الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْعَقْدِ فَتَعُودُ إلَى الْعَاقِدِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحْصِيلُ إلَّا بِهَا وَالْخُصُومَةُ مِنْ جُمْلَتِهَا (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . وَعَلَيْهِ يَكُونُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1461) ، وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ فِي بَعْضِ الْخُصُومَاتِ.
وَتَعْبِيرُ الْوَكَالَةِ بِالْقَبْضِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ احْتِرَازٌ عَنْ أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ مِنْ الْوَكَالَةِ، إنَّ هَذِهِ الْوَكَالَاتِ تَسْتَلْزِمُ الْوَكَالَةَ بِالْخُصُومَةِ وَهِيَ: أَوَّلًا - أَنَّ لِلْوَكِيلِ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ حَقًّا فِي الْقَبْضِ وَالْخُصُومَةِ مَعًا مَثَلًا لَوْ طَلَبَ الْوَكِيلُ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ الْمَشْفُوعَ مِنْ الْمُشْتَرِي فَدَفَعَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: إنَّ مُوَكِّلَك قَدْ سَلَّمَ الشُّفْعَةَ لِي وَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى دَفْعِهِ هَذَا قُبِلَ، وَإِذَا ثَبَتَ تَسْلِيمٌ بِالْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ. لَكِنْ لَا حَقَّ لِهَذَا الْوَكِيلِ فِي الْخُصُومَةِ بَعْدَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَعَلَيْهِ لَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي عَلَى الْوَكِيلِ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ بَعْدَ أَنْ أَخَذَ الْعَقَارَ الْمَشْفُوعَ بِالشُّفْعَةِ أَنَّ الْمُوَكِّلَ كَانَ قَدْ أَسْقَطَ الشُّفْعَةَ فَلَا يُقْبَلُ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1526) .
ثَانِيًا - إنَّ لِلشَّخْصِ الْمَأْمُورِ بِرَدِّ الْمَبِيعِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْخُصُومَةِ. وَعَلَيْهِ إذَا ادَّعَى الْبَائِعُ فِي مُوَاجَهَةِ هَذَا الْوَكِيلِ أَنَّ الْمُوَكِّلَ قَدْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ يُسْمَعُ.
ثَالِثًا - لِلْوَكِيلِ بِالرُّجُوعِ عَنْ الْهِبَةِ حَقٌّ فِي الْخُصُومَةِ. مَثَلًا لَوْ ادَّعَى الْمَوْهُوبُ لَهُ فِي مُوَاجَهَةِ الشَّخْصِ الْمُوَكِّل بِالرُّجُوعِ عَنْ الْهِبَةِ، أَنَّهُ قَدْ أَعْطَى عِوَضًا فِي مُقَابِلِ الْهِبَةِ لِلْوَاهِبِ أَوْ أَنَّهُ قَدْ حَصَلَتْ زِيَادَةٌ فِي الْمَالِ الْمَوْهُوبِ اُسْتُمِعَ وَيَبْطُلُ حَقُّ الرُّجُوعِ لَدَى الثُّبُوتِ.
رَابِعًا - لِلْوَكِيلِ بِالْقِسْمَةِ حَقٌّ فِي الْخُصُومَةِ. مَثَلًا لَوْ ادَّعَى الشَّرِيكُ ذُو الْحِصَّةِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَكِيلِ بِالْقِسْمَةِ يَعْنِي لَوْ وَكَّلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ آخَرَ بِتَقْسِيمِ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ الْآخَرِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (الْهِنْدِيَّةُ، مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ، تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِعَزْلِ الْوَكِيلِ]
ضَابِطٌ: لَمَّا كَانَتْ الْوَكَالَةُ مِنْ الْعُقُودِ غَيْرِ اللَّازِمَةِ فَكَمَا أَنَّ لِلْمُوَكِّلِ عَزْلَ وَكِيلِهِ فَكَذَلِكَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ وَيَسْتَقِيلَ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (1521 و 1522) . وَقَدْ مَرَّ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1456) بَعْضُ الْإِيضَاحَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِذَلِكَ.
