الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ رُكْنِ الْوَكَالَةِ وَتَقْسِيمِ رُكْنِ التَّوْكِيلِ] [
(مَادَّةُ 1451) رُكْنُ التَّوْكِيلِ]
ِ) مَادَّةُ (1451) - (رُكْنُ التَّوْكِيلِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ الْمُوَكِّلُ وَكَّلْتُكَ بِهَذَا الْأَمْرِ فَإِذَا قَالَ الْوَكِيلُ: قَبِلْتُ أَوْ قَالَ كَلَامًا آخَرَ يُشْعِرُ بِالْقَبُولِ، تَنْعَقِدُ الْوَكَالَةُ، كَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا وَتَشَبَّثَ بِإِجْرَاءِ ذَلِكَ الْأَمْرِ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ قَبِلَ الْوَكَالَةَ دَلَالَةً وَلَكِنْ لَوْ رَدَّهَا الْوَكِيلُ بَعْدَ الْإِيجَابِ لَا يَبْقَى لَهَا حُكْمٌ. بِنَاءً عَلَيْهِ لَوْ قَالَ: وَكَّلْتُكَ بِهَذَا الْأَمْرِ وَرَدَّ الْوَكِيلُ الْوَكَالَةَ بِقَوْلِهِ لَا أَقْبَلُ ثُمَّ بَاشَرَ إجْرَاءَ الْمُوَكَّلِ بِهِ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ) رُكْنُ التَّوْكِيلِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ، كَأَرْكَانِ سَائِرِ الْعُقُودِ، وَلَوْ كَانَ الْقَبُولُ حُكْمًا كَالسُّكُوتِ (الْبَحْرُ) الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ عَلَى وَجْهَيْنِ: الْوَجْهُ الْأَوَّلُ، الصَّرَاحَةُ فِي الِاثْنَيْنِ، أَيْ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ، كَمَا لَوْ قَالَ الْمُوَكَّلُ لِآخَرَ: قَدْ وَكَّلْتُكَ بِهَذَا الْأَمْرِ، أَيْ الْأَمْرِ الْمُوَكَّلِ بِهِ، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّتَيْنِ (459 1 وَالٍ 468 1) فَقَالَ لَهُ الْوَكِيلُ أَيْضًا: قَدْ قَبِلْتُ، أَوْ قَالَ كَلَامًا آخَرَ غَيْرَ لَفْظٍ مُشْعِرًا بِالْقَبُولِ تَنْعَقِدُ الْوَكَالَةُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ الصَّرِيحَيْنِ إيضَاحُ الْقُيُودِ:
1 -
بِهَذَا الْأَمْرِ، قَدْ أُشِيرَ بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ إلَى لُزُومِ كَوْنِ الْمُوَكَّلِ بِهِ مَعْلُومًا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ التَّصَرُّفُ الْمُوَكَّلُ بِهِ مَعْلُومًا فَيَثْبُتُ لِلْوَكِيلِ أَدْنَى التَّصَرُّفِ فَقَطْ وَذَلِكَ هُوَ الْحِفْظُ، اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (449 1) 2 - وَكَّلْتُكَ: ذِكْرُ إيجَابِ الْوَكَالَةِ مُخَاطَبَةً وَمُشَافَهَةً لَيْسَ احْتِرَازِيًّا؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْوَكَالَةِ كَمَا أَنَّهُ يَصِحُّ مُشَافَهَةً يَصِحُّ مُكَاتَبَةً وَمُرَاسَلَةً أَيْضًا، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (69) مِثَالٌ لِلْمُكَاتَبَةِ: لَوْ أَرْسَلَ أَحَدٌ لِآخَرَ غَائِبٍ كِتَابًا مُعَنْوَنًا وَمَرْسُومًا بِتَوْكِيلِهِ إيَّاهُ بِأَمْرٍ مَا وَقَبِلَ الْآخَرُ الْوَكَالَةَ انْعَقَدَتْ (هَامِشُ الْأَنْقِرْوِيِّ)
مِثَالٌ لِلرِّسَالَةِ: لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: (خُذْ هَذَا الْمَالَ لِفُلَانٍ وَلْيَبِعْهُ) أَوْ قَالَ (اذْهَبْ إلَى فُلَانٍ وَأَخْبِرْهُ أَنْ يَبِيعَ مَالِي الْفُلَانِيَّ الَّذِي عِنْدَهُ) وَبَاعَ الْآخَرُ الْمَالَ بَعْدَ تَبَلُّغِهِ هَذَا الْخَبَرَ كَانَتْ الْوَكَالَةُ وَالْبَيْعُ صَحِيحَيْنِ.
كَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ شَخْصًا غَائِبًا بِأَمْرٍ مَا فَبَلَّغَهُ أَحَدٌ خَبَرَ الْوَكَالَةِ، وَقَبِلَ الْآخَرُ الْوَكَالَةَ انْعَقَدَتْ الْوَكَالَةُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُخْبِرُ عَادِلًا أَوْ مَسْتُورَ الْحَالِ أَمْ كَانَ غَيْرَ عَادِلٍ، وَسَوَاءٌ أَأُعْطِيَ الْخَبَرَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ أَمْ أُخْبِرَ بِهِ رِسَالَةً مِنْ طَرَفِ الْآمِرِ وَسَوَاءٌ أَصَّدَّقَ الْغَائِبُ هَذَا الْخَبَرَ أَمْ كَذَّبَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ الشَّخْصُ وَكِيلًا فِي الْأَحْوَالِ الْمَذْكُورَةِ كُلِّهَا (الْهِنْدِيَّةُ) 3 - قَدْ وَكَّلْتُ: أَلْفَاظُ الْوَكَالَةِ كَالتَّوْكِيلِ، وَالْإِذْنِ، وَالتَّفْوِيضِ، وَالْأَمْرِ (كَأَعْمَالِ الشَّيْءِ الْفُلَانِيِّ) وَالرِّضَاءِ وَالْمَشِيئَةِ، وَالْإِرَادَةِ، وَالْوِصَايَةِ، وَالتَّسْلِيطِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَلْنُفَصِّلْ الْآنَ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ التِّسْعَةَ. أَوَّلُهَا، التَّوْكِيلُ: إنَّ إيضَاحَ هَذَا مَذْكُورٌ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ. الثَّانِي، الْإِذْنُ، سَيَأْتِي إيضَاحُهُ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ. الثَّالِثُ، التَّفْوِيضُ، مَثَلًا لَوْ قَالَ مَالِكُ الْمُسْتَغَلَّاتِ لِآخَرَ: قَدْ فَوَّضْتُ إلَيْكَ أَمْرَ مُسْتَغَلَّاتِي وَآجَرَ الْمَالَ الْمُسْتَغَلَّاتِ لِآخَرَ فَلِلْمُفَوَّضِ إلَيْهِ أَنْ يَطْلُبَ أُجْرَتَهَا وَيَأْخُذَهَا، كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: قَدْ فَوَّضْتُ لَكَ أَمْرَ دَوَابِّي فَلِذَلِكَ الشَّخْصِ حِفْظُ دَوَابِّهِ وَمَمَالِيكِهِ وَرَعْيُهَا وَعَلْفُهَا وَالْإِنْفَاقُ عَلَيْهَا (الْبَحْرُ) الرَّابِعُ، الْأَمْرُ، لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: اعْمَلْ شُغْلِي الْفُلَانِيَّ، كَبِعْ دَارِي مَثَلًا، فَيَكُونُ قَدْ وَكَّلَهُ (الْبَحْرُ) كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: اشْتَرِ هَذَا الْفَرَسَ وَأَعْطَاهُ ثَمَنَهُ فَيَكُونُ قَدْ وَكَّلَهُ وَإِنْ لَمْ يُضِفْ قَيْدَ (خُذْهُ) إلَى ذَلِكَ وَسَتُوَضَّحُ مَسْأَلَةُ كَوْنِ الْأَمْرِ تَوْكِيلًا فِي الْمَادَّةِ (455 1) الْخَامِسُ الرِّضَا، لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: إنَّنِي رَاضٍ بِبَيْعِكَ فَرَسِي هَذَا يَكُونُ ذَلِكَ تَوْكِيلًا بِالْبَيْعِ. السَّادِسُ، الْمَشِيئَةُ كَمَا لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: شِئْتُ أَنْ تَبِيعَ دَارِي هَذِهِ. السَّابِعُ، الْإِرَادَةُ، لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: إنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبِيعَ هَذِهِ يَكُونُ تَوْكِيلًا (الْجَوْهَرَةُ) الثَّامِنُ، الْوِصَايَةُ، كَمَا لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: قَدْ جَعَلْتُكَ وَصِيًّا لِبَيْعِ دَارِي فِي حَيَاتِي. أَمَّا بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ لَهُ (أَنْتَ وَصِيِّي) فَلَا تَنْعَقِدُ الْوَكَالَةُ اُنْظُرْ الْخَانِيَّةَ وَالْمَادَّةَ (3) وَشَرْحَهَا.
