الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو داود: طارقُ بن شهاب قد رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع منه شيئاً.
215 - باب الجمعة في القُرى
1068 -
حدثنا عثمانُ بن أبي شيبة ومحمدُ بن عبدِ الله المُخَرّمي، لفظه، قالا: حدَثنا وكيعٌ، عن إبراهيمَ بن طَهمان، عن أبي جَمرة
عن ابن عباس، قال: إنَ أوَل جُمعةِ جُمِّعت في الإسلام بعد جمعةِ جُمِّعت في مَسجِدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم -بالمدينة لجُمعة جُمّعت بِجُواثا قريةٍ من قُرى البحرين، قال عثمان: قريةِ من قرى عبدِ القيس
(1)
.
1069 -
حدثنا قتيبةُ بن سعيد، حدثنا ابن إدرىس، عن محمد بن إسحاقَ، عن محمدِ بن أبي أُمامة بنِ سهل، عن أبيه، عن عبدِالرحمن بن كَعبِ بن مالك، وكان قائد أبيه بعدما ذهبَ بصرُه
عن أبيه كعب بن مالك، أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحَّم لأسعد بن زُرارة، فقلتُ له: إذا سمعتَ النداء ترحّمْتَ لأسعد بن زُرارة،
= "مختصر المستدرك". وعلى تقدير أن تكون مرفوعة تعرب خبر مبتدأ محذوف، أي هي لا عطف بيان. سيوطي، قلت: وانظر ما علقته على مسند أبي بكر تصنيف علي بن سعيد الأموي صفحة 31.
(1)
إسناده صحيح. أبو جمرة: هو نصر بن عمران الضُّبعي، ووكيع: هو ابن الجراح. وأخرجه البخاري (892) و (4371) من طريق أبي عامر العَقَدي، عن إبراهيم بن طهمان به.
قال في "عون المعبود" عن جواثا: هي قرية من قرى عبد القيس أو مدينة أو حصن، أو قرية من قرى البحرين، وفيه جواز إقامة الجمعة في القرى، لأن الظاهر أن عبد القيس لم يجمعوا إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما عرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي.
قال: لأنه أوَّلُ مَن جمع بنا في هَزمِ النّبيتِ مِن حرّة بني بياضَةَ في نقيع يقال له: نقيعُ الخَضِمات، قُلتُ: كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون
(1)
.
(1)
إسناده حسن. محمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث عند ابن حبان وغيره، فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه ابن ماجه (1082) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان"(7013).
قوله: "هَزْم" قال ابن الأثير: موضع بالمدينة.
و"النبيت" قال ياقوت في "معجم البلدان" في مادة (هزم): بطن من الأنصار، وهو عمرو بن مالك بن الأوس، و"بياضة" أيضاً بطن من الأنصار، وهو بياضة بن عامر ابن زُرَيق بن عبد حارثة بن مالك بن غَضب بن جُشَم بن الخزرج.
و"نقيع الخضمات" موضع بنواحي المدينة، قاله ابن الأثير. والخَضِمات: قال في "شرح القاموس": بالتحريك كما ضبطه الجلال، أو كفرْحات كما ضبطه السيد السمهودي أو بالكسر كما ضبطه المصنف في "تاريخ المدينة" له.
وقال الخطابي: وفي الحديث من الفقه أن الجمعة جوازها في القرى كجوازها في المدن والأمصار، ولأن حرة بني بياضة يقال: قرية على ميل من المدينة، وقد استدل به الشافعي على أن الجمعة لا تجزئ بأقل من أربعين رجلاً أحراراً مقيمين، وذلك أن هذه الجمعة كانت أول ما شرع من الجمعات، فكان جميع أوصافها معتبرة فيها، لأن ذلك بيان لمجمل واجب، وبيان المجمل الواجب واجب.
وقد روى عن عمر بن عبد العزيز اشتراط الأربعين في الجمعة، وإليه ذهب أحمد ابن حنبل وإسحاق إلا أن عمر قد اشترط مع عدد الأربعين أن يكون فيها والٍ، قال:
وليس الوالى من شرط الشافعى. وقال مالك: إذا كان جماعة في القرية التي بيوتها متصلة، وفيها سوق ومسجد يجمع فيه وجبت عليهم الجمعة، ولم يذكر عدداً محصوراً، ومذهبه في الوالى كمذهب الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: لا جمعة إلا في مصير جامع، وتنعقد عندهم بأربعة.
وقال الأوزاعى: إذا كانوا ثلاثة صلوا جمعة إذا كان فيهم الوالى. قال أبو ثور:
هي كباقى الصلوات في العدد.