المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1).194 -باب السهو في السجدتين - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٢

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌تفريع أبواب الصفوف

- ‌94 - باب تسوية الصفوف

- ‌95 - باب الصفوف بين السواري

- ‌96 - باب من يُستحبُّ أن يلي الإمامَ في الصف، وكراهيةِ التأخُّرِ

- ‌97 - باب مقام الصبيان من الصف

- ‌98 - باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول

- ‌99 - باب مقام الإمام من الصف

- ‌1).100 -باب الرجل يصلي وحده خلف الصف

- ‌101 - باب الرجل يركع دون الصف

- ‌1).102 -باب ما يستر المصلي

- ‌103 - باب الخط إذا لم يجد عصا

- ‌104 - باب الصلاة إلى الراحلة

- ‌105 - باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها، أين يجعلها منه

- ‌106 - باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام

- ‌107 - باب الدُّنُوِّ من السترة

- ‌108 - باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه

- ‌1).109 -باب ما يُنهى عنه من المرور بين يدي المصلي

- ‌110 - باب ما يقطع الصلاة

- ‌1).111 -باب سترة الإمام سترة من خلفه

- ‌112 - باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة

- ‌113 - باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة

- ‌114 - باب من قال: الكلب لا يقطع الصلاة

- ‌115 - باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌أبواب تفريع استفتاح الصلاة

- ‌116 - باب رفع اليدين

- ‌117 - باب افتتاح الصلاة

- ‌118 - باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من اثنتين

- ‌119 - باب من لم يذكر الرفع عند الركوع

- ‌1).120 -باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌121 - باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

- ‌1).122 -باب من رأى الاستفتاح بسبحانك

- ‌123 - باب السكتة عند الافتتاح

- ‌124 - باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌125 - باب تخفيف الصلاة للأمر يحدُث

- ‌126 - باب في تخفيف الصلاة

- ‌1).127 -باب ما جاء في نقصان الصلاة

- ‌128 - باب القراءة في الظهر

- ‌1).129 -باب تخفيف الأُخريين

- ‌1).130 -باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

- ‌131 - باب قدر القراءة في المغرب

- ‌132 - باب من رأى التخفيف فيها

- ‌133 - باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين

- ‌134 - باب القراءة في الفجر

- ‌ 15 - 16(2).135 -باب من ترك القراءة في صلاته

- ‌136 - باب مَن رأى القراءة إذا لم يجهر

- ‌137 - باب مَن رأى القراءَة إذا لم يجهر

- ‌1).138 -باب ما يجزئ الأميَّ والأعجميَّ من القراءَة

- ‌139 - باب تمام التكبير

- ‌1).140 -باب كيف يضعُ ركبتيه قبلَ يديه

- ‌141 - باب النهوض في الفَرد

- ‌1).142 -باب الإقعاء بين السجدتين

- ‌143 - باب ما يقول إذا رفع رأسَه من الركوع

- ‌1).144 -باب الدعاء بين السجدتين

- ‌145 - باب رفع النساءِ إذا كنَّ مع الرجال(3)رؤوسهنّ من السجدة

- ‌1).146 -باب طول القيام من الركوع، وبين السجدتين

- ‌147 - باب صلاة من لا يقيم صُلبَه في الركوع والسجود

- ‌1).148 -باب قول النبي- صلى الله عليه وسلم:"كلُّ صلاة لا يتمّها صاحبها تُتَم من تطوُّعه

- ‌149 - باب تفريع أبواب الركوع والسجودووَضع اليدين على الركبتين

- ‌150 - باب ما يقول الرجلُ في ركوعه وسجوده

- ‌151 - باب الدعاء في الركوع والسجود

- ‌1).152 -باب الدعاء في الصلاة

- ‌153 - باب مقدار الركوع والسجود

- ‌154 - باب أعضاء السجود

- ‌1).155 -باب الرجل يدرك الإمام ساجدًا كيف يصنع

- ‌156 - باب السجود على الأنف والجبهة

- ‌157 - باب صفة السجود

- ‌158 - باب الرخصة في ذلك للضرورة

- ‌1).159 -باب التخصُّر والإقعاء

- ‌160 - باب البُكاء في الصلاة

- ‌1)161 -باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة

- ‌162 - باب الفتح على الإمام في الصلاة

- ‌163 - باب النهي عن التلقين

- ‌164 - باب الالتفات في الصلاة

- ‌165 - باب السجود على الأنف

- ‌166 - باب النظر في الصلاة

- ‌167 - باب الرخصة في ذلك

- ‌168 - باب العمل في الصلاة

- ‌1).169 -باب رد السلام في الصلاة

- ‌170 - باب تشميت العاطس في الصلاة

- ‌171 - باب التأمين وراء الإمام

- ‌172 - باب التصفيق في الصلاة

- ‌173 - باب الإشارة في الصلاة

- ‌174 - باب مسح الحصى في الصلاة

- ‌175 - باب الرجل يصلي مختصرًا

- ‌176 - باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا

- ‌177 - باب النهي عن الكلام في الصلاة

- ‌1).178 -باب في صلاة القاعد

- ‌1).179 -باب كيف الجلوس في التشهد

- ‌180 - باب مَن ذكر التورُّك في الرابعة

- ‌1).181 -باب التشهُّد

- ‌182 - باب الصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم -بعد التشهد

