الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَادَّةَ (22) . يَعْنِي أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ امْرُؤٌ عَلَى أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ بِصُورَةٍ مُخَالِفَةٍ لِاخْتِيَارِهِ إلَّا أَنَّهُ قَدْ شُرِّعَ الْإِجْبَارُ عَلَى ذَلِكَ لِضَرُورَةِ دَفْعِ الضَّرَرِ الْفَاحِشِ فَإِذَا كَانَ مُمْكِنًا دَفْعُ الضَّرَرِ الْمَذْكُورِ بِإِصْلَاحِ حَائِطِ الْأَغْصَانِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يَبْنِيَ حَائِطًا حَيْثُ إنَّ الضَّرُورَاتِ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا.
[
(الْمَادَّةُ 1203) إذَا كَانَتْ لِأَحَدِ نَافِذَة فِي مَحِلّ أَعَلَى مِنْ قَامَة الْإِنْسَان فَلَيْسَ لِجَارِهِ أَنْ يطلب سَدّهَا]
الْمَادَّةُ (1203) - (إذَا كَانَتْ لِأَحَدٍ نَافِذَةٌ فِي مَحِلٍّ أَعْلَى مِنْ قَامَةِ الْإِنْسَانِ فَلَيْسَ لِجَارِهِ أَنْ يَطْلُبَ سَدَّهَا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ يَضَعُ سُلَّمًا وَيَنْظُرُ إلَى مَقَرِّ نِسَاءِ ذَلِكَ الْجَارِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (74)) .
إذَا كَانَ لِأَحَدٍ فِي بَيْتِهِ نَافِذَةٌ مُحْدَثَةٌ فِي مَحِلٍّ قَرِيبٍ مِنْ السَّقْفِ أَعْلَى مِنْ قَامَةِ الْإِنْسَانِ فَلَيْسَ لِجَارِهِ أَنْ يَطْلُبَ سَدَّهَا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ يَضَعُ سُلَّمًا وَيَنْظُرُ إلَى مَقَرِّ نِسَاءِ ذَلِكَ الْجَارِ (التَّنْقِيحُ) .
فَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يُحْدِثَ نَافِذَةً فِي مِلْكِهِ فِي مَوْضِعٍ أَعْلَى مِنْ قَامَةِ الْإِنْسَانِ وَلَيْسَ لِجَارِهِ مَنْعُهُ. اُنْظُرْ مَادَّةَ (74) .
كَذَلِكَ لَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ فِي عَرْصَتِهِ الْوَاقِعَةِ فَوْقَ دَارِ الْآخَرِ طَاحُونُ هَوَاءٍ فَلَيْسَ لِلْجَارِ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ بِدَاعِي أَنَّهُ يَخَافُ مِنْ أَنْ تُهْدَمَ الطَّاحُونُ مِنْ الْهَوَاءِ فَتَهْدِمَ دَارِهِ أَيْضًا فَتَاوَى أَبِي السُّعُودِ. أَمَّا إذَا وَضَعَ صَاحِبُ النَّافِذَةِ الْعُلْوِيَّةِ سُلَّمًا وَنَظَرَ مِنْ غَيْرِ إخْبَارٍ إلَى مَقَرِّ نِسَاءِ جَارِهِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْقَاضِيَ يُعَزِّرُ صَاحِبَ النَّافِذَةِ وَيَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1205) وَلَكِنْ لَا يُؤْمَرُ بِسَدِّ النَّافِذَةِ. وَقَدْ جَاءَ فِي حَاشِيَةِ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: وَقَدْ سُئِلْتُ فِي غُرْفَةٍ إذَا صَعِدَ لَهَا صَاحِبُهَا مِنْ سُلَّمِ دَارِهِ يَطْلُعُ عَلَى دَارِ جَارِهِ وَيَنْظُرُ إلَى عَوْرَاتِهِ هَلْ يُمْنَعُ مِنْ الصُّعُودِ؟ فَأَجَبْتُ بِالْمَنْعِ بِغَيْرِ إعْلَامٍ لِحَاجَةٍ كَمَا هُوَ جَوَابُ اسْتِحْسَانٍ فِي الضَّرَرِ الْبَيِّنِ.
