الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ قَضَاءً فَلَا يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْ هَذَا الْمَقْبُوضِ، لَكِنْ يَكُونُ قَدْ اسْتَوْفَى حِصَّةَ نَفْسِهِ وَيَكُونُ الدَّيْنُ الْبَاقِي عِنْدَ الْمَدِينِ عَائِدًا إلَى شَرِيكِهِ) إذَا قَبَضَ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ بِالذَّاتِ أَوْ بِوَاسِطَةِ نَائِبِهِ كَوَكِيلِهِ بِالْقَبْضِ حِصَّتَهُ مِنْ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ مِنْ الْمَدِينِ وَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ قَضَاءً فَلَا يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْ هَذَا الْمَقْبُوضِ وَيَكُونُ خَسَارُ التَّلَفِ عَائِدًا حَصْرًا عَلَى الْقَابِضِ لَكِنْ يَكُونُ قَدْ اسْتَوْفَى حِصَّةَ نَفْسِهِ فَلِذَلِكَ يَكُونُ الدَّيْنُ الْبَاقِي عِنْدَ الْمَدِينِ عَائِدًا إلَى شَرِيكِهِ (الْهِنْدِيَّةُ) .
وَتَعْبِيرُ ((قَضَاءً)) لِلِاحْتِرَازِ مِنْ الصَّرْفِ وَالِاسْتِهْلَاكِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (2 0 1 1) مَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الِاسْتِهْلَاكِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَبَيْنَ التَّلَفِ قَضَاءً أَيْ مَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَبَيْنَ الْمَادَّةِ (2 0 1 1) ؟ قَدْ بِينَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1 0 1 1) أَنَّ التَّضْمِينَ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْقَبْضِ وَقَدْ وُجِدَ هُنَا قَبْضٌ فَمَا دَامَ أَنَّهُ عِنْدَ وُجُودِ الْقَبْضِ سَيَكُونُ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ حَقُّ الْمُشَارَكَةِ أَفَلَا يَجِبُ عَدَمُ سُقُوطِ هَذَا الْحَقِّ فِيمَا لَوْ تَلِفَ بَعْدَ ذَلِكَ؟ فَلْيُحَرَّرْ. قِيلَ فِي الْمَجَلَّةِ (حِصَّتُهُ) لِأَنَّهُ إذَا أَخَذَ حِصَّةَ شَرِيكِهِ وَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ فَلِلشَّرِيكِ الْغَيْرِ الْقَابِضِ طَلَبُ حِصَّتِهِ مِنْ الْمَدِينِ وَلِلْمَدِينِ أَيْضًا الرُّجُوعُ عَلَى الشَّرِيكِ الْقَابِضِ وَتَضْمِينُهُ الْمِقْدَارَ الَّذِي قَبَضَهُ أَكْثَرَ مِنْ حِصَّتِهِ أَكْثَرَ أَنَّ لَهُ حَقَّ اسْتِرْجَاعِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (97) .
[الْمَادَّةُ (7 0 1 1) اسْتَأْجَرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمَدِينَ بِأُجْرَةٍ فِي مُقَابَلَةِ حِصَّتِهِ]
الْمَادَّةُ (7 0 1 1) - (إذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمَدِينَ بِأُجْرَةٍ فِي مُقَابَلَةِ حِصَّتِهِ مِنْ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ فَلِلْآخَرِ أَنْ يُضَمِّنَ شَرِيكَهُ مِقْدَارَ مَا أَصَابَ حِصَّتَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ) إذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمَدِينَ أَوْ اسْتَأْجَرَ عَقَارَهُ أَوْ مَنْقُولَهُ بِأُجْرَةٍ فِي مُقَابَلَةِ حِصَّتِهِ مِنْ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ فَيَكُونُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ ضَمَّنَ شَرِيكَهُ مِقْدَارَ مَا أَصَابَ حِصَّتَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ لِأَنَّهُ قَدْ جَعَلَ الدَّيْنَ الْمُشْتَرَكَ أُجْرَةً وَيَكُونُ الدَّائِنُ الْمُسْتَأْجَرُ قَدْ قَبَضَ ذَلِكَ الدَّيْنَ (أَبُو السُّعُودِ) وَفِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ الْمَبْلَغُ الْبَاقِي فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ مُشْتَرَكًا كَمَا كَانَ.
مَثَلًا لَوْ كَانَ مِقْدَارُ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ مُنَاصَفَةً أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَاسْتَأْجَرَ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ الْمَدِينَ مُدَّةَ شَهْرَيْنِ لِلْخِدْمَةِ مُقَابِلَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ حِصَّتِهِ مِنْ الدَّيْنِ فَاسْتَخْدَمَهُ فَلِلشَّرِيكِ الْآخَرِ تَضْمِينُ الشَّرِيكِ الْمُسْتَأْجِرِ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَتَكُونُ الْمِائَتَا الدِّرْهَمِ الْبَاقِيَةُ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ مُشْتَرَكَةً كَمَا كَانَتْ (الْهِنْدِيَّةُ) وَإِنْ شَاءَ طَلَبَ حِصَّتَهُ مِنْ الْمَدِينِ بِمُوجَبِ الْمَادَّةِ (5 1 1) وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْإِيضَاحَاتِ أَنَّهُ لَوْ حُرِّرَتْ هَذِهِ الْمَادَّةُ قَبْلَ الْمَادَّةِ (5 0 1 1) لَكَانَ أَنْسُبَ. وَقَدْ أُشِيرَ شَرْحًا بِأَنَّ تَعْبِيرَ (اسْتِئْجَارِ الْمَدِينِ) الْوَارِدَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ لَيْسَ احْتِرَازِيًّا إذْ أَنَّهُ لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ مُقَابِلَ حِصَّتِهِ فِي الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ دَارَ الْمَدِينِ أَوْ فَرَسَهُ أَوْ أَرْضَهُ فَيَجْرِي فِي ذَلِكَ أَيْضًا حُكْمُ هَذِهِ