الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قِيلَ فِي حَالِ الْجُنُونِ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ لِلْمَجْنُونِ وَقْتُ إفَاقَةٍ مَعْلُومٍ وَوَكَّلَ أَحَدًا وَهُوَ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ حَقِيقَةً كَانَ جَائِزًا أَمَّا الْمَجْنُونُ الَّذِي لَيْسَ لِإِفَاقَتِهِ وَقْتٌ مَعْلُومٌ فَلَا يَجُوزُ تَوْكِيلُهُ (الْهِنْدِيَّةُ) وَإِذَا لَمْ يَكُنْ تَوْكِيلُ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَتَوْكِيلُ الْمَجْنُونِ جَائِزَيْنِ فَلِأَوْلِيَائِهِمَا وَأَوْصِيَائِهِمَا أَنْ يُوَكِّلُوا غَيْرَهُمْ فِي الْأُمُورِ الَّتِي يَقْتَدِرُونَ عَلَى عَمَلِهَا بِحَسَبِ الْوِلَايَةِ وَالْوِصَايَةِ، كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْخُصُومَةِ. كَذَلِكَ قَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (49 4 1) وَفِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي هِيَ ضَرَرٌ مَحْضٌ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ، كَهِبَةِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ مَالَهُ لِآخَرَ، وَصَدَقَتِهِ وَتَطْلِيقِ امْرَأَتِهِ لَيْسَ لَهُ التَّوْكِيلُ وَلَوْ أَذِنَهُ وَلِيُّهُ. مَثَلًا لَوْ وَكَّلَ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ آخَرَ بِهِبَةِ مَالٍ لَهُ مَعْلُومٍ لَهُ لِآخَرَ وَتَسْلِيمِهِ إيَّاهُ فَلَا يَصِحُّ سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ الصَّبِيُّ مَأْذُونًا أَمْ لَمْ يَكُنْ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ لَا يَقْتَدِرُ بِالذَّاتِ عَلَى هِبَتِهِ اُنْظُرْ الْفِقْرَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ الْمَادَّةِ (967) كَمَا أَنَّهُ لَا تُعْتَبَرُ إجَازَةُ الْوَلِيِّ لِتَصَرُّفَاتِ الصَّغِيرِ الَّتِي هِيَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، كَذَلِكَ لَا تُعْتَبَرُ إجَازَةُ وَلِيِّهِ لِلتَّوْكِيلِ الَّذِي يَقَعُ مِنْ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ بِإِجْرَاءِ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ. لِلصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ فِيمَا كَانَ فِي حَقِّهِ نَفْعٌ مَحْضٌ، كَقَبُولِ الْهِبَةِ وَقَبُولِ الصَّدَقَةِ أَنْ يُوَكِّلَ آخَرَ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْهُ الْوَلِيُّ.
كَذَلِكَ لِلصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ أَنْ يُجْرِيَ تِلْكَ الْأَشْيَاءَ بِالذَّاتِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ الْمَادَّةِ (967) ، أَمَّا فِي التَّصَرُّفَاتِ الدَّائِرَةِ الْمُتَرَدِّدَةِ بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ يَعْنِي التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تَرْبَحُ مَرَّةً وَتَخْسَرُ أُخْرَى فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الصَّبِيُّ مَأْذُونًا بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَكَمَا أَنَّ لَهُ أَنْ يُبَاشِرَ تِلْكَ التَّصَرُّفَاتِ بِنَفْسِهِ فَلَهُ أَيْضًا أَنْ يُوَكِّلَ آخَرَ بِهَا. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا بِالشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فَيَنْعَقِدُ ذَلِكَ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ وَلِيِّهِ هَذَا الْوَكِيلَ أَوْ عَلَى إعْطَائِهِ إذْنًا لِذَلِكَ الصَّبِيِّ. كَذَلِكَ إذَا بَاشَرَ الصَّبِيُّ هَذِهِ الْأُمُورَ بِنَفْسِهِ فَيَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ وَلِيِّهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (967) مَثَلًا لَوْ وَكَّلَ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ أَحَدًا بِأُمُورِهِ وَأَجَازَهُ الْوَصِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ جَازَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (453 1) وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُوَكِّلُ نَاطِقًا، وَعَلَيْهِ فَتَوْكِيلُ الْأَخْرَسِ بِإِشَارَتِهِ الْمَعْهُودَةِ صَحِيحٌ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (0 7) (التَّنْقِيحُ) فَرْعٌ: إذَا تَصَرَّفَ الْوَكِيلُ وَهُوَ سَكْرَانُ بِأَحَدِ الْمُحَرَّمَاتِ، كَالْخَمْرِ، فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِصِحَّةِ تَصَرُّفِ السَّكْرَانِ زَجْرٌ لَهُ، أَمَّا الْمُوَكَّلُ فَلَا ذَنْبَ لَهُ. أَمَّا عِنْدَ فَرِيقٍ آخَرَ مِنْ الْفُقَهَاءِ فَيَجُوزُ بَيْعُ السَّكْرَانِ وَشِرَاؤُهُ إذَا كَانَ يَعْقِدُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَالْقَبْضَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)
[
(الْمَادَّةُ 1458) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ عَاقِلًا وَمُمَيِّزًا]
الْمَادَّةُ (1458) - (يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ عَاقِلًا وَمُمَيِّزًا، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا، فَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ وَكِيلًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا، وَلَكِنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ عَائِدَةٌ إلَى مُوَكِّلِهِ وَلَيْسَتْ بِعَائِدَةٍ إلَيْهِ)
يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ عَاقِلًا وَمُمَيِّزًا، وَأَنْ يَعْلَمَ وَيَلْحَقَ عِلْمُهُ بِتَوْكِيلِهِ. إيضَاحٌ لِلشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ الْعَائِدَةِ إلَى الْوَكِيلِ:
1 -
عَاقِلًا، وَمُمَيِّزًا: يَلْزَمُ لِصِحَّةِ الْوَكَالَةِ أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ وَاقِفًا عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ مَدْخَلٌ لِلْمَبِيعِ فِي الْمِلْكِ مُفَرِّقًا بَيْنَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَالْغَبْنِ الْيَسِيرِ، وَعَلَيْهِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الصَّبِيُّ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ وَالْمَجْنُونِ وَكِيلَيْنِ. اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (966 وَ 979) مَثَلًا لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ مَجْنُونًا بِبَيْعِ مَالِهِ وَبَاعَهُ الْآخَرُ كَانَ الْبَيْعُ الْمَذْكُورُ بَاطِلًا. قَدْ بُيِّنَ مَعْنَى الْعَاقِلِ مَعَ السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (943) . وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ بَالِغًا وَبَصِيرًا؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ الْمُمَيِّزَ لَمَّا كَانَ لَهُ عَقْلٌ كَانَ مِنْ أَهْلِ التَّصَرُّفِ وَكَانَتْ عِبَارَتُهُ صَحِيحَةً، لَكِنْ لَمَّا كَانَ يُخْشَى أَنْ يَعْمَلَ بِمَا يُوجِبُ الضَّرَرَ لِنَفْسِهِ فَقَدْ مُنِعَ مِنْ التَّصَرُّفِ وَلِذَلِكَ قَدْ جَازَتْ مُبَاشَرَةُ الصَّبِيِّ التَّصَرُّفَ لِلْغَيْرِ بِرَأْيِهِ (التَّكْمِلَةُ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُ الصَّغِيرَ ضَرَرٌ مَا بِهَذَا التَّصَرُّفِ. وَعَلَيْهِ فَتَصِحُّ وَكَالَةُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ الْمَأْذُونِ وَالصَّبِيِّ الْغَيْرِ مَأْذُونٍ، وَكَذَلِكَ تَصِحُّ وَكَالَةُ الْأَعْمَى مَثَلًا: لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ الصَّبِيَّ الْمُمَيِّزَ الْمَحْجُورَ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَبَاشَرَ ذَلِكَ الصَّبِيُّ الْبَيْعَ أَوْ الشِّرَاءَ كَانَ جَائِزًا، وَلَا يَكُونُ لِلْمُتَعَاقِدِ مَعَهُ خِيَارٌ، سَوَاءٌ أَكَانَ عَالِمًا بِكَوْنِ الصَّبِيِّ مَحْجُورًا أَمْ لَا (الْهِنْدِيَّةُ) .
لَكِنْ إذَا لَمْ يَكُنْ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ مَأْذُونًا فَلَا تَعُودُ إلَيْهِ حُقُوقُ الْعَقْدِ بَلْ تَعُودُ إلَى مُوَكِّلِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ وَكِيلًا بِالْبَيْعِ أَمْ بِالشِّرَاءِ. وَإِذَا كَانَ وَكِيلًا بِالشِّرَاءِ فَسَوَاءٌ أَكَانَ وَكِيلًا بِالشِّرَاءِ بِالثَّمَنِ الْحَالِ أَوْ بِالثَّمَنِ الْمُؤَجَّلِ. كَمَا إذَا بَاعَ الْحَاكِمُ أَوْ أَمِينُهُ مَالَ الْمَحْجُورِ فَلَا تَعُودُ عُهْدَةُ الْبَيْعِ عَلَيْهِ، بَلْ عَلَى ذَلِكَ الْمَحْجُورِ، اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (999) . كَذَلِكَ إذَا بَاعَ الْحَاكِمُ الرَّهْنَ عَلَى مَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1 79) فَلَا تَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ إلَى الْحَاكِمِ بَلْ تَعُودُ إلَى الرَّهْنِ. وَبِهَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ أَجْرَى الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ غَيْرُ الْمَأْذُونِ عَقْدًا حَسَبَ الْوَكَالَةِ فَلَا تَعُودُ إلَيْهِ حُقُوقُ الْعَقْدِ، وَلَوْ بَلَغَ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَرْجِعُ أَيْضًا إلَى مُوَكِّلِهِ (الشُّرُنْبُلَالِيُّ، الْبَحْرُ، الْهِنْدِيَّةُ) ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ لِعَوْدَةِ حُقُوقِ الْعَقْدِ إلَى الصَّبِيِّ حَقٌّ لِذَلِكَ الصَّبِيِّ وَلَا يَزُولُ حَقُّهُ بِبُلُوغِهِ (الْبَحْرُ) . وَالْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ أَيْضًا فِي الْمَحْجُورِ بِالسَّفَهِ، يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا وَكِيلًا وَتَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ إلَى مُوَكِّلِهِ (الْبَحْرُ، وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) حُقُوقُ الْعَقْدِ، تَسَلُّمُ الْمَبِيعِ وَقَبْضُ الثَّمَنِ، وَالْمُطَالَبَةُ بِثَمَنِ الْمَالِ الْمُشْتَرَى، وَرَدُّ وَإِعَادَةُ ثَمَنِ الْمَبِيعِ إذَا ضُبِطَ الْمَبِيعُ بِالِاسْتِحْقَاقِ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْأُمُورِ، وَسَيُفَصَّلُ فِي الْمَادَّةِ (0 46 1)(الدُّرَرُ بِزِيَادَةٍ) فَإِذَا وُكِّلَ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ الْغَيْرُ مَأْذُونٍ تَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ إلَى مُوَكِّلِهِ، إلَّا أَنَّهُ إذَا قَبَضَ الصَّبِيُّ
الْمَذْكُورُ ثَمَنَ الْمَالِ الْمُوَكَّلِ بِبَيْعِهِ صَحَّ الْقَبْضُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الصَّبِيُّ عَاقِلًا وَكَانَ أَصِيلًا فِي حُقُوقِ الْعَقْدِ، فَعَدَمُ لُزُومِ حُقُوقِ الْعَقْدِ لَا تَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ الْجَوَازِ (الْبَحْرُ) لَكِنْ إذَا كَانَ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ مَأْذُونًا وَوَكِيلًا بِالْبَيْعِ كَانَ الْبَيْعُ صَحِيحًا وَكَانَتْ حُقُوقُ الْعَقْدِ عَائِدَةً عَلَيْهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ وَكِيلًا بِالْبَيْعِ بِثَمَنٍ حَالٍ أَوْ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ.
