الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنْ لَا يَكُونَ الصَّيْدُ مُتَقَوِّيًا بِنَابِهِ أَوْ مِخْلَبِهِ، وَالنَّابُ يُطْلَقُ عَلَى الْأَسْنَانِ وَالْمِخْلَبُ يُطْلَقُ عَلَى أَظَافِرِ الطُّيُورِ وَالْحَيَوَانَاتِ الْجَارِحَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي أَوَّلِ الصَّيْدِ مَعَ ضَمٍّ مِنْ اللُّغَةِ) .
فَلِذَلِكَ لَا يَحِلُّ أَكْلُ الْبَازِي وَالنَّسْرِ لِأَنَّهُمَا ذَوَا مِخْلَبٍ، كَمَا أَنَّهُ يَحْرُمُ أَكْلُ السِّبَاعِ ذَاتِ النَّابِ الْجَارِحَةِ عَادَةً، وَأَكْلُ الْمِنْهَبِ (شَرْحُ الْمَجْمَعِ) .
5 -
أَنْ يَمُوتَ الصَّيْدُ قَبْلَ تَحَقُّقِ اقْتِدَارِ الصَّائِدِ عَلَى ذَبْحِهِ، فَلِذَلِكَ إذَا أَدْرَكَ الرَّامِي أَوْ مُرْسِلُ الْكَلْبِ الصَّيْدَ قَبْلَ مَوْتِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَهُ مَعَ التَّسْمِيَةِ فَإِذَا تَرَكَ الذَّبْحَ فِي هَذَا الْحَالِ فَلَا يَحِلُّ أَكْلُ ذَلِكَ، فَعَلَيْهِ إذَا اخْتَفَى الصَّيْدُ بَعْدَ جَرْحِهِ بِآلَةِ الصَّيْدِ الَّتِي أَرْسَلَهَا الصَّائِدُ فَعَلَى الصَّائِدِ الْمُرْسِلِ أَوْ الرَّامِي أَنْ يُسْرِعَ بِالتَّحَرِّي عَنْ الصَّيْدِ وَأَنْ لَا يَتَرَاخَى وَيَقْعُدَ عَنْ التَّحَرِّي فَإِذَا أَدْرَكَ الصَّيْدَ حَيًّا يَذْبَحُهُ وَإِذَا لَمْ يُدْرِكْهُ حَيًّا وَرَآهُ مَجْرُوحًا بِآلَةِ الصَّيْدِ الَّتِي أَرْسَلَهَا جَازَ أَكْلُهُ أَيْضًا، أَمَّا إذَا رَآهُ مَجْرُوحًا بِجُرُوحٍ أُخْرَى غَيْرِ جُرُوحِ آلَةِ صَيْدِهِ فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ. اُنْظُرْ أَوَّلَ شَرْحِ هَذِهِ الْمَادَّةِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ الصَّيْدِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَجَمِيعُ هَذِهِ الشُّرُوطِ مُتَعَلِّقَةٌ بِحِلِّ أَكْلِ الصَّيْدِ الَّذِي لَمْ يُدْرَكْ حَيًّا (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي أَوَّلِ الصَّيْدِ) .
[
(الْمَادَّةُ 1293) الصَّيْد هُوَ الْحَيَوَانُ الْبَرِّيُّ الْمُتَوَحِّشُ]
الْمَادَّةُ (1293) - (الصَّيْدُ هُوَ الْحَيَوَانُ الْبَرِّيُّ الْمُتَوَحِّشُ أَيْ الَّذِي يَخَافُ وَيَنْذَعِرُ مِنْ الْإِنْسَانِ) . الصَّيْدُ هُوَ الْحَيَوَانُ الْمُتَوَحِّشُ الْمُمْتَنِعُ عَنْ الْإِنْسَانِ أَيْ الْقَادِرُ عَلَى الِامْتِنَاعِ وَالتَّوَحُّشِ طَبْعًا وَاَلَّذِي لَا يُمْكِنُ أَخْذُهُ بِلَا حِيلَةٍ، وَالصَّيْدُ الَّذِي لَا يَكُونُ كَذَلِكَ لَا يَكْفِي فِيهِ الْجَرْحُ وَالذَّبْحُ الِاضْطِرَارِيُّ.
وَالذَّبْحُ أَيْ الذَّكَاةُ قِسْمَانِ: الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: الذَّكَاةُ الِاخْتِيَارِيَّةُ. وَالْقِسْمُ الثَّانِي: الذَّكَاةُ الِاضْطِرَارِيَّةُ.
