الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصُّورَةُ السَّادِسَةُ - وَكَذَلِكَ إذَا عَزَلَ الْوَكِيلُ نَفْسَهُ مِنْ الْوَكَالَةِ وَأَعْلَمَ مُوَكِّلَهُ الْعَزْلَ ثُمَّ اشْتَرَى بَعْدَ ذَلِكَ الشَّيْءَ الْمُعَيَّنَ كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَى لِلْوَكِيلِ هَذَا بِالْعَزْلِ الْقَصْدِيِّ. أَمَّا الضِّمْنِيُّ كَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ بِمُخَالَفَةِ الْمُوَكِّلِ وَيَصِحُّ مُطْلَقًا (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . مَثَلٌ لَوْ قَالَ: الْوَكِيلُ: اشْتَرَيْت هَذَا الْمَالَ لِنَفْسِي حَالَ كَوْنِ الْمُوَكِّلِ حَاضِرًا مَجْلِسَ الْعَقْدِ يَكُونُ ذَلِكَ الْمَالُ لِلْوَكِيلِ: حَيْثُ إنَّ الْوَكِيلَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ قَدْ عَزَلَ نَفْسَهُ مِنْ الْوَكَالَةِ وَوَصَلَ لِلْمُوَكِّلِ أَيْضًا خَبَرُ الْعَزْلِ وَكَانَ لِلْوَكِيلِ حَقُّ عَزْلِ نَفْسِهِ وَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ شِرَاؤُهُ بِالْوَكَالَةِ.
كَذَلِكَ إذَا عَزَلَ الْوَكِيلُ نَفْسَهُ وَأَوْصَلَ خَبَرَ الْعَزْلِ إلَى مُوَكِّلِهِ بِرِسَالَةٍ أَوْ بِإِرْسَالِ رَسُولٍ أَوْ بِإِخْبَارِ عَدْلٍ وَاحِدٍ أَوْ بِإِخْبَارِ شَخْصَيْنِ وَلَوْ كَانَا غَيْرَ عَدْلَيْنِ أَوْ بِإِخْبَارِ وَاحِدٍ وَلَوْ غَيْرَ عَدْلٍ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَى ذَلِكَ. كَانَ شِرَاءُ ذَلِكَ الْمَالِ لِنَفْسِهِ (ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . سَتَرِدُ تَفْصِيلَاتٌ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ لِمَنْ يَكُونُ الْمَالُ الَّذِي يَشْتَرِيهِ الْوَكِيلُ الْمُوَكَّلُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ وَهَلْ يَكُونُ لِلْمُوَكِّلِ أَمْ لِلْوَكِيلِ؟
[
(الْمَادَّةُ 1486) قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ اشْتَرِ لِي فَرَسَ فُلَانٍ وَسَكَتَ الْوَكِيلُ وَذَهَبَ وَاشْتَرَى ذَلِكَ الْفَرَسَ]
الْمَادَّةُ (1486) - (لَوْ قَالَ: أَحَدٌ لِآخَرَ: اشْتَرِ لِي فَرَسَ فُلَانٍ، وَسَكَتَ الْوَكِيلُ مِنْ دُونِ أَنْ يَقُولَ: لَا أَوْ نَعَمْ، وَذَهَبَ وَاشْتَرَى ذَلِكَ الْفَرَسَ، فَإِنْ قَالَ: عِنْدَ اشْتِرَائِهِ: اشْتَرَيْته لِمُوَكِّلِي يَكُونُ لِمُوَكِّلِهِ، وَإِنْ قَالَ: اشْتَرَيْته لِنَفْسِي يَكُونُ لَهُ، وَإِذَا قَالَ: اشْتَرَيْته: وَلَمْ يُقَيِّدْ بِنَفْسِهِ. أَوْ مُوَكِّلِهِ ثُمَّ قَالَ اشْتَرَيْتُهُ لِمُوَكِّلِي: فَإِنْ كَانَ قَدْ قَالَ: هَذَا قَبْلَ تَلَفِ الْفَرَسِ أَوْ حُدُوثِ عَيْبٍ بِهِ يُصَدَّقُ وَإِنْ كَانَ قَالَ: هَذَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا) . يُفَصَّلُ عَلَى وُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ لِمَنْ يَعُودُ الْمَالُ الَّذِي يَشْتَرِيهِ الْوَكِيلُ الَّذِي وُكِّلَ بِشِرَاءِ مَالٍ لَلْمُوَكِّلِ أَمْ لِلْوَكِيلِ. الْوَجْهُ الْأَوَّلُ - لَوْ قَالَ: أَحَدٌ لِآخَرَ اشْتَرِ لِي فَرَسَ فُلَانٍ مَثَلًا وَسَكَتَ الْوَكِيلُ مِنْ دُونِ أَنْ يَقُولَ شَيْئًا بِخُصُوصِ قَبُولَ الْوَكَالَةِ أَوْ رَدِّهَا: كَ " لَا " أَوْ " نَعَمْ ". وَذَهَبَ وَاشْتَرَى ذَلِكَ الْفَرَسَ فَإِنْ قَالَ عِنْدَ اشْتِرَائِهِ (اشْتَرَيْتُهُ لِمُوَكِّلِي) يَكُونُ لِمُوَكِّلِهِ سَوَاءٌ أَعْطَى الثَّمَنَ قَبْلًا مِنْ طَرَفِ الْوَكِيلِ أَوْ لَمْ يُعْطِ؛ لِأَنَّ مُحَاوَلَتَهُ الْقِيَامَ بِالْمُوَكَّلِ بِهِ قَبُولٌ لِلْوَكَالَةِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (1451) . حَتَّى أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَلَوْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا أُرِيدُ الْمُشْتَرَى. وَعَلَيْهِ لَوْ طَلَبَ أَحَدٌ الشِّرَاءَ بِقَوْلِهِ لِآخَرَ: بِعْنِي هَذَا الْمَالَ لِفُلَانِ بِعَشْرِ ذَهَبَاتٍ وَبَعْدَ أَنْ بَاعَهُ الْبَائِعُ إيَّاهُ قَالَ: مُنْكِرًا الْوَكَالَةَ: لَمْ يَأْمُرنِي ذَلِكَ الشَّخْصُ بِشِرَائِهِ لَهُ. فَبِمَا
أَنَّ ذَلِكَ يُعَدُّ تَنَاقُضًا مِنْهُ فَلَا يُقْبَلُ وَالْمُشْتَرَى يَكُونُ لِذَلِكَ الشَّخْصِ إلَّا إذَا أَقَرَّ بِأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ فَيَكُونُ الْمَالُ لِلْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ إقْرَارَ الْوَكِيلِ قَدْ رُدَّ بِرَدِّ الْمُوَكِّلِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1580) . لَكِنْ إذَا سَلَّمَ ذَلِكَ الشَّخْصُ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَالَ الْمَذْكُورَ عَلَى وَجْهِ الْمِلْكِيَّةِ لِذَلِكَ الشَّخْصِ كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ لِذَلِكَ الشَّخْصِ وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْ ثَمَنَ الْمَبِيعِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (175)(الطَّحْطَاوِيُّ؛ الْبَحْرُ؛ تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ عِبَارَةِ (وَإِنْ قَالَ: عِنْدَ اشْتِرَائِهِ اشْتَرَيْته لِمُوَكِّلِي) فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ أَنَّ الْوَكِيلَ قَدْ أَضَافَ عَقْدَ الشِّرَاءِ لِمُوَكِّلِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّعْبِيرَ لَيْسَ بِالتَّعْبِيرِ الَّذِي يُوجِبُ إضَافَةَ الْعَقْدِ لِمُوَكِّلِهِ عَلَى مَا هُوَ مُوَضَّحٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1453) .
وَإِذَا قَالَ: اشْتَرَيْته لِنَفْسِي كَانَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ تَبَيَّنَ بِأَنَّهُ رَدَّ الْوَكَالَةَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (67) . أَمَّا لَوْ قَالَ: اشْتَرَيْته فَقَطْ: وَلَمْ يَقُلْ حِينَ شِرَائِهِ لِمَنْ اشْتَرَاهُ، وَقَالَ: لَهُ الْمُوَكِّلُ بَعْدَ ذَلِكَ: قَدْ أَخَذْته لِنَفْسِك وَقَالَ الْوَكِيلُ: أَخَذْته لِلْمُوَكِّلِ فَإِذَا كَانَ قَوْلُهُ أَخَذْته لِلْمُوَكِّلِ قَبْلَ تَلَفِ الْفَرَسِ أَوْ حُصُولِ عَيْبٍ فِيهِ، صُدِّقَ الْوَكِيلُ مَعَ الْيَمِينِ. وَعَلَيْهِ يَكُونُ الْفَرَسُ لِلْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ يُخْبِرُ عَنْ أَمْرٍ وَهُوَ مُقْتَدِرٌ عَلَى إجْرَائِهِ فِي الْحَالِ وَعَلَيْهِ فِيمَا أَنَّ الْوَكَالَةَ فِي عُهْدَةِ الْوَكِيلِ وَالْمَبِيعَ مَوْجُودٌ سَالِمًا، فَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ ذَلِكَ الْمَالَ بِحَسَبِ الْوَكَالَةِ حَالًا. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1459) .
