الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إجْرَاءَ الْمُوَكَّلِ بِهِ فَلَا يَصِحُّ، وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ لِلْمُوَكِّلِ وَيَكُونُ ذَلِكَ التَّصَرُّفُ وَبَعْضُهُ فُضُولِيًّا نَافِذًا بِحَقِّ الْوَكِيلِ فَلَوْ كَانَ الْمُوَكَّلُ بِهِ بَيْعَ مَالٍ كَانَ هَذَا الْبَيْعُ فُضُولِيًّا، مَثَلًا لَوْ كَانَ الْمُوَكَّلُ بِهِ بَيْعَ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَبَعْدَ أَنْ رَدَّ الْوَكِيلُ الْإِيجَابَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بَاعَ ذَلِكَ الْمَالَ كَانَ الْبَيْعُ الْمَذْكُورُ فُضُولِيًّا، اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (96 و 368) وَإِذَا كَانَ الْمُوَكَّلُ بِهِ شِرَاءَ مَالٍ مُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَى لِلْوَكِيلِ وَلَا يَكُونُ قَدْ اشْتَرَى لِلْمُوَكِّلِ، وَلَا يَجْرِي هُنَا حُكْمُ الْمَادَّةِ (485 1) كَذَلِكَ لَا يَكُونُ هَذَا الشِّرَاءُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْمُوَكِّلِ وَسَتُوَضَّحُ أَسْبَابُ كَوْنِ الْبَيْعِ مَوْقُوفًا وَالشِّرَاءُ غَيْرُ مَوْقُوفٍ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (53 4 1) وَإِذَا كَانَ الْمُوَكَّلُ بِهِ قَبْضَ الدَّيْنِ، وَقَبَضَ الدَّيْنَ مَنْ سَيَكُونُ وَكِيلًا بَعْدَ رَدِّهِ الْوَكَالَةَ، فَلَا يَبْرَأُ الْمَدِينُ مِنْ الدَّيْنِ (الْبَحْرُ) اُنْظُرْ الْمَسْأَلَةَ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (13 1 1)
[
(الْمَادَّةُ 1452) الْإِذْنُ وَالْإِجَازَةُ تَوْكِيلٌ]
الْمَادَّةُ (1452) - (الْإِذْنُ وَالْإِجَازَةُ تَوْكِيلٌ) يَعْنِي أَنَّهُ كَمَا تَنْعَقِدُ الْوَكَالَةُ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ يُمْكِنُ أَنْ تَنْعَقِدَ أَيْضًا بِأَلْفَاظِ الْإِذْنِ وَالْإِجَازَةِ. فَلَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: قَدْ أَذِنْتُك بَيْعَ مَالِي الْفُلَانِيِّ فَكَمَا أَنَّهُ يَكُونُ قَدْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ ذَلِكَ الْمَالِ فَلَوْ قَالَ لَهُ: أَجَزْتُك بِبَيْعِ مَالِي فَيَكُونُ قَدْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِهِ أَيْضًا (الْهِنْدِيَّةُ الْبَحْرُ رَدُّ الْمُحْتَارِ) ذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: قَدْ أَذِنْتُك بِقَبْضِ فَرَسِي الَّذِي اشْتَرَيْتُهُ وَلَا يَزَالُ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَكَمَا أَنَّ لَهُ حَقًّا بِقَبْضِهِ، فَلَهُ أَيْضًا صَلَاحِيَّةٌ بِقَبْضِ وَلَدِ الْفَرَسِ الْمَوْلُودِ بَعْدَ التَّوْكِيلِ. أَمَّا الْوَلَدُ الْمَوْلُودُ قَبْلَ التَّوْكِيلِ فَلَيْسَ لَهُ صَلَاحِيَّةٌ بِقَبْضِهِ. وَالْحُكْمُ عَلَى الْمِنْوَالِ الْمَشْرُوحِ فِي ثَمَرَةِ الْبُسْتَانِ أَيْضًا (التَّكْمِلَةُ عَنْ الْكَافِي) .