- ‌1).183 -باب ما يقول بعد التشهد

- ‌1).184 -باب إخفاء التشهد

- ‌185 - باب الإشارة في التشهد

- ‌186 - باب كراهيةِ الاعتمادِ على اليد في الصّلاة

- ‌1).187 -باب في تخفيف القعود

- ‌188 - باب في السّلام

- ‌1).189 -باب الرد على الإمام

- ‌190 - باب التكبير بعد الصلاة

- ‌1).191 -باب حذف التسليم

- ‌1).192 -باب اذا أحدث في صلاته يستقبل

- ‌193 - باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة

- ‌1).194 -باب السهو في السجدتين

- ‌1).195 -باب إذا صلى خمساً

- ‌1).196 -باب إذا شكَّ في الثنتين والثلاث، مَن قال: يُلقي الشك

- ‌197 - باب من قال: يتم على أكبر ظنه

- ‌198 - باب مَن قال: بعدَ التسليم

- ‌1).199 -باب من قام من ثنتين ولم يتشهَّد

- ‌200 - باب من نسيَ أن يتشهد وهو جالس

- ‌201 - باب سجدتي السهو فيهما تشهُّدٌ وتسليم

- ‌202 - باب انصرافِ النساء قَبلَ الرجال من الصلاة

- ‌203 - باب كيف الانصراف من الصلاة

- ‌204 - باب صلاةِ الرجل التطوعَ في بيته

- ‌205 - باب من صلَّى لغير القبلة ثم عَلِمَ

- ‌في تفريع أبواب الجمعة

- ‌206 - باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة

- ‌207 - باب الإجابة، أية ساعة هي في يوم الجمعة

- ‌208 - باب فضل الجمعة

- ‌209 - باب التشديد في ترك الجمعة

- ‌210 - باب كفارة مَن تركها

- ‌211 - باب مَن تجبُ عليه الجمعة

- ‌212 - باب الجمعة في اليوم المَطير

- ‌213 - باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة

- ‌214 - باب الجمعة للمملوك والمرأة

- ‌215 - باب الجمعة في القُرى

- ‌216 - باب إذا وافق يومُ الجمعة يومَ عيد

- ‌217 - باب ما يقرأ في صلاة الصُّبح يومَ الجمعة

- ‌2).218 -باب اللبس لِلجمعة

- ‌219 - باب التحلُّق يومَ الجمعة قبل الصلاة

- ‌220 - باب اتخاذ المنبر

- ‌221 - باب موضع المنبر

- ‌2).222 -باب الصلاة بوم الجمعة قبل الزوال

- ‌223 - باب وقت الجمعة

- ‌2).224 -باب النداء يوم الجمعة

- ‌2).225 -باب الإمام يُكلم الرجل في خطبته

- ‌226 - باب الجلوس إذا صعد المنبر

- ‌227 - باب الخطبة قائماً

- ‌228 - باب الرجل يخطب على قَوْس

- ‌229 - باب رفع اليدين على المنبر

- ‌230 - باب إقصار الخطب

- ‌231 - باب الدنو من الإمام عند الموعظة

- ‌232 - باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث

- ‌233 - باب الاحتباء والإمام يخطب

- ‌234 - باب الكلام والإمامُ يخطب

- ‌235 - باب استئذان المُحْدِث الأمام

- ‌236 - باب إذا دخل الرجلُ والإمام يخطب

- ‌237 - باب تخطِّي رقاب الناس يوم الجمعة

- ‌238 - باب الرجل يَنعُسُ والإمامُ يخطب

- ‌2).239 -باب الإمام يتكلم بعدما ينزل مِن المنبر

- ‌240 - باب من أدرك من الجمعة ركعة

- ‌241 - باب ما يقرأ به في الجمعة

- ‌242 - باب الرجلِ يأتم بالإمام وبينهما جدار

- ‌243 - باب الصلاة بعد الجمعة

- ‌244 - باب صلاة العيدين

- ‌245 - بابُ وقتِ الخروجِ إلى العيد

- ‌246 - باب خروج النساء في العيد

- ‌247 - باب الخطبة

- ‌248 - باب يخطب على قوْس

- ‌2).249 -باب ترك الأذان في العيد

- ‌2).250 -باب التكبير في العيدين

- ‌251 - باب ما يقرأُ في الأضحى والفطر

- ‌252 - باب الجلوس للخطبة

- ‌253 - باب الخروج إلى العيد في طريق، ويرجعُ في طريق

- ‌254 - باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد

- ‌255 - باب الصلاة بعد العيد

- ‌256 - باب يصلي بالناس في المسجد إذا كان يومَ مطر

- ‌257 - جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها

- ‌258 - باب في أي وقت يُحول رداءه

- ‌259 - باب رفع اليدين في الاستسقاء

- ‌260 - باب صلاة الكسوف

- ‌261 - باب من قال: أربع ركعات

- ‌262 - باب القراءَة في صلاة الكسوف

- ‌263 - باب ينادي فبها بالصلاة

- ‌264 - باب الصدقة فيها

- ‌265 - باب العتق فيها

