الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي بَيَانِ الْمُهَايَأَةِ]
بَعْدَ أَنْ فَرَغَتْ الْمَجَلَّةُ مِنْ بَيَانِ أَحْكَامِ قِسْمَةِ الْأَعْيَانِ بَادَرَتْ إلَى بَيَانِ تَقْسِيمِ الْأَعْرَاضِ وَهِيَ الْمَنَافِعُ وَأَخَّرَتْ ذِكْرَهَا عَنْ الْأَعْيَانِ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ أَصْلٌ وَالْمَنَافِعَ فَرْعٌ " نَتَائِجُ الْأَفْكَارِ ".
الْمُهَايَأَةُ، وَتَجُوزُ قِرَاءَتُهَا الْمُهَايَأَةُ بِتَبْدِيلِ الْهَمْزَةِ أَلِفًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
يَلْزَمُ عِلْمُ سَبْعَةِ أَشْيَاءَ فِي الْمُهَايَأَةِ وَهِيَ:
دَلِيلُهَا وَتَعْرِيفُهَا وَشَرْطُهَا وَصِفَتُهَا وَحُكْمُهَا وَمَحِلُّهَا وَتَقْسِيمُهَا.
دَلِيلُهَا - الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ وَالْمَعْقُولُ، أَيْ أَنَّهُ ثَبَتَ جَوَازُ الْمُهَايَأَةِ بِهَذِهِ الْأَدِلَّةِ (الدُّرَرُ والشُّرُنْبُلاليُّ وَنَتَائِجُ الْأَفْكَارِ) . إلَّا أَنَّهَا مُخَالِفَةٌ لِلْقِيَاسِ لِأَنَّ الْمُهَايَأَةَ تَتَضَمَّنُ مُبَادَلَةَ مَنْفَعَةٍ بِمَنْفَعَةٍ مِنْ عَيْنِ جِنْسِهَا فَيَجِبُ أَنْ لَا تَجُوزَ كَمَا وَضَحَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (463) لِأَنَّ كُلَّ شَرِيكٍ فِي نَوْبَةِ انْتِفَاعِهِ يَنْتَفِعُ بِمِلْكِ شَرِيكِهِ وَانْتِفَاعُهُ هَذَا عِوَضٌ عَنْ انْتِفَاعِ شَرِيكِهِ الْآخَرِ بِمِلْكِهِ (الْعِنَايَةُ) .
الْكِتَابُ - {لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ} [الشعراء: 155] الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ أَيْ أَنَّ الِانْتِفَاعَ بَيْنَ قَوْمِ صَالِحٍ وَبَيْنَ النَّاقَةِ بِالْمُنَاوَبَةِ، وَإِذَا لَمْ تُنْسَخْ شَرِيعَةُ الْأَوَّلِينَ فَهِيَ شَرِيعَةٌ لَنَا.
السُّنَّةُ - إنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم قَدْ قَسَّمَ كُلَّ بَعِيرٍ لِثَلَاثَةِ رِجَالٍ فَرَكِبُوا الْجِمَالَ بِالْمُهَايَأَةِ وَالْمُنَاوَبَةِ (أَبُو السُّعُود) .
(إجْمَاعُ الْأُمَّةِ) قَدْ أَجْمَعَتْ الْأَئِمَّةُ عَلَى جَوَازِ الْمُهَايَأَةِ.
(الْمَعْقُولُ) إذَا لَمْ تَجُزْ الْمُهَايَأَةُ يَلْزَمُ تَعْطِيلُ بَعْضِ الْأَمْوَالِ الَّتِي خُلِقَتْ لِنَفْعِ الْبَشَرِ أَيْ الْأَمْوَالِ الْغَيْرِ الْقَابِلَةِ لِلْقِسْمَةِ وَإِسْقَاطُهَا مِنْ الِانْتِفَاعِ لِأَنَّهُ لَا يَتَّفِقُ الشُّرَكَاءُ عَلَى الِانْتِفَاعِ بَعْضًا فَيَكُونُ ذَلِكَ نَسْخًا لِلْآيَةِ الْكَرِيمَةِ {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29] : (الطُّورِيُّ وَالْبَهْجَةُ) .
(تَعْرِيفُهَا) قَدْ وَرَدَّ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.
(شَرْطُهَا) إمْكَانُ الِانْتِفَاعِ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1175) .
(صِفَتُهَا) إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمُهَايَأَةَ وَلَمْ يَطْلُبْ الْآخَرُ الْقِسْمَةَ وَامْتَنَعَ عَنْ الْمُهَايَأَةِ أَيْضًا تَجِبُ الْمُهَايَأَةُ.
