الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْأَشْجَارِ بِأَجْرِ مِثْلِ عَمَلِهِ وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَرِ لَا يَجِبُ شَيْءٌ لِلْعَامِلِ، أَمَّا فِي الْمُزَارَعَةِ فَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ الزَّرْعِ 4 - لَا يُشْتَرَطُ اسْتِحْسَانًا فِي الْمُسَاقَاةِ بَيَانُ مُدَّةِ الْمُسَاقَاةِ لِلْعِلْمِ بِوَقْتِهَا عَادَةً (الطَّحْطَاوِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) وَبَيَانُ الْمُدَّةِ فِي الْمُزَارَعَةِ شَرْطٌ عَلَى قَوْلٍ (الْمَادَّةُ 43 4 1) - (يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدَانِ عَاقِلَيْنِ وَلَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُمَا) يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْمُسَاقَاةِ أَهْلِيَّةُ الْعَاقِدَيْنِ أَيْ أَنْ يَكُونَا عَاقِلَيْنِ فَلِذَلِكَ تَبْطُلُ مُسَاقَاةُ الصَّبِيِّ الْغَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَالْمَجْنُونِ وَلَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُمَا وَعَلَيْهِ فَلِلصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ أَنْ يَعْقِدَ عَقْدَ الْمُسَاقَاةِ فَإِذَا كَانَ مَأْذُونًا نَفَذَ الْعَقْدُ وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مَأْذُونٍ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ وَلِيِّهِ كَمَا فِي الْمُزَارَعَةِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (433 1)
[
(الْمَادَّةُ 1444) يُشْتَرَطُ فِي عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ تَعْيِينُ حِصَّةِ الْعَاقِدَيْنِ مِنْ الْحَاصِلَاتِ جُزْءًا شَائِعًا]
الْمَادَّةُ (1444) - (يُشْتَرَطُ فِي عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ تَعْيِينُ حِصَّةِ الْعَاقِدَيْنِ مِنْ الْحَاصِلَاتِ جُزْءًا شَائِعًا كَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ كَمَا فِي الْمُزَارَعَةِ) يَلْزَمُ وُجُودُ ثَمَانِيَةِ شُرُوطٍ لِعَدَمِ فَسَادِ الْمُسَاقَاةِ: الشَّرْطُ الْأَوَّلُ - يُشْتَرَطُ فِي عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ تَعْيِينُ حِصَّةِ الْعَاقِدَيْنِ مِنْ الْحَاصِلَاتِ جُزْءًا شَائِعًا كَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ كَمَا فِي الْمُزَارَعَةِ وَمُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (الـ 435 1) وَيُذْكَرُ فِي هَذَا أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ مِنْ الشُّرُوطِ: أَوَّلُهَا - أَنْ تَكُونَ الْحِصَّةُ مِنْ الْحَاصِلَاتِ وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ أَنْ يَكُونَ اشْتِرَاكُ الْعَامِلِ فِيمَا يَعْمَلُ فَلِذَلِكَ لَوْ تَقَاوَلَ أَحَدٌ عَلَى أَنْ يَغْرِسَ أَرْضَهُ شَجَرًا وَعَلَى أَنْ يَكُونَ الشَّجَرُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ اُشْتُرِطَ الِاشْتِرَاكُ فِي الْأَرْضِ الْمَوْجُودَةِ قَبْلَ الشَّرِكَةِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) وَالثَّمَرُ وَالْغَرْسُ لِرَبِّ الْأَرْضِ تَبَعًا لِأَرْضِهِ وَلِلْآخَرِ قِيمَةُ غَرْسِهِ يَوْمَ الْغَرْسِ وَأَجْرُ مِثْلِ عَمَلِهِ؛ لِأَنَّهُ ابْتَغَى بِعَمَلِهِ أَجْرًا وَهُوَ نِصْفُ الْأَرْضِ وَنِصْفُ الْخَارِجِ وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِهِ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَوْ دَفَعَهَا لِلْغَرْسِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الشَّجَرُ بَيْنَهُمَا يَصِحُّ وَإِلَى أَنَّهُ لَوْ شُرِطَ أَنَّ الثَّمَرَ أَوْ الشَّجَرَ وَالثَّمَرَ بَيْنَهُمَا يَصِحُّ (الطَّحْطَاوِيُّ) وَكَذَلِكَ لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ لِآخَرَ أَشْجَارَ نَخِيلٍ أَوْ أَعْنَابٍ مُسَاقَاةً عَلَى أَنْ تَكُونَ الْأَشْجَارُ وَحَاصِلَاتُهَا مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا لَا يَجُوزُ لِاشْتِرَاطِهِمَا الشَّرِكَةَ فِيمَا هُوَ حَاصِلٌ بِغَيْرِ عَمَلِهِ وَهُوَ الشَّجَرُ فَلَا يَجُوزُ كَمَا لَوْ دَفَعَ أَرْضًا مُزَارَعَةً عَلَى أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ (الْخَانِيَّةُ) وَكَذَلِكَ لَوْ شُرِطَ أَنْ تَكُونَ الْحَاصِلَاتُ بَيْنَهُمَا مُشْتَرَكَةً وَعَلَى أَنْ يُعْطِيَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ لِآخَرَ كَذَا دِرْهَمًا أَيْضًا لَا يَصِحُّ
ثَانِيهَا - أَنْ تَكُونَ حِصَّةُ الْعَاقِدَيْنِ مِنْ الْحَاصِلَاتِ جُزْءًا أَيْ أَنْ تَكُونَ الْحَاصِلَاتُ مُشْتَرَكَةً فَلِذَلِكَ لَوْ شُرِطَتْ الْحَاصِلَاتُ لِأَحَدِهِمَا كَانَتْ فَاسِدَةً ثَالِثُهَا - أَنْ تَكُونَ الْحِصَّةُ مُشَاعًا فَلِذَلِكَ لَوْ شُرِطَ لِأَحَدِهِمَا كَذَا مِقْدَارًا مِنْ الْحَاصِلَاتِ وَأَنْ يَكُونَ الْبَاقِي لِلْآخَرِ تَكُونُ فَاسِدَةً رَابِعُهَا - أَنْ تَكُونَ الْحِصَّةُ مُعَيَّنَةً فَلِذَلِكَ لَوْ قَالَ صَاحِبُ الشَّجَرِ لِلْعَامِلِ: إنَّ حِصَّتَك مِنْ الْحَاصِلَاتِ الثُّلُثُ أَوْ الرُّبْعُ بِالتَّرْدِيدِ تَفْسُدُ كَمَا فِي الْمُزَارَعَةِ أَيْضًا. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1435) وَشَرْحَهَا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ كِتَابِ الْمُعَامَلَةِ بِزِيَادَةٍ وَالطَّحْطَاوِيُّ) .