يُوجَدُ بَعْضُ مُسْتَثْنَيَاتٍ مِنْ هَذَا الضَّابِطِ وَتُسْتَفَادُ مِنْ مُطَالَعَةِ هَذَا الْفَصْلِ (الْبَحْرُ) الْمَادَّةُ (1521) - (لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَعْزِلَ وَكِيلَهُ مِنْ الْوَكَالَةِ وَلَكِنْ إنْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ آخَرُ فَلَيْسَ لَهُ عَزْلُهُ كَمَا إذَا رَهَنَ مَدِينٌ مَالَهُ وَحِينَ عَقْدِ الرَّهْنِ وَبَعْدِهِ وَكَّلَ آخَرَ بِبَيْعِ الرَّهْنِ عِنْدَ حُلُولِ أَجَلِ الدَّيْنِ فَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ الْمُوَكِّلِ عَزْلُ ذَلِكَ الْوَكِيلِ بِدُونِ رِضَاءِ الْمُرْتَهِنِ، كَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِالْخُصُومَةِ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي لَيْسَ لَهُ عَزْلُهُ فِي غِيَابِ الْمُدَّعِي) يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِسِتَّةَ عَشَرَ سَبَبًا وَهِيَ: أَوَّلًا - لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَعْزِلَ وَكِيلَهُ مَتَى شَاءَ. وَلَوْ كَانَتْ الْوَكَالَةُ الْمَذْكُورَةُ دَوْرِيَّةً أَوْ كَانَ قَدْ شَرَطَ عَدَمَ عَزْلِ الْوَكِيلِ أَوْ كَانَ قَدْ وُكِّلَ أَبَدًا أَوْ عَلَى أَنْ يَكُونَ طُولَ مُدَّةِ حَيَاتِهِ وَيَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ حَقٌّ لِلْمُوَكِّلِ فَلَهُ إبْطَالُهُ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ، تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . جُحُودُ الْوَكَالَةِ عَزْلٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ جُحُودَ مَا عَدَا النِّكَاحِ فَسْخٌ وَقَدْ بَيَّنَ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى هَذَا أَيْضًا. وَعَلَيْهِ إذَا أَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ الْوَكَالَةَ قَائِلًا؛ إنَّنِي لَمْ أُوَكِّلُك فَيَكُونُ قَدْ عَزَلَ وَكِيلَهُ عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيحِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ، تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
وَعَلَيْهِ لَوْ عَزَلَ الْمُوَكِّلُ الشَّخْصَ الَّذِي وَكَّلَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ بَعْدَ أَنْ قَبَضَ مِقْدَارًا مِنْهُ وَطَلَبَ الْبَاقِيَ بِنَفْسِهِ مِنْ الْمَدِينِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ دَفْعِ ذَلِكَ الْمَبْلَغِ قَائِلًا: سَأُعْطِيهِ إلَى الْوَكِيلِ (الْفَيْضِيَّةُ) . كَذَلِكَ لِلْمُوَكِّلِ عَزْلُ وَكِيلِهِ الَّذِي وَكَّلَهُ وَكَالَةً دَوْرِيَّةً أَيْضًا. يَعْنِي إذَا أَرَادَ الْمُوَكِّلُ عَزْلَ وَكِيلِهِ بَعْدَ أَنْ وَكَّلَهُ قَائِلًا: كُلَّمَا عَزَلْتُك فَأَنْتَ وَكِيلِي بِقَوْلِهِ لِوَكِيلِهِ رَجَعْت عَنْ الْوَكَالَةِ مُعَلَّقَةً وَعَزَلْتُك عَنْ الْوَكَالَةِ الْمُنَجَّزَةِ؛ لِأَنَّ مَا لَا يَكُونُ لَازِمًا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْهُ وَالْوَكَالَةُ مِنْهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) يَعْنِي يَجِبُ أَنْ يَرْجِعَ أَوَّلًا عَنْ الْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ وَأَنْ يَعْزِلَ عَنْ الْوَكَالَةِ الْمُنَفَّذَةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَدَّمَ عَزْلَهُ مِنْ الْمُنَفِّذَةِ تُنْجَزُ وَكَالَةٌ أُخْرَى مِنْ الْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ وَلَا يَنْعَزِلُ بَعْدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ رَجَعْت عَنْ الْوَكَالَةِ بَعْدَئِذٍ (الْبَحْرُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ) . لَكِنْ لَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ عَزْلُ وَكِيلِهِ مِنْ الْوَكَالَةِ إذَا تَعَلَّقَ حَقُّ الْغَيْرِ بِهَا وَلَوْ كَانَ هَذَا الْغَيْرُ هُوَ الْوَكِيلُ وَيَكُونُ تَعَلُّقُ حَقِّ الْغَيْرِ فِي أَرْبَعِ مَسَائِلَ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - كَمَا إذَا رَهَنَ مَدِينٌ مَالَهُ وَحِينَ عَقْدِ الرَّهْنِ أَوْ بَعْدَهُ وَكَّلَ آخَرَ بِبَيْعِ الرَّهْنِ عِنْدَ حُلُولِ أَجَلِ الدَّيْنِ فَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ الْمُوَكِّلِ عَزْلُ ذَلِكَ الْوَكِيلِ بِدُونِ رِضَاءِ الْمُرْتَهِنِ (الْبَحْرُ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - لَوْ وَكَّلَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ مُوَكِّلَهُ بِقَبْضِ الثَّمَنِ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْزِلَهُ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - لَوْ قَالَ: الْمُوَكِّلُ لَدَائِنِهِ (إذَا كَانَ الدَّيْنُ مُعَجَّلًا) بِعْ مَالِي الْفُلَانِيِّ وَخُذْ ثَمَنَهُ فِي مُقَابِلِ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيَّ، فَلَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ عَزْلُ هَذَا الْوَكِيلِ (الْبَحْرُ) . أَمَّا إذَا كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا فَلَهُ عَزْلُهُ (ابْنُ عَابِدِينَ) .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - كَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ الْمُدَّعِي وَفِي حُضُورِهِ بِالْخُصُومَةِ أَوْ وَكَّلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ الْمُدَّعِي وَفِي غِيَابِهِ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ وَلَحِقَ هَذَا التَّوْكِيلُ عِلْمَ الْمُدَّعِي فَلَيْسَ لَهُ عَزْلُهُ فِي غِيَابِهِ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِي قَدْ أَخْلَى سَبِيلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِاعْتِمَادِهِ عَلَى اقْتِدَارِهِ عَلَى إثْبَاتِ حَقِّهِ فِي مُوَاجَهَةِ وَكِيلِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي أَيِّ وَقْتٍ أَرَادَ فَلَوْ جَازَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَزْلُ وَكِيلِهِ فَيَحْصُلُ لِلْمُدَّعِي ضَرَرٌ فِي حَالَةِ اخْتِفَاءِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (19) يُوجَدُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ قُيُودٍ احْتِرَازِيَّةٍ. أَوَّلُهَا - تَعْبِيرُ - بِنَاءٍ عَلَى طَلَبِهِ -. فَلِذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَحَدًا بِالْخُصُومَةِ بِدُونِ أَنْ يَكُونَ لِلْمُدَّعِي طَلَبٌ فَلَهُ فِي حُضُورِ الْمُدَّعَى أَوْ فِي غِيَابِهِ قَبْلَ أَنْ تَصِيرَ الْمُرَافَعَةُ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُدَّعِي فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالْوَكَالَةِ وَعَلَيْهِ فَقَدْ كَانَ هَذَا التَّوْكِيلُ غَيْرَ مَسْبُوقٍ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي (الْبَهْجَةُ) . ثَانِيهَا - تَعْبِيرُ - فِي غِيَابِ الْمُدَّعِي -. فَلِذَلِكَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَعْزِلَ هَذَا الْوَكِيلَ فِي حُضُورِ الْمُدَّعِي سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُدَّعِي رَاضِيًا بِهَذَا الْعَزْلِ أَمْ غَيْرَ رَاضٍ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي هَذَا الْعَزْلِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . ثَالِثُهَا - تَعْبِيرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. فَلِذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ الْمُدَّعِي أَحَدًا بِالْخُصُومَةِ فَلَهُ عَزْلُهُ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِي صَاحِبُ حَقٍّ إنْ شَاءَ عَزْلَ وَكِيلَهُ وَبَاشَرَ الْخُصُومَةَ بِنَفْسِهِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ حَقَّهُ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ يُؤَخِّرُهُ مُدَّةً (الْبَحْرُ، وَالْهِنْدِيَّةُ بِزِيَادَةٍ) .
رَابِعُهَا - تَعْبِيرُ - فِي حُضُورِ الْمُدَّعِي - فَلِذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِطَلَبِ الْمَدِينِ وَفِي غِيَابِهِ أَحَدًا بِالْخُصُومَةِ فَلِلْمُوَكِّلِ عَزْلُ وَكِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَ هَذَا التَّوْكِيلُ عِلْمَ الْمُدَّعِي (الْأَنْقِرْوِيُّ) أَمَّا لَوْ وَكَّلَهُ فِي حُضُورِ الْمُدَّعِي بِطَلَبِهِ أَوْ وَكَّلَهُ فِي غِيَابِ الْمُدَّعِي بِنَاءً عَلَى طَلَبِهِ وَالْتِمَاسِهِ وَوَقَفَ الْمُدَّعِي عَلَى الْوَكَالَةِ وَلَمْ يَرُدَّهَا فَلَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ بَعْدَ ذَلِكَ عَزْلُ وَكِيلِهِ فِي غِيَابِ الْمُدَّعِي (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
فَرْعٌ - إذَا قَالَ الْوَكِيلُ قَدْ عَزَلَنِي مُوَكِّلِي الْغَائِبُ وَكَذَّبَ الْمُدَّعِي فَلَا يُقْبَلُ الْوَكِيلُ (الْبَحْرُ) . ثَانِيًا - إذَا عَزَلَ الْوَكِيلُ نَفْسَهُ انْعَزَلَ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الْآتِيَةَ: ثَالِثًا - يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِانْتِهَاءِ الْمُوَكَّلِ بِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1526) .
رَابِعًا - يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِوَفَاةِ الْمُوَكِّلِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1529) . خَامِسًا - لَا يَبْقَى حُكْمٌ لِلْوَكَالَةِ بِوَفَاةِ الْوَكِيلِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1529) . سَادِسًا - تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِجُنُونِ الْمُوَكِّلِ أَوْ الْوَكِيلِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1530) . سَابِعًا - تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِتَبْدِيلِ اسْمِ الْمُوَكَّلِ بِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1472) .