الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[
(الْمَادَّةُ 1480) إذَا اشْتَرَى أَحَدٌ نِصْفَ الشَّيْءِ الَّذِي وُكِّلَ بِاشْتِرَائِهِ]
الْمَادَّةُ (1480) - (إذَا اشْتَرَى أَحَدٌ نِصْفَ الشَّيْءِ الَّذِي وُكِّلَ بِاشْتِرَائِهِ فَإِنْ كَانَ تَبْعِيضُ ذَلِكَ الشَّيْءِ مُضِرًّا لَا يَكُونُ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوَكِّل وَإِلَّا يَنْفُذَ. مَثَلًا لَوْ قَالَ: اشْتَرِ لِي طَاقَةَ قُمَاشٍ وَاشْتَرَى الْوَكِيلُ نِصْفَهَا لَا يَكُونُ شِرَاؤُهُ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَيَبْقَى ذَلِكَ لِلْوَكِيلِ أَمَّا لَوْ قَالَ: اشْتَرِ سِتَّ كَيْلَاتٍ حِنْطَةً وَاشْتَرَى ثَلَاثًا يَكُونُ قَدْ اشْتَرَاهَا لِلْمُوَكِّلِ) . إذَا وَكَّلَ بِشِرَاءِ شَيْءٍ أَكَانَ مُعَيِّنًا (كَمَا فِي التَّوْكِيلِ بِشِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ) أَمْ غَيْرِ مُعَيِّنٍ لِعَدَمِ تَعْرِيفِهِ وَتَوْصِيفِهِ تَصِحُّ الْوَكَالَةُ وَسَوَاءٌ أَسُمِّيَ ثَمَنٌ أَمْ لَا فَالْحُكْمُ وَاحِدٌ. وَإِنْ اشْتَرَى نِصْفَهُ وَكَانَ فِي تَبْعِيضِ ذَلِكَ الشَّيْءِ ضَرَرٌ كَأَنْ كَانَ وَاحِدًا قِيَمِيًّا وَكَانَ التَّبْعِيضُ مَوْرُوثًا عَيْنِيًّا. يَتَوَقَّفُ شِرَاءُ النِّصْفِ هَذَا عَلَى شِرَاءِ النِّصْفِ الْآخَرِ قَبْلَ الْخُصُومَةِ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ أَوْ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ أَمَّا إذَا لَمْ يَشْتَرِ الْوَكِيلُ الْبَاقِيَ وَاشْتَرَى الْمُوَكِّلُ ذَلِكَ النِّصْفَ بَعْدَ شِرَاءِ الْوَكِيلِ فَلَا يَنْفُذُ شِرَاءُ الْوَكِيلِ عَلَى الْمُوَكِّلِ. كَمَا أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى النِّصْفَ الْبَاقِيَ الْمَذْكُورَ فَلَا يَجُوزُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ. لَكِنْ لَوْ اشْتَرَى الْمُوَكِّلُ نِصْفَهُ وَاشْتَرَى الْوَكِيلُ بَعْدَ ذَلِكَ النِّصْفَ الْبَاقِيَ. كَانَ هَذَا الشِّرَاءُ نَافِذًا عَلَى الْمُوَكِّلِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
فَإِنْ اسْتَحَقَّ النِّصْفَ الَّذِي اشْتَرَاهُ الْمُوَكِّلُ أَوَّلًا كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْبَاقِيَ؛ لِأَنَّ شِرَاءَ الْوَكِيلِ كَشِرَاءِ الْمُوَكِّلِ (الْخَانِيَّةُ) . وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ إذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ النِّصْفَ الْآخَرَ قَبْلَ الْخُصُومَةِ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ أَوْ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ كَانَ كُلُّهُ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ ضَرَرَ الشَّرِكَةِ بِمَا أَنَّهُ قَدْ زَالَ فِي هَذِهِ الْحَالِ النَّفَاذُ الْمَمْنُوعُ أَيْضًا. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (الـ 24) وَإِذَا لَمْ يَشْتَرِ الْوَكِيلُ النِّصْفَ الْآخَرَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ فَلَا يَكُونُ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ، هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي تَبْعِيضِ ذَلِكَ ضَرَرٌ كَأَنْ يَكُونَ فِي حَقِّ الْمِثْلِيَّاتِ أَوْ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ الْمُتَعَدِّدَةِ يَكُونُ نَافِذًا عَلَى كُلِّ حَالٍ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ مُطْلَقٌ، وَالْمُطْلَقُ يَجِبُ أَنْ يَجْرِيَ عَلَى إطْلَاقِهِ وَلَا يُمْكِنُ لِلْوَكِيلِ أَخْذُهُ جُمْلَةً، وَهُوَ مُخَيَّرٌ عَلَى أَخْذِهِ مُتَفَرِّقًا وَيَكُونُ شِرَاءُ الْبَعْضِ أَحْيَانَا وَسِيلَةً لِلِامْتِثَالِ. فَلَوْ كَانَ مَوْزُونًا مُشْتَرَكًا بَيْنِ جَمَاعَةٍ. تَمَسُّ الْحَاجَةُ إلَى شِرَائِهِ قِطْعَةً قِطْعَةً، (الْبَحْرُ، الدُّرُّ الْمُنْتَقَى) . أَمْثِلَةٌ لِمَا فِي تَبْعِيضِهِ ضَرَرٌ:
1 -
مَثَلًا لَوْ قَالَ: الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ لِي طَاقَةَ قُمَاشٍ؛ وَاشْتَرَى الْوَكِيلُ نِصْفَهَا لَا يَكُونُ شِرَاؤُهُ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَيَبْقَى ذَلِكَ لِلْوَكِيلِ، (رَدُّ الْمُحْتَارِ) ؛ لِأَنَّ فِي التَّبْعِيضِ ضَرَرًا لِلْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ لِلْمُوَكِّلِ عِدَّةَ مَقَاصِدَ كَعَمَلِ ثِيَابٍ مِنْ طَاقَةِ الْقُمَاشِ وَهَذَا لَا يَحْصُلُ مِنْ نِصْفِ طَاقَةٍ.
لَوْ قَالَ: الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ الْفَرَسَ الْفُلَانِيَّ اشْتَرَى الْوَكِيلُ نِصْفَ ذَلِكَ الْفَرَسِ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَيَبْقَى لِلْوَكِيلِ. وَإِذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ قَبْلَ الْخُصُومَةِ وَالْمُرَافَعَةِ نِصْفَ الْفَرَسِ الْآخَرِ. كَانَ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ.
أَمَّا لَوْ حَكَمَ الْقَاضِي وَلَمَّا يَشْتَرِ الْوَكِيلُ الْبَاقِيَ بِنَاءً عَلَى ادِّعَاءِ الْمُوَكِّلِ بِبَقَاءِ ذَلِكَ النِّصْفِ عَلَى الْوَكِيلِ وَاشْتَرَى الْوَكِيلُ بَعْدَ ذَلِكَ الْبَاقِيَ الْمَذْكُورَ كَانَ لِلْوَكِيلِ أَيْضًا. (الْهِنْدِيَّةُ) .
أَمْثِلَةٌ لِمَا لَيْسَ فِي تَبْعِيضِهِ ضَرَرٌ.
1 -
أَمَّا لَوْ قَالَ: اشْتَرِ سِتَّ كَيْلَاتٍ حِنْطَةً، أَوْ شَعِيرًا، وَاشْتَرَى وَكِيلُهُ ثَلَاثَ كَيْلَاتٍ؛ تَكُونُ قَدْ اُشْتُرِيَتْ لِلْمُوَكِّلِ وَعَلَيْهِ لَا يَتَوَقَّفُ شِرَاؤُهَا عَلَى شِرَاءِ الْبَاقِي قَبْلَ الْخُصُومَةِ (الْهِنْدِيَّةُ) .