وَلَا تَحِلُّ الذَّكَاةُ الِاضْطِرَارِيَّةُ إذَا وُجِدَتْ الْقُدْرَةُ عَلَى الذَّكَاةِ الِاخْتِيَارِيَّةِ يَعْنِي إذَا اكْتَفَى بِالذَّكَاةِ الِاضْطِرَارِيَّةِ فِي هَذَا الْحَالِ فَيَحْرُمُ أَكْلُ الْمَذْبُوحِ وَإِذَا حَصَلَ الْعَجْزُ عَنْ الذَّكَاةِ الِاخْتِيَارِيَّةِ فَتَجُوزُ الذَّكَاةُ الِاضْطِرَارِيَّةُ أَيْ يَحِلُّ فِي هَذَا الْحَالِ أَكْلُ الْمَذْبُوحِ بِذَكَاةٍ اضْطِرَارِيَّةٍ، وَالْأَصْلُ أَنَّ الْحَيَوَانَ الْإِنْسِيَّ إذَا تَوَحَّشَ وَوَقَعَ الْعَجْزُ عَنْ الذَّكَاةِ الِاخْتِيَارِيَّةِ يَحِلُّ بِالذَّكَاةِ الِاضْطِرَارِيَّةِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّابِعِ مِنْ الصَّيْدِ) .
وَمَحَلُّ الذَّكَاةِ الِاخْتِيَارِيَّةِ مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ وَاللَّحْيَيْنِ، وَاللَّبَّةُ - بِالْفَتْحِ وَتَشْدِيدِ الْبَاءِ الْمَفْتُوحَةِ - هُوَ مَحَلُّ ذَبْحِ الْجَمَلِ وَالْبَقَرِ أَيْ بِمَعْنَى الْمَنْحَرِ مِنْ الصَّدْرِ، وَالذَّكَاةُ الِاضْطِرَارِيَّةُ عِبَارَةٌ عَنْ الطَّعْنِ وَالْجَرْحِ وَانْهِمَارِ الدَّمِ.
وَكَمَا يَحْصُلُ عَنْ الذَّكَاةِ الِاخْتِيَارِيَّةِ فِي الصَّيْدِ يَحْصُلُ أَيْضًا فِي الْحَيَوَانَاتِ الْأَهْلِيَّةِ الَّتِي تَفِرُّ وَتَتَوَحَّشُ وَلَا يُمْكِنُ ضَبْطُهَا كَالْإِبِلِ أَوْ الَّتِي تَقَعُ فِي بِئْرٍ وَلَا يُتَمَكَّنُ مِنْ الذَّكَاةِ الِاخْتِيَارِيَّةِ فَتُطْعَنُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ الْمَوَاضِعِ الْمُمْكِنِ طَعْنُهَا فِيهِ وَتُقْتَلُ وَيَحِلُّ أَكْلُهَا وَكَذَلِكَ لَوْ فَرَّتْ الشَّاةُ فِي الصَّحْرَاءِ فَذَكَاتُهَا عَقْرُهَا وَعَلَى هَذَا أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ لِأَنَّ الذَّبْحَ مُتَعَذَّرٌ (الْجَوْهَرَةُ) .
إيضَاحُ الْقُيُودِ:
1 -
الْمُمْتَنِعُ، وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَى التَّخَلُّصِ وَالْفِرَارِ بِرِجْلَيْهِ أَوْ جَنَاحَيْهِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (1295) وَعَلَيْهِ فَالدَّجَاجُ وَالْوَزُّ وَالْغَزَالُ الْأَلِيفُ الْمَشْدُودُ بِحَبْلٍ لَيْسَ بِصَيْدٍ أَيْ لَا تَكْفِي فِيهِ الذَّكَاةُ الِاضْطِرَارِيَّةُ كَمَا أَنَّهُ لَا تُعَدُّ هَذِهِ مُبَاحَةٌ وَاصْطِيَادُهَا مِنْ آخَرَ غَيْرُ جَائِزٍ، كَذَلِكَ لَوْ سَقَطَ الْحَيَوَانُ فِي الشَّبَكَةِ كَالْأَرَانِبِ وَالْغَزَالِ أَوْ تَرَدَّى فِي الْبِئْرِ أَوْ ضَعُفَ بِالْجُرْحِ فَلَا يُصْطَادُ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ لَا يُكْتَفَى فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِالذَّكَاةِ الِاضْطِرَارِيَّةِ كَمَا أَنَّهُ لَا يُعَدُّ مُبَاحًا وَلَا يُصْطَادُ مِنْ آخَرَ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1295)
2 -
طَبْعًا، وَيَخْرُجُ بِهَذَا الْقَيْدِ الْحَيَوَانَاتُ الْأَهْلِيَّةُ فِي الْأَصْلِ كَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ الَّتِي تَوَحَّشَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلِذَلِكَ لَوْ تَوَحَّشَ حَيَوَانُ أَحَدِ الْأَهَالِي وَفَرَّ فَاصْطَادَهُ آخَرُ فَلَا يَمْلِكُهُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ لِصَاحِبِهِ وَلَكِنْ تَجُوزُ فِيهِ الذَّكَاةُ الِاضْطِرَارِيَّةُ كَمَا ذُكِرَ آنِفًا 3 - الْمُتَوَحِّشُ، أَيْ الَّذِي يَخَافُ وَيَنْذَعِرُ مِنْ الْإِنْسَانِ، وَعَلَيْهِ فَقَيْدُ " مُمْتَنِعٌ وَمُتَوَحِّشٌ " غَيْرُ مُغْنِيَيْنِ عَنْ بَعْضِهِمَا لِأَنَّ الظَّبْيَ الْمُسْتَأْنَسَ مُمْتَنِعٌ غَيْرُ مُتَوَحِّشٍ وَالصَّيْدُ السَّاقِطُ فِي الشَّبَكَةِ أَوْ فِي الْبِئْرِ أَوْ الضَّعِيفُ الْمَجْرُوحُ حَيَوَانٌ مُتَوَحِّشٌ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ (عَبْدُ الْحَلِيمِ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالدُّرُّ الْمُنْتَقَى وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْقُهُسْتَانِيُّ مَعَ ضَمٍّ مِنْ اللُّغَةِ) .
