الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ شَرِكَةِ الْمِلْكِ وَيَحْتَوِي عَلَى ثَلَاثَةِ فُصُولٍ] [
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ تَعْرِيفِ وَتَقْسِيمِ شَرِكَةِ الْمِلْكِ] [
(الْمَادَّةُ 1060) شَرِكَةُ الْمِلْكِ]
الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ شَرِكَةِ الْمِلْكِ:
وَيَحْتَوِي عَلَى ثَلَاثَةِ فُصُولٍ:
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ تَعْرِيفِ وَتَقْسِيمِ شَرِكَةِ الْمِلْكِ (الْمَادَّةُ 1060) - (شَرِكَةُ الْمِلْكِ هِيَ كَوْنُ الشَّيْءِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ أَكْثَرِ مِنْ وَاحِدٍ أَيْ مَخْصُوصًا بِهِمْ بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ التَّمَلُّكِ كَالِاشْتِرَاءِ وَالِاتِّهَابِ وَقَبُولِ الْوَصِيَّةِ وَالتَّوَارُثِ أَوْ بِخَلْطٍ، وَاخْتِلَاطُ الْأَمْوَالِ يَعْنِي بِخَلْطِ الْأَمْوَالِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ بِصُورَةٍ لَا تَكُونُ قَابِلَةً لِلتَّمْيِيزِ وَالتَّفْرِيقِ أَوْ بِاخْتِلَاطِ الْأَمْوَالِ بِتِلْكَ الصُّورَةِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ. مَثَلًا: لَوْ اشْتَرَى اثْنَانِ مَالًا أَوْ وَهَبَهُ أَحَدٌ لَهُمَا أَوْ أَوْصَى بِهِ وَقَبِلَا أَوْ وَرِثَ اثْنَانِ مَالًا فَيَكُونُ ذَلِكَ الْمَالُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا وَيَكُونَانِ ذَوَيْ نَصِيبٍ فِي ذَلِكَ الْمَالِ وَمُتَشَارِكَيْنِ فِيهِ وَيَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا شَرِيكَ الْآخَرِ فِيهِ. كَذَلِكَ إذَا خَلَطَ اثْنَانِ ذَخِيرَتَهُمَا بَعْضَهَا بِبَعْضٍ أَوْ اخْتَلَطَتْ ذَخِيرَتُهُمَا بِبَعْضِهَا بِانْخِرَاقِ عُدُولِهِمَا فَتَصِيرُ هَذِهِ الذَّخِيرَةُ الْمَخْلُوطَةُ أَوْ الْمُخْتَلِطَةُ مَالًا مُشْتَرَكًا بَيْنَ الِاثْنَيْنِ) . شَرِكَةُ الْمِلْكِ هِيَ كَوْنُ الشَّيْءِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ أَكْثَرِ مِنْ وَاحِدٍ، أَيْ مَخْصُوصًا بِهِمْ بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ التَّمَلُّكِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْمَادَّةِ (2481) كَالِاشْتِرَاءِ وَالِاتِّهَابِ أَيْ قَبُولِ الْهِبَةِ، وَكَذَا قَبُولُ الصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ وَالْوَصِيَّةِ أَيْ بِأَنْ يُوصِيَ أَحَدٌ بِمَالِهِ لِاثْنَيْنِ وَأَنْ يَقْبَلَا الْوَصِيَّةَ بَعْدَ وَفَاةِ الْمُوصِي (الْبَحْرُ) وَالتَّوَارُثُ أَيْ أَنْ يَرِثَ اثْنَانِ مَالًا مِنْ مُوَرِّثِهِمَا الْمُتَوَفَّى، وَالِاسْتِيلَاءُ عَلَى مَالٍ مُبَاحٍ أَوْ بِسَبَبٍ غَيْرِ أَسْبَابِ التَّمَلُّكِ كَخَلْطِ الْأَمْوَالِ وَاخْتِلَاطِهَا. يَعْنِي (1) بِخَلْطِ الْأَمْوَالِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ بِصُورَةٍ لَا يُمْكِنُ تَفْرِيقُهَا وَتَمْيِيزُهَا أَيْ بِخَلْطِ الشَّرِيكَيْنِ الْمَالَ بِفِعْلِهِمَا وَعَمَلِهِمَا أَوْ بِعَمَلِ أَحَدِهِمَا وَإِذْنِ الْآخَرِ أَوْ بِعَمَلِ أَجْنَبِيٍّ بِإِذْنِهِمَا (2) أَوْ بِاخْتِلَاطِ الْمَالِ الْعَيْنِ أَوْ الدَّيْنِ مِنْ نَفْسِهِ. وَقَدْ فَسَّرَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ خَلْطَ الْأَمْوَالِ كَمَا فَسَّرَ اخْتِلَاطَهَا بِطَرِيقِ النَّشْرِ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ. لَا يُقْبَلُ التَّفْرِيقُ وَالتَّمْيِيزُ، وَذِكْرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ يُفِيدُ الْعُمُومَ فَتَشْمَلُ الشَّيْءَ الَّذِي لَا يُمْكِنُ تَمْيِيزُهُ وَتَفْرِيقُهُ وَالشَّيْءَ الَّذِي يُمْكِنُ تَفْرِيقُهُ وَتَمْيِيزُهُ أَيْضًا لَكِنَّهُ مُتَعَسِّرٌ، وَاَلَّذِي لَا يُمْكِنُ تَفْرِيقُهُ وَتَمْيِيزُهُ هُوَ اخْتِلَاطُ الْجِنْسِ بِالْجِنْسِ كَاخْتِلَاطِ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالْمَائِعِ بِالْمَائِعِ، وَاَلَّذِي يَتَعَسَّرُ تَفْرِيقُهُ وَتَمْيِيزُهُ هُوَ
كَاخْتِلَاطِ الْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) وَقَدْ وَرَدَتْ تَفْصِيلَاتٌ مُتَعَلِّقَةٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (788) كَمَا إنَّهُ قَدْ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1045) أَنَّ أَسْبَابَ التَّمَلُّكِ تَحْصُلُ عَلَى نَوْعَيْنِ.
مَسَائِلُ مُتَفَرِّعَةٌ عَلَى حُصُولِ شَرِكَةِ الْمِلْكِ وَعَلَى عَدَمِ حُصُولِهَا:
إذَا حَصَلَتْ شَرِكَةُ الْمِلْكِ فَحُكْمُهَا، كَمَا ذَكَرَ فِي الْمَادَّةِ (1045) عِبَارَةٌ عَنْ الِاشْتِرَاكِ بِالْمَخْلُوطِ وَاذَا تَلِفَ قِسْمٌ مِنْ ذَلِكَ الْمَخْلُوطِ فَخَسَارُ التَّالِفِ يَكُونُ عَلَى الشُّرَكَاءِ بِنِسْبَةِ مِلْكِهِمْ، كَمَا أَنَّ الْقِسْمَ الْبَاقِيَ يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ بِنِسْبَةِ مِلْكِهِمْ، وَإِذَا لَمْ تَحْصُلْ شَرِكَةُ الْمِلْكِ فَخَسَارُ التَّالِفِ يَعُودُ عَلَى صَاحِبِهِ وَاَلَّذِي يَبْقَى مِنْهُ يَكُونُ مِلْكًا لِمَالِكِهِ الْأَصْلِيِّ.
إيضَاحُ الْقُيُودِ:
1 -
قِيلَ (لَا يُمْكِنُ تَفْرِيقُهُ وَتَمَيُّزُهُ) لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَالُ الْمَخْلُوطُ قَابِلًا لِلتَّمَيُّزِ وَالتَّفْرِيقِ لَا تَحْصُلُ شَرِكَةُ الْمِلْكِ.
