الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زَمَانُ تَقْيِيدِ الْمُضَارَبَةِ: كَمَا يَجُوزُ تَقْيِيدُ الْمُضَارَبَةِ وَقْتَ الْعَقْدِ يَجُوزُ تَقْيِيدُهَا بَعْدَ الْعَقْدِ أَيْضًا أَيْ إذَا قَيَّدَ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارَبَةَ بَعْدَ الْعَقْدِ حَالَ وُجُودِ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى حَالِهِ صَحَّ. وَكَذَلِكَ لِرَبِّ الْمَالِ تَقْيِيدُ الْمُضَارَبَةِ بِعَدَمِ بَيْعِ الْمُضَارِبِ الْمَالَ نَسِيئَةً بَعْدَ التَّصَرُّفِ بِرَأْسِ الْمَالِ بَيْعًا وَشِرَاءً وَعَوْدَةُ رَأْسِ الْمَالِ إلَى حَالِهِ النَّقْدِيَّةِ أَمَّا إذَا اشْتَرَى بِرَأْسِ الْمَالِ عُرُوضًا وَكَانَتْ الْعُرُوض بَاقِيَةً عَلَى حَالِهَا وَنُهِيَ عَنْ الْبَيْعِ نَسِيئَةً وَقُيِّدَتْ الْمُضَارَبَةُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَالنَّهْيُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ فِي هَذَا الْحَالِ عَزْلُ الْمُضَارِبِ كَمَا أَنَّهُ لَا يَقْتَدِرُ عَلَى التَّخْصِيصِ، وَالتَّقْيِيدُ نَوْعًا مَا عَزْلٌ، فَإِذَا اشْتَرَى بِبَعْضِ الْمَالِ ثُمَّ قَالَ لَهُ لَا: تَعْمَلْ بِهِ إلَّا فِي الْحِنْطَةِ.
لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِالْبَاقِي إلَّا الْحِنْطَةَ فَإِذَا بَاعَ ذَلِكَ الشَّيْءَ وَصَارَ نَقْدًا لَمْ يَشْتَرِ بِهِ إلَّا الْحِنْطَةَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) الْأَنْوَاعُ الثَّلَاثَةُ لِلتَّقْيِيدِ فِي الْمُضَارَبَةِ: قَدْ ذُكِرَ شَرْحًا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْقَيْدِ الْمُفِيدُ؛ لِأَنَّ الْقَيْدَ فِي الْمُضَارَبَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ:
1 -
الْقَيْدُ الْمُفِيدُ، فَعَلَى الْمُضَارِبِ أَنْ يُرَاعِيَ هَذَا الْقَيْدَ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1420) 2 - الْقَيْدُ الْغَيْرُ الْمُفِيدِ، لَا حُكْمَ لِهَذَا الْقَيْدِ وَلَا يَلْزَمُ الْمُضَارِبَ مُرَاعَاتُهُ كَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْمَالِ بِثَمَنٍ مُعَجَّلٍ، وَذَلِكَ لَوْ نَهَى رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارِبَ قَائِلًا لَهُ: لَا تَبِعْ الْمَالَ بِثَمَنٍ مُعَجَّلٍ فَلِلْمُضَارِبِ بَيْعُ الْمَالِ نَسِيئَةً كَمَا أَنَّ لَهُ بَيْعَهُ نَقْدًا (الْبَحْرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لِرَبِّ الْمَالِ مِنْ هَذَا التَّقْيِيدِ 3 - الْقَيْدُ الْمُفِيدُ فِي الْجُمْلَةِ، كَقَوْلِ رَبِّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ: اعْمَلْ فِي السُّوقِ الْفُلَانِيِّ مِنْ الْمَدِينَةِ الْفُلَانِيَّةِ، وَحُكْمُ هَذَا الْقَيْدِ أَنَّهُ إذَا نَهَى رَبُّ الْمَالِ عَنْ خِلَافِهِ كَقَوْلِهِ: بِعْ فِي السُّوقِ الْفُلَانِيِّ وَلَا تَبِعْ فِي أَسْوَاقٍ أُخْرَى فَيَلْزَمُ الْمُضَارِبَ اتِّبَاعُ هَذَا الْقَيْدِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَنْهَهُ عَنْ خِلَافِهِ كَقَوْلِهِ: اعْمَلْ فِي السُّوقِ الْفُلَانِيِّ فَقَطْ فَلَا يَكُونُ هَذَا التَّقْيِيدُ صَحِيحًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) ؛ لِأَنَّ الْبَلْدَةَ مَعَ تَبَايُنِ أَطْرَافِهِ كَبُقْعَةٍ وَاحِدَةٍ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْبَحْرِ أَمْثِلَةٌ عَدِيدَةٌ لِهَذَا النَّوْعِ مِنْ التَّغْيِيرِ فَعَلَى مَنْ يَرْغَبُ الِاطِّلَاعَ عَلَى ذَلِكَ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ
[
(الْمَادَّةُ 1407) الْمُضَارَبَةُ الْمُطْلَقَةُ]
الْمَادَّةُ (1407) - (الْمُضَارَبَةُ الْمُطْلَقَةُ هِيَ الَّتِي لَمْ تَتَقَيَّدْ بِزَمَانٍ أَوْ مَكَان أَوْ بِنَوْعِ تِجَارَةٍ أَوْ بِتَعْيِينِ بَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ، وَإِذَا تَقَيَّدَتْ بِأَحَدِ هَذِهِ فَتَكُونُ مُضَارَبَةً مُقَيَّدَةً. مَثَلًا إذَا قَالَ: اعْمَلْ فِي الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ أَوْ الْمَكَانِ الْفُلَانِيِّ أَوْ بِعْ وَاشْتَرِ مَالًا مِنْ الْجِنْسِ الْفُلَانِيِّ أَوْ عَامِلْ فُلَانًا وَفُلَانًا أَوْ أَهَالِيَ الْبَلْدَةِ الْفُلَانِيَّةِ. تَكُونُ الْمُضَارَبَةُ مُقَيَّدَةً) الْمُضَارَبَةُ الْمُطْلَقَةُ هِيَ الَّتِي لَمْ تَتَقَيَّدْ (1) بِزَمَانٍ (2) أَوْ مَكَان (3) أَوْ بِنَوْعِ تِجَارَةٍ (4) أَوْ بِمَتَاعٍ مُعَيَّنٍ (5) أَوْ بِتَعَيُّنِ بَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ، مَثَلًا لَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ: قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَذَا الْمَالَ مُضَارَبَةً
عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مُشْتَرَكًا بَيْنَنَا عَلَى وَجْهِ كَذَا، وَلَمْ يُضِفْ قَيْدًا آخَرَ فَتَكُونُ الْمُضَارَبَةُ مُطْلَقَةً (الدُّرَرُ) . وَإِذَا قُيِّدَتْ بِقَيْدٍ وَاحِدٍ عَلَى الْأَقَلِّ فَتَكُونُ مُقَيَّدَةً؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ قَابِلَةٌ لِلتَّقْيِيدِ بِقَيْدٍ مُفِيدٍ؛ لِأَنَّ التِّجَارَةَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَمْتِعَةِ وَالْأَوْقَاتِ وَالْأَشْخَاصِ 1 - مَثَلًا لَوْ قَالَ: بِعْ وَاشْتَرِ فِي الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ، فَتَكُونُ الْمُضَارَبَةُ مُقَيَّدَةً بِالشِّتَاءِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ صَيْفًا وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ 2 - أَوْ بِعْ وَاشْتَرِ فِي الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ فَتَكُونُ الْمُضَارَبَةُ مُقَيَّدَةً، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا قُيِّدَتْ بِهَذِهِ الْمَدِينَةِ فَلَيْسَ لَهُ الذَّهَابُ إلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى فَيَجِبُ عَلَيْهِ الذَّهَابُ إلَى تِلْكَ الْبَلْدَةِ وَلَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) 3 - وَإِذَا قُيِّدَتْ بِقَوْلِهِ: بِعْ وَاشْتَرِ مَالًا مِنْ الْجِنْسِ الْفُلَانِيِّ، كَقَوْلِهِ مَثَلًا: بِعْ وَاشْتَرِ حِنْطَةً، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ سُكَّرًا أَوْ حَيَوَانَاتٍ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ مَعَ تَغْيِيرٍ) 45 - أَوْ قَالَ: اشْتَرِ الْفَرَسَ الْفُلَانِيَّةَ وَبِعْهَا أَوْ بِعْ وَاشْتَرِ مَعَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ أَوْ مَعَ أَهَالِي الْبَلْدَةِ الْفُلَانِيَّةِ أَوْ مَعَ الشَّخْصِ الْفُلَانِيِّ، فَتَكُونُ الْمُضَارَبَةُ مُقَيَّدَةً.
