الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإِبْهَامُ الرِّبْحِ أَنْ يُقَالَ مُرَدِّدًا لَك النِّصْفُ أَوْ الثُّلُثُ مِنْ الرِّبْحِ ومَجْهُولِيَّتِهِ أَيْضًا عَدَمُ ذِكْرِ صُورَةِ التَّقْسِيمِ مُطْلَقًا، وَعَلَيْهِ فَلَفْظُ الْمُبْهَمِ وَالْمَجْهُولِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ مُسْتَعْمَلٌ بِمَعْنًى آخَرَ.
[
(الْمَادَّةُ 1337) يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ حِصَّةُ الرِّبْحِ الَّذِي بَيْنَ الشُّرَكَاءِ جُزْءًا شَائِعًا]
الْمَادَّةُ (1337) - (يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ حِصَّةُ الرِّبْحِ الَّذِي بَيْنَ الشُّرَكَاءِ جُزْءًا شَائِعًا كَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ فَإِذَا اُتُّفِقَ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ كَذَا دِرْهَمًا مَقْطُوعًا مِنْ الرِّبْحِ تَكُونُ الشَّرِكَةُ بَاطِلَةً)
يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ حِصَّةُ الرِّبْحِ الَّذِي سَيُقْسَمُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ جُزْءًا شَائِعًا كَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ، وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ يَجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي تَعْيِينِ الرِّبْحِ حَالٌ يَقْطَعُ الشَّرِكَةَ أَيْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ أَوَّلًا: جُزْءًا، فَإِذَا شُرِطَ كُلُّ الرِّبْحِ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ لَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ، ثَانِيًا: أَنْ يَكُونَ شَائِعًا، فَلِذَلِكَ إذَا اُتُّفِقَ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ كَذَا دِرْهَمًا مَقْطُوعًا كَمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ الرِّبْحِ وَأَنْ يَكُونَ بَاقِيهِ كَامِلًا لِلْآخَرِ أَوْ مُشْتَرَكًا تَكُونُ الشَّرِكَةُ بَاطِلَةً وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ (1368) لِأَنَّهُ مِنْ الْجَائِزِ أَنْ يَحْصُلَ رِبْحٌ أَكْثَرَ مِنْ الرِّبْحِ الَّذِي عُيِّنَ مَقْطُوعًا وَيُحْرَمُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ مِنْ الرِّبْحِ بِالْكُلِّيَّةِ فَتَنْقَطِعُ الشَّرِكَةُ فِي هَذَا الْحَالِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرُ)
وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ الشَّرِكَةَ لَا تَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ بَلْ يَبْطُلُ الشَّرْطُ وَتَبْقَى الشَّرِكَةُ صَحِيحَةً إلَّا أَنَّ بُطْلَانَ الشَّرِكَةِ هُنَا لَمْ يَكُنْ نَاشِئًا عَنْ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ بَلْ نَاشِئٌ عَنْ وُجُودِ شَرْطٍ يَنْفِي الشَّرِكَةَ كَمَا بَيَّنَ آنِفًا (الْبَحْرُ بِزِيَادَةٍ)
وَقَدْ ذَكَرَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ أَنَّ الشَّرِكَةَ الَّتِي تُعْقَدُ بِهَذَا الشَّرْطِ بَاطِلَةٌ إلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ فِي الْكَنْزِ وَالْمُلْتَقَى أَنَّهَا تَكُونُ فَاسِدَةً فَقَطْ
[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ الشُّرُوطِ الْخَاصَّةِ بِشَرِكَةِ الْأَمْوَالِ]
ِ) الشُّرُوطُ الْخَاصَّةُ بِشَرِكَةِ الْأَمْوَالِ سَوَاءٌ كَانَتْ شَرِكَةُ الْأَمْوَالِ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ أَوْ شَرِكَةَ عِنَانٍ هِيَ ثَلَاثَةٌ:
1 -
الشَّرَائِطُ الَّتِي تَعُودُ عَلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَهِيَ أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ قَابِلًا لِلشَّرِكَةِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1333) وَشَرْحَهَا
2 -
الشَّرَائِطُ الَّتِي تَعُودُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ، وَهِيَ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ قَبِيلِ النُّقُودِ وَأَنْ يَكُونَ عَيْنًا
3 -
أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ حَاضِرًا عِنْدَ الشِّرَاءِ وَسَيُوَضَّحُ الشَّرْطَانِ الْأَخِيرَانِ فِي الْمَادَّةِ (1338) وَشَرْحِ الْمَادَّةِ (1341) . (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الشَّرِكَةِ) .