[
(الْمَادَّةُ 1453) الْإِجَازَةُ اللَّاحِقَةُ فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ]
الْمَادَّةُ (1453) - (الْإِجَازَةُ اللَّاحِقَةُ فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ. مَثَلًا لَوْ بَاعَ أَحَدٌ مَالَ الْآخَرَ فُضُولًا ثُمَّ أَخْبَرَ صَاحِبَهُ فَأَجَازَهُ يَكُونُ كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ أَوَّلًا) . إنَّ الْإِجَازَةَ اللَّاحِقَةَ لِلْعُقُودِ الْمَوْقُوفَةِ فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ فِي عَقْدِ الْوَكَالَةِ. وَتَجْرِي هَذِهِ الْقَاعِدَةُ فِي الْعُقُودِ الَّتِي كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْهِبَةِ، كَمَا هُوَ مُفَصَّلٌ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي:
1 -
الْبَيْعُ: مَثَلًا لَوْ بَاعَ أَحَدٌ مَالَ الْآخَرَ فُضُولًا، انْعَقَدَ الْبَيْعُ الْمَذْكُورُ مَوْقُوفًا بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (368) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (96) ، وَلَوْ أَخْبَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ذَلِكَ الشَّخْصُ أَوْ شَخْصٌ آخَرُ صَاحِبَ الْمَالِ بِذَلِكَ وَأَجَازَ ذَلِكَ الشَّخْصُ هَذَا الْبَيْعَ أَيْضًا وَكَانَتْ الشُّرُوطُ الَّتِي فِي الْمَادَّةِ (378) مَوْجُودَةً فَيَكُونُ كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ بِالْبَيْعِ أَوَّلًا، وَيَكُونُ الْبَيْعُ الْمَذْكُورُ صَحِيحًا وَنَافِذًا (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) حَتَّى أَنَّ الْفُضُولِيَّ لَوْ أَبْرَأَ الْمُشْتَرِيَ أَوْ حَطَّ عَنْهُ ثَمَنَ الْمَبِيعِ صَحَّ وَكَانَ ضَامِنًا ذَلِكَ لِلْمُجِيزِ (الْهِنْدِيَّةُ)
وَتَلْحَقُ الْإِجَازَةُ الْعُقُودَ الْمَوْقُوفَةَ، كَمَا أُشِيرَ إلَى ذَلِكَ شَرْحًا، وَلَا تَلْحَقُ الْعُقُودَ الْمَفْسُوخَةَ أَوْ الْعُقُودَ النَّافِذَةَ وَتَتَفَرَّعُ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ مِنْ عَدَمِ لُحُوقِ الْإِجَازَةِ الْعُقُودَ الْمَفْسُوخَةَ: أَوَّلًا، لَوْ أَجَازَ صَاحِبُ الْمَالِ الْمَبِيعِ بَيْعًا فُضُولِيًّا بَعْدَ أَنْ فَسَخَ الْبَيْعَ فَلَا تَصِحُّ الْإِجَازَةُ وَلَا يَنْقَلِبُ الْبَيْعُ الْمَفْسُوخُ إلَى الصُّحُفِ (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) ثَانِيًا لَوْ أَجَّرَ أَحَدٌ مَالَ آخَرَ فُضُولًا مِنْ شَخْصٍ آخَرَ وَبَعْدَ أَنْ فَسَخَ صَاحِبُ الْمَالِ هَذَا الْعَقْدَ بِقَوْلِهِ لَا أَجِيرَ أَجَازَ الْعَقْدَ الْمَذْكُورَ فَلَا يَجُوزُ (الْهِنْدِيَّةُ) ثَالِثًا، لَوْ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ بِوَفَاةِ الْمُسْتَأْجِرِ وَأَخَذَ صَاحِبُ الْمَالِ الْأُجْرَةَ مِنْ الشَّرِيكِ الْمُقِيمِ فِي الْمَأْجُورِ فَلَا يَكُونُ قَدْ أَجَازَ الْإِجَارَةَ الْمَفْسُوخَةَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1 5) .