[
(الْمَادَّةُ 1204) لَا تُعَدُّ الْجُنَيْنَةُ مَقَرَّ نِسَاءٍ]
الْمَادَّةُ (1204) - (لَا تُعَدُّ الْجُنَيْنَةُ مَقَرَّ نِسَاءٍ، فَإِذَا كَانَ لِأَحَدٍ دَارٌ لَا يُرَى مِنْهَا مَقَرُّ نِسَاءِ جَارِهِ لَكِنْ تُرَى جُنَيْنَتُهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُكَلِّفَهُ مَنْعَ نَظَّارَتِهِ عَنْ تِلْكَ الْجُنَيْنَةِ بِدَاعِي رُؤْيَةِ نِسَائِهِ مِنْ الدَّارِ حِينَ خُرُوجِهِنَّ إلَى الْجُنَيْنَةِ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ) .
لَا تُعَدُّ الْجُنَيْنَةُ مَقَرَّ نِسَاءٍ وَكَذَلِكَ غُرَفُ الضِّيَافَةِ لِلرِّجَالِ فَلِذَلِكَ إذَا كَانَ لِأَحَدٍ دَارٌ لَا يُرَى مِنْهَا مَقَرُّ نِسَاءِ جَارِهِ لَكِنْ تُرَى جُنَيْنَتُهُ أَوْ غُرَفُ الضِّيَافَةِ الْمُعَدَّةُ لِلرِّجَالِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُكَلِّفَهُ مَنْعَ نَظَّارَتِهِ عَنْ تِلْكَ الْجُنَيْنَةِ أَوْ عَنْ تِلْكَ الْغُرَفِ بِدَاعِي رُؤْيَةِ نِسَائِهِ مِنْ الدَّارِ حِينَ خُرُوجِهِنَّ إلَى الْجُنَيْنَةِ أَوْ لِغُرَفِ الضِّيَافَةِ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ، فَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ أَقَامَ الْجَارُ بَعْدَ مُرُورِ بِضْعِ سَنَوَاتٍ نِسَاءَ فِي غُرَفِ الضِّيَافَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُجْبِرَ جَارَهُ عَلَى دَفْعِ الضَّرَرِ بِدَاعِي أَنَّ غُرَفَ دَارِ الضِّيَافَةِ قَدِيمَةٌ وَالنَّافِذَةَ حَادِثَةٌ وَأَنَّهُ أَسْكَنَ الْغُرَفَ نِسَاءً وَاِتَّخَذَهَا حَرَمًا (الْبَهْجَةُ) . حَيْثُ إنَّ اتِّخَاذَ الْغُرَفِ الْمَذْكُورَةِ مُقَرًّا لِلنِّسَاءِ
حَادِثٌ وَالنَّافِذَةَ الْبَاعِثَةَ لِلضَّرَرِ قَدِيمَةٌ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1207) .
. الْمَادَّةُ (1205)(إذَا كَانَ لِأَحَدٍ شَجَرَةُ فَاكِهَةٍ فِي جُنَيْنَتِهِ وَفِي صُعُودِهِ عَلَيْهَا يُشْرِفُ عَلَى مَقَرِّ نِسَاءِ جَارِهِ فَيَلْزَمُهُ عِنْدَ صُعُودِهِ إعْطَاءُ الْخَبَرِ لِأَجَلِ تَسَتُّرِ النِّسَاءِ فَإِنْ لَمْ يُخْبِرْ يَمْنَعُهُ الْقَاضِي مِنْ الصُّعُودِ عَلَى تِلْكَ الشَّجَرَةِ) .
