الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
118 - باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من اثنتين
(1)
743 -
حدَثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عُبيد المُحاربي، قالا: حدَثنا محمد بن فُضَيل، عن عاصم بن كلَيب، عن مُحارِب بن دِثار
عن ابن عمر، قال: كان رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم -إذا قام في الركعتين كبّرَ ورفعَ يَدَيهِ
(2)
.
744 -
حدثنا الحسنُ بن علي، حدَثنا سليمانُ بن داودَ الهاشميُّ، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عُقبة، عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عُبيد الله بن أبي رافع
عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم: أنه كان إذا قامَ إلى الصلاة المكتوبة، كبّرَ ورفعَ يَدَيهِ حَذْوَ مَنكِبَيهِ، ويصنعُ مِثلَ ذلك إذا قضى قراءتَه وأراد أن يركعَ، ويصنعُه إذا رفعَ من الركوع، ولا يرفعُ يَدَيهِ في شيءٍ من صلاتِه وهو قاعدٌ، وإذا قام من السَّجدتين رفعَ يَدَيهِ كذلك وكبّر
(3)
.
(1)
أثبتنا اسم هذا الباب من نسخة على هامش (د) و (هـ)، وجاء (أ) و (ج) مطلقاً غير مسمى، بقوله: بابٌ.
(2)
إسناده قوي من أجل عاصم بن كليب، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 235 - 236، وأحمد (6328)، والبخاري في "رفع اليدين"(26) من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه مطولاً البخاري فى "رفع اليدين"(48) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن محارب، به.
وانظر ما سلف برقم (721).
(3)
إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد، وباقي رجاله ثقات.
قال أبو داود: وفي حديث أبي حُميد الساعِدِي حين وصفَ صلاةَ النبى- صلى الله عليه وسلم: إذا قام من الركعتين كبرَ ورفعَ يَدَيهِ حتى يُحاذِيَ بهما مَنكِبَيهِ
كما كبَّرَ عند افتِتاح الصلاة
(1)
.
745 -
حدَّثنا حفصُ بن عمرَ، حدثنا شعبةُ، عن قتادةَ، عن نصرِ بن عاصم عن مالك بن الحُوَيرث، قال: رأيتُ النبي- صلى الله عليه وسلم -يرفعُ يَدَيهِ إذا كبَّرَ، وإذا ركعَ، وإذا رفع رأسَه من الركوع، حتى يبلُغَ بهما فُروعَ أُذُنَيه
(2)
.
= وأخرجه الترمذي (3721)، وابن ماجه (864) من طريق سليمان بن داود الهاشمي، بهذا الإسناد. ورواية الترمذي مطولة.
وهو في "مسند أحمد"(717).
وسيأتي بأطول مما هنا برقم (761).
(1)
سلف حديث أبي حميد برقم (730).
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(956) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (391)(25) من طريق أبي عوانة، ومسلم (391)(26)، والنسائي (647) و (957) و (1098) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(20531) و (20535).
وأخرجه البخاري (737)، ومسلم (391)(24) من طريق أبي قلابة، عن مالك ابن الحويرث دون قوله:"حتى يبلغ بهما فروع أذنيه".
وأخرجه النسائى (676) و (677) من طريقين عن سعيد بن أبلى عروبة، عن قتادة، به، وزاد رفع اليدين بعد السجود. وهي زيادة شاذة خالف سعيداً فيها أبو عوانة وشعبة، وسعيد نفسه لم يذكرها في بعض الروايات عنه كما سلف قريباً. وتحرف سعيد في الموضع الأول عند النسائى في "المجتبى" (1085) إلى: شعبة، والتصويب من "السنن الكبرى"(676).
وأخرجه النسائى (678) و (733) من طريق معاذ بن هشام الدستوائى، عن أبيه،
عن قتادة، به بهذه الزيادة، ومعاذ بن هشام فيه كلام، وقد خالفه يزيد بن زريع- وهو
ثقة- فرواه عند ابن ماجه (859) عن هشام الدستوائي ولم يذكرها.
746 -
حدَثنا ابن معاذ، حدثنا أبي (ح)
وحدَثنا موسى بن مروان، حدَثنا شعيب - يعني ابنَ إسحاقَ - المعنى- عن عِمران، عن لاحق، عن بشير بن نَهيك، قال:
قال أبو هريرة: لو كنتَ قُدَّامَ النبي صلى الله عليه وسلم -لرأيتَ إبطَهُ، زاد ابنُ معاذ قال: يقول لاحق: ألا ترى أنه في الصلاة لا يستطيعُ أن يكون قُدَّامَ رسول الله- صلى الله عليه وسلم؟ وزاد موسى: يعني إذا كبّرَ رفعَ يَدَيهِ
(1)
.
747 -
حدثنا عثمان بن أبي شَيبةَ، حدثنا ابن إدريس، عن عاصم بن كُليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة قال:
قال عبد الله: عَلّمَنا رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم -الصلاةَ فكبّرَ ورفعَ يَدَيهِ، فلمَّا ركعَ طَبقَ يَدَيهِ بين رُكبَتَيه، قال: فبلغَ ذلك سعْداً، فقال: صدقَ أخي، قد كنَّا نفعلُ هذا، ثم أُمِرَنا بهذا، يعني الإمساكَ على الركبَتَين
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. ابن معاذ: هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري، وعمران: هو ابن حُدير السدوسي، ولاحق: هو ابن حميد السدوسي أبو مجلز.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(689) من طريق معتمر بن سليمان، عن عمران ابن حُدير، بهذا الإسناد.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عاصم بن كليب، وباقي رجاله ثقات. ابن إدريس: هو عبد الله، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(623) من طريق عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"(3974). وسيأتي حديث ابن مسعود برقم (868) من طريق علقمة والأسود عنه.
التطبيق: هو أن يجمع بين أصابع يديه، ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهد. وجمهور أهل العلم على أن السنة وضع اليدين على الركبتين وكراهة التطبيق. إلا ابن مسعود وصاحبيه علقمة والأسود، فإنهم يقولون: إن السنة التطبيق، لأنهم لم يبلغهم الناسخ وهو حديث سعد بن أبي وقاص، قال النووي: والصواب ما عليه الجمهور لثبوت الناسخ الصريح.