وَتَتَفَرَّعُ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ مِنْ عَدَمِ لُحُوقِ الْإِجَازَةِ الْعُقُودَ النَّافِذَةَ: أَوَّلًا، لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: بِعْنِي مَالَك هَذَا بِكَذَا قِرْشًا لِلشَّخْصِ الْفُلَانِيِّ فَقَالَ الْآخَرُ: بِعْت، وَقَالَ الْأَوَّلُ: قَبِلْت وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الشَّخْصُ أَمْرَهُ يَعْنِي أَنْكَرَ كَوْنَهُ قَدْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ ذَلِكَ الْمَالِ وَبَعْدَ أَنْ صَدَّقَ الشَّخْصُ الْمَرْقُومُ أَيْضًا ذَلِكَ الْإِنْكَارَ قَالَ ذَلِكَ الشَّخْصُ: أَجَزْتُ فَلَا تُعْتَبَرُ (الْبَحْرُ) ثَانِيًا لَوْ اشْتَرَى أَحَدٌ مَالًا لِآخَرَ بِدُونِ أَمْرِهِ وَتَوْكِيلِهِ وَأَضَافَ الْعَقْدَ إلَى نَفْسِهِ كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ لِلْمُشْتَرِي. حَتَّى أَنَّهُ لَوْ أَجَازَ ذَلِكَ الشَّخْصُ، بَلْ وَلَوْ أَشْهَدَ الْمُشْتَرِي حِينَ الِاشْتِرَاءِ عَلَى أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِذَلِكَ الشَّخْصِ، فَلَا يَكُونُ الْمُشْتَرَى لِلشَّخْصِ الْمَذْكُورِ، لَكِنْ لَوْ سَلَّمَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ ذَلِكَ إلَى الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ وَأَخَذَ ثَمَنَهُ فَتَكُونُ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ بَيْعًا جَدِيدًا بِالتَّعَاطِي (رَدُّ الْمُحْتَارِ) لَكِنْ يُوجَدُ ثَلَاثُ احْتِمَالَاتٍ فِي عَقْدِ شِرَاءِ الْمُشْتَرِي الْفُضُولِيِّ: الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ إضَافَةُ الْمُشْتَرِي الْفُضُولِيِّ عَقْدَ الشِّرَاءِ إلَى الْغَيْرِ الَّذِي هُوَ، مُشْتَرٍ لَهُ وَيَكُونُ عَلَى الْأَوْجُهِ الْآتِيَةِ: أَوَّلُهُمَا، قَوْلُ الْبَائِعِ بِعْتُ مَالِي هَذَا لِفُلَانٍ بِكَذَا دِرْهَمًا، وَقَوْلُ الْمُشْتَرِي الْفُضُولِيِّ اشْتَرَيْتُ لِفُلَانٍ أَوْ قَبِلْتُ الِاشْتِرَاءَ لَهُ ثَانِيهِمَا، قَوْلُ الْبَائِعِ بِعْتُ هَذَا الْمَالَ مِنْ فُلَانٍ بِكَذَا، وَقَوْلُ الْمُشْتَرِي الْفُضُولِيِّ قَبِلْتُ لَهُ أَيْضًا (الْبَحْرُ) ثَالِثُهُمَا، أَنْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي الْفُضُولِيُّ لِلْبَائِعِ بِعْ هَذَا لِفُلَانٍ بِكَذَا دِرْهَمًا وَقَوْلُ الْبَائِعِ أَيْضًا بِعْتُهُ لَهُ، وَقَوْلُ الْمُشْتَرِي الْفُضُولِيِّ قَدْ اشْتَرَيْتُ لِفُلَانٍ الْمَذْكُورِ، اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (172) إذَا أَضَافَ الْفُضُولِيُّ عَقْدَ الشِّرَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَى أَحَدِ الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ إلَى الْمُشْتَرَى لَهُ انْعَقَدَ الشِّرَاءُ الْمَذْكُورُ مَوْقُوفًا عَلَى قَبُولِ الْمُشْتَرَى لَهُ. فَإِنْ قَبِلَ لَزِمَهُ الْبَيْعُ وَنَفَذَ وَعَادَتْ عُهْدَةُ الْبَيْعِ عَلَى الْمُشْتَرَى لَهُ، وَلَا تَعُودُ إلَى الْعَاقِدِ الْفُضُولِيِّ؛ لِأَنَّ عَدَمَ بَقَاءِ الشِّرَاءِ مَوْقُوفًا بِتَقْدِيرِ وُجُودِ النَّفَاذِ، أَمَّا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يُضِفْ الْعَقْدَ إلَى الْعَاقِدِ فَلَا يَنْفُذُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْفُضُولِيِّ)
