الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ أَنْ يُقِيلَ الْبَيْعَ بِدُونِ إذْنِ الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِالشِّرَاءِ إذَا اشْتَرَى الْمَالَ الَّذِي أُمِرَ بِشِرَائِهِ تَكُونُ وَكَالَتُهُ قَدْ انْقَضَتْ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1526) وَإِقَالَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ تَكُونُ فُضُولًا. أَمَّا الْمُوَكِّلُ فَلَهُ أَنْ يُقِيلَ. يَعْنِي أَنَّ الْمُوَكِّلَ وَالْبَائِعَ إذَا تَقَايَلَا عَقَدَ الْبَيْعِ صَحَّ تَقَايُلُهُمَا (الْأَنْقِرْوِيُّ، رَدُّ الْمُحْتَارِ) . الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالِاسْتِئْجَارِ الْإِقَالَةُ بَعْدَ الْقَبْضِ (الْهِنْدِيَّةُ) . الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - لَيْسَ لِلْمُتَوَلِّي إقَالَةُ مَا اشْتَرَاهُ بِأَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ أَوْ بَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - لَيْسَ لِلْوَصِيِّ إقَالَةُ مَا اشْتَرَاهُ بِأَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ أَوْ بَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (85) . الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - لَيْسَ لِلصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ إقَالَةُ مَا اشْتَرَاهُ بِأَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ وَمَا بَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا (الْأَشْبَاهُ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (196) .
[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ]
الْمَادَّةُ (1494) - (لِلْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا أَنْ يَبِيعَ مَالَ مُوَكِّلِهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي يَرَاهُ مُنَاسِبًا قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا) . لِلْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا (وَهُوَ الْوَكِيلُ بِبَيْعِ مَالٍ بِدُونِ تَعْيِينِ ثَمَنِهِ) أَنْ يَبِيعَ مَالَ مُوَكِّلِهِ، أَيْ جَمِيعَ مَالِهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي يَرَاهُ مُنَاسِبًا قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا سَوَاءٌ بِالْعُرُوضِ أَوْ بِالنُّقُودِ وَسَوَاءٌ بِبَيْعٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ أَوْ بِخِيَارِ شَرْطٍ أَوْ بِدُونِ خِيَارِ شَرْطٍ،؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ بِالْبَيْعِ وَقَعَ مُطْلَقًا وَالْمُطْلَقُ يَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ التُّهْمَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (64) . الْبَيْعُ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَالْعُرُوضِ. الْبَيْعُ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ هُوَ مُتَعَارَفٌ فِي زَمَنِ شِدَّةِ الِاحْتِيَاجِ لِلْمَالِ وَفِي زَمَنِ الْمَلَلِ مِنْ الْمَالِ. أَمَّا الْبَيْعُ بِالْعُرُوضِ فَهُوَ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَيْعِ. حَتَّى أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ أَحَدٌ بِأَنْ لَا يَبِيعَ مَالَهُ وَبَاعَهُ بِعُرُوضِ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ (الْبَحْرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) . أَمَّا هَذِهِ الْمَادَّةُ الَّتِي اخْتَارَتْهَا الْمَجَلَّةُ فَهِيَ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَالرَّأْيُ الَّذِي اخْتَارَهُ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . مُسْتَثْنَى - الْبَيْعِ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ فِي بَيْعِ الصَّرْفِ غَيْرُ جَائِزٍ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّ بَيْعَ الصَّرْفِ وَإِنْ كَانَ مِنْ وَجْهٍ بَيْعًا فَهُوَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ شِرَاءٌ وَهُوَ لَا يَنْفُذُ بِحَقِّ الْمُوَكِّلِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (1482) . مَثَلَا لَوْ صَرَفَ الْوَكِيلُ بِبَيْعِ الصَّرْفِ دِينَارَ مُوَكِّلِهِ الَّذِي يُسَاوِي مِائَةَ قِرْشٍ بِأَرْبَعِ رِيَالَاتٍ فَلَا يَنْفَعُ بَيْعُهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالتَّكْمِلَةُ) .
أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَلَا يَنْفُذُ بَيْعُ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا كَمَا إذَا بَاعَ مَالَ مُوَكِّلِهِ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ أَوْ بَاعَهُ بِثَمَنٍ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (الْبَحْرُ) . الْبَيْعُ الْفَاسِدُ - إذَا بَاعَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا مَالَ مُوَكِّلِهِ بَيْعًا فَاسِدًا وَسَلَّمَ الْمَبِيعَ لِلْمُشْتَرِي لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ لِلْوَكِيلِ وَلَوْ قَبَضَ الثَّمَنَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَسَلَّمَهُ لِمُوَكِّلِهِ أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ بِحَسَبِ الْمَادَّةِ (372) وَأَنْ يَسْتَرِدَّ الْمَبِيعَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَيُعِيدَهُ لِمُوَكِّلِهِ وَأَنْ يَسْتَرِدَّ الثَّمَنَ مِنْ مُوَكِّلِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ رِضَاءُ مُوَكِّلِهِ (الْهِنْدِيَّةُ) . لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ إقَالَةُ الْبَيْعِ مَعَ كَوْنِهَا لَا تَنْفُذُ إقَالَةُ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ بِحَقِّ الْمُوَكِّلِ حَسَبَ الْمَادَّةِ (1505) وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا هُوَ أَنَّ رَفْعَ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ حَقِّ الشَّرْعِ.
أَمَّا الْإِقَالَةُ فَلَيْسَتْ كَذَلِكَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1489) . إيضَاحُ الْقُيُودِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْمَادَّةِ: مُطْلَقًا - أَمَّا إذَا قُيِّدَتْ الْوَكَالَةُ بِالْبَيْعِ بِقَيْدٍ مِنْ الْقُيُودِ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ مُخَالَفَةُ ذَلِكَ الْقَيْدِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1479) وَالْمَادَّةُ الْآتِيَةُ مَثَلًا لَوْ قَالَ: الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلِ: بِعْ هَذَا الْمَالَ بِخَمْسِينَ دِينَارًا فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ الْمُخَالَفَةُ بِخِلَافِ الْجِنْسِ أَوْ لِلشَّرْطِ كَمَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ: لَهُ: بِعْهُ بِخِيَارِ الشَّرْطِ فَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ بِدُونِ خِيَارِ شَرْطٍ.
فَلَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْمَالَ بِدُونِ خِيَارِ شَرْطٍ وَادَّعَى الْمُوَكِّلُ قَائِلًا: قَدْ أَمَرْتُك بِبَيْعِهِ بِخِيَارِ الشَّرْطِ وَادَّعَى الْوَكِيلُ أَنَّ الْمُوَكِّلَ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الشَّرْطَ فَالْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ (الْهِنْدِيَّةُ) . بِالْبَيْعِ - لِلْوَكِيلِ بِفَرَاغِ الْعَقَارِ الْجَارِي التَّصَرُّفُ بِهِ بِالْإِجَارَتَيْنِ مِنْ مُسْتَغِلَّاتِ الْأَوْقَافِ أَنْ يُفْرِغَهُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ كَمَا أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ فِي الْمَادَّةِ (1459) أَنَّ الْحُكْمَ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ فِي الْإِجَارَةِ الْعَادِيَةِ أَيْضًا وَقَدْ وَرَدَ فِي تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَكَذَا التَّوْكِيلُ بِالْإِجَارَةِ وَمَنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ قَوْلَهُمَا كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْإِجَارَةِ. لِلْوَكِيلِ - وَلَيْسَ لِغَيْرِ الْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَ مَالَ الْغَيْرِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (378) . أَنَّ الْوَكِيلَ بِبَيْعِ وَفَرَاغِ الْعَقَارَاتِ الْمَمْلُوكَةِ وَالْمَوْقُوفَةِ وَالْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ وَفِي إعْطَاءِ التَّقْرِيرِ أَمَامَ مَجْلِسِ التَّمْلِيكِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ وَكَالَتُهُ ثَابِتَةً بِحُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ حَسَبَ الْأُصُولِ الْمُتَّخَذَةِ.