- ‌266 - باب من قال: يركع ركعتين

- ‌267 - باب الصلاة عند الظلمة ونحوها

- ‌268 - باب السجود عند الآيات

- ‌تفريغ أبواب صلاة السفر

- ‌269 - باب صلاة المسافر

- ‌270 - باب متى يقصر المسافر

- ‌271 - باب الأذان في السَّفر

- ‌2).272 -باب المسافر يصلِّي وهو يشك في الوقت

- ‌273 - باب الجمع بين الصلاتين

- ‌274 - باب قصر قراءة الصلاة في السَّفر

- ‌275 - باب التطوّع في السفر

- ‌ 21](1).276 -باب التطوع على الراحلة والوتر

- ‌277 - باب الفريضة على الراحلة من عُذر

- ‌278 - باب متى يُتم المسافر

- ‌2).279 -باب إذا أقام بأرض العدو يقصُرُ

- ‌280 - باب صلاة الخوف

- ‌281 - باب من قال: يقومُ صف مع الإمام وصف وُجَاهَ العدو، فيصلّي بالذين يلونه ركعةً، ثم يقوم قائماً حتى يُصلّي الذين معه ركعةً أخرى، ثم ينصرفوا فيصفُّوا وُجاه العدوّ، وتجيء الطائفةُ الأخرى فيصلِّي بهم ركعةً ويثبُت جالساً، فيتمون لأنفسهم ركعةً أخرى، ثم يُسلّم بهم جميعاً

- ‌2).282 -باب من قال: إذا صلّى ركعةً، وثبت قائماً، أتمُّوا لأنفسهم ركعة، ثم سلّموا، ثم انصرفوا، فكانوا وُجَاهَ العدوّ، واختلف في السلام

- ‌283 - باب من قال: يُكبِّرون جميعاً، وإن كانوا مستدبري القبلة، ثم يُصلي بمن معه ركعة، ثم يأتون مصاف أصحابهم، ويجئ الآخَرون فيركعون لأنفسهم ركعة، ثم يُصلّي بهم ركعة، ثم تُقبِل الطائفةُ التي كانت مقابلَ العدوّ فيصلون لأنفسهم ركعةً، والإمامُ قاعد، ثم يسلّم بهم كلهم

- ‌284 - باب من قال: يصلّي بكل طائفة ركعةً ثم يُسلّم فيقوم كل صف، فيصلُّون لأنفسهم ركعةً

- ‌285 - باب من قال: يُصلي بكل طائفةِ ركعةَ ثم يُسلِّم فيقومُ الذين خَلفَه فيصلُّون ركعةَ ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعةً

- ‌286 - باب من قال: يُصلِّي بكل طائفة ركعةً ولا يقضُون

- ‌287 - باب من قال: يُصلِّي بكلِّ طائفة ركعتين

- ‌288 - باب صلاة الطالب

- ‌289 - باب تفريع أبواب التطوع وركَعات السُّنَّة

- ‌2).290 -باب ركعتي الفجر

- ‌291 - باب تخفيفهما

- ‌292 - باب الاضطجاع بعدها

- ‌293 - باب إذا أدرك الإمام ولم يصلِّ ركعتي الفجر

- ‌294 - باب من فاتته، متى يقضيها

- ‌295 - باب الأربع قبل الظُّهر وبعدها

- ‌296 - باب الصلاة قبل العصر

- ‌297 - باب الصلاة بعد العصر

- ‌298 - باب من رخص فيهما إذا كانت الشمسُ مرتفعةً

- ‌299 - باب الصلاة قبل المغرب

- ‌300 - باب صلاة الضحى

- ‌301 - باب صلاة النهار

- ‌302 - باب صلاة التسبيح

- ‌303 - باب ركعتي المغرب، أين تصلَّيان

- ‌304 - باب الصلاة بعد العشاء

- ‌305 - باب نسخ قيام الليل

- ‌306 - باب قيام الليل

- ‌307 - باب من نامَ عن حزبه

- ‌308 - باب من نوى القيام فنام

- ‌309 - باب أيّ الليل أفضل

- ‌310 - باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل

- ‌3).311 -باب افتتاح صلاة الليل بركعتين

- ‌312 - باب صلاة الليل مَثنى مَثنى

- ‌313 - باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل

- ‌314 - باب في صلاة الليل

- ‌315 - باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة

- ‌باب تفريع أبواب شهر رمضان

- ‌316 - باب قيام شهر رمضان

- ‌317 - باب في ليلة القدر

- ‌318 - باب فيمن قال: ليلة إحدى وعشرين

- ‌319 - باب من روى أنها ليلةُ سبعَ عشرةَ

- ‌320 - باب من روى في السبع الأواخر

- ‌321 - باب من قال: سبعٌ وعشرون

- ‌322 - باب من قال: هي في كل رمضان

- ‌323 - باب في كم يقرأ القرآن

- ‌324 - باب تحزيب القرآن

- ‌325 - باب في عدد الآي

- ‌326 - باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن

- ‌327 - باب من لم ير السجود في المفصَّل

- ‌328 - باب من رأى فيها سجوداً

- ‌329 - باب السجود في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ}

- ‌330 - باب السجود في (ص)

- ‌331 - باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير الصلاة

- ‌332 - باب ما يقول إذا سجد

- ‌333 - باب فيمن يقرأ السجدةَ بعد الصبح

- ‌باب تفريع أبواب الوتر

- ‌334 - باب استحباب الوتر

- ‌335 - باب فيمن لم يوتر

- ‌336 - باب كم الوتر

- ‌337 - باب ما يقرأ في الوتر

- ‌338 - باب القنوت في الوتر

- ‌339 - باب الدعاء بعد الوتر

- ‌340 - باب الوتر قبل النوم

- ‌341 - باب وقت الوتر

- ‌342 - باب في نقض الوتر

- ‌343 - باب القنوت في الصلوات

- ‌344 - باب فضل التطوع في البيت

- ‌345 - بابٌ

- ‌346 - باب الحثِّ على قيام الليل

- ‌أبواب فضائل القرآن

- ‌3)347 -باب في ثواب قراءة القرآن

- ‌348 - باب فاتحة الكتاب

- ‌349 - باب من قال: هي من الطُّول

- ‌350 - باب ما جاء في آية الكرسي

- ‌351 - باب في سورة الصَّمد

- ‌352 - باب في المعوِّذتَين

- ‌353 - باب كيف يستحبُّ الترتيل في القراءة

- ‌354 - باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه

- ‌355 - باب "أنزل القرآن على سبعة أحرف

- ‌356 - باب الدعاء

- ‌357 - باب التسبيح بالحصى

- ‌358 - باب ما يقول الرجل إذا سلّم

- ‌359 - باب في الاستغفار

- ‌360 - باب النهي أن يدعوَ الإنسان على أهله وماله

- ‌361 - باب الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌362 - باب الدعاء بظهر الغيب

- ‌363 - باب ما يقول اذا خاف قوماً

- ‌364 - باب الاستخارة

- ‌365 - باب في الاستعاذة

الفصل: ‌1).194 -باب السهو في السجدتين

قال أبو داود: وقد قيل: أبو أُمية مكان أبي رِمثة (‌

‌1).

194 -

باب السهو في السجدتين

1008 -

حدثنا محمدُ بنُ عبيد، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوبَ، عن محمد عن أبي هريرة، قال: صَلَّى بنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم -إحدى صلاتي العَشِي: الظهرَ أو العصرَ، قال: فَصَلَّى بنا ركعتينِ، ثم سلم، ثم قام إلى خشبةٍ في مقدم المسجد، فوضع يديه عليها، إحداهما على الأخرى، يُعْرَفُ في وجهه الغَضَبُ، ثم خرج سَرَعانُ الناسِ، وهم يقولون:

قَصُرَتِ الصلاةُ، قَصُرتِ الصلاةُ،- وفي الناسِ أبو بكرٍ وعمر، فهاباه أن يكلماه، فقام رجل كان رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم -يُسميه ذا اليَديْنِ، فقال: يا رسولَ الله، أنسيتَ أم قَصُرتِ الصلاة؟ قال:"لم أنْسَ ولم تَقصُرِ الصلاة"، قال: بل نسيتَ يا رسول الله، فأقبل رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم -على القوم، فقالَ:"أصَدَقَ ذو اليدين؟ " فأومَؤوا: أي: نعم، فرجع رسول الله- صلى الله عليه وسلم إلى مَقامه، فصلى الركعتينِ الباقيتين، ثم سَلَّم، ثم كبّر وسجد مِثلَ سجوده، أو أطولَ، ثم رَفَعَ وكبَّر، ثم كبّر وسجدَ مثلَ سجوده، أو أطولَ، ثم رفع وكبَّر، قال: فقيل لمحمدٍ: سلَّم في السهو؟ فقال: لم أحفظه

عن أبي هريرة، ولكن نبِّئتُ أن عمران بن حُصين قال: ثم سلم

(2)

.

(1)

قوله: قال أبو داود

أثبتناه من (هـ) ونسخة بهامش (د).

(2)

إسناده صحيح. محمد: هو ابن سيرين، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني،

ومحمد بن عُبيد: هو ابن حِساب الغُبَري.

وأخرجه البخاري (1229) و (6051) من طريق يزيد بن إبراهيم، ومسلم (573) من طريق أيوب السختيانى، والنسائي في "الكبرى"(576) و (1158) من طريق قتادة،=

ص: 248

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= و (1159) من طريق خالد الحذاء، أربعتهم عن محمد بن سيرين، به. ورواية النسائي مختصرة بذكر السجود يوم ذى اليدين للسهو بعد السلام.

وهو في "مسند أحمد"(7201)، و"صحيح ابن حبان"(2253) و (2256).

وأخرجه مسلم (573)، والنسائي (579) و (1150) من طريق أبي سفيان مولى ابن أبى أحمد، عن أبي هريرة، وقال فيه: فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين، وهو جالس، بعد التسليم.

