الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا أَعْطَاهُ الْمَدِينُ الدَّيْنَ مِنْ دُونِ أَنْ يَعْلَمَ عَزْلَهُ يَبْرَأُ مِنْ الدَّيْنِ. أَمَّا إذَا عَلِمَ الْمَدِينُ بِعَزْلِ الْوَكِيلِ فَيَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ، وَعَلَيْهِ لَوْ أَعْطَى الْمَدِينُ الدَّيْنَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْعَزْلِ لَا يَبْرَأُ مِنْ الدَّيْنِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
[
(الْمَادَّةُ 1526) تَنْتَهِي الْوَكَالَةُ بِخِتَامِ الْمُوَكِّلِ بِهِ]
الْمَادَّةُ (1526) - (تَنْتَهِي الْوَكَالَةُ بِخِتَامِ الْمُوَكِّلِ بِهِ وَيَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ مِنْ الْوَكَالَةِ بِطَبِيعَتِهِ) . تَنْتَهِي الْوَكَالَةُ بِخِتَامِ الْمُوَكِّلِ بِهِ وَيَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ مِنْ الْوَكَالَةِ بِطَبِيعَتِهِ بِدُونِ حَاجَةٍ لِلْعَزْلِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَكُونُ عَاجِزًا عَنْ امْتِثَالِ أَمْرِ الْمُوَكِّلِ. أَمَّا خِتَامُ الْمُوَكِّلِ بِهِ فَيَكُونُ عَلَى صُورَتَيْنِ: الصُّورَةُ الْأُولَى - يَكُونُ خِتَامُ الْمُوَكِّلِ بِهِ بِإِيفَاءِ الْمُوَكِّلِ بِالذَّاتِ الْمُوَكَّلِ بِهِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ يَنْعَزِلُ فِي كُلِّ تَصَرُّفٍ إذَا تَصَرَّفَ فِيهِ الْمُوَكِّلُ بِوَجْهٍ مَا فَيُصْبِحُ الْوَكِيلُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ عَاجِزًا عَنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) . وَتَتَفَرَّعُ مِنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ وَهِيَ: الْبَيْعُ - إذَا وَكَّلَ شَخْصٌ آخَرَ فِي بَيْعِ مَالِهِ، وَقَبْلَ أَنْ يَبِيعَ الْوَكِيلُ الْمَالَ الْمُوَكَّلَ بِبَيْعِهِ بَاعَ الْمُوَكِّلُ ذَلِكَ الْمَالَ لِآخَرَ أَوْ وَهَبَهُ إيَّاهُ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ، يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْفَيْضِيَّةُ) . وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا بَاعَ الْوَكِيلُ وَالْمُوَكِّلُ وَلَمْ يُعْلَمْ السَّابِقُ مِنْهُمَا فِي الْبَيْعِ أَوْ بَاعَا مَعًا فَبَيْعُ الْمَالِكِ أَوْلَى عِنْدَ مُحَمَّدٍ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَكُونُ الْمَالُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمُشْتَرِيَيْنِ؛ وَيَكُونُ الْمُشْتَرِيَانِ مُخَيَّرَيْنِ بِخِيَارِ تَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) . أَمَّا إذَا وَكَّلَ الْمُوَكِّلُ أَحَدًا بِبَيْعِ مَالِهِ، ثُمَّ رَهَنَ أَوْ أَجَّرَ وَسَلَّمَ الْمَالَ الْمُرْتَهَنَ أَوْ الْمُؤَجَّرَ فَتَكُونُ وَكَالَةُ الْوَكِيلِ بَاقِيَةً حَسَبَ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) . الْإِجَارَةُ، إذَا وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ فِي إجَارِ دَارِهِ، وَقَبْلَ أَنْ يُؤَجِّرَ الْوَكِيلُ الدَّارَ أَجَّرَهَا الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ لِآخَرَ. يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ مِنْ الْوَكَالَةِ. قَضَاءُ الدَّيْنِ، إذَا وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِقَبْضِ مَا فِي ذِمَّةِ مَدِينِهِ مِنْ الدَّيْنِ، وَقَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ قَبَضَهُ الْمُوَكِّلُ، يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ (التَّنْوِيرُ) . قَضَاءُ الدَّيْنِ، إذَا أَعْطَى أَحَدٌ لِآخَرَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ لِيُوفِيَ بِهَا دَيْنَهُ، فَأَدَّى الدَّيْنَ الْآمِرُ الْمُوَكِّلُ، ثُمَّ أَدَّاهُ الْمَأْمُورُ الْوَكِيلُ، يُنْظَرُ؛ فَإِذَا كَانَ الْوَكِيلُ عَالِمًا بِأَدَاءِ الْمُوَكِّلِ الدَّيْنَ قَبْلًا كَانَ ضَامِنًا، وَإِلَّا فَلَا يَضْمَنُ وَيَرْجِعُ الْمُوَكِّلُ عَلَى الدَّائِنِ وَيَسْتَرِدُّ مَا أَخَذَهُ مِنْ وَكِيلِهِ. وَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْوَكِيلِ عَلَى عَدَمِ عِلْمِهِ بِتَأْدِيَةِ الْمُوَكِّلِ الدَّيْنَ قَبْلًا (الْهِنْدِيَّةُ) .
وَالْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ لَوْ قَبَضَهُ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ بَعْدَ أَنْ وَهَبَهُ الْمُوَكِّلُ لِلْمَدِينِ وَلَمْ يَعْلَمْ الْوَكِيلُ لَمْ يَضْمَنْ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . يُشْكِلُ عَلَى هَذَا أَنَّ هَذَا الْعَزْلَ عَزْلٌ حُكْمِيٌّ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَوَقَّفَ عَلَى عِلْمِ الْوَكِيلِ؟ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْوَكِيلَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ مَأْمُورٌ بِأَنْ يَجْعَلَ الْمُؤَدَّى مَضْمُونًا عَلَى الْقَابِضِ؛ لِأَنَّ الدُّيُونَ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ لَا يُتَصَوَّرُ بَعْدَ أَدَاءِ الْمُوَكِّلِ، وَلِذَا يَضْمَنُهُ الْقَابِضُ لَوْ هَلَكَ، بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالتَّصَدُّقِ إذَا دَفَعَ الْمُوَكِّلُ، فَلَوْ لَمْ يَضْمَنْ الْوَكِيلُ يَتَضَرَّرُ الْمُوَكِّلُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ اسْتِرْدَادِ الصَّدَقَةِ مِنْ الْفَقِيرِ وَلَا تَضْمِينِهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ بِتَصَرُّفٍ) .
وَإِذَا بَاعَ الْمُوَكِّلُ مَا وَكَّلَ بِبَيْعِهِ، وَلَمْ يَعْلَمْ الْوَكِيلُ، فَبَاعَهُ وَقَبَضَ الثَّمَنَ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ، وَهَلَكَ الْمَبِيعُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْوَكِيلِ، وَرَجَعَ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُوَكِّلِ، وَكَذَا لَوْ اُسْتُحِقَّ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مَغْرُورًا مِنْ جِهَتِهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . الِاشْتِرَاءُ، لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِاشْتِرَاءِ مَالٍ لَهُ وَاشْتَرَى ذَلِكَ الْمَالَ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ الْوَكِيلُ يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ عَنْ الْوَكَالَةِ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَصِيرُ الْوَكِيلُ عَاجِزًا عَنْ إيفَاءِ الْوَكَالَةِ عَجْزًا مُسْتَمِرًّا (التَّكْمِلَةُ) . رُجُوعُ الْمِلْكِ وَالتَّصَرُّفِ لِلْوَكِيلِ بَعْدَ عَجْزِهِ عَنْ التَّصَرُّفِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ: تَعُودُ الْوَكَالَةُ بَعْضًا فِي الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ بَعْدَ الْعَجْزِ. مَثَلًا لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ بِبَيْعِ مَالِهِ، ثُمَّ بَاعَهُ الْمُوَكِّلُ، وَبَعْدَ الْبَيْعِ رَجَعَ الْمَالُ الْمَبِيعُ إلَى مِلْكِ الْمُوَكِّلِ بِطَرِيقِ الْمِلْكِ الْقَدِيمِ وَالْفَسْخِ تَعُودُ الْوَكَالَةُ، وَذَلِكَ كَالْفَسْخِ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَالشَّرْطِ، كَالْفَسْخِ بِسَبَبٍ وَبِفَسَادِ الْبَيْعِ وَكَحُكْمِ الْقَاضِي بِالْفَسْخِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ.
مَثَلًا لَوْ رُدَّ الْمَبِيعُ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ بَعْدَ أَنْ بَاعَهُ الْمُوَكِّلُ، فَلِلْوَكِيلِ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْعُ الْمَالِ حَسَبَ وَكَالَتِهِ. كَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ فِي إجَارِ دَارِهِ، ثُمَّ أَجَّرَهَا بِنَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يُؤَجِّرَهَا الْوَكِيلُ وَانْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَتَعُودُ وَكَالَةُ الْوَكِيلِ. كَذَلِكَ إذَا حَوَّلَ الْمُوَكِّلُ دَيْنَهُ لِآخَرَ، فَيُصْبِحُ الْوَكِيلُ بِالْقَبْضِ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى التَّصَرُّفِ؛ كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1459) ؛ إلَّا أَنَّهُ إذَا عَادَ الدَّيْنُ لِلْمُحِيلِ بِسَبَبِ وَفَاةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ مُفْلِسًا، فَلِلْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ قَبْضُ الدَّيْنِ (الْأَنْقِرْوِيُّ) . كَذَلِكَ إذَا وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ فِي قَبْضِ دَيْنِهِ ثُمَّ اشْتَرَى مَالًا مُقَابِلَ دَيْنِهِ، ثُمَّ ضُبِطَ ذَلِكَ الْمَالُ بِالِاسْتِحْقَاقِ أَوْ رُدَّ بَعْدَ الْقَبْضِ بِالْعَيْبِ بِقَضَاءِ الْحَاكِمِ أَوْ رُدَّ بِالْعَيْبِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ، أَوْ رُدَّ بِخِيَارٍ كَانَتْ وَكَالَةُ الْوَكِيلِ بَاقِيَةً.
وَكَذَا لَوْ قَبَضَ الدَّرَاهِمَ فَوَجَدَهَا زَائِفَةً (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)