التَّاسِعُ، التَّسْلِيطُ، لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: قَدْ سَلَّطْتُكَ عَلَى بَيْعِ مَالِي الْفُلَانِيِّ، فَيَكُونُ قَدْ وَكَّلَهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) غَيْرُ لَازِمٍ، الْوَكَالَةُ عَقْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ تَبَرُّعٌ وَلَا لُزُومَ فِي التَّبَرُّعَاتِ وَتَتَفَرَّعُ مِنْ عَدَمِ اللُّزُومِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: لَا يَدْخُلُ خِيَارُ الشَّرْطِ فِي الْوَكَالَةِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) اُنْظُرْ الشَّرْحَ الَّذِي قُبَيْلَ الْمَادَّةِ (الـ 300) حَتَّى أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَ الْمُوَكِّلُ أَحَدًا بِبَيْعِ مَالِهِ عَلَى أَنَّهُ مُخَيَّرٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، كَانَتْ الْوَكَالَةُ صَحِيحَةً، وَالشَّرْطُ بَاطِلًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ الْهِنْدِيَّةُ)
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ، لَوْ ادَّعَى الْوَكَالَةَ وَأَثْبَتَهَا، فَلَا يَكُونُ الْحُكْمُ بِذَلِكَ مَقْصُودًا صَحِيحًا فَلِذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ أَنَّ فُلَانًا قَدْ وَكَّلَنِي بِالْأَمْرِ الْفُلَانِيِّ وَلَدَى إنْكَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَثْبَتَ مُدَّعَاهُ، فَكَمَا أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ لَهُ، فَلَوْ رَاجَعَ أَحَدٌ الْمَحْكَمَةَ مُدَّعِيًا: إنَّنِي وَكِيلٌ لِفُلَانٍ وَأَرَادَ إثْبَاتَ مُدَّعَاهُ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إنَّ الْوَكَالَةَ وَإِنْ كَانَ لَا يَصِحُّ الْحُكْمُ بِهَا قَصْدًا، إلَّا أَنَّهَا يَصِحُّ الْحُكْمُ إذَا كَانَتْ ضِمْنَ دَعْوَى، وَذَلِكَ كَالدَّعْوَى فِي مُوَاجَهَةِ غَرِيمٍ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 4 5) مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ فِي دَعْوَاهُ: إنَّ لِفُلَانٍ عَلَى هَذَا الشَّخْصِ دَيْنًا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، وَإِنَّنِي وَكِيلٌ عَنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ فِي قَبْضِهِ وَفِي الدَّعْوَى بِهِ وَأَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ وَأَنْكَرَ الْوَكَالَةَ، فَإِذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعِي وَكَالَتَهُ عَنْ الْغَائِبِ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ بِوَكَالَتِهِ عَنْ الْغَائِبِ وَبِتَسْلِيمِهِ الْمَبْلَغَ الْمُدَّعَى بِهِ (الدُّرَرُ بِإِيضَاحٍ) ، (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 1516) الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ، كَمَا أَنَّ لِلْمُوَكِّلِ عَزْلَ وَكِيلِهِ فِي أَيِّ وَقْتٍ يُرِيدُ فَلِلْوَكِيلِ أَيْضًا أَنْ يَسْتَقِيلَ مِنْ الْوَكَالَةِ فِي أَيِّ وَقْتٍ أَرَادَ. اسْتِثْنَاءٌ: تَلْزَمُ الْوَكَالَةُ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ، وَسَتُوَضَّحُ هَذِهِ أَيْضًا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1521)(الْبَحْرُ) .