مَثَلًا: لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ ذَهَبَتَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ وَكَانَ لِلْآخَرِ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ كُلُّ قِطْعَةٍ بِدِينَارٍ وَخُلِطَتْ تِلْكَ الدَّنَانِيرُ بِبَعْضِهَا فَلَا تَحْصُلُ شَرِكَةُ الْمِلْكِ بَيْنَهُمَا فَلَوْ ضَاعَ دِينَارٌ مِنْ تِلْكَ الدَّنَانِيرِ فَيَكُونُ خَسَارُهُ عَائِدًا عَلَى صَاحِبِهِ كَمَا يُوَضَّحُ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.
2 -
خَلْطٌ، فَالْخَلْطُ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ الْمِثَالِ الْآتِي عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ يَخْلِطَ اثْنَانِ مَالَهُمَا بِالِاتِّفَاقِ أَوْ أَنْ يَخْلِطَهُ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ أَوْ يَخْلِطَهُ أَجْنَبِيٌّ بِإِذْنِهِمَا. فَلِذَلِكَ لَوْ خَلَطَ أَحَدُهُمَا الْمَالَ بِدُونِ إذْنِ الْآخَرِ أَوْ خَلَطَهُ أَجْنَبِيٌّ بِدُونِ إذْنِهِمَا فَحُكْمُ ذَلِكَ حُكْمُ الْغَصْبِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ شَرْحِ الْمَادَّتَيْنِ (788، 791)(الشُّرُنْبُلَالِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) . وَالْخَلْطُ يَكُونُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ:
الْأَوَّلُ: أَنْ يَخْلِطَ الطَّرَفَانِ بِالِاتِّفَاقِ أَوْ يَخْلِطَ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ أَوْ يَخْلِطَ أَجْنَبِيٌّ بِإِذْنِهِمَا.
الثَّانِي: أَنْ يَخْلِطَ أَحَدُهُمَا الْمَالَ بِدُونِ إذْنِ الْآخَرِ.
الثَّالِثُ: أَنْ يَخْلِطَ أَجْنَبِيٌّ الْمَالَ بِدُونِ إذْنِهِمَا.
فَفِي الصُّورَةِ الْأُولَى تَحْصُلُ شَرِكَةُ الْمِلْكِ، وَأَمَّا فِي الصُّورَتَيْنِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ فَلَا تَحْصُلُ شَرِكَةُ الْمِلْكِ وَيَكُونُ الْمَخْلُوطُ مَالًا لِلْخَالِطِ وَيَضْمَنُ حِصَّةَ الْآخَرِ (الطَّحْطَاوِيُّ) .
3 -
كَوْنُ الشَّيْءِ، وَلَمْ يَقُلْ كَوْنُ الْعَيْنِ لِأَنَّهُ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ الْمَادَّةِ (1066) أَنَّ الشِّرْكَةَ الْمِلْكَ كَمَا تَكُونُ فِي الْعَيْنِ تَكُونُ فِي الدَّيْنِ أَيْضًا، وَقَدْ اُسْتُعْمِلَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ تَعْبِيرُ الْعَيْنِ إلَّا أَنَّ هَذَا الِاسْتِعْمَالَ هُوَ؛ لِأَنَّ شَرِكَةَ الْعَيْنِ غَالِبَةٌ أَوْ أَكْثَرُ أَوْ لِأَنَّ الْعَيْنَ الْمَقْصُودَةَ هُنَاكَ مُعَمَّمَةٌ عَلَى الْعَيْنِ حَالًا وَالْعَيْنُ مَالًا.
4 -
أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ، فَهَذَا التَّعْبِيرُ يَشْمَلُ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِيمَا إذَا كَانَا اثْنَيْنِ كَمَا أَنَّهُ عَامٌّ يَشْمَلُ صُورَةً مَا إذَا كَانَ الشُّرَكَاءُ ثَلَاثَةً فَأَكْثَرَ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَعَبْدُ الْحَلِيمِ) . مَثَلًا: لَوْ اشْتَرَى اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ مَالًا بِعَقْدٍ وَاحِدٍ أَوْ بِعُقُودٍ مُتَعَدِّدَةٍ أَوْ وَهَبَهُمَا أَحَدٌ مَالًا أَوْ أَوْصَى بِهِ أَوْ