الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا يُقَالُ بِعَكْسِ هَذِهِ الْمَادَّةِ أَيْ أَنَّهُ كُلُّ مَا جَازَ مِنْ التَّصَرُّفِ لِلْمُفَاوِضَيْنِ يَجُوزُ أَيْضًا لِلشَّرِيكَيْنِ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ لِأَنَّهُ يُوجَدُ بَعْضُ تَصَرُّفَاتٍ لِلْمُفَاوِضَيْنِ الْحَقُّ فِي التَّصَرُّفِ بِهَا وَلَيْسَ لِلشَّرِيكَيْنِ عِنَانًا الْحَقُّ فِي ذَلِكَ وَهِيَ:
أَوَّلًا - لِأَحَدِ الْمُفَاوِضَيْنِ أَنْ يَعْقِدَ شَرِكَةَ عِنَانٍ مَعَ آخَرَ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ لِأَنَّ شَرِكَةَ الْعِنَانِ أَخَصُّ وَأَدْوَنُ مِنْ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ وَكَمَا يَنْفُذُ هَذَا الْعَقْدُ فِي حَقِّهِ يَنْفُذُ أَيْضًا فِي حَقِّ شَرِيكِهِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ لِشَرِيكٍ فِي شَرِكَةِ عِنَانٍ أَنْ يَعْقِدَ شَرِكَةَ عِنَانٍ أَوْ مُفَاوَضَةٍ مَعَ آخَرَ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1379)(الْهِنْدِيَّةُ بِزِيَادَةٍ)
ثَانِيًا - لِلشَّرِيكِ الْمُفَاوِضِ الرَّهْنُ.
ثَالِثًا - الِارْتِهَانُ
رَابِعًا - الْإِقْرَارُ بِالرَّهْنِ وَالِارْتِهَانُ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلشَّرِيكِ فِي شَرِكَةِ عِنَانٍ ذَلِكَ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1379) كَمَا أَنَّهُ تُوجَدُ بَعْضُ تَصَرُّفَاتٍ لَيْسَ لِلشَّرِيكَيْنِ عِنَانًا إجْرَاؤُهَا كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلشَّرِيكَيْنِ مُفَاوَضَةً إجْرَاؤُهَا أَيْضًا وَهِيَ الْإِقْرَاضُ وَهِبَةُ مَالِ الشَّرِكَةِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1379) وَالْمَادَّةِ (1380)
[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ وَيَحْتَوِي عَلَى ثَلَاثَةِ مَبَاحِثَ]
[الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِشَرِكَةِ الْأَمْوَالِ]
الْفَصْلُ السَّادِسُ (فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ وَيَحْتَوِي عَلَى ثَلَاثَةِ مَبَاحِثَ) إنَّ مَبَاحِثَ هَذَا الْفَصْلِ هِيَ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ كَمَا يُسْتَدَلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ عُنْوَانِ الْفَصْلِ، إلَّا أَنَّهُ يُسْتَفَادُ مِنْ الْمَادَّةِ السَّالِفَةِ أَنَّ بَعْضَ التَّصَرُّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْفَصْلِ هِيَ جَارِيَةٌ وَمَرْعِيَّةٌ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ أَيْضًا، وَسَيُبَيَّنُ ذَلِكَ أَثْنَاءَ شَرْحِ الْمَوَادِّ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَوَادِّ (1379 وَ 1380 وَ 1382)
الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ
(فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِشَرِكَةِ الْأَمْوَالِ)
الْمَادَّةُ (1365) - (لَا يُشْتَرَطُ فِي الشَّرِيكَيْنِ شَرِكَةَ عِنَانٍ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِهِمَا مُتَسَاوِيًا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمَا أَزْيَدَ مِنْ رَأْسِ مَالِ الْآخَرِ، وَلَا يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَجْبُورًا عَلَى إدْخَالِ جَمِيعِ نُقُودِهِ فِي رَأْسِ الْمَالِ بَلْ لَهُمَا أَنْ يَعْقِدَا الشَّرِكَةَ عَلَى مَجْمُوعِ مَالِهِمَا أَوْ عَلَى مِقْدَارٍ مِنْهُ، فَلِذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَهُمَا مَالٌ يَصْلُحُ لِاِتِّخَاذِهِ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ غَيْرَ رَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ)
تَفْتَرِقُ شَرِكَةُ الْعِنَانِ عَنْ الْمُفَاوَضَةِ فِي خَمْسَةِ أَوْجُهٍ وَهِيَ:
أَوَّلًا - لَا يُشْتَرَطُ فِي الشَّرِيكَيْنِ شَرِكَةَ عِنَانٍ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِهِمَا مُتَسَاوِيًا، وَعَلَيْهِ فَكَمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِهِمَا مُتَسَاوِيًا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمَا أَزْيَدَ مِنْ رَأْسِ مَالِ الْآخَرِ أَيْضًا إنَّ هَذِهِ الْفِقْرَةَ هِيَ عَيْنُ الْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ الْمَادَّةِ (1351) أَمَّا فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ فَالتَّسَاوِي شَرْطٌ فِي رَأْسِ الْمَالِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1358) .
ثَانِيًا - وَلَا يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَجْبُورًا عَلَى إدْخَالِ جَمِيعِ نُقُودِهِ أَيْ جَمِيعِ أَمْوَالِهِ الصَّالِحَةِ لِاِتِّخَاذِهَا رَأْسَ الْمَالِ بَلْ لَهُمَا أَنْ يَعْقِدَا الشَّرِكَةَ عَلَى مَجْمُوعِ مَالِهِمَا أَوْ عَلَى مِقْدَارٍ مِنْهُ، فَلِذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلشَّرِيكَيْنِ مَالٌ آخَرُ يَصْلُحُ لِاِتِّخَاذِهِ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ كَالنَّقْدِ مَثَلًا غَيْرَ رَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ الَّذِي أُدْخِلَ فِي الشَّرِكَةِ، أَيْ إذَا وُجِدَ لِلشَّرِيكَيْنِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا مَالٌ صَالِحٌ لِاِتِّخَاذِهِ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ غَيْرَ الْمَالِ الَّذِي اتَّخَذَاهُ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ فَلَا يُفْسِدُ ذَلِكَ شَرِكَةَ الْعِنَانِ مَعَ أَنَّهُ يُفْسِدُ شَرِكَةَ الْمُفَاوَضَةِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1358) وَلِذَلِكَ فَشَرِكَةُ الْعِنَانِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَيْسَتْ كَشَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ.
ثَالِثًا - يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكَيْنِ فِي شَرِكَةِ عِنَانٍ مُتَفَاوِتًا فِي الْقِيمَةِ وَمُخْتَلِفَ الْجِنْسِ.
مَثَلًا: كَأَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِائَةَ دِينَارٍ وَيَكُونَ رَأْسُ مَالِ الْآخَرِ خَمْسِينَ رِيَالًا (الْبَحْرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَوَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1338) .
مَعَ أَنَّهُ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ إذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مُخْتَلِفَ الْجِنْسِ فَيُشْتَرَطُ التَّسَاوِي فِي قِيمَتِهِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ " الـ 1338 ".
رَابِعًا - لَا يُشْتَرَطُ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ تَقْسِيمُ الرِّبْحِ بِالتَّسَاوِي وَيَصِحُّ الِاتِّفَاقُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى تَقْسِيمِهِ بِالتَّفَاضُلِ مَعَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ تَقْسِيمُ الرِّبْحِ بِالتَّسَاوِي. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1538) .
خَامِسًا - تُعْقَدُ شَرِكَةُ الْعِنَانِ عَلَى عُمُومِ التِّجَارَةِ كَمَا أَنَّهَا تُعْقَدُ عَلَى نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ كَمَا سَيُبَيَّنُ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.
أَمَّا شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ فَتُعْقَدُ عَلَى عُمُومِ التِّجَارَاتِ عَلَى قَوْلٍ وَلَا تُعْقَدُ عَلَى نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1331) .
الْمَادَّةُ (1366) - (كَمَا يَجُوزُ عَقْدُ الشَّرِكَةِ عَلَى عُمُومِ التِّجَارَاتِ كَذَلِكَ يَجُوزُ عَقْدُهَا عَلَى نَوْعِ تِجَارَةٍ خَاصَّةٍ أَيْضًا كَعَقْدِهَا مَثَلًا عَلَى تِجَارَةِ الْغِلَالِ)
تُقْسَمُ شَرِكَةُ الْعِنَانِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ الْآتِيَيْنِ أَيْضًا:
الْوَجْهُ الْأَوَّلُ - كَمَا يَجُوزُ عَقْدُ شَرِكَةِ الْعِنَانِ عَلَى عُمُومِ التِّجَارَاتِ كَذَلِكَ يَجُوزُ عَقْدُهَا عَلَى نَوْعِ تِجَارَةٍ خَاصَّةٍ أَيْضًا كَعَقْدِهَا مَثَلًا عَلَى تِجَارَةِ الْغِلَالِ (الْبَحْرُ) أَمَّا شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ فَعَلَى قَوْلٍ كَمَا يَجُوزُ عَقْدُهَا عَلَى عُمُومِ التِّجَارَاتِ يَجُوزُ عَقْدُهَا عَلَى نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ وَعَلَى قَوْلٍ آخَرَ لَا يَجُوزُ عَقْدُهَا إلَّا عَلَى عُمُومِ التِّجَارَاتِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1331) .
الْوَجْهُ الثَّانِي - كَمَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ شَرِكَةُ الْعِنَانِ مُطْلَقَةً يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُؤَقَّتَةً أَيْضًا لِأَنَّ الشَّرِكَةَ