الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
216 - باب إذا وافق يومُ الجمعة يومَ عيد
1070 -
حدَّثنا محمدُ بن كثيرِ، أخبرنا إسرائيلُ، حدثنا عثمانُ بن المغيرة، عن إياس بن أبي رَملة الشَّامي، قال:
شَهِدْتُ معاوية بن أبي سفيانَ وهو يسأل زيدَ بن أرقم قال: أشَهِدتَ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمَعا في يومٍ؟ قال: نعم، قال: فكيف صَنَع؟ قال: صلَّى العيدَ، ثم رخَّصَ في الجمعةِ، فقال:"مَن شاء أن يُصلِّيَ فليُصَلِّ"
(1)
.
1071 -
حدثنا محمدُ بن طريف البَجليّ، حدَّثنا أسباطٌ، عن الأعمشِ، عن عطاء بن أبي رباح، قال:
صلَّى بنا ابن الزبير في يومِ عيدٍ في يَوْمِ جُمعةٍ أوَّل النهار، ثم رُحنْا إلى الجمعة، فلم يخرج إلينا، فصلينا وُحدَاناً وكان ابن عباس بالطَّائِفِ، فلما قَدِمَ ذكرنا ذلك له، فقال: أصابَ السُّنةَ
(2)
.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة إياس بن أبي رملة الشامي. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي.
وأخرجه ابن ماجه (1310)، والنسائي في "الكبرى"(1806) من طريق إسرائيل، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"(19318).
ويشهد له حديثا عبد الله بن الزبير وأبي هريرة الآتيان بعده.
(2)
إسناده صحيح. الأعمش: هر سليمان بن مهران الكاهلى، وأسباط: هو ابن محمد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(1807) من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن وهب بن كيسان، عن ابن الزبير وابن عباس. وإسناده صحيح كذلك.
وانظر ما بعده.
1072 -
حدثنا يحيى بن خلفِ، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جُريج، قال: قال عطاء: اجتَمَعَ يَومُ جُمُعة وَيومُ فِطْرِ على عَهْدِ ابن الزبير فقال: عِيَدان اجتَمَعا في يومِ واحدِ، فجمعهما جميعاً، فصلاهما رَكعَتَينِ بكرةَ، لم يَزِد عليهما حتى صلَّى العصر
(1)
.
1073 -
حدَّثنا محمدُ بن المُصَفَّى، وعُمَرُ بن حفص الوُصَابي، المعنى، قالا: حدَّثنا بقية، حدثنا شعبة، عن مغيرة الضبّىّ، عن عبدِالعزيز بن رُفَيع، عن أبي صالح
عن أبي هريرة، عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -أنه قال:"قد اجْتَمَعَ في يومِكم هذا عيدان: فمن شاء أجزأه مِنَ الجُمعَةِ، وإنا مُجمِّعون"
(2)
قال عمر:
عن شُعبة.
(1)
إسناده صحيح. وقد صرح ابنُ جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي - بسماعه عطاء - وهو ابن أبي رباح - عند عبد الرزاق. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(5725) عن ابن جريج، قال: قال عطاء: إن اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد فليجمعهما فليصل ركعتين قط حيث يصلى صلاة الفطر، ثم هي هي حتى العصر، ثم أخبرني عند ذلك قال: اجتمع يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في زمان ابن الزبير، فقال ابن الزبير: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعاً بجعلهما واحداً، وصلى يوم الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر، ثم لم يزد عليها حتى صلَّى العصر. قال: فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلك، وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه، قال: ولقد أنكرت أنا ذلك عليه، وصليت الظهر يومئذٍ، قال: حتى بلغنا بعدُ أن العيدين كانا إذا اجتمعا كذلك صُلّيا واحدة، وذكر ذلك عن محمد بن علي ابن حسين أخبر أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعا، قالا: إنه وجده في كتاب لعليٍّ، زعم.
وانظر ما قبله. وانظر فقه الحديث فيما سيأتي بعده.
(2)
إسناده ضعيف لضعف بقية - وهو ابن الوليد الحمصي - وقد رواه جماعة من الثقات عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح - وهو ذكوان السمان - مرسلاً، منهم: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= سفيان الثوري وزائدة بن قدامة وشريك النخعى وجرير بن عبد الحميد وأبو حمزة السُّكَّري، ذكر ذلك عنهم الدارقطني في "العلل" 10/ 217 وصحح المرسل، وكذلك صحح المرسلَ أحمد بن حنبل فيما أسنده عنه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" 3/ 129 - وقد نقله عنهما ابن الملقن في" البدر المنير"5/ 101 - 102 - . هذا، وقد انفرد بقية في رواية هذا الحديث بذكر إجزاء صلاة العيد عن الجمعة، وإنما رواه غيره بصيغة التخيير وإباحة الرجوع وعدم حضُور الجمعة، وهذا يفيد أنه تصلى الظهرُ في البيت.
وأخرجه ابن ماجه (1311/ م)، وأبو بكر الفريابي في "أحكام العيدين"(150)، وابن الجارود (302)، والطحاوي في "شرح شكل الآثار"(1155)، والحاكم 1/ 288، والبيهقي 3/ 318، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" 3/ 129، وابن عبد البر في "التمهيد" 10/ 272، وابن الجوزي في "التحقيق"(769)، وفي "العلل المتناهية"(805) من طريق بقية بن الوليد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (1311) عن محمد بن المصفى الحمصي أيضاً، عن بقية بن الوليد، به. لكن جعله من مسند ابن عباس بدل أبي هريرة.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" في ترجمة زياد بن عبد الله البكائي 3/ 1050،
والبيهقي 3/ 318، وابن عبد البر 10/ 273 من طريق زياد بن عبد الله البكائي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، في أبي هريرة قال: اجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد ويوم جمعة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في العيد:"هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان: عيدكم هذا والجمعة، وإني مجمع إذا رجعتُ، فمن أحب منكم أن يشهد الجمعة فليشهدها". هذا لفظ ابن عبد البر، ولفظ ابن عدي والبيهقي بنحوه بلفظ التخيير وإباحة الرجوع. وقد وصله البكائي كما ترى، والذين أرسلوه أوثق وأجل.
وأخرجه عبد الرزاق (5728)، والطحاوي في "شرح المشكل"(1156)، والبيهقي 3/ 318 من طريق سفيان الثوري، والفريابي في "العيدين"(151) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، كلاهما عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، مرسلاً بنحو لفظ زياد البكائي.