وَهَذِهِ الْحُجَّةُ الشَّرْعِيَّةُ تُحْفَظُ فِي دَوَائِرِ التَّمْلِيكِ مَعَ أَوْرَاقِ الْبَيْعِ الْأُخْرَى إنَّ الْوُكَلَاءَ الَّذِينَ لَمْ يُوَكَّلُوا بِحُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ كَهَذِهِ يَصِيرُ إثْبَاتُ تَوْكِيلِهِمْ فِي الْمَحْكَمَةِ الشَّرْعِيَّةِ بِالْبَيِّنَةِ مَنْعًا لِإِنْكَارِ الْمُوَكِّلِ مِنْ التَّوْكِيلِ. وَطَرِيقَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْوَكِيلَ يَمْتَنِعُ بَعْدَ الْبَيْعِ مِنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ إلَى الْمُشْتَرِي وَالْمُشْتَرِي يَدَّعِي بِأَنَّهُ اشْتَرَى ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ الْوَكِيلِ وَأَنَّ الْوَكِيلَ مُمْتَنِعٌ عَنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ لَهُ وَالْوَكِيلُ يُقِرُّ بِالْبَيْعِ إلَّا أَنَّهُ يَدَّعِي بِأَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ مِنْهُ فُضُولًا وَلِذَلِكَ امْتَنَعَ عَنْ تَسْلِيمِ الْمَالِ وَحِينَئِذٍ يُثْبِتُ الْمُشْتَرِي بِأَنَّ الْبَائِعَ هُوَ وَكِيلٌ بِالْبَيْعِ وَبَعْدَ ثُبُوتِ الْوَكَالَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ لَوْ أَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ الْوَكَالَةَ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (38) .
أَمَّا الثُّبُوتُ الَّذِي يَحْصُلُ بِدُونِ دَعْوَى صَحِيحَةٍ، أَيْ فِي غَيْرِ مُوَاجَهَةِ خَصْمٍ شَرْعِيٍّ فَغَيْرُ مُعْتَبَرٍ. فَعَلَى ذَلِكَ لَوْ ادَّعَى شَخْصٌ بِأَنَّهُ هُوَ وَكِيلٌ عَنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ فِي بَيْعِ مَالِهِ الْفُلَانِيِّ إلَى هَذَا الشَّخْصِ وَصَدَّقَهُ ذَلِكَ الشَّخْصُ أَوْ أَنْكَرَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْوَكَالَةَ وَشَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى الْوَكَالَةِ وَحَكَمَ الْحَاكِمُ اسْتِنَادًا عَلَى تِلْكَ الشَّهَادَةِ فَالْحُكْمُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ.
وَعَلَيْهِ لَوْ حَضَرَ الْغَائِبُ وَأَنْكَرَ الْوَكَالَةَ كَانَ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ يُثْبِتَ أَصْلَ الْوَكَالَةِ وَلَا يُعْمَلُ بِتِلْكَ الْحُجَّةِ كَمَا أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِتِلْكَ الْحُجَّةِ إذَا أَثْبَتَ مَضْمُونَهَا (صُرَّةُ الْفَتَاوَى) وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَذْكُورَةٌ فِي الْبَحْرِ عَلَى التَّفْصِيلِ. فُرُوعٌ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - إذَا بَاعَ الْوَكِيلُ بِبَيْعِ فَلُوٍّ مُعَيَّنٍ ذَلِكَ الْفَلُوَّ بَعْدَ أَنْ كَبُرَ، كَانَ الْبَيْعُ صَحِيحًا (الْهِنْدِيَّةُ) . أَمَّا لَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ بِبَيْعِ عَرْصَةٍ تِلْكَ الْعَرْصَةَ بَعْدَ أَنْ أُنْشِئَ عَلَيْهَا أَبْنِيَةٌ فَلَا يَصِحُّ. إلَّا أَنَّهُ لِلْوَكِيلِ بِبَيْعِ دَارٍ أَنْ يَبِيعَ تِلْكَ الدَّارَ بَعْدَ تَشْيِيدِهَا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1472) الْمَادَّةُ الثَّانِيَةُ - لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ فِي بَيْعِ مَالِهِ وَبَاعَ الْوَكِيلُ وَالْمُوَكِّلُ ذَلِكَ الْمَالَ وَلَمْ يَعْلَمْ أَيَّهمَا كَانَ الْأَسْبَقُ يَكُونُ بَيْعُ الْمُوَكِّلِ مُعْتَبَرًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - إذَا اخْتَلَفَ وَكِيلُ الْبَيْعِ وَالْمُوَكِّلِ فِي فِعْلِ الْوَكِيلِ، أَيْ أَنَّ الْوَكِيلَ ادَّعَى أَنَّهُ أَجْرَى مُقْتَضَى الْوَكَالَةِ وَالْمُوَكِّلُ أَنْكَرَ ذَلِكَ يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ إخْبَارُ الْوَكِيلِ وَقَعَ بَعْدَ عَزْلِهِ فَالْقَوْلُ لِلْمُوَكِّلِ وَإِذَا كَانَ قَبْلَ الْعَزْلِ وَكَانَ الْمُوَكِّلُ عَلَى قَيْدِ الْحَيَاةِ وَالْمَالُ الَّذِي سَيُبَاعُ مُسَلَّمٌ إلَى الْوَكِيلِ فَالْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ. أَمَّا إذَا كَانَ الْمَالُ غَيْرَ مُسَلَّمٍ فَلَا يَكُونُ الْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ. كَذَلِكَ إذَا تُوُفِّيَ الْمُوَكِّلُ وَتَلِفَ الْمَالُ الَّذِي سَيُبَاعُ كَانَ الْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ. وَإِذَا كَذَّبَهُ الْوَارِثُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ (الْبَحْرُ وَالتَّكْمِلَةُ) مَثَلًا لَوْ ادَّعَى الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ أَنَّهُ بَاعَ الْمَالَ الَّذِي أُمِرَ بِبَيْعِهِ وَأَنَّ الثَّمَنَ تَلِفَ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ مُوَافِقًا بِذَلِكَ قَوْلَ الْمُشْتَرِي. وَكَذَّبَهُ الْآمِرُ صُدِّقَ الْوَكِيلُ بِيَمِينِهِ وَإِذَا ادَّعَى وَرَثَةُ الْمُوَكِّلِ بَعْدَ وَفَاتِهِ عَلَى الْوَكِيلِ بِأَنَّهُ لَمْ يَبِعْ الْمَالَ الْمُوَكَّلِ بِبَيْعِهِ وَادَّعَى الْوَكِيلُ بِأَنَّهُ بَاعَ الْمَالَ لِفُلَانٍ وَقَبَضَ الثَّمَنَ مِنْهُ وَأَثْبَتَ تَلَفَ الثَّمَنِ فِي يَدِهِ وَصَدَّقَ الْمُشْتَرِي الْوَكِيلَ، فَإِذَا كَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا فَلَا يُصَدَّقُ الْوَكِيلُ عَلَى الْمَبِيعِ مَا لَمْ يُثْبِتْ الْوَكِيلُ أَنَّهُ بَاعَ الْمَالَ فِي حَيَاةِ الْمُوَكِّلِ، فَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ رُدَّ الْمَبِيعُ وَضَمِنَ الْوَكِيلُ الْمَالَ لِلْمُشْتَرِي أَمَّا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مُسْتَهْلَكًا صُدِّقَ وَكِيلُ الْبَيْعِ بَعْدَ الْيَمِينِ.
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - إذَا اخْتَلَفَ الْمُوَكِّلُ وَالْوَكِيلُ وَقَالَ: الْمُوَكِّلُ إنَّنِي عَزَلْتُك مِنْ الْوَكَالَةِ وَقَالَ: الْوَكِيلُ إنَّنِي بِعْت ذَلِكَ الْمَالَ بِالْأَمْسِ فَلَا يُصَدَّقُ الْوَكِيلُ أَمَّا إذَا قَالَ الْوَكِيلُ إنَّنِي بِعْتُ الْمَالَ لِفُلَانٍ وَقَالَ: الْمُوَكِّلُ إنَّنِي عَزَلْتُك مِنْ الْوَكَالَةِ وَادَّعَى الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ كَانَ الْبَيْعُ جَائِزًا