(حُكْمُهَا) عِبَارَةٌ عَنْ الْإِفْرَازِ تَارَةً وَعَنْ الْمُبَادَلَةِ تَارَةً أُخْرَى (الطُّورِيُّ) . اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (1178 و 1179) .
(مَحِلُّهَا) الْمَنَافِعُ وَلَيْسَتْ الْأَعْيَانُ. أَنْظُر الْمَادَّةَ (178 1) . وَهَذِهِ الْمَنَافِعُ كَمَا تَكُونُ فِي الْأَعْيَانِ الْقَابِلَةِ لِلْقِسْمَةِ تَكُونُ أَيْضًا فِي الْأَعْيَانِ الْغَيْرِ الْقَابِلَةِ لِلْقِسْمَةِ فَلِذَلِكَ تَجْرِي الْمُهَايَأَةُ فِي الْبَيْتِ الصَّغِيرِ الْغَيْرِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ كَمَا تَجْرِي فِي الْبَيْتِ الْكَبِيرِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ إلَّا أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ فِي الْبَيْتِ الصَّغِيرِ الْغَيْرِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ الْمُهَايَأَةُ زَمَانًا. أَمَّا الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ الْقَابِلُ لِلْقِسْمَةِ كَالدَّارِ الْكَبِيرَةِ فَلَا تَكُونُ الْمُهَايَأَةُ مُتَعَيِّنَةً فَكَمَا تَجْرِي الْقِسْمَةُ فِيهَا لَا تَتَعَيَّنُ الْمُهَايَأَةُ زَمَانًا بَلْ تُمْكِنُ الْمُهَايَأَةُ فِيهَا زَمَانًا وَمَكَانًا.
تَقْسِيمُهَا - تَقْسِيمُ الْمُهَايَأَةِ إلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ:
1 -
إمَّا أَنْ تُقَسَّمَ زَمَانًا أَوْ مَكَانًا وَقَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (176 1) .
2 -
تَقْسِيمُ الْمُهَايَأَةِ فِي كَوْنِهَا فِي الْأَعْيَانِ الْمُتَّفِقَةِ الْمَنْفَعَةِ تَارَةً وَالْمُخْتَلِفَةِ الْمَنْفَعَةِ تَارَةً أُخْرَى. أَنْظُر الْمَادَّةَ (181 1) .
3 -
تَقْسِيمُ الْمُهَايَأَةِ بِاعْتِبَارِهَا لِلِاسْتِعْمَالِ مَرَّةً وَلِلِاسْتِغْلَالِ مَرَّةً أَخِّرِي اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (185 1 و 86 1 1) .
4 -
تَقْسِيمُ الْمُهَايَأَةِ بِاعْتِبَارِهَا تَارَةً رِضَاءً وَتَارَةً قَضَاءً كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي الْقِسْمَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (20 1 1) وَخُصُوصُ التَّقْسِيمِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يُسْتَفَادُ مِنْ الْمَادَّةِ (181 1) .
5 -
تَقْسِيمُ الْمُهَايَأَةِ بِاعْتِبَارِ جَرَيَانِهَا تَارَةً بَيْنَ الْمَالِكِينَ لِرِقْبَةِ الْمَالِ وَجَرَيَانِهَا تَارَةً بَيْنَ الْمَالِكِينَ لِلْمَنْفَعَةِ، وَهَذَا يَكُونُ فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ:
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - الْوَقْفُ وَهُوَ أَنَّ الْمُهَايَأَةَ تَجْرِي فِي الْوَقْفِ، إذَا كَانَ الْمَنْزِلُ الْمَوْقُوفُ لِسُكْنَى أَوْلَادِ الْوَاقِفِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ صَغِيرًا وَلَمْ يَكُنْ مُمْكِنًا مَنْ لَهُمْ حَقُّ السُّكْنَى أَنْ يَسْكُنُوا الدَّارَ جَمِيعًا فَتَجْرِي الْمُهَايَأَةُ بِحُكْمِ الْقَاضِي " الْبَهْجَةُ وَكَذَلِكَ تَجْرِي الْمُهَايَأَةُ فِي الْمُسْتَغَلَّاتِ الْمَوْقُوفَةِ الْمُشْتَرَكَةِ الْغَيْرِ الْقَابِلَةِ لِلْقِسْمَةِ الْجَارِي التَّصَرُّفُ فِيهَا بِالْإِجَارَتَيْنِ. وَذَلِكَ إذَا وَقَعَ نِزَاعٌ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي خُصُوصِيِّ التَّصَرُّفِ وَطَلَبَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ الْمُهَايَأَةَ وَامْتَنَعَ الْآخَرُونَ فَالْقَاضِي لَا يَنْظُرُ إلَى عَدَمِ رِضَاءِ ذَلِكَ الشَّرِيكِ وَيَأْمُرُ بِرَأْيِ الْمُتَوَلِّي بِالتَّصَرُّفِ مُهَايَأَةً أَيْ أَنَّهُ لِلُزُومِ الْمُهَايَأَةِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأَوْقَافِ يَجِبُ انْضِمَامُ رَأْيِ الْمُتَوَلِّي. أَمَّا الْمُهَايَأَةُ الَّتِي تَجْرِي بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِالتَّرَاضِي بِدُونِ رَأْيِ الْمُتَوَلِّي فَهِيَ غَيْرُ لَازِمَةٍ فَلِكُلِّ شَرِيكٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ أَنْ يَفْسَخَ الْمُهَايَأَةَ مِنْ نَفْسِهِ وَلَوْ لَمْ يَرْضَ شَرِيكُهُ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - لِلْمُتَصَرِّفِينَ فِي الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ إجْرَاءُ الْمُهَايَأَةِ بِالتَّرَاضِي زَمَانًا أَوْ مَكَانًا، إلَّا أَنَّهَا لَا تَكُونُ لَازِمَةً وَلِكُلٍّ مِنْ الطَّرَفَيْنِ الرُّجُوعُ عَنْهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ أَرَادَ وَلَا تَجْرِي الْمُهَايَأَةُ قَضَاءً فِي الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - لِلْمُسْتَأْجَرَيْنِ إجْرَاءُ الْمُهَايَأَةِ فِي الْمَأْجُورِ وَذَلِكَ إذَا اسْتَأْجَرَ اثْنَانِ دَارًا بِالِاشْتِرَاكِ وَكَانَتْ غَيْرَ قَابِلَةٍ لِسُكْنَاهُمَا مَعًا فَلَهُمَا الْمُهَايَأَةُ بِالتَّرَاضِي وَلَكِنْ لَا تَكُونُ هَذِهِ الْمُهَايَأَةُ لَازِمَةً وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا فَسْخُهَا وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ (التَّنْقِيحُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) . وَكَذَلِكَ تَصِحُّ الْمُهَايَأَةُ بَيْنَ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمَالِكِ وَذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ حِصَّةً شَائِعَةً مِنْ عَقَارٍ (أَيْ أَنَّهُ اسْتَأْجَرَ أَوَّلًا جَمِيعَ الدَّارِ ثُمَّ فَسَخَ الْإِجَارَةَ فِي النِّصْفِ الْعَائِدِ إلَى الشَّرِيكِ فَبَقِيَتْ الْإِجَارَةُ شَائِعَةً) وَتَهَايَأَ الْمُسْتَأْجِرُ مَعَ الْمَالِكِ فَالْمُهَايَأَةُ صَحِيحَةٌ إلَّا أَنَّهَا غَيْرُ جَائِزَةٍ قَضَاءً إذْ أَنَّ الْمُهَايَأَةَ الْمَذْكُورَةَ غَيْرُ لَازِمَةٍ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَسْخُهَا وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ (التَّنْقِيحُ بِزِيَادَةٍ) . قَدْ بَيَّنَ فِي الْمَادَّةِ (430) أَنَّهُ تَجُوزُ الْمُهَايَأَةُ رِضَاءً بَيْنَ الْمُسْتَأْجِرِينَ وَالْمَالِكِ، وَلَكِنْ هَلْ تَجُوزُ الْمُهَايَأَةُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْآتِيَتَيْنِ بِحُكْمِ الْقَاضِي؟ 1 - هَلْ تَجُوزُ الْمُهَايَأَةُ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْمُسْتَأْجِرِ بِحُكْمِ الْقَاضِي.