4 -
الْبَرِّيُّ، وَيُشَارُ بِهَذَا الْقَيْدِ إلَى أَنَّهُ لَوْ تَوَحَّشَتْ الْحَيَوَانَاتُ الْأَهْلِيَّةُ فَاصْطَادَهَا أَحَدٌ فَلَا يَمْلِكُهَا لِأَنَّهَا لَا تُعَدُّ صَيْدًا وَيَجِبُ عَلَى صَائِدِهَا رَدُّهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا ذُكِرَ آنِفًا وَيَجُوزُ فِيهَا الذَّكَاةُ الِاضْطِرَارِيَّةُ.
1 -
الْحَيَوَانُ، وَيُفْهَمُ مِنْ ذِكْرِ هَذَا التَّعْبِيرِ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ أَنَّهُ يَجُوزُ صَيْدُ نَوْعَيْ الْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ الْمَأْكُولِ اللَّحْمِ أَوْ غَيْرِ مَأْكُولِهِ إذْ أَنَّ الْحَيَوَانَ الْمَأْكُولَ اللَّحْمِ يُصْطَادُ لِأَكْلِ لَحْمِهِ كَمَا أَنَّ الْحَيَوَانَ الْغَيْرَ الْمَأْكُولِ اللَّحْمِ يُصْطَادُ لِفَرْوِهِ وَرِيشِهِ وَدَفْعِ شَرِّهِ كَمَا يَجُوزُ ذَبْحُ وَإِتْلَافُ الْهِرَّةِ وَالْكَلْبِ لِنَفْعِهِمَا الْقَلِيلِ وَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ مُؤْذِيَةً فَيَجِبُ ذَبْحُهَا بِدُونِ التَّعْذِيبِ بِالضَّرْبِ وَفَرْكِ الْأُذُنِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
الْمَادَّةُ (1294) -
(كَمَا لَا تُصْطَادُ الْحَيَوَانَاتُ الْأَهْلِيَّةُ لَا تُصْطَادُ الْحَيَوَانَاتُ الْبَرِّيَّةُ الْمُسْتَأْنَسَةُ بِالْإِنْسَانِ أَيْضًا، فَلَوْ أَمْسَكَ أَحَدٌ الْحَمَامَ الْمَعْلُومَ أَنَّهُ غَيْرُ بَرِّيٍّ بِدَلَالَةِ أَمْثَالِهِ أَوْ الصَّقْرَ الَّذِي بِرِجْلِهِ الْجَرَسُ أَوْ الْغَزَالَ الَّذِي فِي عُنُقِهِ الطَّوْقُ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ اللُّقَطَةِ فَيَجِبُ عَلَى مُمْسِكِهَا أَنْ يُعْلِنَ عَنْهَا لِتُعْطَى لِصَاحِبِهَا عِنْدَ ظُهُورِهِ)
كَمَا لَا تُصْطَادُ الْحَيَوَانَاتُ الْأَهْلِيَّةُ كَالْفَرَسِ وَالشَّاةِ أَيْ لَا يَمْلِكُهَا الصَّائِدُ بِصَيْدِهَا، لَا تُصْطَادُ الْحَيَوَانَاتُ الْبَرِّيَّةُ الْمُسْتَأْنَسَةُ بِالْإِنْسَانِ أَيْضًا أَيْ لَا يَثْبُتُ مِلْكُ الصَّائِدِ فِيهَا بِصَيْدِهَا، وَالصَّيْدُ الْوَارِدُ فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ مُسْتَعْمَلٌ بِمَعْنَاهُ الْمَصْدَرِيِّ.
الْأَوَّلُ - أَنَّ الْحَيَوَانَاتِ الْأَهْلِيَّةَ لَا تُصْطَادُ، يَعْنِي لَوْ فَرَّتْ دَجَاجَةُ أَحَدٍ وَغَابَتْ وَكَانَ ضَبْطُهَا غَيْرَ