الْوَجْهُ الثَّانِي، يَكُونُ الْإِيجَابُ صَرَاحَةً وَالْقَبُولُ دَلَالَةً، فَلَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ الْوَكِيلُ شَيْئًا، بِنَاءً عَلَى إيجَابِ الْمُوَكِّلِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ، وَحَاوَلَ إجْرَاءَ ذَلِكَ الْأَمْرِ الْمُوَكَّلِ بِهِ، فَيَكُونُ قَدْ قَبِلَ الْوَكَالَةَ دَلَالَةً وَيَكُونُ تَصَرُّفُهُ صَحِيحًا يَعْنِي يَكُونُ سُكُوتُهُ دَلِيلًا عَلَى الْقَبُولِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (67)(أَبُو السُّعُودِ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ نَدِمَ الْمُوَكِّلُ بَعْدَ أَنْ قَامَ الْوَكِيلُ بِالْمُوَكَّلِ بِهِ فَلَا فَائِدَةَ مِنْ نَدَمِهِ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ سَتُوَضَّحُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (459 1) كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ (أَرْغَبُ أَوْ أُرِيدُ أَنْ تَبِيعَ مَالِي هَذَا) وَحَاوَلَ الْوَكِيلُ إجْرَاءَ ذَلِكَ الْأَمْرِ فَيَكُونُ تَصَرُّفًا صَحِيحًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ قَبِلَ الْوَكَالَةَ (الْهِنْدِيَّةُ) لَكِنْ لَا يَتَقَيَّدُ الْقَبُولُ لَفْظًا أَوْ دَلَالَةً بِمَجْلِسِ الْإِيجَابِ، يَعْنِي لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: قَدْ وَكَّلْتُكَ بِبَيْعِ مَالِي الْفُلَانِيِّ، وَسَكَتَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ وَقَبِلَ صَرَاحَةً فِي مَجْلِسٍ آخَرَ أَوْ حَاوَلَ بَيْعَهُ فِي مَكَان آخَرَ كَانَ صَحِيحًا. كَذَلِكَ قَدْ ذُكِرَ فِي رَدِّ الْمُحْتَارِ: إنَّ قَبُولَ الْوَكِيلِ لَيْسَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الْوَكَالَةِ اسْتِحْسَانًا لَكِنْ لَوْ رَدَّ الْوَكِيلُ الْوَكَالَةَ رُدَّتْ، وَسُكُوتُ الْوَكِيلِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ قَبُولٌ أَمَّا لَوْ رَدَّ الْوَكِيلُ الْوَكَالَةَ بَعْدَ الْإِيجَابِ فَلَا يَبْقَى حُكْمٌ لِلْإِيجَابِ، وَلَا تَنْعَقِدُ الْوَكَالَةُ وَإِنْ قَبِلَ بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا فِي الْبَيْعِ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (183)، مَا لَمْ يُجَدِّدْ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ لِآخَرَ: قَدْ وَكَّلْتُكَ بِالْأَمْرِ الْفُلَانِيِّ، وَقَالَ الْآخَرُ: لَا أَقْبَلُ.
وَبَاشَرَ بَعْدَ ذَلِكَ