الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقد أوْجَبَ" فانصرفَ الرجلُ الذي سأل النبي- صلى الله عليه وسلم -فأتى الرجلَ فقال:
اختِمْ يا فلان بآمين، وأبشِرْ. وهذا لفظ محمود
(1)
.
قال أبو داود: المَقْرائي قَبيل من حِمَير.
172 - باب التصفيق في الصلاة
939 -
حدثنا قتيبةُ بن سعيد، حدثنا سفيانُ، عن الزهري، عن أبي سلمةَ عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم: "التسبيحُ للرجال، والتصفيقُ للنساء"
(2)
.
(1)
إسناده ضعيف لجهالة صحبيح بن محرز الحمصي، فقد انفرد بالرواية عنه الفريابي- وهو محمد بن يوسف- وذكره ابن حبان في "الثقات".
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1443)، والطبرانى 22/ (756)، وابن منده في كتابه في "الصحابة" - كما في "الإصابة" 7/ 156 - ، والمزي في ترجمة صحبيح من "تهذيب الكمال" 13/ 111 من طريق محمد بن يوسف الفريابي، بهذا الإسناد.
(2)
إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عرف.
وأخرجه البخاري (1203)، ومسلم (422)(106)، والنسائي في "الكبرى"(1131)، وابن ماجه (1034) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (422)(106)، والنسائي (1132) من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم (422)(157)، والترمذي (369)، والنسائي (1133) و (1134) من طرق عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد"(7285) و (7550)، و"صحيح ابن حبان"(2262).
وانظر ما سيأتى برقم (944).
وفي الحديث أن السنة لمن نابه شيء في صلاته كإعلام من يستأذن عليه وتنبيه الإمام وغير ذلك أن يُسبح إن كان رجلًا، فيقول: سبحان الله، وأن تصفق إن كانت امرأة فتضرب بطن كلفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر.
940 -
حدَثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي حازم بن دينار
عن سهل بن سعد: أن رسولَ الله- صلى الله عليه وسلم -ذهبَ إلى بني عمرو بن عوف ليُصلحَ بينهم، وحانَتِ الصلاةُ، فجاء المُؤذَّنُ إلى أبي بكر وقال:
أتُصلّي بالناس فأُقيمَ؟ قال: نعم، فصلّى أبو بكر، فجاء رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم والناسُ في الصلاةِ، فتخلَّصَ حتى وقفَ في الصف، فصَفقَ الناسُ، وكان أبو بكر لا يلتفتُ في الصلاة، فلمَّا أكثَرَ الناسُ التصفيقَ التَفَتَ فرأى رسولَ الله- صلى الله عليه وسلم، فأشارَ إليه رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم -أنِ امكُثْ مكانَكَ، فرفع أبو بكر يَدَيهِ فحمدَ اللهَ على ما أمَرَه به رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخَرَ أبو بكر حتى استوى في الصَفَّ، وتقدمَ رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم -فصلّى، فلمَّا انصَرَفَ قال:"يا أبا بكر، ما منعَكَ أن تثبُتَ إذ أمرتُك؟ " قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قُحافةَ أن يُصليَ بين يدي رسولَ الله- صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"ما لي رأيتكم أكثَرتُم من التصفيح؟ مَن نابَه شيءٌ في صلاتِه فليُسبح، فإنه إذا سبَّحَ التُفِتَ إليه، وإنما التصفيحُ للنساء"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، وأبو حازم بن دينار: هو
سلمة.
وهو في "موطأ مالك"1/ 163 - 164، ومن طريقه أخرجه البخاري (684)،
ومسلم (421)(102).
وأخرجه البخاري (1201)، ومسلم (421)، والنسائي في "الكبرى"(529)
و (861) و (1107)، وابن ماجه (1035) من طرق عن أبي حازم، بهذا الإسناد. ورواية
ابن ماجه مختصرة.
وهو في "مسند أحمد"(22801) و (22852)، و"صحيح ابن حبان"(2260).
وانظر ما بعده.
قال أبو داود: وهذا في الفريضة
(1)
.
941 -
حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا حمَّاد بن زيد، عن أبي حازم عن سهل بن سعد، قال: كان قتالٌ بين بني عَمرو بن عوف، فبلغ ذلك النبيّ- صلى الله عليه وسلم، فأتاهم ليُصلحَ بينهم بعدَ الظهر، فقال لبلال:"إنْ حضرت صلاةُ العَصر ولم آتِكَ، فمُر أبا بكر فليُصَل بالناس" فلمّا حضرتِ العَصرُ أذنَ بلال، ثم أقام، ثم أمر أبا بكر فتقدّمَ. قال في آخره:"إذا نابكم شئ في الصلاة فليُسبحِ الرجالُ وليُصَفحِ النساءُ"
(2)
.
= وقوله: ذهب إلى بني عمرو بن عوف. قال الحافظ: أي ابن مالك بن الأوس، والأوس أحد قبيلتي الأنصار وهما الأوس والخزرج، وبنو عمرو بن عوف بطن كبير من الأوس، فيه عدة أحياء كانت منازلهم بقباء.
قال الحافظ: وفى هذا الحديث فضل الإصلاح بين الناس، وجمع كلمة القبيلة، وحسم مادة القطيعة، وتوجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته لذلك، وتقديم مثل ذلك على مصلحة الإمامة بنفسه. واستنبط منه توجه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا رجح ذلك على استحضارهم.
وفيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر، وأن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره، وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه فى الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يؤم هو ويصير النائب مأمومًا من غير أن يقطع الصلاة، ولا يبطِل شئ من ذلك صلاةَ أحدٍ من المأمومين، وادعى ابن عبد البر أن ذلك من خصائص النبي- صلى الله عليه وسلم، وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره- صلى الله عليه وسلم -ونُوقِض بأن الخلاف ثابت، فالصحيح المشهور عند الشافعية الجواز.
وعن ابن القاسم فى الإمام يحدث فيستخلف ثم يرجع فيخرج المستخلف، ويتم الأول أن الصلاة صحيحة.
(1)
قوله: قال أبو داود
…
زيادة أثبتناها من (د).
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(870) من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(22816)، و"صحيح ابن حبان"(2261).