وَيَجُوزُ تَزْيِيدُ الْحِصَّةِ أَيْضًا أَيْ يُمْكِنُ تَزْيِيدُ الْحِصَّةِ الَّتِي بُيِّنَتْ أَثْنَاءَ عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ وَذَلِكَ كُلُّ مَوْضِعٍ مُحْتَمِلٌ لِإِنْشَاءِ الْعَقْدِ مُحْتَمِلٌ لِلزِّيَادَةِ مَثَلًا لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ كَرْمًا لِآخَرَ مُسَاقَاةً عَلَى أَنْ تَكُونَ الْحَاصِلَاتُ مُشْتَرَكَةً مُنَاصَفَةً بَيْنَهُمَا فَإِذَا شَرَطَ الْعَامِلُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ ثُلُثُ الْحَاصِلَاتِ لِصَاحِبِ الْكَرْمِ جَازَ سَوَاءٌ كَانَتْ الْحَاصِلَاتُ بَارِزَةً وَنَاضِجَةً أَوْ لَمْ تَكُنْ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ أَسْقَطَ حَقَّ نَفْسِهِ. أَمَّا إذَا زَادَ صَاحِبُ الْكَرْمِ حِصَّةَ الْعَامِلِ فَإِذَا كَانَتْ الْحَاصِلَاتُ نَاضِجَةً فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ هِبَتُهُ الْمُشَاعُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) أَمَّا إذَا لَمْ تَنْضَجْ فَالزِّيَادَةُ جَائِزَةٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) الشَّرْطُ الثَّانِي - أَنْ يَكُونَ الثَّمَرُ فِي حَالَةٍ يُمْكِنُ مَعَهَا تَزَايُدُهُ بِالْعَمَلِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1 4 4 1)(الطُّورِيُّ) الشَّرْطُ الثَّالِثُ - أَنْ لَا تُذْكَرَ مُدَّةٌ لَا يُمْكِنُ فِيهَا خُرُوجُ الثَّمَرِ فَلِذَلِكَ لَوْ أُعْطِيت الْمُسَاقَاةُ وُعِّينَ فِيهَا الْمُدَّةُ قَبْلَ الشِّتَاءِ إلَى الرَّبِيعِ تَفْسُدُ الْمُسَاقَاةُ (الْخَانِيَّةُ) الشَّرْطُ الرَّابِعُ - أَنْ لَا يُشْتَرَطَ الْعَمَلُ وَالتَّرْبِيَةُ أَوْ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِ الشَّجَرِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ الشَّرْطُ الْخَامِسُ - أَنْ لَا يُشْتَرَطَ أَشْيَاءُ عَلَى الْعَامِلِ فَقَطْ كَالْحَمْلِ وَالْحِفْظِ بَعْدَ تَقْسِيمِ الْحَاصِلَاتِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (الـ 1 4 4 1) الشَّرْطُ السَّادِسُ - أَنْ لَا يُشْتَرَطَ الْجِذَاذُ وَالْقِطَافُ عَلَى الْعَامِلِ فَقَطْ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1 4 4 1) الشَّرْطُ السَّابِعُ - أَنْ لَا يُشْرَطَ عَلَى الْعَامِلِ الَّذِي تَبْقَى مَنْفَعَتُهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْمُسَاقَاةِ كَالسِّرْقِينِ وَنَصْبِ الْعَرِيشِ وَغَرْسِ الْأَشْجَارِ وَتَقْلِيبِ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْتَضِيهَا الْعَقْدُ وَلَا هِيَ مِنْ ضَرُورَاتِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَمُقَاسِمِهِ الشَّرْطُ الثَّامِنُ - أَنْ لَا تَكُونَ الْأَشْجَارُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1 4 4 1) (الْهِنْدِيَّةُ فِي