وَفِي صُورَةِ كَوْنِهِ وَكِيلًا بِالشِّرَاءِ بِثَمَنٍ حَالٍ يَكُونُ شِرَاؤُهُ صَحِيحًا أَيْضًا وَتَكُونُ حُقُوقُ الْعَقْدِ عَائِدَةً إلَيْهِ اسْتِحْسَانًا، وَإِذَا كَانَ وَكِيلًا بِالشِّرَاءِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ وَاشْتَرَى عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، كَانَتْ حُقُوقُ الْعَقْدِ عَائِدَةً إلَى الْمُوَكِّلِ وَلَيْسَ إلَى الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّهَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَكُونُ بِمَعْنَى الْكَفَالَةِ (الْبَحْرُ، وَالْهِنْدِيَّةُ) . وَلِلْبَائِعِ أَنْ يَطْلُبَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْ الْمُوَكِّلِ. وَلَيْسَ مِنْ الْوَكِيلِ (الطَّحْطَاوِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) . وَبِهَذِهِ الصُّورَةِ إذَا اُخْتُلِفَ فِي كَوْنِ الصَّبِيِّ مَحْجُورًا أَوْ مَأْذُونًا فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الْإِذْنَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعَقْدِ النَّفَاذُ، وَإِقْدَامُ الصَّبِيِّ عَلَى الْعَقْدِ وَمُبَاشَرَتُهُ إيَّاهُ دَلِيلٌ عَلَى النَّفَاذِ (الْبَحْرُ) وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ إنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِحَالِ الْبَائِعِ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ صَبِيٌّ مَحْجُورٌ، لَهُ خِيَارُ الْفَسْخِ. (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) وَيُفْهَمُ مِنْ التَّفْصِيلَاتِ السَّابِقَةِ أَنَّ عِبَارَةَ الْمَجَلَّةِ هَذِهِ مُجْمَلَةٌ جِدًّا. 2 - لُحُوقُ عِلْمِهِ بِكَوْنِهِ قَدْ وُكِّلَ: يُشْتَرَطُ لُحُوقُ عِلْمِ الْوَكِيلِ بِكَوْنِهِ قَدْ وَكَّلَهُ. بِنَاءً عَلَيْهِ فَلَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ غَائِبًا بِبَيْعِ مَالِهِ وَبَاعَ الْغَائِبُ ذَلِكَ مِنْ آخَرَ قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَ التَّوْكِيلُ بِعِلْمِهِ كَانَ الْبَيْعُ الْمَذْكُورُ فُضُولِيًّا، وَيَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْمُوَكِّلِ أَوْ إجَازَةِ الْوَكِيلِ بَعْدَ الْعِلْمِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (453 1) ، (رَدُّ الْمُحْتَارِ، الْبَحْرُ، الْهِنْدِيَّةُ) .
وَحَكَى فِي الْبَدَائِعِ فِيهِ اخْتِلَافًا فَفِي الزِّيَادَةِ أَنَّهُ شَرْطٌ، وَفِي الْوَكَالَةِ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . وَكَمَا يَثْبُتُ الْعِلْمُ بِالتَّوْكِيلِ وَبِالْإِعْلَامِ وَالْإِخْبَارِ مُشَافَهَةً وَإِرْسَالِ كِتَابٍ وَإِرْسَالِ رَسُولٍ فَيَحْصُلُ أَيْضًا بِإِخْبَارِ رَجُلَيْنِ فُضُولِيَّيْنِ أَوْ إخْبَارِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَدْلٍ. وَكَذَلِكَ يَحْصُلُ الْعِلْمُ إذَا أَخْبَرَ رَجُلٌ غَيْرُ عَادِلٍ وَصَدَّقَهُ الْوَكِيلُ. أَمَّا إذَا لَمْ يُصَدِّقْ الْوَكِيلُ خَبَرَ الرَّجُلِ غَيْرِ الْعَادِلِ فَلَا يَحْصُلُ الْعِلْمُ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَلَا تَثْبُتُ الْوَكَالَةُ، (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (29 1) 3 - عِلْمُ الْوَكِيلِ: كَوْنُ الْوَكِيلِ مَعْلُومًا شَرْطٌ يَعْنِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَلَا يَكُونَ الْوَكِيلُ مَجْهُولًا جَهَالَةً فَاحِشَةً. فَإِذَا كَانَ الْوَكِيلُ مَجْهُولًا فَلَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ. وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَمَرَ الدَّائِنُ مَدِينَهُ بِقَوْلِهِ أَعْطِ دَيْنِي لِمَنْ يَأْتِيكَ بِالْعَلَامَةِ الْفُلَانِيَّةِ، أَوْ مَنْ يَقُولُ لَكَ الْقَوْلَ الْفُلَانِيِّ، أَوْ مَنْ يَضْغَطُ عَلَى أُصْبُعِكَ فَلَا يَصِحُّ؛ فَلِذَلِكَ لَوْ أَعْطَى الْمَدِينُ الدَّيْنَ لِمَنْ جَاءَهُ بِتِلْكَ الْعَلَامَةِ فَلَا يَبْرَأُ مِنْ الدَّيْنِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُودِعُ لِلْمُسْتَوْدَعِ: مَنْ أَتَى بِعَلَامَةِ كَذَا فَسَلِّمْ إلَيْهِ الْوَدِيعَةَ، فَبِمَا أَنَّ هَذَا التَّوْكِيلَ لَيْسَ صَحِيحًا فَإِذَا سَلَّمَهَا الْمُسْتَوْدَعُ مَنْ جَاءَهُ بِتِلْكَ الْعَلَامَةِ كَانَ ضَامِنًا.