الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو داود: زياد الأعلم: زياد بن فلان بن قُرَّة، وهو ابن خالة يونس بن عُبَيد (
1).
102 -
باب ما يستر المصلي
685 -
حدثنا محمد بن كثير العَبدي، أخبرنا إسرائيلُ، عن سِماك، عن موسى بن طلحة
عن أبيه طلحة بن عُبيد الله، قال: قال رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم: "إذا جَعَلتَ بين يَدَيكَ مِثلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْل، فلا يَضُرُّكَ مَن مَرَّ بينَ يَدَيكَ"
(2)
.
686 -
حدَّثنا الحسنُ بن علي، حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جُرَيج، عن عطاء قال: آخِرَةُ الرحلِ: ذراع فما فوقَه
(3)
.
(1)
مقالة أبي داود هذه زيادة أثبتناها من (هـ).
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل سماك- وهو ابن حرب- وباقي رجاله ثقات. إسرائيل: هو ابن يونس السبيعي.
وأخرجه مسلم (499)، والترمذي (335)، وابن ماجه (940) من طرق عن سماك، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(1390)، و"صحيح ابن حبان"(2379) و (2380).
وله شاهد من حديث عائشة عند مسلم (500)، ولفظه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي؟ فقال: "مثل مؤخرة الرحل".
وآخر من حديث ابن عمر سيأتي برقم (687).
قوله: "مُؤخِرة الرحل" قال الإمام النووي في "شرح مسلم": بضم الميم وكسر الخاء وهمزة ساكنة، ويقال: بفتح الخاء مع فتح الهمزة وتشديد الخاء، ومع إسكان الهمزة وتخفيف الخاء، ويقال: آخرة الرحل، بهمزة ممدودة وكسر الخاء، فهذه أربع لغات، وهي العود الذي في آخر الرحل.
(3)
رجاله ثقات. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه البيهقي 2/ 269 من طريق المصنف، بإسناده ومتنه. =
687 -
حدَّثنا الحسنُ بن علي، حدثنا ابن نُمير، عن عُبَيد الله، عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -كان إذا خرج يومَ العيدِ أمرَ بالحَرْبة فتُوضَعُ بينَ يَدَيهِ فيُصلي إليها، والناسُ وراءَه، وكان يفعَلُ ذلك في السَّفَر، فمن ثَمَ اتخذها الأمراءُ
(1)
.
688 -
حدثنا حفصُ بن عمرَ، حدثنا شعبةُ، عن عون بن أبي جُحَيفَة عن أبيه: أن النبي- صلى الله عليه وسلم -صلَّى بهم بالبَطْحاء- وبين يَدَيهِ عَنزة- الظهرَ ركعتَين والعصرَ ركعتَين يَمُرُّ خلفَ العَنزةِ المرأةُ والحمارُ
(2)
.
= وهو في "مصنف عبد الرزاق"(2272) عن ابن جريج قال: قال عطاء: كان مَن
مضى يجعلون مؤخرة الرحل إذا صَلّوا. قلت: وكلم بلغك قدر مؤخرة الرحل؟ قال:
ذراع. ومن طريق عبد الرزاق أخرج ابن راهويه (315)، والبيهقي 2/ 269 قول عطاء
في قدر مؤخرة الرحِل: ذراع.
(1)
إسناده صحيح. ابن نمير: هو عبد الله، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري. وأخرجه البخاري (494)، ومسلم (501)، والنسائي في "الكبرى"(824)، وابن ماجه (941) و (1305) من طرق عن عُبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. وبعضهم يزيد على بعض.
وأخرجه البخاري (973)، وابن ماجه (1304) من طريق الأوزاعي، والنسائي (1782) من طريق أيوب السختياني، كلاهما عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد"(4614).
قوله: "أمر بالحربة" هي عصا دون الرمح عريضة النصل.
وقوله: "فمن ثمَ اتخذها الأمراء"قال الحافظ في"الفتح" 1/ 573: فصله علي ابن مسهر في روايته عن عبيد الله عند ابن ماجه (1305) فجعله من كلام نافع.
قال في"البدائع": والمستحب لمن يُصلي في الصحراء أن ينصب بين يديه عوداً، أو يضع شيئاً أدناه طول ذراع كل لا يحتاج إلى الدرء. قلت: وقد جاء في رواية ابن ماجه زيادة: وذلك أن المُصَلَّى كان فضاءً ليس شيء يستتر به.
(2)
إسناده صحيح. أبو جحيفة: هو وهب بن عبد أدله السُّوائي. =