وَإِذَا قَالَ: بَعْدَ تَلَفِ الْفَرَسِ أَوْ حُدُوثِ عَيْبٍ فِيهِ فَلَا يَصَّدَّقُ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ حِينَئِذٍ يَحْكِي أَمْرًا لَمْ يَكُنْ مُقْتَدِرًا عَلَى اسْتِيفَائِهِ يَقْصِدُ بِهِ الرُّجُوعَ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ أَمَّا الْمُوَكِّلُ فَمُنْكِرٌ وُجُوبَ الثَّمَنِ. الْوَجْهُ الثَّانِي - لَوْ كَانَ أَحَدٌ وَكِيلًا بِشِرَاءِ فَرَسٍ مَثَلًا فَقَالَ: الْوَكِيلُ لِلْمُوَكِّلِ: اشْتَرَيْته لَك وَتَرَكَهُ لَهُ وَقَالَ: الْمُوَكِّلُ: اشْتَرَيْته لِنَفْسِك فَلَا أَقْبَلُهُ فَفِي ذَلِكَ ثَمَانِي صُوَرٍ، وَهِيَ: يَكُونُ ذَلِكَ الْفَرَسُ مُعَيَّنًا أَوْ غَيْرَ مُعَيَّنٍ. وَيَكُونُ ثَمَنُ الْفَرَسِ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ قَدْ أُعْطِيَ لِلْوَكِيلِ قَبْلًا أَوْ لَمْ يُعْطِ. وَيَكُونُ الْفَرَسُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ حَيًّا أَوْ مُتْلَفًا أَوْ مَعِيبًا بِعَيْبٍ حَادِثٍ أَوْ لَا. وَخُلَاصَةُ أَحْكَامِ هَذِهِ الصُّوَرِ الثَّمَانِيَةِ هِيَ: إذَا كَانَ الثَّمَنُ مَنْقُودًا، أَيْ كَانَ قَدْ أَعْطَى الْمُوَكِّلُ الثَّمَنَ لِلْوَكِيلِ، فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ لِلْوَكِيلِ وَمِنْهَا حَالَةُ الْهَلَاكِ وَالتَّعَيُّبِ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ لَمَّا كَانَ أَمَانَةً فِي يَدِ الْوَكِيلِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (1463) وَقَدْ ادَّعَى الْوَكِيلُ أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْ عُهْدَةِ الْأَمَانَةِ عَلَى مَا هُوَ مَأْمُورٌ بِهِ فَقَدْ كَانَ الْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ.
وَإِذَا كَانَ الثَّمَنُ غَيْرَ مَنْقُودٍ يُنْظَرُ: فَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْوَكِيلُ مُقْتَدِرًا عَلَى الْإِنْشَاءِ كَمَا لَوْ تَلِفَ الْمُشْتَرَى أَوْ تَعَيَّبَ فَالْقَوْلُ لِلْآمِرِ
وَالْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ مُنْكِرٌ حَقَّ رُجُوعِ الْوَكِيلِ عَلَيْهِ؛ وَاذَا كَانَ الْوَكِيلُ مُقْتَدِرًا عَلَى الْإِنْشَاءِ حَالًا، بِأَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْمَأْمُورَ بِشِرَائِهِ بِغَيْرِ عَيْنِهِ مَوْجُودًا، أَيْ وَالثَّمَنُ غَيْرُ مَنْقُودٍ فَالْقَوْلُ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ لِلْمَأْمُورِ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ الرُّجُوعُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْآمِرِ وَهُوَ مُنْكِرٌ فَالْقَوْلُ قَوْلَهُ.
وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي مَوْضِعِ التُّهْمَةِ الْقَوْلُ لِلْآمِرِ، فَلَا فَرْقَ عِنْدَهُمَا فِي أَنَّ الْقَوْلَ لِلْمَأْمُورِ إذَا كَانَ يَمْلِكُ الْإِنْشَاءَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَوْضِعَ التُّهْمَةِ أَوْ لَا، وَالتُّهْمَةُ تَثْبُتُ بِالرُّجُوعِ إلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ فَإِنْ أَخْبَرُوا أَنَّ الثَّمَنَ يَزِيدُ عَلَى الْقِيمَةِ زِيَادَةً فَاحِشَةً تَثْبُتُ، وَإِلَّا فَلَا، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِمَوْضِعِ التُّهْمَةِ مَا إذَا كَانَ بَعْدَ الْعَيْبِ فَتَأَمَّلْ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، التَّكْمِلَةُ، مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَغَيْرُهَا) . الْوَجْهُ الثَّالِثُ - لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِشِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ لَهُ وَاشْتَرَى ذَلِكَ الشَّخْصُ بَعْدَ ذَلِكَ، ذَلِكَ الْمَالَ فَفِي ذَلِكَ أَرْبَعُ مَسَائِلَ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - لَوْ أَضَافَ الْوَكِيلُ الشِّرَاءَ إلَى مَالِ مُوَكِّلِهِ، أَيْ لَوْ أَضَافَ فِي أَثْنَاءِ عَقْدِ الْبَيْعِ، الْعَقْدَ إلَى مِلْكِ مُوَكِّلِهِ كَانَ الْمُشْتَرَى لِلْمُوَكِّلِ. سَوَاءٌ أَعْطَى الْبَدَلَ الْمَذْكُورَ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ أَوْ أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ وَأَبْقَى مَالَ مُوَكِّلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ اشْتِرَاءُ أَحَدٍ مَالَ آخَرَ لِنَفْسِهِ بِالْإِضَافَةِ إلَى دَرَاهِمِ غَيْرِهِ مُسْتَنْكَرًا شَرْعًا وَعُرْفًا فَقَدْ اُعْتُبِرَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ قَدْ اشْتَرَى لِلْمُوَكِّلِ حَمْلًا عَلَى الْحَالِ الَّتِي تَكُونُ حَلَالًا لِلْوَكِيلِ وَعَلَى الصُّورَةِ الَّتِي جَرَتْ الْعِبَارَةُ عَلَيْهَا (الْبَحْرُ) . الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - إذَا أَضَافَ الْوَكِيلُ الْعَقْدَ وَالشِّرَاءَ إلَى مَالِ نَفْسِهِ كَانَ الْمُشْتَرَى لِلْوَكِيلِ. وَلَوْ نَوَى كَوْنَهُ لِلْمُوَكِّلِ عِنْدَ اشْتِرَائِهِ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - إذَا أَضَافَ الْوَكِيلُ الشِّرَاءَ عَلَى الْمَالِ مُطْلَقًا، أَيْ لَمْ يُضِفْهُ إلَى مَالِ نَفْسِهِ وَلَا إلَى مَالِ مُوَكِّلِهِ، وَكَانَ الشِّرَاءُ نَقْدًا يُنْظَرُ: فَإِذَا نَوَى الْوَكِيلُ حِينَ الشِّرَاءِ أَنَّهُ لَهُ وَصَدَّقَ الْمُوَكِّلُ كَوْنَ الْوَكِيلِ قَدْ نَوَى هَذِهِ النِّيَّةَ كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَى لِلْوَكِيلِ وَإِذَا نَوَى كَوْنَهُ لِلْمُوَكِّلِ وَصَدَّقَ الْمُوَكِّلُ كَوْنَهُ قَدْ نَوَى عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَى لِلْمُوَكِّلِ. أَمَّا إذَا لَمْ يَشْتَرِ نَقْدًا وَاشْتَرَى نَسِيئَةً كَانَ الْمَالُ لِلْوَكِيلِ حَتَّى لَوْ ادَّعَى الشِّرَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمُوَكِّلِ لَا يُصَدَّقُ إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ الْمُوَكِّلُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . لَكِنْ لَوْ اخْتَلَفَا فَقَالَ: الْمُوَكِّلُ (إنَّك نَوَيْت لِي) وَقَالَ: الْوَكِيلُ: (لَا بَلْ نَوَيْت لِنَفْسِي) يَحْكُمُ الْعَقْدُ، وَذَلِكَ إذَا كَانَ الْمَبْلَغُ الَّذِي أُعْطِيَ لِيَكُونَ بَدَلًا مَالًا لِلْمُوَكِّلِ كَانَ الْمُشْتَرَى لِلْمُوَكِّلِ، وَإِذَا كَانَ مَالًا لِلْوَكِيلِ كَانَ الْمُشْتَرَى لِلْوَكِيلِ،؛ لِأَنَّهُ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ، فَإِذَا كَانَ بَدَلُ الْمَبِيعِ لَمْ يُعْطَ بَعْدُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَدَلُ الْمَبِيعِ قَدْ أُعْطِيَ يَرْجِعُ إلَى بَيَانِ الْوَكِيلِ (ابْنُ عَابِدِينَ) وَإِذَا اتَّفَقَ الْمُوَكِّلُ وَالْوَكِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُنْوَ حِينَ الِاشْتِرَاءِ طَرَفًا عَلَى الْإِطْلَاقِ كَانَ الْمُشْتَرَى لِلْوَكِيلِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يَعْمَلَ كُلُّ أَحَدٍ لِنَفْسِهِ مَا لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ عَمِلَ لِغَيْرِهِ.
وَظَاهِرُ مَا فِي الْكِتَابِ تَرْجِيحُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ مِنْ أَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ النِّيَّةِ يَكُونُ لِلْوَكِيلِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَحْكُمُ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ الَّذِي يَعْقِدُهُ الْوَكِيلُ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ وَعَلَيْهِ يَكُونُ مَوْقُوفًا فَالْوَجْهُ الْمُحْتَمَلُ هُوَ نَفَاذُهُ لِصَاحِبِ الْعَقْدِ الَّذِي أَعْطَى بَدَلًا لِلْمَبِيعِ (الْبَحْرُ، تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .