الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الْمَادَّةُ (1124) لَا تَصِحُّ الْقِسْمَةُ إلَّا بِإِفْرَازِ الْحِصَصِ وَتَمْيِيزِهَا]
الْمَادَّةُ (1124) - (لَا تَصِحُّ الْقِسْمَةُ إلَّا بِإِفْرَازِ الْحِصَصِ وَتَمْيِيزِهَا، مَثَلًا إذَا قَالَ أَحَدُ صَاحِبَيْ الصُّبْرَةِ الْمُشْتَرَكَةِ مِنْ الْحِنْطَةِ لِلْآخَرِ: خُذْ أَنْتَ ذَلِكَ الطَّرَفَ مِنْ الصُّبْرَةِ وَهَذَا الطَّرَفُ لِي لَا يَكُونُ قِسْمَةً) .
لَا تَصِحُّ الْقِسْمَةُ إلَّا بِإِفْرَازِ الْحِصَصِ وَتَمْيِيزِهَا؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْقِسْمَةِ أَيْ الْأَثَرِ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَى الْقِسْمَةِ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تَعْيِينِ حِصَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ هَذَا الْأَثَرُ فَلَا تَصِحُّ الْقِسْمَةُ وَبِمَا أَنَّ التَّمْيِيزَ وَالْإِفْرَازَ هُمَا بِمَعْنَى التَّفْرِيقِ فَعَطْفُ الْإِفْرَازِ عَلَى التَّمْيِيزِ هُوَ عَطْفٌ تَفْسِيرِيٌّ.
مَثَلًا إذَا قَالَ أَحَدُ صَاحِبَيْ الصُّبْرَةِ الْمُشْتَرَكَةِ مِنْ الْحِنْطَةِ لِلْآخَرِ: خُذْ أَنْتَ ذَلِكَ الطَّرَفَ مِنْ الصُّبْرَةِ وَهَذَا الطَّرَفُ لِي، وَرَضِيَ الْآخَرُ لَا يَكُونُ قِسْمَةً بَلْ تُقْسَمُ الْحِنْطَةُ بِالْكَيْلِ حَسَبَ الْمَادَّةِ (1147) لِكَوْنِهَا مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ مَيَّزَ وَأَفْرَزَ الشَّرِيكَانِ الصُّبْرَةَ بِتَفْرِيقِهَا إلَى قِسْمَيْنِ وَأَخَذَ أَحَدُهُمَا طَرَفًا وَالْآخَرُ طَرَفًا آخَرَ وَرَضِيَا بِذَلِكَ فَلَا تَصِحُّ الْقِسْمَةُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْحِنْطَةَ مِنْ الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ فَلَا يَصِحُّ تَقْسِيمُهَا مُجَازَفَةً، أَيْ أَنَّهُ لَوْ قُسِمَتْ الْحِصَصُ وَأُفْرِزَتْ عَلَى وَجْهِ التَّخْمِينِ فَلَا تَصِحُّ الْقِسْمَةُ كَمَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَقْسِيمُ صُبْرَتَيْ حِنْطَةٍ بِأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ صُبْرَةً وَيَأْخُذَ الْآخَرُ صُبْرَةً أُخْرَى.
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ تُقْسَمَ الْمَكِيلَاتُ وَالْمَوْزُونَاتُ بِالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَأَنْ تَتَسَاوَى الْحِصَصُ أَيْ أَنْ تَكُونَ بِنِسْبَةِ حِصَصِ الشُّرَكَاءِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ.
فَلِذَلِكَ لَوْ قَسَّمَ الشَّرِيكَانِ الْأَرْبَعِينَ كَيْلَةَ حِنْطَةٍ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً وَكَانَتْ ثَلَاثُونَ كَيْلَةَ حِنْطَةٍ مِنْهَا مِنْ النَّوْعِ الْأَدْنَى وَتُسَاوِي قِيمَتُهَا عَشْرَةَ دَنَانِيرَ فَقَطْ وَكَانَتْ الْعَشَرَةُ الْكَيْلَاتُ الْأُخْرَى مِنْ النَّوْعِ الْأَعْلَى وَكَانَتْ قِيمَتُهَا عَشْرَةُ دَنَانِيرَ أَيْضًا وَاقْتَسَمَهَا الشَّرِيكَانِ بِالتَّرَاضِي أَوْ بِالْقَضَاءِ فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا الثَّلَاثِينَ الْكَيْلَةَ الدُّنْيَا وَأَخَذَ الْآخَرُ الْعَشَرَةَ الْكَيْلَاتِ الْعُلْيَا فَلَا يَجُوزُ.
أَمَّا لَوْ أَخَذَ مَعَ الْحِنْطَةِ الْعُلْيَا مَالًا آخَرَ مِنْ خِلَافِ الْجِنْسِ كَثَوْبِ قُمَاشٍ فَيَصِحُّ وَتَكُونُ الْفَضْلَةُ الَّتِي بَقِيَتْ لِلطَّرَفِ الْآخَرِ مُقَابِلَ ثَوْبِ الْقُمَاشِ.
كَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ أَرْضٌ مُشْتَرَكَةٌ مَزْرُوعَةٌ حِنْطَةً فَاقْتَسَمَهَا الشَّرِيكَانِ بِقُرْبِ مَوْسِمِ الْحَصَادِ وَأَخَذَ كُلٌّ مِنْهُمَا جِهَةً مِنْ الْمَزْرُوعَاتِ غَيْرَ الْمَحْصُودَةِ فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَخَذَ أَحَدُ الشَّرِيكَانِ حِصَّةً أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ فَيَكُونُ رِبًا فِي هَذَا الْحَالِ.
أَمَّا إذَا أَعْطَى أَحَدُ الْمُتَقَاسِمَيْنِ مَالًا مِنْ مِلْكِهِ لِلْآخَرِ وَأَدْخَلَهُ فِي التَّقْسِيمِ فَتَصِحُّ الْقِسْمَةُ فِي هَذَا الْحَالِ كَمَا ذُكِرَ آنِفًا (الْقُنْيَةِ فِي الْقِسْمَةِ وَالْهِنْدِيَّةُ وَالطُّورِيُّ) .
[الْمَادَّةُ (1125) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْسُومُ مِلْكَ الشُّرَكَاءِ حِينَ الْقِسْمَةِ]
الْمَادَّةُ (1125) - (يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْسُومُ مِلْكَ الشُّرَكَاءِ حِينَ الْقِسْمَةِ، فَلِذَلِكَ لَوْ ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِكُلِّ الْمَقْسُومِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ بَطَلَتْ الْقِسْمَةُ، وَكَذَلِكَ إذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِجُزْءٍ شَائِعٍ مِنْ الْمَقْسُومِ كَنِصْفِهِ أَوْ ثُلُثِهِ بَطَلَتْ الْقِسْمَةُ وَيَلْزَمُ تَكْرَارُ تَقْسِيمِ
الْمَقْسُومِ. كَذَلِكَ إذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِمَجْمُوعِ حِصَّةٍ بَطَلَتْ الْقِسْمَةُ وَتَكُونُ الْحِصَّةُ الْبَاقِيَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ أَصْحَابِ الْحِصَصِ وَإِذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ فِي حِصَّةٍ أَوْ جُزْءٍ شَائِعٍ مِنْهَا فَيَكُونُ صَاحِبُ تِلْكَ الْحِصَّةِ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ فَسَخَ الْقِسْمَةَ وَإِنْ شَاءَ لَا يَفْسَخُهَا وَرَجَعَ بِمِقْدَارِ نُقْصَانِ حِصَّتِهِ عَلَى صَاحِبِ الْحِصَّةِ الْأُخْرَى مَثَلًا لَوْ قُسِمَتْ عَرْصَةٌ مِسَاحَتُهَا مِائَةٌ وَسِتُّونَ ذِرَاعًا إلَى قِسْمَيْنِ فَظَهَرَ بَعْدَ التَّقْسِيمِ مُسْتَحِقٌّ لِنِصْفِ حِصَّتِهِ فَلِصَاحِبِ الْحِصَّةِ إنْ شَاءَ فَسَخَ الْقِسْمَةَ وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى شَرِيكِهِ بِرُبْعِ حِصَّتِهِ، يَعْنِي يَأْخُذُ مِنْ حِصَّتِهِ مَحِلَّ عِشْرِينَ ذِرَاعًا، وَإِذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ مِنْ كُلِّ حِصَّةٍ فَإِذَا كَانَتْ الْحِصَصُ مُتَسَاوِيَةً فَلَا تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ وَإِذَا كَانَتْ حِصَّةُ أَحَدِهِمَا قَلِيلَةً وَحِصَّةُ الْآخَرِ كَثِيرَةً فَيُعْتَبَرُ مِقْدَارُ الزِّيَادَةِ فَقَطْ وَيَكُونُ كَأَنَّمَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ فِي حِصَّةٍ وَاحِدَةٍ وَيَكُونُ مَنْ أَصَابَ حِصَّتَهُ أَكْثَرِيَّةُ الِاسْتِحْقَاقِ مُخَيَّرًا كَمَا مَرَّ إنْ شَاءَ فَسَخَ الْقِسْمَةَ وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى شَرِيكِهِ بِمِقْدَارِ النُّقْصَانِ) .
يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ كَامِلُ الْمَالِ الْمَقْسُومِ مِلْكَ الشُّرَكَاءِ حِينَ الْقِسْمَةِ فَلِذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَقْسُومُ مِلْكًا بَلْ كَانَ وَقْفًا فَلَا يَصِحُّ التَّقْسِيمُ، مَثَلًا لَوْ كَانَ عَقَارُ وَاحِدٍ مَوْقُوفًا عَلَى اثْنَيْنِ فَقَسَمَاهُ بَيْنَهُمَا، فَالتَّقْسِيمُ غَيْرُ صَحِيحٍ بِالْإِجْمَاعِ.
إلَّا أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ أَحَدٌ حِصَّتَهُ الشَّائِعَةَ فِي عَقَارٍ قَابِلٍ لِلْقِسْمَةِ وَحَكَمَ الْقَاضِي بِجَوَازِ ذَلِكَ الْوَقْفِ ثُمَّ جَرَى التَّقْسِيمُ فِي الْعَقَارِ الْمَذْكُورِ بَيْنَ الْوَاقِفِ وَالْمَالِكِ فَهَذَا التَّقْسِيمُ صَحِيحٌ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . وَقَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1140) أَنَّهُ يَصِحُّ تَقْسِيمُ الْوَقْفِ الَّذِي يُتَصَرَّفُ فِيهِ بِالْإِجَارَتَيْنِ بَيْنَ الْمُتَصَرِّفِينَ فِيهِ.
وَالْقِسْمَةُ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ الْآتِيَةِ الذِّكْرُ بَاطِلَةٌ كُلِّيًّا وَفِي الصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ غَيْرُ بَاطِلَةٍ: - الصُّورَةُ الْأُولَى - إذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِمَجْمُوعِ الْمَقْسُومِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَضَبَطَ الْمَقْسُومَ عَلَى أَنَّهُ مِلْكٌ أَوْ وَقْفٌ بَطَلَتْ الْقِسْمَةُ وَلَا يَبْقَى شَيْءٌ مِنْ الْمَقْسُومِ لِيُعَادَ تَقْسِيمُهُ.
وَقَوْلُ الْمَجَلَّةِ (إذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ) هُوَ لِلِاحْتِرَازِ مِنْ الشَّفِيعِ، فَلِذَلِكَ إذَا ظَهَرَ لِلْمَقْسُومِ شَفِيعٌ فَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ فَسْخَ الْقِسْمَةِ.
مَثَلًا لَوْ اشْتَرَى أَحَدٌ نِصْفًا شَائِعًا فِي دَارٍ ثُمَّ قَسَمَ مَعَ بَائِعُهُ وَأَفْرَزَ حِصَّتَهُ فَأَخَذَ الشَّفِيعُ حِصَّةَ الْمُشْتَرِي بِالشُّفْعَةِ بِحُكْمِ الْقَاضِي فَلَيْسَ لَهُ إبْطَالُ الْقِسْمَةِ بَلْ يَأْخُذُ حِصَّةَ الْمُشْتَرِي مَقْسُومَةً (فَتَاوَى ابْنِ نُجَيْمٍ) وَقَدْ بُيِّنَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي كِتَابِ الشُّفْعَةِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1010) .
الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ - وَإِذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِجُزْءٍ شَائِعٍ مِنْ الْمَقْسُومِ كَنِصْفِهِ أَوْ ثُلُثِهِ أَيْ نِصْفِ أَوْ ثُلُثِ كُلِّ الْمَقْسُومِ وَضُبِطَ عَلَى أَنَّهُ وَقْفٌ أَوْ مِلْكٌ فَتَبْطُلُ الْقِسْمَةُ بِالِاتِّفَاقِ وَيَلْزَمُ إعَادَةُ تَقْسِيمِ الْبَاقِي مِنْ الْمَقْسُومِ؛ لِأَنَّهُ
لَوْ أُبْقِيَتْ الْقِسْمَةُ عَلَى حَالِهَا يَتَضَرَّرُ الْمُسْتَحِقُّ لِتَفَرُّقِ حِصَّتِهِ بَيْنَ حِصَصِ الشُّرَكَاءِ مَعَ أَنَّهُ لَا ضَرَرَ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (19) .
مَثَلًا لَوْ ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِرُبْعِ عَرْصَةٍ شَائِعَةٍ قُسِمَتْ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، فَإِذَا لَمْ تُنْقَضْ الْقِسْمَةُ وَأُبْقِيَتْ فَتَكُونُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثِ حِصَّةِ الْمُسْتَحِقِّ مُتَفَرِّقَةً بَيْنَ الْمَقْسُومِ لَهُمْ الثَّلَاثَةِ فَيَتَضَرَّرُ الْمُسْتَحِقُّ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . كَمَا أَنَّهُ إذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِلْجُزْءِ الشَّائِعِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَسَيَرْجِعُ كُلُّ مُتَقَاسِمٍ عَلَى الْآخَرِ بِالْحِصَّةِ الْمَضْبُوطَةِ مِنْهُ فَيَنْعَدِمُ مَعْنَى الْإِفْرَازِ الْمَقْصُودُ مِنْ الْقِسْمَةِ (ابْنُ مَلَكٍ) .
الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ - كَذَلِكَ إذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِجَمِيعِ حِصَّةٍ وَضُبِطَتْ عَلَى أَنَّهَا مِلْكٌ أَوْ وَقْفٌ تَبْطُلُ الْقِسْمَةُ وَتَكُونُ الْحِصَّةُ الْبَاقِيَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ أَصْحَابِ الْحِصَصِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَصْبَحَتْ حِصَّةُ كُلِّ شَرِيكٍ مُخْتَلِطَةً بِحِصَّةِ الشُّرَكَاءِ الْآخَرِينَ فَلَا يَتَحَقَّقُ مَعْنَى الْإِفْرَازِ وَالتَّمْيِيزِ (الطُّورِيُّ) وَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا كَانَتْ الْحِصَّةُ الْبَاقِيَةُ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ وَطَلَبَ أَصْحَابُ الْحِصَصِ التَّقْسِيمَ فَتُقَسَّمُ ثَانِيًا.
وَبُطْلَانُ التَّقْسِيمِ فِي الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ يَكُونُ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْحِصَّةُ الْبَاقِيَةُ فِي يَدِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ وَلَمْ يَكُنْ بَاعَهَا لِآخَرَ كُلًّا أَوْ بَعْضًا، وَقَدْ أَشَارَتْ الْمَجَلَّةُ إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهَا (الْحِصَّةُ الْبَاقِيَةُ) أَمَّا إذَا بَاعَهَا لِآخَرَ فَلَا يَطْرَأُ خَلَلٌ عَلَى الْبَيْعِ فَيَأْخُذُ الشَّرِيكُ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ مِنْ شَرِيكِهِ الْآخَرِ نِصْفَ حِصَّتِهِ مِثْلًا الَّتِي بَاعَهَا.
مَثَلًا لَوْ كَانَتْ عَرْصَةٌ مُشْتَرَكَةٌ مُنَاصَفَةً بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَقُسِمَتْ إلَى قِسْمَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ وَأُعْطِيَ نِصْفُهَا لِزَيْدٍ وَنِصْفُهَا لِعَمْرٍو ثُمَّ بَاعَ عَمْرٌو حِصَّتَهُ كَامِلَةً إلَى بَكْرٍ ثُمَّ ضُبِطَتْ حِصَّةُ زَيْدٍ بِالِاسْتِحْقَاقِ فَتَبْطُلُ الْقِسْمَةُ إلَّا أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ بَيْعُ عَمْرٍو وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَضْمَنُ عَمْرٌو لِزَيْدٍ نِصْفَ الْحِصَّةِ الَّتِي بَاعَهَا؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَنْقَلِبُ إلَى قِسْمَةٍ فَاسِدَةٍ وَبِمَا أَنَّ الْمَقْبُوضَ فِي الْقِسْمَةِ الْفَاسِدَةِ يَكُونُ مَمْلُوكًا فَيَكُونُ الْبَيْعُ نَافِذًا وَالْمَبِيعُ مَضْمُونًا بِقِيمَتِهِ (الطُّورِيُّ وَالْهِنْدِيَّةُ) .
الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ - وَإِذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ فِي حِصَّةٍ أَوْ لِجُزْءٍ شَائِعٍ مِنْهَا فَقَطْ فَلَا تَبْطُلُ الْقِسْمَةُ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَ الَّذِي لَمْ يُضْبَطْ بِالِاسْتِحْقَاقِ بَقِيَ مُفْرَزًا عَلَى حَالٍ وَفِي حَالٍ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهِ حَقٌّ وَبِمَا أَنَّ الْقِسْمَةَ هِيَ بِمَعْنَى الْبَيْعِ وَبِمَا أَنَّ ضَبْطَ بَعْضِ الْمَبِيعِ بِالِاسْتِحْقَاقِ لَا يُوجِبُ بُطْلَانَ الْبَيْعِ فِي الْمِقْدَارِ الْبَاقِي بَلْ يَكُونُ الْمُشْتَرِي مُخَيَّرًا فِي الْمِقْدَارِ الْبَاقِي إنْ شَاءَ نَقَضَ الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ قَبِلَهُ وَاسْتَرَدَّ الْمِقْدَارَ الَّذِي يُصِيبُ الْمِقْدَارَ الْمَضْبُوطَ مِنْ الثَّمَنِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةَ (351) فَلِذَلِكَ فَالْقِسْمَةُ أَيْضًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ.
وَفِي هَذَا الْحَالِ أَيْ فِي صُورَةِ ظُهُورِ مُسْتَحِقٍّ لِمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ مِنْ حِصَّةٍ يَكُونُ صَاحِبُ هَذِهِ الْحِصَّةِ أَيْ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ مُخَيَّرًا بِالِاتِّفَاقِ وَفِي صُورَةِ ظُهُورِ مُسْتَحِقٍّ لِجُزْءٍ شَائِعٍ مِنْهَا يَكُونُ صَاحِبُ الْحِصَّةِ مُخَيَّرًا عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ فَيَجِبُ فَسْخُ الْقِسْمَةِ لِأَجْلِ حَقِّ الْمُسْتَحِقِّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ أَنَّ لِلْمَقْسُومِ شَرِيكًا آخَرَ وَقَدْ قَسَمَ بِدُونِ أَخْذِ رِضَاهُ فَكَانَتْ الْقِسْمَةُ بَاطِلَةً (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَإِنْ شَاءَ صَاحِبُ الْحِصَّةِ فَسَخَ الْقِسْمَةَ؛ لِأَنَّ التَّجْزِئَةَ فِي الْأَعْيَانِ الْمُجْتَمِعَةِ عَيْبٌ (عَبْدُ الْحَلِيمِ) أَيْ أَنَّهُ إذَا لَمْ تُفْسَخْ الْقِسْمَةُ وَأَخَذَ الشَّرِيكُ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ نُقْصَانَ حِصَّتِهِ مِنْ أَصْحَابِ الْحِصَصِ الْآخَرِينَ فَيَكُونُ مَا أَخَذَهُ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ مَوْجُودًا فِي الْأَقْسَامِ الْأُخْرَى وَفِي هَذَا الْحَالِ يَحْصُلُ ضَرَرٌ عَلَى الشَّرِيكِ الْمُسْتَحَقِّ
عَلَيْهِ، وَفِي هَذَا الْحَالِ يُضَمُّ مَا بَقِيَ فِي يَدِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ مِنْ الْحِصَّةِ عَلَى الْأَقْسَامِ الَّتِي فِي يَدِ أَصْحَابِ الْحِصَصِ وَتَجْرِي الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمَا تَكْرَارًا إذَا كَانَ هَذَا الْبَاقِي قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ وَإِنْ شَاءَ لَا يَفْسَخُ الْقِسْمَةَ أَيْ يُجِيزُ تِلْكَ الْقِسْمَةَ وَيَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِ الْحِصَّةِ الْأُخْرَى بِالنُّقْصَانِ الَّذِي ضَبَطَهُ الْمُسْتَحِقُّ.
مَثَلًا إذَا كَانَتْ عَرْصَةٌ مُشْتَرَكَةٌ مُنَاصَفَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ وَقُسِمَتْ بَيْنَهُمَا قِسْمَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ وَبَعْدَ تَقْسِيمِهَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِنِصْفٍ مُعَيَّنٍ مِنْ الْحِصَّةِ الَّتِي أَصَابَتْ أَحَدَهُمَا أَوْ لِنِصْفٍ شَائِعٍ مِنْهَا وَضُبِطَتْ بِالِاسْتِحْقَاقِ فَلِلشَّرِيكِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى شَرِيكِهِ بِرُبْعِ الْحِصَّةِ الَّتِي فِي يَدِهِ.
وَقَدْ نَقَلَ الطُّورِيُّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مِنْ الْمُحِيطِ: عَرْصَةٌ تُسَاوِي قِيمَتُهَا أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَدَارٌ تُسَاوِي قِيمَتُهَا أَلْفُ دِرْهَمٍ مُشْتَرَكَتَانِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَاقْتَسَمَاهَا رِضَاءً فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا الْعَرْصَةَ عَلَى أَنْ يَرُدَّ لِلْآخَرِ فَرَسًا قِيمَتُهَا أَلْفُ دِرْهَمٍ وَأَخَذَ الْآخَرُ الدَّارَ، ثُمَّ إنَّ الشَّرِيكَ الَّذِي أَخَذَ الدَّارَ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ ثُمَّ ضُبِطَ عُلْوِيُّ تِلْكَ الدَّارِ بِالِاسْتِحْقَاقِ وَكَانَ ذَلِكَ الْعُلُوُّ عُشْرَ الدَّارِ فَرَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِنِصْفِ عُشْرِ الدَّارِ وَأَمْسَكَ الْبَاقِي فَلِصَاحِبِ الدَّارِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى صَاحِبِ الْعَرْصَةِ بِسِتَّةَ عَشْرَ دِرْهَمًا وَثُلُثَيْ دِرْهَمٍ عِنْدَ الْإِمَامِ أَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَيَرْجِعُ عَلَى نَفْسِ الْعَرْصَةِ بِذَلِكَ الْمِقْدَارِ. انْتَهَى.
وَالْخِيَارُ فِي الصُّورَةِ الرَّابِعَةِ مَشْرُوطٌ بِشَرْطَيْنِ: الشَّرْطُ الْأَوَّلُ - أَنْ يَكُونَ الشَّرِيكُ الْمَضْبُوطُ قَسَّمَ مِنْ حِصَّتِهِ بِالِاسْتِحْقَاقِ لَمْ يَبِعْ أَيَّ مِقْدَارٍ مِنْ حِصَّتِهِ الَّتِي أَصَابَتْهُ أَمَّا إذَا بَاعَ النِّصْفَ مَثَلًا مِنْ الْحِصَّةِ الَّتِي أَصَابَتْهُ ثُمَّ ضُبِطَ بَاقِيهَا بِالِاسْتِحْقَاقِ فَيَكُونُ الْبَيْعُ جَائِزًا وَلَا يَكُونُ مُخَيَّرًا عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ مِنْ الْمَجَلَّةِ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذَا الْحَالِ لَا يَكُونُ الشَّرِيكُ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ قَادِرًا عَلَى رَدِّ الْمِقْدَارِ الَّذِي لَمْ يُضْبَطْ بِالِاسْتِحْقَاقِ مِنْ حِصَّتِهِ فَسَقَطَ خِيَارُهَا بَلْ يَأْخُذُ رُبْعَ الْحِصَّةِ الَّتِي فِي يَدِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ نِصْفَ الْحِصَّةِ الَّتِي ضُبِطَتْ بِالِاسْتِحْقَاقِ هِيَ مِلْكُهُ، وَنِصْفُهَا الْآخَرُ هُوَ عِوَضٌ لِحِصَّتِهِ الَّتِي بَقِيَتْ عِنْدَ شَرِيكِهِ فَإِذَا لَمْ يُسَلَّمْ الْعِوَضُ الْمَذْكُورُ لَهُ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ الَّتِي تَرَكَهَا لَهُ (الْهِنْدِيَّةُ) .
الشَّرْطُ الثَّانِي - أَنْ يَكُونَ ضَبْطُ قِسْمٍ مِنْ الْحِصَّةِ بِالِاسْتِحْقَاقِ مُوَرِّثًا لِلْعَيْبِ فِي بَاقِي تِلْكَ الْحِصَّةِ وَالْمِثَالُ لِلْمُوَرِّثِ لِلْعَيْبِ هُوَ مِثَالُ الْمَجَلَّةِ الْآتِي الذِّكْرُ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُوَرِّثًا لِلْعَيْبِ فَلَا يَكُونُ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ مُخَيَّرًا وَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِمِقْدَارِ نَصِيبِهِ فَقَطْ، مَثَلًا: لَوْ كَانَتْ مِائَةُ شَاةٍ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ مُنَاصَفَةً فَقُسِمَتْ بَيْنَهُمَا وَأَصَابَ نَصِيبَ أَحَدِهِمَا أَرْبَعُونَ شَاةً قِيمَتُهَا مِائَةُ رِيَالٍ وَأَصَابَ الْآخَرَ سِتُّونَ شَاةً قِيمَتُهَا مِائَةُ رِيَالٍ ثُمَّ ضُبِطَ مِنْ الْأَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَاحِدَةٌ قِيمَتُهَا عَشْرَةُ رِيَالَاتٍ بِالِاسْتِحْقَاقِ فَلِصَاحِبِ الْأَرْبَعِينَ شَاةً الرُّجُوعُ عَلَى صَاحِبِ السِّتِّينَ شَاةً بِخَمْسَةِ رِيَالَاتٍ وَلَا يَلْزَمُ نَقْضُ الْقِسْمَةِ وَقَدْ بُيِّنَ أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْمَبِيعِ هُوَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (351) وَيُفْهَمُ مِنْ الْإِيضَاحَاتِ السَّالِفَةِ أَنَّ الصُّورَةَ الرَّابِعَةَ وَإِنْ ذُكِرَتْ فِي الْمَجَلَّةِ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ فَهِيَ مُقَيَّدَةٌ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ.
الصُّورَةُ الْخَامِسَةُ - وَإِذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ مِنْ كُلِّ حِصَّةٍ فَلَا تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ وَتُعَدُّ هَذِهِ الْحِصَّةُ الْمُسْتَحَقَّةُ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ فَإِذَا كَانَتْ الْحِصَصُ الْمُسْتَحَقَّةُ مُتَسَاوِيَةً فَلَيْسَ لِأَحَدِ الْمُتَقَاسِمَيْنِ الرُّجُوعُ عَلَى
الْآخَرِ وَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُتَسَاوِيَةٍ فَلِلشَّرِيكِ الَّذِي نُقِصَتْ حِصَّتُهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْآخَرِ (أَبُو السُّعُودِ) .
وَتُوجَدُ صُورَةٌ وَهِيَ اسْتِحْقَاقُ جُزْءٍ شَائِعٍ مِنْ كُلِّ حِصَّةٍ وَبِمَا أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ هِيَ فِي حُكْمِ الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَجَلَّةِ فَلَمْ تُبَيَّنْ عَلَى حِدَةٍ (الطَّحْطَاوِيُّ بِتَغْيِيرٍ مَا) .
مَثَلًا لَوْ قُسِمَتْ الْعَرْصَةُ الْمُشْتَرَكَةُ الَّتِي مِسَاحَتُهَا مِائَتَا ذِرَاعٍ إلَى قِسْمَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ وَأُعْطِيَ كُلَّ شَرِيكٍ مِائَتَا ذِرَاعٍ ثُمَّ ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِثُلُثِ الْقِسْمَيْنِ أَوْ لِثُلُثِ قِسْمٍ وَلِرُبْعِ الْقِسْمِ الْآخَرِ فَفِي الصُّورَةِ الْأُولَى تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ وَيَجِبُ أَنْ يُعَادَ التَّقْسِيمُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
1 -
مَثَلًا إذَا قُسِمَتْ عَرْصَةٌ مِسَاحَتُهَا مِائَةٌ وَسِتُّونَ ذِرَاعًا بَيْنَ اثْنَيْنِ حَيْثُ كَانَ كُلُّ طَرَفٍ مِنْهَا مُسَاوِيًا لِلطَّرَفِ الْآخَرِ مِنْ جِهَةِ الْقِيمَةِ وَلَيْسَ لَهُ شَرَفٌ عَلَى الْآخَرِ وَأُعْطِيَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ثَمَانُونَ ذِرَاعًا ثُمَّ ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِمَجْمُوعِهَا أَيْ لِلْمِائَةِ وَالسِّتِّينَ ذِرَاعًا بَطَلَتْ الْقِسْمَةُ وَلَا مَحِلَّ لِإِجْرَاءِ التَّقْسِيمِ ثَانِيَةً.
2 -
وَإِذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِجُزْءٍ شَائِعٍ كَالنِّصْفِ أَوْ الثُّلُثِ مِنْ مَجْمُوعِ تِلْكَ الْعَرْصَةِ فَتَبْطُلُ الْقِسْمَةُ وَيَجِبُ تَقْسِيمُهَا مَرَّةً أُخْرَى إذَا كَانَتْ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ بِإِشْرَاكِ الْمُسْتَحِقِّ فِي الْقِسْمَةِ أَيْضًا.
3 -
إذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِمَجْمُوعِ حِصَّةٍ وَاحِدَةٍ أَيْ لِلثَّمَانِينَ ذِرَاعًا فَتَبْطُلُ الْقِسْمَةُ أَيْضًا وَيَجِبُ تَقْسِيمُ الْحِصَّةِ الْبَاقِيَةِ الثَّمَانِينَ ذِرَاعًا ثَانِيَةً.
4 -
وَإِذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِنِصْفِ حِصَّةٍ أَيْ لِنِصْفِهَا الْمُعَيَّنِ أَوْ لِنِصْفِهَا الشَّائِعِ فَصَاحِبُ تِلْكَ الْحِصَّةِ إنْ شَاءَ فَسَخَ الْقِسْمَةَ وَطَلَبَ إجْرَاءَ الْقِسْمَةِ مَرَّةً أُخْرَى وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْسَخْ الْقِسْمَةَ وَرَجَعَ بِرُبْعِ مَجْمُوعِ حِصَّتِهِ وَالرُّبْعُ الْمَذْكُورُ هُوَ الثَّمَنُ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَجْمُوعِ حِصَصِ الشَّرِيكَيْنِ أَيْ أَنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ حِصَّةِ شَرِيكِهِ عِشْرِينَ ذِرَاعًا وَفِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ ضَرَرُ الْحِصَّةِ الَّتِي ضُبِطَتْ بِالِاسْتِحْقَاقِ رَاجِعًا عَلَى الْمُتَقَاسِمَيْنِ مُنَاصَفَةً وَتَكُونُ الْحِصَّةُ الْبَاقِيَةُ قَدْ قُسِمَتْ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً أَيْضًا.
قَدْ أَتَتْ الْمَجَلَّةُ بِمِثَالِهَا مِنْ الْعَرْصَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ هُوَ فِي صُورَةِ أَنْ يَكُونَ ضُبِطَ بَعْضُ الْحِصَّةِ بِالِاسْتِحْقَاقِ مُوَرِّثًا لِلْعَيْبِ فِي الْبَاقِي كَالْعَرْصَةِ وَالدَّارِ وَالْخَانِ. كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ آنِفًا فِي مَبْحَثِ الشَّرْطِ الثَّانِي أَمَّا إذَا كَانَ ضُبِطَ بَعْضُ الْحِصَّةِ غَيْرَ مُوَرِّثٍ لِلْعَيْبِ فِي الْبَاقِي فَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ فَسْخَ الْقِسْمَةِ فَلِذَلِكَ إذَا قُسِمَتْ مِائَةُ شَاةٍ وَضُبِطَ قِسْمٌ مِنْ الشِّيَاهِ الَّتِي خَرَجَتْ فِي نَصِيبِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ قِيمَتُهَا عَشْرَةُ دَنَانِيرَ مَثَلًا فَلِلشَّرِيكِ الرُّجُوعُ عَلَى الْآخَرِ بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ وَلَيْسَ لَهُ الِادِّعَاءُ بِفَسْخِ الْقِسْمَةِ (الْهِنْدِيَّةُ) . وَالْفَرْقُ هُوَ أَنَّ ضَبْطَ قِسْمٍ بِالِاسْتِحْقَاقِ فِي الْعَرْصَةِ وَالدَّارِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مُوَرِّثٌ لِلْعَيْبِ فِي الْبَاقِي وَلَا يُوَرَّثُ الْعَيْبُ فِيمَا يُمَاثِلُ الشِّيَاهَ، وَالْحُكْمُ فِي الْبَيْعِ هُوَ أَيْضًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَمَا وُضِّحَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (153) .
5 -
وَإِذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ مِنْ كُلِّ حِصَّةٍ فَإِذَا كَانَتْ الْمَقَادِيرُ الَّتِي ضُبِطَتْ مِنْ كُلِّ حِصَّةٍ مُتَسَاوِيَةً أَيْ ضُبِطَ عِشْرُونَ ذِرَاعًا مِنْ كُلِّ حِصَّةٍ حَسَبَ مِثَالِنَا فَلَا تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ وَلَا يَبْقَى مَحِلٌّ لِرُجُوعِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، وَإِذَا كَانَ الْمِقْدَارُ الْمُعَيَّنُ الْمَضْبُوطُ مِنْ كُلِّ حِصَّةٍ غَيْرَ مُتَسَاوٍ وَكَانَ مِنْ حِصَّةِ أَحَدِهِمَا كَثِيرًا وَمِنْ الْآخَرِ قَلِيلًا فَأَخَذَ مَثَلًا حَسَبَ مِثَالِنَا مِنْ أَحَدِهِمَا عَشَرَةَ أَذْرُعٍ وَمِنْ الْآخَرِ عِشْرِينَ ذِرَاعًا