وأخرجه النسائي (575) من طريق عراك بن مالك، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -سجد يوم ذي اليدين سجدتين بعد السلام.

وانظر ما بعده، وما سيأتى بالأرقام (1009 - 1016).

وقد اختلف أهل العلم في محل سجدتي السهو، أهما قبل السلام أم بعده؟ ذكر مذاهبهم في ذلك الحافظ العلائى في كتابه "نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد" ص 488 - 540، وملخص قوله:

إن المشهور من مذب الشافعى أن سجود السهو قبل السلام على الإطلاق، سواء كان عن نقص أو زيادة. وروي هذا القول عن أبي هريرة والسائب بن أبى السائب وعبد الله بن الزبير، ومعاوية وعبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري، وبه قال سعيد بن المسيب ومكحول وابن شهاب ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة والأوزاعي والليث بن سعد.

وقال أبو حنيفة وأصحابه جميعاً: سجود السهو كله بعد السلام سواء كان عن نقص أو زيادة. وهو مروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبى وقاص وعمار بن ياسر وعمران بن حصين والضحاك بن قيس والمغيرة بن شعبة وأنس ابن مالك وأبي هريرة والسائب القاري .. واختُلف فيه عن معاوية بن أبى سفيان وابن عباس وابن الزبير.

وقال مالك وجماعة من أصحابه: إن كان السهو بزيادة فالسجودُ له بعدَ السلام، وإن كان بنقصان فالسجود قبل السلام، وهو قول أبي ثور والمزني من الشافعية، ونقله أبو إسحاق الشيرازى وجماعة عن القديم.

وعند مالك: أن الذي لا يدري صلى ثلاثاً أم أربعاً قولان: قول: إنه يسجد قبل السلام، وآخر أنه يسجد بعد السلام. =

ص: 249

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأما أحمد بن حنبل يستعمل الأحاديث كلها بأن كُلّ سهو سجد فيه رسول الله- صلى الله عليه وسلم -قبل السلام أو بعده فمحله حيث سجد النبي- صلى الله عليه وسلم، وما سوى المواضع التى ورد السهو فيها عنه صلى الله عليه وسلم فالسجود لها قبل السلام، لأنه يُتم ما نقص من صلاته، قال: ولولا ما روي عن النبيَّ- صلى الله عليه وسلم، لرأيت السجود كله قبل السلام، لأنه من شأن الصلاة أن يقضيها قبل السلام.

وقال داود الظاهري نحو قول أحمد لكنه اقتصر في مشروعية السجود على المواضع التي ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم سجد فيها.

وعن أحمد روايتان أخريان كمشهور مذهب الشافعي والأخرى قول مالك.

وقول إسحاق بن راهويه كأحمد في تبعية الأحاديث، وفيما عداها كمذهب مالك في التفريق بين الزيادة والنقص.

هذا ونقل عن الماوردي في "الحاوي" قوله: لا خلاف بين الفقهاء أن سجود السهو جائز قبل السلام وبعده، وإنما اختلفوا في المسنون والأَولى.

واختلفوا أيضاً: هل يعقب سجود السهو تشهد وسلام أم لا؟

فذهب ابن مسعود إلى أنه يتشهد فيها ويسلم، وهو قول حماد بن أبي سليمان والحكم وإبراهيم النخعي وقتادة، وهو مذهب أبي حنيفة.

وذهب أنس بن مالك إلى أنه لا تشهد بعدها ولا تسليم، وهو قول الحسن البصري والشعبي وعطاء بن أبي رباح على خلاف عنه، وهو مذهب الشافعي والأوزاعي.

وذهب سعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر وعبد الرحمن بن أبي ليلى وابن سيرين وكذلك إبراهيم النخعي والحسن البصري أيضاً في رواية عنهما إلى أنه يسلم فيها ولا يتشهد.

وذهب يزيد بن قسيط إلى أنه يتشهد ولا يسلم، وهو رواية عن الحكم بن عتيبة وحماد النخعي.

وقال غيرهم: إن سجد قبل السلام لم يتشهد، وإن سجد بعده يتشهد ويسلم وهو مروي عن أحمد بن حنبل، وأكثر أصحاب مالك.

ونقل البويطي عن الشافعي أنه رأى التشهد بعدها واجباً. وغلط العلائى هذا القول عن الشافعي.

وقوله: قصرت الصلاة: قال الحافظ في "الفتح"3/ 100: بضم القاف وكسر المهملة على البناء للمفعول، أي: أن الله قصرها، وبفتح ثم ضم على البناء للفاعل، أي: صارت قصيرة، قال النووي: هذا أكثر وأرجح.

ص: 250

1009 -

حدَثنا عبدُ الله بن مَسلَمة، عن مالك، عن أيوبَ، عن محمد، بإسناده، وحديث حماد أتم. قال:

صلى رسول الله، لم يقل: بنا، ولم يقل: فأومؤوا، قال:

فقال الناسُ: نعم، قال: ثم رفع، ولم يقل: وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده، أو أطول، ثم رفع، وتمّ حديثه، لم يذكر ما بعده

(1)

.

