الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَسَائِلُ مُتَفَرِّعَةٌ عَنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ:
1 -
إذَا لَمْ تُعَيَّنْ مَثَلًا حِصَّةُ الْعَاقِدَيْنِ جُزْءًا شَائِعًا خِلَافًا لِلْمَادَّةِ (1411) بَلْ قُطِعَتْ وَعُيِّنَتْ عَلَى أَنْ يُعْطَى أَحَدُهُمَا كَذَا دِرْهَمًا مِنْ الرِّبْحِ تَفْسُدُ الْمُضَارَبَةُ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ فِي هَذَا الْحَالِ أَنْ لَا يَحْصُلَ رِبْحٌ أَكْثَرَ مِنْ الْمِقْدَارِ الْمُعَيَّنِ وَانْقِطَاعُ الشَّرِكَةِ كَذَلِكَ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالدُّرُّ الْمُنْتَقَى) وَيُوجَد فَسَادَانِ فِي هَذَا الْمِثَالِ:
الْأَوَّلُ - عَدَمُ كَوْنِ الرِّبْحِ جُزْءًا شَائِعًا.
الثَّانِي - لَوْ كَانَ الرِّبْحُ جُزْءًا شَائِعًا فَهُوَ غَيْرُ مُعَيَّنٍ كَبَيَانِ الرِّبْحِ تَرْدِيدًا. وَهَذَانِ الشَّرْطَانِ مُفْسِدَانِ لِلْمُضَارَبَةِ وَقَدْ بُيِّنَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ.
2 -
وَقَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1410) أَنَّ الْمُضَارَبَةَ تَفْسُدُ بِكُلِّ شَرْطٍ يُخِلُّ بِتَسْلِيمِ رَأْسِ الْمَالِ إلَى الْمَالِ الْمُضَارَبِ الِاخْتِلَافُ فِي صِحَّةِ الْمُضَارَبَةِ وَفَسَادِهَا: إذَا اُخْتُلِفَ فِي صِحَّةِ الْمُضَارَبَةِ أَوْ فَسَادِهَا فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُدَّعِي رَبَّ الْمَالِ أَوْ الْمُضَارِبَ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ فِي الْعُقُودِ لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ صِحَّةُ الْعُقُودِ إلَّا إذَا قَالَ رَبُّ الْمَالِ: شَرَطْتُ لَكَ ثُلُثَ الرِّبْحِ إلَّا عَشَرَةً وَقَالَ الْمُضَارِبُ: الثُّلُثَ. فَالْقَوْلُ لِرَبِّ الْمَالِ وَلَوْ فِيهِ فَسَادُهُ؛ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ زِيَادَةً يَدَّعِيهَا الْمُضَارِبُ (الْخَانِيَّةُ وَالدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَفِيهَا تَفْصِيلٌ)
[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْمُضَارَبَةِ]
ِ) لِلْمُضَارَبَةِ أَحْكَامٌ سَبْعَةٌ بِأَنْظَارٍ مُخْتَلِفَةٍ:
1 -
كَوْنُ الْمُضَارِبِ أَمِينًا بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ (1413) 2 - كَوْنُ الْمُضَارِبِ وَكِيلًا لِرَبِّ الْمَالِ إذَا تَصَرَّفَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ 3 - كَوْنُ الْمُضَارِبِ شَرِيكًا لِرَبِّ الْمَالِ عِنْدَ حُصُولِ الرِّبْحِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1314) 4 - كَوْنُ الْمُضَارِبِ غَاصِبًا إذَا خَالَفَ شَرْطَ رَبِّ الْمَالِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1421) 5 - كَوْنُ الْمُضَارِبِ مُسْتَقْرِضًا حُكْمًا إذَا شُرِطَ كُلُّ الرِّبْحِ لِلْمُضَارِبِ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ إنَّمَا يَنْشَأُ عَنْ كَوْنِ الْمَالِ مِلْكًا لِلْمُضَارِبِ وَالرِّبْحُ هُوَ فَرْعٌ لِلْمَالِ، وَعَلَيْهِ فَالشَّرْطُ يُوجِبُ اقْتِضَاءَ تَمْلِيكِ رَأْسِ الْمَالِ الْمُضَارَبِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1404) 6 - إذَا شُرِطَ كُلُّ الرِّبْحِ لِرَبِّ الْمَالِ فَيَكُونُ الْمُضَارِبُ مُسْتَبْضِعًا حُكْمًا؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ عَامِلًا لِرَبِّ الْمَالِ بِلَا بَدَلٍ وَالْعَمَلُ لَا يَتَقَوَّمُ بِالتَّسْمِيَةِ فَلِذَلِكَ يَكُونُ الْمُضَارِبُ وَكِيلًا مُتَبَرِّعًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1351) وَشَرْحَهَا 7 - كَوْنُ الْمُضَارِبِ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ أَجِيرًا حُكْمًا وَعَقْدِ الْمُضَارَبَةِ إجَارَةً فَاسِدَةً؛ لِأَنَّ
