الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صَرَاحَةً كَمَا أَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ دَلَالَةً فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُتَّخَذُ الْعُرْفُ حَكَمًا إذَا كَانَ مُتَّحِدًا أَيْ إذَا كَانَ الْعُرْفُ يَقْضِي بِلُزُومِ الْبَذْرِ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ فَيَلْزَمُ رَبَّ الْأَرْضِ وَإِذَا كَانَ عَلَى الْمُزَارِعِ أَيْ عَلَى الْعَامِلِ فَيَلْزَمُ الْعَامِلَ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (36) .
وَإِذَا كَانَ الْعُرْفُ غَيْرَ مُتَّحِدٍ فَتَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (الـ 41) ؛ لِأَنَّ الْبَذْرَ إذَا كَانَ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ فَيَكُونُ صَاحِبُ الْأَرْضِ قَدْ اسْتَأْجَرَ الْعَامِلَ كَمَا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنْ الْعَامِلِ فَيَكُونُ الْعَامِلُ قَدْ اسْتَأْجَرَ الْأَرْضَ وَبِمَا أَنَّ الْحُكْمَ يَكُونُ مُخْتَلِفًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَوَجَبَ بَيَانُ رَبِّ الْبَذْرِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَلَمْ يُذْكَرْ هَذَا الشَّرْطُ فِي الْمَجَلَّةِ النُّونُ إشَارَةٌ إلَى لُزُومِ بَيَانِ نَصِيبِ الْعَاقِدَيْنِ وَهَذَا الشَّرْطُ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (1435) وَسَيُفَصَّلُ فِي شَرْحِ تِلْكَ الْمَادَّةِ الْخَاءُ إشَارَةٌ لِتَخْلِيَةِ الْأَرْضِ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (1436) الصَّادُ إشَارَةٌ إلَى لُزُومِ صَلَاحِ الْأَرْضِ لِلزِّرَاعَةِ وَهَذَا مَذْكُورٌ مُفَصَّلًا فِي الْمَادَّةِ (1436) الْمِيمُ إشَارَةٌ إلَى بَيَانِ الْمُدَّةِ أَيْ يَلْزَمُ بَيَانُ مُدَّةِ الْمُزَارَعَةِ كَسَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ حَتَّى تُعْلَمَ الْمَنَافِعُ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ ذُكِرَتْ مُدَّةٌ لِلْمُزَارَعَةِ فِي وَقْتٍ لَا يُمْكِنُ الزِّرَاعَةُ وَإِدْرَاكُ الْمَحْصُولِ فِيهَا فَتَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ.
وَعِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ إذَا لَمْ تُبَيَّنْ فِي الْمُزَارَعَةِ مُدَّةٌ فَتُصْرَفُ إلَى زَمَنِ مَحْصُولٍ وَاحِدٍ فِي سَنَةٍ وَتَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ وَقَدْ رَجَّحَ أَكَابِرُ الْفُقَهَاءُ هَذَا الْقَوْلَ. وَإِنَّ عَدَمَ ذِكْرِ الْمَجَلَّةِ بَيَانَ الْمُدَّةِ مِنْ جُمْلَةِ الشِّينُ، إشَارَةٌ إلَى الشَّرِكَةِ فِي الْخَارِجِ، وَالشَّرِكَةُ فِي الْخَارِجِ إحْدَى شُرُوطِ الْمُزَارَعَةِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْمُزَارَعَةِ إنَّمَا هُوَ الشَّرِكَةُ فِي الْخَارِجِ؛ لِأَنَّ الْمُزَارَعَةَ وَإِنْ انْعَقَدَتْ ابْتِدَاءً إجَارَةً إلَّا أَنَّهَا تَنْعَقِدُ شَرِكَةً انْتِهَاءً أَيْ حِينَ حُصُولِ الْمَحْصُولِ حَتَّى إنَّ الشَّرْطَ الَّذِي يَقْطَعُ الشَّرِكَةَ يُفْسِدُ عَقْدَ الْمُزَارَعَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالْهِنْدِيَّةُ) وَهَذَا الشَّرْطُ يُسْتَفَادُ مِنْ الْمَادَّةِ (1435) وَقَدْ بَيَّنَ الشُّرُنْبُلَالِيُّ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ مُسْتَدْرَكٌ وَقَدْ ذُكِرَ فِي مَقَامِ الِاسْتِدْلَالِ أَنَّهُ بِاشْتِرَاطِ بَيَانِ نَصِيبِ الْعَامِلِ يُسْتَغْنَى عَنْ هَذَا الشَّرْطِ وَبِمَا أَنَّ الْمَجَلَّةَ لَمْ تَذْكُرْ صَرَاحَةً شَرْطَ الشَّرِكَةِ فِي الْخَارِجِ فَلَا يَرِدُ هَذَا الِاعْتِرَاضُ عَلَى الْمَجَلَّةِ الْجِيمُ، إشَارَةٌ لِلُزُومِ بَيَانِ جِنْسِ الْبَذْرِ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (1434) ؛ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ بَعْضُ خَارِجٍ فَإِعْلَامُ جِنْسِ الْأُجْرَةِ شَرْطٌ كَمَا أَنَّ بَعْضَ الْمَزْرُوعَاتِ تَضُرُّ بِالْأَرْضِ زِيَادَةً عَنْ غَيْرِهَا فَيَجِبُ بَيَانُ الْبَذْرِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَاعِثًا لِلنِّزَاعِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)
[
(الْمَادَّةُ 1431) الْمُزَارَعَةُ]
الْمَادَّةُ (1431) - (الْمُزَارَعَةُ نَوْعُ شَرِكَةٍ عَلَى كَوْنِ الْأَرَاضِيِ مِنْ طَرَفٍ وَالْعَمَلِ مِنْ طَرَفٍ آخَرَ أَيْ أَنْ تُزْرَعَ الْأَرَاضِي وَتُقْسَمَ الْحَاصِلَاتُ بَيْنَهُمَا) أَرْكَانُ الْمُزَارَعَةِ أَرْبَعَةٌ: أَوَّلُهَا الْأَرْضُ، ثَانِيهَا الْبَذْرُ، ثَالِثُهَا الْعَمَلُ، رَابِعُهَا الْبَقَرُ.
الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) وَعَلَى ذَلِكَ فَتُقَسَّمُ الْمُزَارَعَةُ بِالتَّقْسِيمِ الْعَقْلِيِّ إلَى سَبْعَةِ أَقْسَامٍ. ثَلَاثَةٌ مِنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ صَحِيحَةٌ وَبَاقِيهَا فَاسِدٌ. وَقَدْ رَتَّبْنَا جَدْوَلًا إجْمَالِيًّا أَدْرَجْنَا فِيهِ تِلْكَ الْأَقْسَامَ وَأَشَرْنَا إلَى الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ مِنْهَا، وَكَوْنُهَا سَبْعَةَ أَقْسَامٍ هُوَ بِاعْتِبَارِ أَنَّ بَعْضَ الْأَرْكَانِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ وَبَاقِيهَا مِنْ الطَّرَفِ الْآخَرِ أَمَّا إذَا اُعْتُبِرَ أَنَّ بَعْضَهَا مِنْ طَرَفٍ وَبَاقِيَهَا مِنْ الطَّرَفَيْنِ فَتَزِيدُ الْأَقْسَامُ عَنْ سَبْعَةٍ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي شَرْحِ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ وَالْأَصْلُ فِيهَا أَنَّ صَاحِبَ الْبَذْرِ هُوَ الْمُسْتَأْجِرُ وَتُخَرَّجُ الْمَسَائِلُ عَلَى هَذَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) مِنْ طَرَفٍ مِنْ الطَّرَفِ الْآخَرِ 1 - أَرْضٌ وَبَذْرٌ عَمَلٌ وَبَقَرٌ 2 - الْعَمَلُ فَقَطْ أَرْضٌ وَبَقَرٌ وَبَذْرٌ جَائِزٌ 3 - أَرْضٌ فَقَطْ عَمَلٌ وَبَقَرٌ وَبَذْرٌ (أَرْضٌ وَبَقَرٌ عَمَلٌ وَبَذْرٌ)(أَرْضٌ وَعَمَلٌ بَقَرٌ وَبَذْرٌ) فَاسِدٌ، بَقَرٌ فَقَطْ أَرْضٌ وَبَذْرٌ وَعَمَلٌ، بَذْرٌ فَقَطْ أَرْضٌ وَعَمَلٌ وَبَقَرٌ. وَلْنُوضِحْ الْآنَ الصُّوَرَ الثَّلَاثَ الْجَائِزَةَ: أَوَّلًا - أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ وَالْبَذْرُ مِنْ طَرَفٍ وَالْعَمَلُ وَالْبَقَرُ مِنْ طَرَفٍ آخَرَ فَهَذِهِ الْمُزَارَعَةُ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّ الِاسْتِئْجَارَ قَدْ وَقَعَ عَلَى الْعَمَلِ وَالْبَقَرُ آلَةُ الْعَامِلِ كَالِاسْتِئْجَارِ فِي الْخِيَاطَةِ يَقَعُ عَلَى الْخِيَاطَةِ وَالْإِبْرَةُ هِيَ آلَةُ الْخِيَاطَةِ ثَانِيًا - أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ مِنْ طَرَفٍ وَالْأَرْضُ وَالْبَقَرُ وَالْبَذْرُ مِنْ الطَّرَفِ الْآخَرِ صَحِيحٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْأَرْضِ قَدْ اسْتَأْجَرَ الْعَامِلَ بِآلَتِهِ أَيْ بِآلَةِ صَاحِبِ الْأَرْضِ كَمَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ الْخَيَّاطِ لِتَخْيِيطِ الثِّيَابِ بِإِبْرَةِ صَاحِبِ الثِّيَابِ، وَاسْتِئْجَارُ الْبَنَّاءِ لِيَبْنِيَ الْبِنَاءَ بِآلَاتِ صَاحِبِ الْبِنَاءِ ثَالِثًا - أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ مِنْ طَرَفٍ وَالْبَذْرُ وَالْعَمَلُ وَالْبَقَرُ مِنْ الطَّرَفِ الْآخَرِ وَهَذَا صَحِيحٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْبَذْرِ قَدْ اسْتَأْجَرَ الْأَرْضَ مُقَابِلَ جُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ الْخَارِجِ أَيْ مِنْ الْحَاصِلَاتِ وَكَمَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الْأَرْضِ بِنُقُودٍ يَجُوزُ اسْتِئْجَارُهَا أَيْضًا بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ الْحَاصِلَاتِ (الْبَحْرُ) وَتَعْرِيفُ الْمَجَلَّةِ غَيْرُ ظَاهِرٍ فِي شُمُولِهِ لِكُلِّ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ وَكَانَ مِنْ الْمُوَافِقِ أَنْ تُعَرَّفَ بِقَوْلِهِ عَقْدُ زَرْعٍ بِبَعْضِ الْخَارِجِ (الدُّرُّ وَالْقُهُسْتَانِيُّ) .
وَمَنْ أَرَادَ تَفْصِيلَ الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ وَأَسْبَابِ فَسَادِهَا فَلْيُرَاجِعْ مَجْمَعَ الْأَنْهُرِ وَالتَّنْوِيرَ وَشَرْحَهُمَا