وَتَكُونُ الْمُضَارَبَةُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى مُقَيَّدَةً بِالزَّمَانِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِالْمَكَانِ وَفِي الثَّالِثَةِ بِنَوْعِ تِجَارَةٍ وَفِي الرَّابِعَةِ بِمَتَاعٍ مُعَيَّنٍ وَفِي الْخَامِسَةِ بِالْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي (الْقُهُسْتَانِيُّ بِزِيَادَةٍ) كَمَا أَنَّهُ لَوْ قِيلَ لِلْمُضَارِبِ: اشْتَرِ وَبِعْ فِي الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ وَفِي الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ، فَيَكُونُ التَّقْيِيدُ تَقْيِيدًا مَكَانًا وَزَمَانًا فَلَا يَجُوزُ لِلْمُضَارِبِ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ الْمُقَيَّدِ بِهِ اخْتِلَافُ الطَّرَفَيْنِ فِي التَّقْيِيدِ: إذَا ادَّعَى رَبُّ الْمَالِ تَقْيِيدَ الْمُضَارَبَةِ بِنَوْعِ تِجَارَةٍ وَأَنْكَرَ الْمُضَارِبُ وَادَّعَى الْعُمُومَ وَالْإِطْلَاقَ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُضَارِبِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُضَارَبَةِ الْإِطْلَاقُ إذْ الْمَقْصُودُ مِنْهَا الِاسْتِرْبَاحِ الْعُمُومُ وَالْإِطْلَاقُ وَالْقَوْلُ لِلْمُوَكَّلِ فِي الْوَكَالَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَالتَّخْصِيصُ يَكُونُ بِسَبَبٍ عَارِضٍ وَتُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ مِمَّنْ يُقِيمُهَا وَإِذَا أَقَامَهَا كِلَاهُمَا فَإِذَا بَيَّنَ كُلٌّ مِنْهُمَا زَمَانًا مُخْتَلِفًا فِي حَقِّ التَّقْيِيدِ فَتَرْجِعُ بَيِّنَةُ الَّذِي يُثْبِتُ الزَّمَانَ الْمُؤَخَّرَ؛ لِأَنَّ آخِرَ الشَّرْطَيْنِ يُنْقِصُ الشَّرْطَ الْأَوَّلَ، وَإِذَا بَيَّنَ كِلَاهُمَا زَمَانًا وَوَقْتًا وَاحِدًا أَوْ بَيَّنَ أَحَدُهُمَا وَقْتًا وَلَمْ يُبَيِّنْ الْآخَرُ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ رَبِّ الْمَالِ، وَهَذَا إذَا تَنَازَعَا بَعْدَ تَصَرُّفِ الْمُضَارِبِ فَلَوْ قَبْلَهُ فَالْقَوْلُ لِلْمَالِكِ كَمَا إذَا ادَّعَى الْمَالِكُ الْعُمُومَ وَالْمُضَارِبُ الْخُصُوصَ فَالْقَوْلُ لِلْمَالِكِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) إذَا ادَّعَى كُلٌّ مِنْ رَبِّ الْمَالِ وَالْمُضَارِبِ نَوْعًا مُخْتَلِفًا مِنْ التَّقْيِيدِ كَأَنْ يَدَّعِيَ أَحَدُهُمَا قَائِلًا: إنَّنِي قُلْتُ لَكَ بِعْ وَاشْتَرِ السُّكَّرَ، وَقَالَ الْآخَرُ: قَدْ قُلْتَ لِي بِعْ وَاشْتَرِ الصَّابُونَ، فَالْقَوْلُ لِرَبِّ الْمَالِ؛ لِأَنَّ كِلَيْهِمَا قَدْ اتَّفَقَا عَلَى التَّخْصِيصِ وَبِمَا أَنَّ الْإِذْنَ مُسْتَفَادٌ مِنْ رَبِّ الْمَالِ فَالْقَوْلُ لَهُ أَمَّا الْبَيِّنَةُ فَعَلَى الْمُضَارِبِ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ مُحْتَاجٌ لِنَفْيِ الضَّمَانِ عَنْهُ. أَمَّا رَبُّ الْمَالِ فَغَيْرُ مُحْتَاجٍ لِذَلِكَ، وَإِذَا كَانَتْ الْبَيِّنَتَانِ