إذَا كَانَ لِأَحَدٍ شَجَرَةُ فَاكِهَةٍ فِي جُنَيْنَةٍ وَفِي صُعُودِهِ عَلَيْهَا، أَوْ بَاعَ تِلْكَ الشَّجَرَةَ أَوْ وَرَقَهَا لِآخَرَ وَعِنْدَ صُعُودِ الْمُشْتَرِي عَلَى تِلْكَ الشَّجَرَةِ يُشْرِفُ عَلَى مَقَرِّ نِسَاءِ جَارِهِ فَلَا يُمْنَعُ صَاحِبُ الشَّجَرَةِ أَوْ ذَلِكَ الْمُشْتَرِي مِنْ الصُّعُودِ عَلَى تِلْكَ الشَّجَرَةِ إلَّا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ عِنْدَ صُعُودِهِ إعْطَاءُ الْخَبَرِ لِجَارِهِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ حَتَّى تَتَسَتَّرَ النِّسَاءُ وَيَتَمَكَّنَ صَاحِبُ الشَّجَرَةِ مِنْ الصُّعُودِ عَلَى الشَّجَرَةِ بَعْدَ الْإِخْبَارِ يَكُونُ جَمَعَ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ (الْفَتْحُ) .
إذَا لَمْ يُخْبِرْ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فَيَمْنَعُهُ الْقَاضِي مِنْ الصُّعُودِ عَلَى تِلْكَ الشَّجَرَةِ بِدُونِ إخْبَارٍ (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) .
كَذَلِكَ إذَا كَانَ سَطْحُ دَارَيْنِ مُتَلَاصِقَيْنِ مُحَاذِيًا بَعْضُهُ لِبَعْضِ وَأَرَادَ أَحَدُ صَاحِبَيْ الدَّارَيْنِ الصُّعُودَ عَلَى سَطْحِهِ وَكَانَ يَرَى مَقَرَّ نِسَاءِ صَاحِبِ السَّطْحِ الْآخَرِ فَهُوَ ضَرَرٌ فَاحِشٌ فَيُمْنَعُ مِنْ الْخُرُوجِ إلَى سَطْحٍ مَا لَمْ يَتَّخِذْ سِتَارًا يَمْنَعُ رُؤْيَةَ مَقَرِّ النِّسَاءِ أَمَّا إذَا كَانَ لَا يَرَى مِنْهُ مَقَرَّ نِسَاءِ جَارِهِ بَلْ تُرَى النِّسَاءُ حِينَ وُجُودِهِنَّ عَلَى السَّطْحِ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ الصُّعُودِ عَلَى السَّطْحِ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ يَرَى نِسَاءَ جَارِهِ حِينَ صُعُودِهِ عَلَى السَّطْحِ وَكَذَلِكَ يَرَى مَقَرَّ نِسَائِهِ حِينَ خُرُوجِ جَارِهِ إلَى السَّطْحِ أَيْضًا، فَضَرَرُهُمَا مُتَسَاوٍ (التَّنْقِيحُ وَالْعِنَايَةُ) .
. الْمَادَّةُ (1206) - (إذَا اقْتَسَمَ اثْنَانِ دَارًا مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا وَكَانَ يَرَى مِنْ الْحِصَّةِ الَّتِي أَصَابَتْ أَحَدَهُمَا مَقَرَّ نِسَاءِ الْآخَرِ فَيُؤْمَرَانِ أَنْ يَتَّخِذَا سُتْرَةً مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا) .
إذَا اقْتَسَمَ اثْنَانِ دَارًا مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا، وَكَانَ يُرَى مِنْ الْحِصَّةِ الَّتِي أَصَابَتْ أَحَدَهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِ مَوَاضِعِهَا مَقَرَّ نِسَاءِ الْآخَرِ أَوْ يَطَّلِعُ عَلَى أَحْوَالٍ لَا يَجُوزُ لِلْغَيْرِ الْإِطْلَاعُ عَلَيْهَا فَيُؤْمَرَانِ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَتَّخِذَا سُتْرَةً مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا وَيَدْفَعُ كُلُّ مِنْهُمَا الْحِصَّةَ الَّتِي تُصِيبُ حِصَّتَهُ مِنْ الْمَصْرِفِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالتَّنْقِيحُ وَالْفُصُولَيْنِ) .
قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1192) أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ أَحَدٌ عَلَى إصْلَاحِ مِلْكِهِ فَلِذَلِكَ قَدْ بَيَّنَ الْعُلَمَاءُ الْمُتَقَدِّمُونَ أَنَّهُ يُجْبَرُ أَحَدٌ عَلَى اتِّخَاذِ السُّتْرَةِ، إلَّا أَنَّ هَذَا الرَّأْيَ كَانَ فِي زَمَنِ الصَّلَاحِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمَّا تَكَاثَرَ الْفَسَادُ بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ رَأَى بَعْضُ الْمُجْتَهِدِينَ لُزُومَ الْإِجْبَارِ عَلَى اتِّخَاذِ السُّتْرَةِ وَقَدْ قَبِلَتْ الْمَجَلَّةُ هَذَا الْقَوْلَ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (39) .
. الْمَادَّةُ (1207) - (إذَا كَانَ أَحَدٌ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ تَصَرُّفًا مَشْرُوعًا فَجَاءَ آخَرُ وَأَحْدَثَ فِي جَانِبِهِ بِنَاءً وَتَضَرَّرَ مِنْ فِعْلِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ ضَرَرَهُ بِنَفْسِهِ.
مَثَلًا إذَا كَانَ لِدَارٍ قَدِيمَةٍ نَافِذَةٌ مُشْرِفَةٌ عَلَى مَقَرِّ نِسَاءِ دَارٍ مُحْدَثَةٍ فَيَلْزَمُ صَاحِبَ الدَّارِ الْمُحْدَثَةِ أَنْ يَدْفَعَ بِنَفْسِهِ مَضَرَّتَهُ وَلَيْسَ لَهُ حَقٌّ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى صَاحِبِ الدَّارِ الْقَدِيمَةِ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ دَارًا فِي عَرْصَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ بِدُكَّانِ حَدَّادٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ تَعْطِيلَ دُكَّانِ الْحَدَّادِ بِدَاعِي أَنَّهُ يَحْصُلُ لِدَارِهِ ضَرَرٌ فَاحِشٌ مِنْ طَرْقِ الْحَدِيدِ، وَكَذَا إذَا أَحْدَثَ أَحَدٌ دَارًا فِي الْقُرْبِ مِنْ بَيْدَرٍ قَدِيمٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ صَاحِبَ الْبَيْدَرِ مِنْ التَّذْرِيَةِ بِدَاعِي أَنَّ غُبَارَ الْبَيْدَرِ يُصِيبُ دَارِهِ) .
إذَا كَانَ أَحَدٌ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ تَصَرُّفًا مَشْرُوعًا وَغَيْرَ مُضِرٍّ بِأَحَدٍ أَيَّ ضَرَرٍ فَجَاءَ آخَرُ وَأَحْدَثَ فِي جَانِبِهِ بِنَاءً وَتَضَرَّرَ مِنْ فِعْلِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ ضَرَرَهُ بِنَفْسِهِ أَيْ إنْ شَاءَ دَفَعَ ضَرَرَ نَفْسِهِ وَإِنْ شَاءَ تَحَمَّلَ الضَّرَرَ وَإِلَّا فَلَا يُجْبَرُ أَحَدُهُمَا عَلَى دَفْعِ الضَّرَرِ. وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ وَهِيَ:
1 -
إذَا كَانَ لِدَارٍ قَدِيمَةٍ نَافِذَةٌ مُشْرِفَةٌ عَلَى مَقَرِّ نِسَاءِ دَارٍ مُحْدَثَةٍ فَيَلْزَمُ صَاحِبَ الدَّارِ الْمُحْدَثَةِ أَنْ يَدْفَعَ هُوَ مَضَرَّتَهُ أَيْ إذَا شَاءَ دَفَعَ الضَّرَرَ وَإِذَا شَاءَ أَبْقَاهُ وَلَيْسَ لَهُ حَقُّ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى صَاحِبِ الدَّارِ الْقَدِيمَةِ بِطَلَبِ دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (6) .
2 -
إذَا كَانَ لَا يُرَى مِنْ دَارِ مَقَرُّ النِّسَاءِ فِي الدَّارِ الْمُقَابِلَةِ لَهَا فَاحْتَرَقَتْ الدَّارَانِ فَأُنْشِئَتْ إحْدَاهُمَا أَوَّلًا وَكَانَ حَائِطُهَا وَاطِيًا ثُمَّ أُنْشِئَتْ الدَّارُ الثَّانِيَةُ عَلَى وَضْعِهَا الْقَدِيمِ وَكَانَ يُرَى مِنْ الدَّارِ الْمُنْشَأَةِ أَخِيرًا مَقَرُّ نِسَاءِ الدَّارِ الْأُولَى فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الدَّارِ الْمُنْشَأَةِ أَوَّلًا أَنْ يَطْلُبَ مِنْ صَاحِبِ الدَّارِ الْمُنْشَأَةِ ثَانِيًا دَفْعُ ضَرَرِهِ بِدَاعِي أَنَّهُ أَنْشَأَ دَارِهِ قَبْلًا (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
3 -
إذَا أَحْدَثَ أَحَدٌ دَارًا قُرْبَ أَتُونِ فَاخُورَةٍ أَوْ حَمَّامٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ إقْفَالَ الْأَتُونِ أَوْ الْحَمَّامِ بِدَاعِي أَنَّ دُخَانَهُمَا يَدْخُلُ فِي مَحِلِّهِ (الْبَهْجَةُ وَالْفَيْضِيَّةُ بِزِيَادَةٍ) .
4 -
إذَا أَحْدَثَ أَحَدٌ فِي عَرْصَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ بِحَانُوتٍ حَدَّادٍ دَارًا فَلَيْسَ لَهُ طَلَبُ تَعْطِيلِ حَانُوتِ الْحَدَّادِ بِدَاعِي حُصُولِ الضَّرَرِ لِدَارِهِ مِنْ طَرْقِ الْحَدِيدِ.
5 -
لَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ نَافِذَةً فِي دَارِهِ وَكَانَ يَرَى مِنْهَا الْغُرَفَ الَّتِي يَسْكُنُهَا الْعَزَبَانِ الْجَارِيَةُ فِي تَصَرُّفِ وَقْفٍ ثُمَّ أَصْبَحَتْ الْغُرَفُ الْمَذْكُورَةُ مَحْلُولَةً وَأُجِّرَتْ لِآخَرَ بِالْإِجَارَتَيْنِ فَأَسْكَنَ فِيهَا نِسَاءَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ دَفْعَ الضَّرَرِ بِدَاعِي أَنَّ مَقَرَّ نِسَائِهِ يُرَى مِنْ نَافِذَةِ جَارِهِ (الْبَهْجَةُ) .
6 -
إذَا أَحْدَثَ أَحَدٌ دَارًا فِي الْقُرْبِ مِنْ بَيْدَرٍ قَدِيمٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ صَاحِبَهُ مِنْ التَّذْرِيَةِ بِدَاعِي أَنَّ غُبَارَ الْبَيْدَرِ يُصِيبُ دَارِهِ.
7 -
إذَا أَحْدَثَ أَحَدٌ دَارًا فِي قُرْبِ مَزْرَعَةِ أَحَدٍ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الدَّارِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ صَاحِبِ الْمَزْرَعَةِ عَدَمَ الزِّرَاعَةِ فِي الْمَزْرَعَةِ بِدَاعِي أَنَّهُ يَرَى مَقَرَّ نِسَائِهِ مِنْ الْمَزْرَعَةِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
8 -
إذَا أَحْدَثَ أَحَدٌ دَارًا فِي جَانِبِ الطَّرِيقِ الْعَامِّ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ الْمَارَّةِ مِنْ الْمُرُورِ فِي الطَّرِيقِ