مَثَلًا: إذَا أَجَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الدُّكَّانَ الصَّغِيرَةَ الْمُشْتَرَكَةَ الْغَيْرَ الْقَابِلَةِ لِلْقِسْمَةِ بِلَا إذْنِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ لِأَجْنَبِيٍّ وَأَرَادَ الشَّرِيكُ الْغَيْرُ الْمُؤَجِّرِ اسْتِرْدَادَ حِصَّتِهِ فَلَا يُمْكِنُ اسْتِرْدَادُ حِصَّتِهِ خَاصَّةً وَإِذَا اسْتَرَدَّ حِصَّتَهُ مَعَ حِصَّةِ شَرِيكِهِ الْمُؤَجِّرِ فَيُنْتِجُ ذَلِكَ تَسْلِيمَ حِصَّةِ الشَّرِيكِ الْمُؤَجِّرِ إلَى الْمُدَّعِي الشَّرِيكِ الْغَيْرِ الْمُؤَجِّرِ مِمَّا لَا يُوَافِقُ الْعَدَالَةُ وَيَخْلُ بِحَقِّ تَصَرُّفِهِ فِي حِصَّتِهِ الْمَشْرُوعَةِ. 2 - هَلْ تَجْرِي الْمُهَايَأَةُ قَضَاءً بَيْنَ مُسْتَأْجِرَيْنِ اثْنَيْنِ وَذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ اثْنَانِ دُكَّانًا وَلَمْ يَتَّفِقَا عَلَى الِانْتِفَاعِ بِهَا فَإِذَا سُدَّتْ الدُّكَّانُ يَتَضَرَّرُ كِلَاهُمَا وَإِذَا أَذِنَ لِأَحَدِهِمَا بِالِانْتِفَاعِ وَحَرَّمَ الْآخَرُ فَيَكُونُ قَدْ أَضَرَّ وَظَلَمَ ذَلِكَ الْآخَرَ. إنَّ مُفْتِيَ دِمِشْقَ الْأَسْبَقَ مَحْمُودُ حَمْزَةَ أَفَنِدِّي - عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْبَارِّي - الَّذِي تَدُلُّ تَآلِيفُهُ النَّفِيسَةُ الْفِقْهِيَّةُ عَلَى تَبَحُّرِهِ فِي عِلْمِ الْفِقْهِ قَدْ ذَكَرَ فِي رِسَالَتِهِ الْمُسَمَّاةِ (كَشْفُ الْمَسْتُورِ عَنْ صِحَّةِ الْمُهَايَأَةِ فِي الْمَأْجُورِ) جَوَازَ الْمُهَايَأَةِ قَضَاءً بَيْنَ الْمُسْتَأْجِرِينَ وَأَوْرَدَ مَسَائِلَ عَدِيدَةً مِنْ كَلَامِ الْفُقَهَاءِ دَلِيلًا عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ: تَجْرِي الْمُهَايَأَةُ جَبْرًا فِي الْمَأْجُورِ لِأَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة أَنَّ مُهَايَأَةَ الْمُسْتَأْجِرِينَ صَحِيحَةٌ إلَّا أَنَّهَا غَيْرُ لَازِمَةٍ وَلَكِنْ إذَا كَانَ الْمَأْجُورُ غَيْرَ مُسَاعِدٍ لِانْتِفَاعِ الْمُسْتَأْجِرِينَ وَطَلَبَ أَحَدُهُمَا الْمُهَايَأَةَ أَثْنَاءَ انْتِفَاعِ الْآخَرِ فَيُقْبَلُ طَلَبُهُ وَيُجْبَرُ عَلَى قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُجْبَرُ فِيهَا عَلَى قِسْمَةِ الْأَعْيَانِ وَفِي الْأَحْوَالِ الَّتِي لَا يُجْبَرُ فِيهَا عَلَى الْقِسْمَةِ فِي الْأَعْيَانِ لَا يُجْبَرُ عَلَى قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ بَلْ تَتَوَقَّفُ عَلَى رِضَاءِ الشُّرَكَاءِ. وَقَدْ جَعَلَ السَّائِحَانِيُّ الْمُهَايَأَةَ فِي الْمَأْجُورِ مُسَاوِيَةً لِلْمُهَايَأَةِ فِي الْمِلْكِ. انْتَهَى مُلَخَّصًا.
وَإِيضَاحَاتُ الْفِقْهِ الْمَذْكُورِ جَدِيرَةٌ بِالْقَبُولِ، فَعَلَى ذَلِكَ إذَا كَانَ حَانُوتٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَجَّرَ أَحَدُهُمَا جَمِيعَ الْحَانُوتِ الْمَذْكُورِ لِأَجْنَبِيِّ وَفَسَخَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ الْإِجَارَةَ فِي حِصَّتِهِ وَطَلَبَ اسْتِرْدَادَهَا فَبِمَا أَنَّ هَذَا الِاسْتِرْدَادَ مُبْطِلٌ لِحَقِّ الشَّرِيكِ الْمُؤَجِّرِ فَأَصْبَحَ غَيْرَ قَابِلِ الْإِنْفَاذِ فَيَجِبُ قَطْعُ النِّزَاعِ بِإِجْرَاءِ الْمُهَايَأَةِ الْجَبْرِيَّةِ بَيْنَ الْمُسْتَأْجِرِ وَبَيْنَ هَذَا الْمُدَّعِي.