ولم يذكُر "فأومؤوا" إلا حمادُ بن زيد.

قال أبو داود: وكل من روى هذا الحديث لم يقل: فكبَّر

(2)

.

1010 -

حدثنا مُسدد، حدثنا بشر- يعني ابن المفضل- حدثنا سلمة- يعني ابن علقمةَ- عن محمد

عن أبي هريرة، قال: صلَى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم،بمعنى حماد كُلّه، إلى آخر قوله: نبئتُ أن عمران بن حصين قال: ثم سلم. قال: قلت:

فالتشهد؟ قال: لم أسمع في التشهد، وأحَبّ إلىّ أن يتشهد، ولم يذكر: كان يُسميه ذا اليدينِ، ولا ذكر: فأومؤوا ولا ذكرَ الغضبَ

(3)

.

وحديث أيوبَ أتم.

(1)

إسناده صحيح كسابقه.

وهو في "موطأ مالك" 1/ 93، ومن طريقه أخرجه البخاري (714) و (1228) و (7250)، والترمذي (410)، والنسائى في "الكبرى" (577).إلا أن الترمذي قال في روايته من طريق معن بن عيسى عن مالك: ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم كبر فرفع

فذكر التكبير أيضاً في الرفع من السجدة الأولى من سجدتي السهو. وهو في "صحيح ابن حبان"(2249) و (2686).

وانظر ما قبله.

(2)

مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (هـ).

(3)

إسناده صحيح كسابقيه.

ص: 251

1011 -

حدثنا علىُّ بن نصر، حدثنا سليمانُ بن حرب، حدَثنا حمادُ بن زيد، عن أيوبَ وهشامِ ويحيى بنِ عتيق وابنِ عون، عن محمدٍ

عن أبي هريرة، عن النبيَّ- صلى الله عليه وسلم -في قِصة ذي اليدينِ أنَّه كبّرَ وسَجَدَ، وقال هشام- يعني ابنَ حسان-: كبّر، ثم كبّرَ وسجد

(1)

.

قال أبو داود: روى هذا الحديث أيضاً حبيبُ بن الشهيد وحُميدٌ ويونسُ وعاصمٌ الأحول، عن محمد، عن أبي هريرة، لم يذكر أحدٌ منهم ما ذكر حمادُ بنُ زيد، عن هشام: أنه كبَّر، ثم كبَّر، وروى حماد بن سلمة، وأبو بكر بن عياش هذا الحديثَ، عن هشام، لم يذكرا عنه هذا الذي ذكره حماد بن زيد: أنه كبر ثم كبر.

1012 -

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدَثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعُبيد الله بن عبد الله

= وأخرج البخاري بإثر (1228) من طريق حماد بن زيد، عن سلمة بن علقمة، قال: قلت لمحمد: في سجدتى السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة.

وانظر سابقيه.

(1)

إسناده صحيح. محمد: هو ابن سيرين، وابن عون: هو عبد الله، وهشام: هو ابن حسان القُردوسي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختيانى.

وأخرجه بطوله البخاري (482)، وابن ماجه (1214)، والنسائى في "الكبرى"(578) و (1148) من طريق عبد الله بن عون، به.

وأخرج النسائى (1159) من طريق عبد الله بن عون، به. بلفظ أن النبي- صلى الله عليه وسلم سجد في وهمه بعد السلام.

وأخرج الترمذي (396) من طريق هشام بن حسان، به. أن النبي- صلى الله عليه وسلم سجدهما (يعني سجدتي السهو) بعد السلام.

وانظر ما سلف برقم (1008).

ص: 252

عن أبي هريرة، بهذه القصة، قال: ولم يسجد سجدتي السَّهوِ حتى يقَّنه الله ذلك

(1)

.

(1)

رجاله ثقات، إلا أن الزهريَّ -وهو الإمام محمد بن مسلم بن عُبيد الله بن عَبد الله بن شهاب- قد اضطرب في إسناده وأخطأ في متنه إذ قال: لم يسجُد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو، حتى قال ابنُ عبد البر في "التمهيد" 1/ 366 بعد أن ذكر وجوه الاختلاف في إسناده على الزهري: لا أعلم أحداً من أهل العلم والحديث المصنفين فيه عوّل على حديث ابن شهاب في قصة ذى اليدين، لاضطرابه فيه، وأنه لم يقُم لاه إسناداً ولا متناً، وإن كان إماماً عظيماً في هذا الشأن، فالغلطُ لا يسلمُ منه أحدٌ، والكمالُ ليس لمخلوق، وكلُّ أحدٍ يؤخذ من قوله ويُترك إلا النبيَّ- صلى الله عليه وسلم. ونقل عن الإمام مسلم في كتاب "التمييز" قوله: قول ابن شهاب: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -لم يسجد يوم ذي اليدين سجدتي السهو خطأ وغلط، وقد ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم -أنه سجد سجدتي السهو ذلك اليوم من أحاديث الثقات ابن سيرين وغيره.

