الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن أبيه، بهذا الحديث، قال: لا يُجاوِزُ بَصَرُه إشارتَه. وحديثُ حجاج أتمُّ
(1)
.
991 -
حدثنا عبد الله بن محمد النُّفيليُّ، حدثنا عثمانُ - يعنى ابنَ عبد الرحمن- حدثنا عصامُ بن قُدامةَ من بني بَجيلةَ، عن مالك بن نُمير الخزاعي
عن أبيه، قال: رأيت النبي- صلى الله عليه وسلم -واضعاً ذراعَه اليُمنى على فخِذه اليمنى، رافعاً إصبعه السبابةَ، قد حَنَاها شيئاً
(2)
.
186 - باب كراهيةِ الاعتمادِ على اليد في الصّلاة
992 -
حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن محمّد بن شبُّويه ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك الغَزَّال، قالوا: حدثنا عبدُ الرزاق، عن مَعمرٍ، عن اسماعيلَ ابنِ أُمية، عن نافع
(1)
إسناده قوي من أجل ابن عجلان، وباقي رجاله ثقات. يحيى هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(1199) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(16100/ 2)، و"صحيح ابن حبان"(1944).
وانظر ما قبله.
(2)
صحيح لغيره دون قوله: قد حناها شيئاً، وهذا إسناد ضعيف لجهالة مالك ابن نمير، وعثان بن عبد الرحمن - وهو الطرائفي - ضعيف يعتبر به، وقد توبع. وأخرجه ابن ماجه (911)، والنسائي في "الكبرى"(1195) و (1198) من طرق عن عصام بن قدامة، به. ولم يرد ذكر الإحناء في رواية ابن ماجه والنسائي في الموضع الأول. وهو في "مسند أحمد"(15866)، و"صحيح ابن حبان"(1946).
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر، سلف عند المصنف برقم (987)، وهو عند مسلم (580).
وآخر من حديث عبد الله بن الزبير، سلف أيضاً بالأرقام (988 - 990)، وهو عند مسلم (579).
وثالث من حديث وائل بن حجر، سلف أيضاً بالأرقام (726) و (727) و (957).
عن ابن عمر، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال أحمدُ بن حنبل: أن
يجلِسَ الرجلُ في الصلاة، وهو معتمِد على يده. وقال ابن شَبّويَه: نهى
أن يَعتَمِدَ الرجل على يدِه في الصلاة، وقال ابنُ رافع: نهى أن يُصَليَ
الرجلُ وهو معتمِد على يده، وذكره في بابِ الرفعِ من السجدة
(1)
، وقال
ابنُ عبد الملك: نهى أن يَعْتَمِدَ الرجلُ على يديه إذا نهض في الصلاة
(2)
.
(1)
قوله: وذكر. في باب الرفع من السجدة، ليست في (أ) و (ب) و (ج).
(2)
إسناده صحيح.
وهو في "مصنف عبد الرزاق (3054) باللفظ الذي ساقه أحمد بن حنبل.
وأخرجه أحمد في "مسنده"(6347)، ومن طريقه أخرجه البيهقي 2/ 135.
وأخرجه البيهقي 2/ 135 من طريق أحمد بن محمد بن شبويه، و 2/ 135 من طريق أحمد بن يوسف السلَمي، كلاهما عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. ولفظ السلمى كلفظ ابن شبويه.
وأخرجه البيهقي أيضاً 2/ 135 من طريق محمد بن رافع، به.
وأخرجه البيهقي كذلك 2/ 135 من طريق محمد بن عبد الملك الغزال، به.
قلنا: ورواية ابن شبويه ومحمد بن رافع لا تخالف رواية الإمام أحمد، وإن كانت رواية الإمام أحمد أبين كما قال البيهقي. وقد أخطأ ابن رافع في فقه الحديث فظن أنه في الاعتماد في الرفع من السجود، فوضعه في ذلك الباب كما حكاه المصنّف.
وأخرج ابن المنذر في "الأوسط" 3/ 199، وابن أبي شيبة 1/ 395، والبيهقي 2/ 135 من طريق الأزرق بن قيس، قال: رأيت ابن عمر ينهض في الصلاة ويعتمد على يديه. زاد البيهقي: فقلت لولده وجُلسائه: لعله يفعل هذا من الكبر؟ قالوا: لا، ولكن هذا يكون. وإسناده صحيح. وانظر لزاماً الحديث الآتي برقم (994).
وقال ابن المنذر في "الأوسط" 3/ 198 - 199: واختلفوا في اعتماد الرجل على يديه عند القيام، فروينا عن ابن عمر أنه كان يعتمد على يديه إذا أراد القيام
…
وهكذا فعل مكحول وعمر بن عبد العزيز وابن أبي زكريا والقاسم أبو عبد الرحمن وأبو مخرمة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، ورأت طائفة أن لا يعتمد على يديه إلا أن يكون شيخاً كبيراً، روي ذلك عن علي. =
993 -
حدثنا بِشُر بنُ هِلالِ، حدثنا. عبدُ الوارِثِ، عن إسماعيلَ بن أُمية، قال:
سألتُ نافعاً عن الرجل يُصلي وهو مُشبِّك يديه، قال: قال ابن عمر: تلك صلاة المَغضُوبِ عَلَيهِم
(1)
.
994 -
حدثنا هارونُ بنُ زيد بنِ أبى الزرقاء، حدثنا أبى (ح)
وحدَثنا محمدُ بنُ سلمة، حدثنا ابنُ وهب - وهذا لفظه - جميعاً عن هشام ابنِ سعد، عن نافع
= قلنا: هذا الرأي الأخير حكاه ابن هانئ في "مسائله "(259) عن الإمام أحمد أيضاً. وما حكاه عن الإمام أحمد أنه يقول بالاعتماد على اليدين مطلقاً إذا أراد القيام لا يثبت عنه، بل نقل ابن قدامة في "المغني" 2/ 213 عن القاضي أنه لا يختلف قول أحمد أنه لا يعتمد على الأرض، إلا أن يشق ذلك عليه فيعتمد على الأرض.
ونقل ابنُ قُدامة أن حجة مالك والشافعى حديثُ مالك بن الحُويرث قال في صفة صلاة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قاعداً، ثم اعتمد على الأرض. وعزاه للنسائى. قلنا: هو عند البخاري (824)، والنسائى في "الكبرى"(743).
وبقول أحمد قال أبو حنيفة فيما حكاه عنه صاحب "الهداية" مع شرحه "البناية" 2/ 250 - 252
(1)
إسناده صحيح موقوفاً. عبد الوارث: هو ابن سعيد.
وأخرجه البيهقى 2/ 289 من طريق أبى داود، بهذا الإسناد.
وقد روى ابنُ أبى شيبة 2/ 76 ما يخالف ذلك عن ابن عمر، فقد روى عن أبي داود الطيالسي، عن خليفة بن غالب،. عن نافع، قال: رأيت ابن عمر يشبك بين أصابعه في الصلاة. وإسناده قوي.
وروى أيضاً 2/ 76 عن إسماعيل بن أمية: أنه رأى سالم بنَ عبد الله بن عمر يُشبّك أصابعه في الصلاة.
قال في "بذل المجهود" 5/ 327: وعند الخفية التشبيك مكروه في الصلاة،
ولمن كان منتظر الصلاة، أو ماشياً إليها.