الْمُضَارِبَ عَامِلٌ لِرَبِّ الْمَالِ وَحِصَّةُ الرِّبْحِ الَّتِي شُرِطَتْ لَهُ كَأُجْرَةِ عَمَلِهِ فَإِذَا فَسَدَتْ الْمُضَارَبَةُ يَظْهَرُ مَعْنَى الْإِجَارَةِ وَلَا يَأْخُذُ الْمُضَارِبُ رِبْحًا؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ يُسْتَحَقُّ فِي الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ. الْمَادَّةُ (1413) - (الْمُضَارِبُ أَمِينٌ وَرَأْسُ الْمَالِ فِي يَدِهِ فِي حُكْمِ الْوَدِيعَةِ، وَمِنْ جِهَةِ تَصَرُّفِهِ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَكِيلٌ لِرَبِّ الْمَالِ، وَإِذَا رَبِحَ يَكُونُ شَرِيكًا فِيهِ) . الْمُضَارِبُ أَمِينٌ إذَا لَمْ يُخَالِفْ وَرَأْسُ الْمَالِ أَيْ أَنَّ رَأْسَ مَالِ رَبِّ الْمَالِ فِي يَدِهِ فِي حُكْمِ الْوَدِيعَةِ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ قَبَضَ الْمَالَ بِإِذْنِ مَالِكِهِ لَا عَلَى وَجْهِ الْمُبَادَلَةِ وَالْوَثِيقَةِ وَعَلَيْهِ فَهُوَ قَبْلَ التَّصَرُّفِ إيدَاعٌ ابْتِدَاءً (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) . سَوَاءٌ كَانَتْ الْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةً أَوْ فَاسِدَةً. اُنْظُرْ شَرْحَ عِنْوَانِ الْفَصْلِ الثَّانِي.
وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ تَلِفَ رَأْسُ الْمَالِ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ أَمِينٌ فَلَا يَضْمَنُ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (777) وَلَوْ قَالَ الْمُضَارِبُ لِرَبِّ الْمَالِ: دَفَعْتُ إلَيْكَ رَأْسَ الْمَالِ وَاَلَّذِي فِي يَدِي رِبْحٌ ثُمَّ قَالَ: لَمْ أَدْفَعْ وَلَكِنَّهُ هَلَكَ فَهُوَ ضَامِنٌ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) وَلَكِنْ كَوْنُ رَأْسِ الْمَالِ فِي حُكْمِ الْوَدِيعَةِ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ هُوَ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ كَعَدَمِ وُجُودِ الضَّمَانِ بِالْهَلَاكِ وَلَيْسَ فِي كُلِّ حُكْمٍ فَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (790) مِنْ الْمَجَلَّةِ أَنْ لَيْسَ لِلْمُودَعِ أَنْ يُودِعَ الْوَدِيعَةَ لِآخَرَ وَلَكِنْ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يُودِعَ رَأْسَ مَالِ الْمُضَارَبَةِ لِآخَرَ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الْآتِيَةَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) تُوجَدُ حِيلَتَانِ فِي جَعْلِ الْمُضَارِبِ ضَمِينًا: الْحِيلَةُ الْأُولَى لَأَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مَضْمُونًا عَلَى الْمُضَارِبِ - إذَا رَغِبَ رَبُّ الْمَالِ أَنْ يَكُونَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ دَيْنًا عَلَى الْمُضَارِبِ وَأَنْ يَكُونَ لَهُ حِصَّةٌ فِي الرِّبْحِ فَيُقْرِضُ رَأْسَ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ وَيُسَلِّمُهُ إيَّاهُ وَبَعْدَ الْإِشْهَادِ عَلَى ذَلِكَ يَأْخُذُ مِنْهُ بِطَرِيقِ الْمُضَارَبَةِ ثُمَّ يُودِعُهُ لِلْمُضَارِبِ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ يَعْمَلُ الْمُضَارِبُ فِيهِ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا عَمِلَ الْمُضَارِبُ وَرَبِحَ فَيَكُونُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا مُشْتَرَكًا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوطِ وَيَكُونُ لِرَبِّ الْمَالِ حَقٌّ فِي أَخْذِ النُّقُودِ الَّتِي أَقْرَضَهَا، كَمَا أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ رَأْسُ الْمَالِ فَيَكُونُ قَدْ تَلِفَ مَضْمُونًا عَلَى الْعَامِلِ الْمُسْتَقْرِضِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالطَّحْطَاوِيُّ وَوَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ) .
الْحِيلَةُ الثَّانِيَةُ - يُقْرِضُ رَبُّ الْمَالِ الْقِسْمَ الْأَعْظَمَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ وَيُسَلِّمُهُ إيَّاهُ ثُمَّ إنَّ الْمُضَارِبَ يَتَّخِذُ الْمَبْلَغَ الَّذِي اسْتَقْرَضَهُ مَعَ الْمَبْلَغِ الَّذِي بَقِيَ فِي يَدِ رَبِّ الْمَالِ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ وَيَعْقِدُ مَعَهُ شَرِكَةَ عَنَانٍ ثُمَّ يَعْمَلُ الْمُسْتَقْرِضُ وَيَكُونُ الْمَبْلَغُ الْمُقْرَضُ إلَى الْمُضَارِبِ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ لِرَبِّ الْمَالِ وَفِي حَالَةِ تَلَفِهِ يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ وَهَذِهِ الْمُعَامَلَةُ تُخْرِجُ الْمُضَارَبَةَ عَنْ كَوْنِهَا مُضَارَبَةً وَتَجْعَلُهَا شَرِكَةَ عَنَانٍ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَالطَّحْطَاوِيُّ) قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (1411) أَنَّ الْمُضَارِبَ مَعَ كَوْنِهِ أَمِينًا إلَّا أَنَّهُ يَكُونُ غَاصِبًا إذَا خَالَفَ (الْبَحْرُ) وَمِنْ جِهَةِ تَصَرُّفُهُ فِي رَأْسِ الْمَالِ بِأَمْرٍ مِنْ رَبِّ الْمَالِ هُوَ وَكِيلٌ لِرَبِّ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ يَتَصَرَّفُ
فِي ذَلِكَ الْمَالِ بِأَمْرٍ مِنْ رَبِّ الْمَالِ وَلِلْمُضَارِبِ الرُّجُوعُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ عُهْدَةِ الْبَيْعِ كَوَكِيلِهِ. مَثَلًا لَوْ اسْتَحَقَّ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي الْمَالَ الْمَبِيعَ مِنْ الْمُضَارِبِ وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمُضَارِبِ بِالثَّمَنِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ شَيْءٌ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَأَعْطَى ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ فَلِلْمُضَارِبِ الرُّجُوعُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) وَلَكِنْ لَا يَرِدُ السُّؤَالُ الْآتِي: وَهُوَ أَنَّ هَذِهِ الْوَكَالَةَ غَيْرُ جَائِزَةٍ؛ لِأَنَّهَا وَكَالَةٌ بِالْمَجْهُولِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْوَكَالَةَ ضِمْنِيَّةٌ؟ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (الْ 1333)(تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) وَلَكِنْ تَفْتَرِقُ عَنْ الْوَكِيلِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ: وَذَلِكَ لَوْ أَعْطَى الْمُوَكِّلُ الثَّمَنَ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ وَاشْتَرَى الْوَكِيلُ الْمَالَ الَّذِي أُمِرَ بِشِرَائِهِ وَتَلِفَ الثَّمَنُ فِي يَدِهِ فَلَيْسَ لَهُ طَلَبُ الثَّمَنِ مِنْ الْمُوَكِّلِ بَلْ يَلْزَمُهُ دَفْعُ الثَّمَنِ مِنْ مَالِهِ.