وأخطأ الزهري أيضاً في تسمية الرجل ذا الشمالين، وإنما هو ذو اليدين، وذو الشمالين رجل خُزاعي قتل يوم بدر، وذو اليدين سُلَميّ عاش بعد النبيَّ صلى الله عليه وسلم مدة، قيل: إلى خلافة معاوية، والقصة حضرها أبو هريرة الذي أسلم عام خيبر يعني بعد بدر، فتعين أنه ذو اليدين، ولهذا قال ابن عبد البر 1/ 364: لم يتابع الزهريّ عليه أحدٌ.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(1156) من طريق عُقَيل بن خالد الأيلي، عن الزهري، عن سعيد- وهو ابن المسيب- وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن أبي حثمة، عن أبي هريرة أنه قال: لم يجد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومئذِ قبل السلام ولا بعده. وأخرجه أيضاً (1154) من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن

وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، عن أبي هريرة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم في ركعتين وانصرف، فقال له ذو الشمالين بن عمرو: أنقصت الصلاة أم نسيت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما يقول ذو اليدين؟ "، فقالوا: صدق يا نبي الله، فأتم بهم الركعتين اللتين نقص. فلم يذكر في روايته سجود السهو. وهو في "مسند أحمد"(7666).

وأخرجه كذلك (1153) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن أبي

سلمة، عن أبي هريرة. بنحو رواية معمر.- ولم يذكر فيها سجُود السهو. وانظر ما سيأتي

برقم (1014). =

ص: 253

1013 -

حدثنا حجاجُ بن أبى يعقوب، حدثنا يعقوبُ- يعنى ابن إبراهيمَ- حدثنا أبى، عن صالح

عن ابن شهاب، أن أبا بكر بن سليمان بن أبي حَثمَةَ أخبره، أنه بلغه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، بهذا الخبر، قال: ولم يسجد السَّجدتين اللتين تُسجدانِ إذا شكَّ حين لقَّاه الناس

(1)

.

= وأخرجه عبد الرزاق (3442) عن ابن جريج: حدثنى الزهري، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة وأبى سلمة بن عبد الرحمن، عمن يقنعان بحديثه: أن النبي- صلى الله عليه وسلم -صلى ركعتين في صلاة الظهر أو العصر فقال له ذو الشمالين ابن عمرو: يا رسول الله، أقصرت الصلاة؟ أم نسيت؟ وذكر الحديث.

وأخرجه ابن خزيمة (1050) من طريق عبد الله بن نافع، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، مرسلاً.

ورواه صالح بن كيسان ومحمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري بوجه آخر مختلف كما سيأتى عند المصنف بعده.

وقد ضعف الحافظ العلائى في "نظم الفرائد" ص215جميع الروايات الأخرى من غير طريق الزهري مما ورد فيه تسمية الرجل بذي الشمالين. وانظر ما بعده، ما سلف برقم (1008).

(1)

رجاله ثقات لكنه مرسل، وقد اضطرب فيه الزهري كما سبق بيانه في الطريق السالف قبله، وأخطأ في نفى السجود للسهو. إبراهيم: هو ابن سعْد بن إبراهيم الزهري، وصالح: هو ابن كيسان، وابن شهاب: هو الزهري.

وأخرجه النسائى في "الكبرى"(1155) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضاً (1154) من طريق معمر، عن الزهري، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن وأبي بكر بن سليمان بن أبى حثمة، عن أبي هريرة، وقال فيه: فأتم بهم الركعتين اللتين نقص فلم يذكر سجدتي السهو. وهو في "صحيح ابن حبان"(2684) و (2685).

وأخرجه مالك 1/ 94، ومن طريقه ابن خزيمة (1047) عن الزهري، وابن خزيمة (1049) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن أبي بكر بن سليمان مرسلاً وقال في آخره: فأتم رسول الله- صلى الله عليه وسلم ما بقى من الصلاة، ثم سلّم.

وانظر ما قبله.

ص: 254

قال ابن شهاب: وأخبرني بهذا الخبر سعيدُ بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن الحارث بن هشام وعُبيد الله بن عبد الله.

قال أبو داود: رواه يحيى بن أبي كثير وعمران بن أبي أنس، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. والعلاءُ بن عبد الرحمن عن أبيه، جميعاً

(1)

عن أبي هريرة بهذه القصة، ولم يذكر أنِّه سجد السَّجدتين.

قال أبو داود: ورواه الزُّبيديُّ، عن الزهريّ، عن أبي بكر بن سليمان ابن أبي حَثْمَة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال فيه: ولم يسجد سجدتي السَهو.

1014 -

حدَثنا ابن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شُعبةُ، عن سعد، سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن

عن أبي هريرة: أن النبيَّ- صلى الله عليه وسلم -صلى الظهر، فسلم في الرَكعتين، فقيل له: نقَصَتِ الصلاة؟ فصلَى ركعتين، ثم سجد سجدتين

(2)

.

(1)

قوله: والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، جميعاً، زيادة أثبتناها من (هـ).

(2)

إسناده صحيح. سعدُ: هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ومعاذ: هو ابن معاذ العنبري. وابن معاذ: هو عُبيد الله.

