الْمُسْتَعْمِلِينَ أَكْثَرَ مِنْ التَّفَاوُتِ فِي رُكُوبِ الْحَيَوَانِ وَلِذَلِكَ لَا يُعْتَبَرُ أَنَّ لِلْغَائِبِ رِضًى فِي ذَلِكَ وَلَا يَكُونُ لِلشَّرِيكِ الْحَاضِرِ حَقُّ الِانْتِفَاعِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) أَيْ أَنَّهُ لَيْسَ لِلشَّرِيكِ