أَمَّا إذَا اشْتَرَى الْمُضَارِبُ مَالًا لِلْمُضَارَبَةِ وَتَلِفَ النَّقْدُ الَّذِي فِي يَدِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِالثَّمَنِ مَرَّةً ثَانِيَةً، كَمَا أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ الثَّمَنُ مَرَّةً ثَانِيَةً فَلَهُ الرُّجُوعُ مَرَّةً ثَالِثَةً، وَكَذَا رَابِعَةً وَهَلُمَّ جَرَّا، وَيَكُونُ رَأْسُ الْمَالِ جَمِيعَ مَا دُفِعَ فَلَا يَظْهَرُ الرِّبْحُ إلَّا اسْتِيفَاءُ الْمَالِكِ الْكُلَّ، وَسَبَبُ الْفَرْقِ هُوَ أَنَّهُ فِي شِرَاءِ الْوَكِيلِ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ مَدِينًا لِلْبَائِعِ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ وَأَنْ يَكُونَ الْمُوَكِّلُ مَدِينًا لِلْوَكِيلِ فَإِذَا رَاجَعَ الْوَكِيلُ مُوَكِّلَهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ فَيَكُونُ قَدْ قَبَضَ دَيْنَهُ وَيَكُونُ مَا أَخَذَهُ مَالَهُ، وَخَسَارُهُ رَاجِعٌ عَلَيْهِ، أَمَّا إذَا رَجَعَ الْمُضَارِبُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فَمَا يَقْبِضُهُ مِنْهُ يَكُونُ أَمَانَةً فِي يَدِهِ فَإِذَا تَلِفَ فَلَهُ تَكْرَارُ الرُّجُوعِ (الْبَحْرُ) . وَبَيَانُهُ أَنَّ الْمَالَ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ أَمَانَةٌ وَقَبْضَ الْوَكِيلِ ثَانِيًا اسْتِيفَاءٌ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ لَهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ مِثْلَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ لِلْبَائِعِ فَإِذَا صَارَ مُسْتَوْفِيًا لَهُ صَارَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ فَيَهْلِكُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَدْفُوعًا إلَيْهِ إلَّا بَعْدَ الشِّرَاءِ حَيْثُ لَا يَرْجِعُ أَصْلًا؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ بِنَفْسِ الشِّرَاءِ فَجُعِلَ مُسْتَوْفِيًا بِالْقَبْضِ بَعْدَهُ إذْ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ قَبْلَهُ أَمَانَةٌ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْأَمَانَةِ بَعْدَهُ فَلَمْ يَصِرْ مُسْتَوْفِيًا فَإِذَا هَلَكَ رَجَعَ مَرَّةً فَقَطْ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) إذَا اشْتَرَى الْمُضَارِبُ مَالًا فَأَرَادَ إمْسَاكَهُ لِزِيَادَةِ الرِّبْحِ وَالْكَسْبِ وَأَرَادَ رَبُّ الْمَالِ بَيْعَهُ فَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ إمْسَاكُ ذَلِكَ الْمَالِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ مَا لَمْ يُعْطِ الْمُضَارِبُ لِرَبِّ الْمَالِ رَأْسَ الْمَالِ إذَا لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ وَإِعْطَاءُ رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ إذَا كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَفِي تِلْكَ الْحَالَةِ لَهُ حَقُّ الْإِمْسَاكِ.
وَإِذَا امْتَنَعَ الْمُضَارِبُ عَنْ بَيْعِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ فَيُجْبَرُ عَلَى الْبَيْعِ مَا لَمْ يُؤَدِّ الْمُضَارِبُ لِرَبِّ الْمَالِ رَأْسَ الْمَالِ وَحِصَّةَ رَبِّ الْمَالِ مِنْ الرِّبْحِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْبَيْعِ وَلَكِنَّهُ يُؤَدِّي لِرَبِّ الْمَالِ مُقَابِلَ رَأْسِ مَالِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَإِذَا رَبِحَ الْمُضَارِبُ يَكُونُ شَرِيكًا لِرَبِّ الْمَالِ فِي الرِّبْحِ بِمُوجِبِ الشَّرْطِ فَإِذَا كَانَتْ الْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةً فَبِمَا أَنَّ الرِّبْحَ حَاصِلٌ مِنْ الْمَالِ وَالْعَمَلِ مَعًا وَالْمَالُ لِرَبِّ الْمَالِ وَالْعَمَلُ لِلْمُضَارِبِ فَيَشْتَرِكُ رَبُّ الْمَالِ وَالْعَامِلُ فِي الرِّبْحِ إذْ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ هُوَ الِاشْتِرَاكُ فِي هَذَا الرِّبْحِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) أَمَّا إذَا كَانَتْ الْمُضَارَبَةُ فَاسِدَةً فَيُصْبِحُ الْمُضَارِبُ أَجِيرًا وَفِي هَذَا الْحَالِ فَيَعُودُ كُلُّ الرِّبْحِ لِرَبِّ الْمَالِ وَيَأْخُذُ الْمُضَارِبُ أَجْرَ مِثْلِهِ كَمَا يُبَيَّنُ فِي الْمَادَّةِ (1426) . (الْبَحْرُ) وَإِذَا خَالَفَ الْمُضَارِبُ أَمْرَ رَبِّ الْمَالِ يَكُونُ غَاصِبًا وَيَعُودُ الرِّبْحُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمُخَالَفَةَ هِيَ تَصَرُّفٌ فِي مَالِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنٍ وَهِيَ