وأخرجه البخاري (715) و (1227) والنسائي (1151) من طريق شعبة، بهذا الإسناد. زاد البخاري في الموضع الأول والنسائي في روايتيهما: فقام وصلّى ركعتين، ثم سلم، ثم سجد سجدتين. فذكرا السلام، وهذا يبين أن سجودَ السهو كان بعدَ السلام، وعليه تُحمل روايةُ المصنف.

وأخرجه أيضاً (1152) من طريق يزيد بن أبى حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن أبى سلمة، به. لكنه لم يذكر سجدتي السهو كما أشار المصنف.

وأخرجه مسلم (573) والنسائى في "الكبرى"(567) و (568) من طريق يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، به. ولم يذكر سجدتى السهو كما قال المصنف.

وانظر ما سلف برقم (1008) و (1012) و (1013)، وما سيأتى برقم (1030).

ص: 255

1015 -

حدَثنا إسماعيل بن أسدِ، أخبرنا شبابةُ، حدثنا ابن أبي ذئبِ، عن سعيد بن أبي سعيدٍ المقبري

عن أبي هريرة: أنَّ النبيَّ- صلى الله عليه وسلم -انصرف من الركعتين من صلاة المكتوبة، فقال له رجل: أقصُرَتِ الصَلاةُ يا رسول الله أم نَسِيتَ؟

قال: "كُلِّ ذلك لم أفعل" فقال الناسُ: قد فعلتَ ذلك يا رسول الله، فركع ركعتين أُخريين، ثم انصرف، ولم يسجد سجدتَي السهو

(1)

.

(1)

إسناده صحيح، لكن قوله في آخره: ثم انصرف ولم يسجد سجدتي السهو،

شاذٌّ، خالف فيه سعيد المقبري جمهرة الرواة الذين رووه عن أبى هريرة، وهم محمد ابن سيرين وأبو سفيان مولى ابن أبى أحمد وأبو سلمة بن عبد الرحمن- في رواية سعد ابن إبراهيم الزهري عنه - وضمضم بن جَوس وعِراك بن مالك، فقالوا جميعاً: ثم سجد سجدتى السهو. وقد ورد إثباتُ سجود السهو في غير حديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم، منها حديثُ عبد الله بن عُمر وحديثُ عمران بن الحُصين، سيأتيان عند المصنف برقم (1017) و (1018). ومنها حديث عبدِ الله ابن بُحينة سيأتي عند المصنف برقم (1034)، وحديث أبي سعيد الخدري، وسيأتي برقم (1024) و (1029).

وروى ابنُ شهاب الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:" إن أحَدَكم إذا قامَ. يُصلي، جاءه الشيطانُ، فلبّس عليه حتى لا يَدرِي كم صلى، فإذا وجَدَ أحَدُكُم ذلك، فليسجد سجدتينِ، وهو جالِس"، وسيأتي

عند المصنف برقم (1030).

وأخرجه السراج في "حديثه"(2395) من طريق ابن أبي ذئب، به.

وقد سلف الحديث من طريق محمد بن سيرين بالأرقام (1008 - 1011).

وطريق أبى سلمة سلف قبله.

وأما طريق ضمضم فسيأتي بعده.

وسلف تخريج طريق أبى سفيان وعِراك عند الحديث (1008).

وقد جاء في رواية الزهري لحديث أبي هريرة أيضاً نفي سجود السهو كما في الرواية السالفة برقم (1012) و (1013) وتكلمنا على تعليل أهل العلم لروايته وأن الزهري لم يُتابع عليها.

ص: 256

قال أبو داود: رواه داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى أبي أحمد، عن أبي هريرة عن النبي- صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، قال: ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم.

1016 -

حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا هاشم بن القاسم، حدَثنا عكرمةُ ابن عمار، عن ضَمضَم بن جَوْسٍ الهِفّاني

حدثني أبو هريرة، بهذا الخبر، قال: ثم سجد سجدتي السَّهو بعدما سلَّم

(1)

.

1017 -

حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، حدثنا أبو أُسامة (ح) وحدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا أبو أُسامة، أخبرني عُبَيد الله، عن نافع

عن ابن عمر، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلم في الركعتين، فذكر نحو حديث ابن سيرين عنْ أبي هريرة، قال: ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهوِ

(2)

.

1018 -

حدثنا مُسدد، حدثنا يزيد بن زُرَيع (ح)

(1)

إسناده قوي من أجل عكرمة بن عمار.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(1254) من طريق عبد الله بن المبارك، عن عكرمة بن عمار، به وهو في "صحيح ابن حبان"(2687).

وانظر ما سلف برقم (1008).

(2)

إسناده صحيح. وقد قال البيهقى 2/ 359 بعد أن روى الحديثَ من طريقه:

تفرد به أبو أسامة حمادُ بن أسامة، وهو من الثقات. فقال الحافظُ العلائي في "نظم الفرائد" ص 230: وهو من رجال الشيخين، ومن الحفاظ الذين يُحتج بما تفرّدوا به ويصحح. عُبيد الله: هو ابن عمر العمري.

وأخرجه ابن ماجه (1213) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، بهذا الإسناد.

ص: 257