2 -
لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِشِرَاءِ شَيْئَيْنِ قَيِّمَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ بِدُونِ تَسْمِيَةِ ثَمَنٍ، وَاشْتَرَى الْوَكِيلُ بَعْدَئِذٍ أَحَدَهُمَا بِقِيمَتِهِ الْمِثْلِيَّةِ أَوْ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ يَصِحُّ وَيَنْفُذُ عَلَى الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ مُطْلَقٌ عَنْ قَيْدِ شِرَائِهِمَا مُتَفَرِّقَيْنِ أَوْ مُجْتَمِعَيْنِ فَيَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) أَمَّا إذَا اشْتَرَاهُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ كَانَ مَالًا لِلْوَكِيلِ. إذْ لَيْسَ لِوَكِيلٍ الشِّرَاءُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ إجْمَاعًا بِخِلَافِ وَكِيلِ الْبَيْعِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ، الْهِنْدِيَّةُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ) . الْغَبْنُ الْيَسِيرُ، مَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ، مَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ فَاحِشٌ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ تُعْرَفُ بِالْحَزْرِ وَالظَّنِّ بَعْدَ الِاجْتِهَادِ فَيُعْذَرُ فِيمَا يُشْتَبَهُ؛ لِأَنَّهُ يَسِيرٌ لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ وَلَا يُعْذَرُ فِيمَا لَا يُشْتَبَهُ لِفُحْشِهِ وَلِإِمْكَانِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ لَا يَقَعُ فِي مِثْلِهِ عَادَةً إلَّا عَمْدًا وَقِيلَ حَدُّ الْفَاحِشِ مَا مَرَّ فِي الْمَادَّةِ (165)(تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
لَوْ أَمَرَ أَحَدٌ آخَرَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ دَارًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَاشْتَرَى لَهُ نِصْفَ دَارٍ شَرِكَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَتَكُونُ قَدْ اُشْتُرِيَتْ لِلْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ لَمَّا كَانَ لِلْمُوَكِّلِ أَصْلًا فَلَا يَضُرُّ بِهِ شِرَاءُ النِّصْفِ الْآخَرِ لَهُ. (الْوَلْوَالِجِيَّةِ، الْهِنْدِيَّةُ) . 4 - لَوْ اشْتَرَى الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ نِصْفَ الدَّارِ الَّتِي وَكَّلَ آخَرَ بِشِرَائِهَا لَهُ، وَاشْتَرَى الْوَكِيلُ بَعْدَئِذٍ النِّصْفَ الْآخَرَ حَسَبَ الْوَكَالَةِ يَنْفُذُ الشِّرَاءُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَمَّا اشْتَرَى النِّصْفَ أَوَّلًا فَقَدْ انْتَهَتْ وَكَالَةُ الْوَكِيلِ فِي ذَلِكَ النِّصْفِ بِنَاءً عَلَى الْمَادَّةِ (1526) . وَبَقِيَتْ وَكَالَتُهُ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ. وَلَيْسَ مِنْ ضَرَرٍ بِشِرَاءِ هَذَا الْبَاقِي لِلْمُوَكِّلِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ، الْهِنْدِيَّةُ بِزِيَادَةٍ) . أَمَّا لَوْ اشْتَرَى الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ دَارٍ مُعَيَّنَةٍ نِصْفَهَا وَاشْتَرَى الْمُوَكِّلُ بَعْدَ ذَلِكَ نِصْفَهَا الْآخَرَ فَمَا اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ فَهُوَ لَهُ وَلَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ.
5 -
لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِشِرَاءِ شَيْئَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ قِيمَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا مُسَاوِيَةٌ لَقِيمَةِ الْآخَرِ وَسَمَّى لَهُمَا ثَمَنًا؛ فَاشْتَرَى ذَلِكَ الشَّخْصُ وَاحِدًا مِنْ ذَيْنِك الشَّيْئَيْنِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي سَمَّاهُ الْمُوَكِّلُ أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا، كَانَ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ عَيَّنَ حِينَئِذٍ ثَمَنًا لِذَيْنِك الْمُتَسَاوِيَيْنِ قِيمَةً وَيُقْسَمُ الثَّمَنُ دَلَالَةً عَلَى شَيْئَيْنِ وَبِمَا أَنَّهُ يُعْتَبَرُ أَنَّهُ قَدْ أَمَرَ بِشِرَاءِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِنِصْفِ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى وَالشِّرَاءُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ مُوَافِقٌ لِأَمْرِ الْمُوَكِّلِ وَشِرَاؤُهُ بِأَقَلَّ مُخَالَفَةٌ إلَى خَيْرٍ وَشِرَاؤُهُ بِأَكْثَرَ مُخَالَفَةٌ إلَى شَرٍّ، (الْبَحْرُ) .