الِاحْتِمَالُ الثَّانِي: إضَافَةُ الْمُشْتَرِي الْفُضُولِيِّ عَقْدَ الشِّرَاءِ لِنَفْسِهِ وَتَكُونُ الْإِضَافَةُ إلَى نَفْسِهِ عَلَى الْأَوْجُهِ الْآتِيَةِ. أَوَّلُهَا، قَوْلُ الْمُشْتَرِي الْفُضُولِيِّ اشْتَرَيْتُ مِنْكَ هَذَا الْمَالَ بِكَذَا دِرْهَمًا وَقَوْلُ الْبَائِعِ أَيْضًا بِعْتُ. ثَانِيهَا، قَوْلُ الْمُشْتَرِي الْفُضُولِيِّ اشْتَرَيْتُ هَذَا الْمَالَ مِنْكَ بِكَذَا دِرْهَمًا لِأَجْلِ فُلَانٍ الْأَجْنَبِيِّ، وَقَوْلُ الْبَائِعِ أَيْضًا بِعْتُ. وَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ تَعْبِيرَ بِعْنِي لِأَجْلِ فُلَانٍ لَا يُوجِبُ إضَافَةَ الْعَقْدِ إلَى فُلَانٍ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ تَعْبِيرَ (لِأَجْلِ فُلَانٍ) يَحْتَمِلُ مَعْنَى لِأَجْلِ خَاطِرِ فُلَانٍ أَوْ سُرُورِهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ بِتَغْيِيرٍ مَا) ثَالِثَهَا. قَوْلُ الْبَائِعِ لِلْفُضُولِيِّ قَدْ بِعْتُ هَذَا الْمَالَ لَكَ بِكَذَا دِرْهَمًا لِأَجْلِ فُلَانٍ الْأَجْنَبِيِّ وَقَوْلُ الْمُشْتَرِي الْفُضُولِيِّ أَيْضًا قَبِلْتُ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ أُضِيفَ إلَى الْمُشْتَرِي ظَاهِرًا، وَقَوْلُهُ لِأَجْلِ فُلَانٍ يَحْتَمِلُ لِأَجْلِ شَفَاعَتِهِ أَوْ رِضَاهُ رَابِعًا، قَوْلُ الْمُشْتَرِي الْفُضُولِيِّ لِلْبَائِعِ بِعْنِي هَذَا الْمَالَ بِكَذَا دِرْهَمًا وَقَوْلُ الْبَائِعِ أَيْضًا بِعْتُ وَقَوْلُ الْمُشْتَرِي قَبِلْتُ إذَا أَضَافَ الْفُضُولِيُّ الْعَقْدَ لِنَفْسِهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْأَوْجُهِ الْمَذْكُورَةِ نَفَذَ هَذَا الشِّرَاءُ عَلَى الْمُشْتَرِي الْفُضُولِيِّ، وَيَعُودُ الْمَالُ الْمُشْتَرَى لِلْمُشْتَرِي وَلَوْ نَوَى بِقَلْبِهِ أَنَّ الشِّرَاءَ لِأَجْلِ غَيْرِهِ، حَتَّى لَوْ أَشْهَدَ قَبْلَ الشِّرَاءِ عَلَى أَنَّهُ لِأَجْلِ غَيْرِهِ، فَلَا يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْغَيْرِ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ وَكِيلًا بِالشِّرَاءِ وَقَعَ الْمِلْكُ لَهُ فَلَا اعْتِبَارَ بِالْإِجَازَةِ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَلْحَقُ الْمَوْقُوفَ لَا النَّافِذَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْفُضُولِيِّ الْبَحْرُ عَلِيٌّ أَفَنْدِي بِزِيَادَةٍ) الِاحْتِمَالُ الثَّالِثُ هُوَ أَنْ يَقْبَلَ الْمُشْتَرِي الْعَقْدَ بِالْإِضَافَةِ لِلْغَيْرِ، مَعَ أَنَّ الْبَائِعَ أَوْجَبَ الْبَيْعَ لِلْمُشْتَرِي، أَوْ هُوَ أَنْ يَقْبَلَ الْمُشْتَرِي الْعَقْدَ لِنَفْسِهِ مَعَ كَوْنِ الْبَائِعِ قَدْ أَوْجَبَ الْعَقْدَ لِغَيْرِهِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ الْعَقْدُ بَاطِلًا. مَثَلًا لَوْ قَالَ الْبَائِعُ: بِعْتُكَ هَذَا الْمَالَ بِكَذَا دِرْهَمًا فَقَالَ الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْتُهُ لِأَجْلِ فُلَانٍ كَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا.
كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ: قَدْ اشْتَرَيْتُ مِنْكَ هَذَا الْمَالَ بِكَذَا دِرْهَمًا فَأَجَابَهُ الْبَائِعُ بِقَوْلِهِ قَدْ بِعْتُهُ فَيَكُونُ إلَى فُلَانٍ كَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (671) 2 - الْإِجَارَةُ، إنَّ إجَارَةَ الْفُضُولِيِّ، عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (47 4) مَوْقُوفَةٌ عَلَى إجَازَةِ صَاحِبِ الْمَالِ، فَإِذَا أَجَازَ جَازَ، وَكَانَتْ هَذِهِ الْإِجَازَةُ فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ، وَإِذَا لَمْ يُجِزْ كَانَتْ مُنْفَسِخَةً.
3 -
الْهِبَةُ: لَوْ وَهَبَ أَحَدٌ مَالَ آخَرَ لِأَحَدٍ، عَلَى مَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (857) ، كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ صَاحِبِ الْمَالِ فَإِذَا أَجَازَ نَفَذَ وَكَانَتْ هَذِهِ الْإِجَازَةُ فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ وَإِذَا لَمْ يُجِزْ انْفَسَخَتْ