الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
278 - باب متى يُتم المسافر
؟
1229 -
حدثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدثنا حماد (ح)
وحدَّثنا إبرإهيمُ بن موسى، أخبرنا ابن عُلَيَّه - وهذا لفظه - أخبرنا عليُّ بنُ زيد، عن أبي نَضرة
عن عِمرانَ بنِ حُصَين، قال: غزوتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدتُ معه الفتحَ، فأقام بمكة ثمانيَ عشرةَ
(1)
ليلةً لا يُصلّي إلا ركعتين، يقول:"يا أهلَ البلدِ، صَلُّوا أربعاً، فإنا سَفْرٌ"
(2)
.
= وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(6796) من طريق عمر بن عبد الواحد، عن النعمان بن المنذر، عن مكحول، عن عطاء، به فزاد في الإسناد: مكحولَا، ومكحول يرسل ولا نعرف له سماعا من عطاء، والله أعلم.
وصلاة الفرض على الدابة لا تجوز إلا من عذر كمطر وخرف من عدو أو سبع أو
عجز عن الركوب للضعف، ففي "المسند" (17573) عن يعلى بن مرة الثقفي: أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن، فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، فصلّى يُوميء إيماءً، يجعل السجود أخفض من الركوع، أو يجعل سجوده أخفض من ركوعه وهو في "المسند"(17573).
وهذا سند ضعيف لجهالة عمرو بن عثمان وأبيه لا يعرفان.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. قلنا: وأبو حنيفة. وقال أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي": حديث يعلى ضعيف السند صحيح المعنى، فالصلاة بالإيماء على الدابة صحيحة إذا خاف من خروج الوقت، ولم يقدر على النزول لضيق الموضع، أو لأنه غلبه الطين والماء.
وانظر "المغني" 2/ 325 - 326 لابن قدامة المقدسي.
(1)
في (د): ثمان عشرة، بحذف الياء.
(2)
صحيح لغيره دون قوله: "يا أهل البلد صلّوا أربعاً، فإنا سَفرٌ"، وهذا إسناد ضعيف من أجل علي بن زيد: وهو ابن جدعان. =
1230 -
حدثنا محمدُ بنُ العلاء وعثمانُ بن أبي شيبةَ - المعنى واحد - قالا: حدثنا حفص، عن عاصم، عن عِكرمة
عن ابن عباس: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أقامَ سبعَ عَشرَةَ بمكةَ يقصُرُ الصلاةَ، قال ابنُ عباس: ومَنْ أقامَ سبعَ عشرةَ قصَرَ، ومن أقام كثرَ أتمَّ
(1)
.
قال أبو داود: قال عبادُ بنُ منصور، عن عكرمةَ، عن ابن عباس،
= وأخرجه الترمذي (553) من طريق. هشيم، عن ابن جدعان، به. بلفظ: حججتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، وحججتُ مع أبي بكر فصلى ركعتين، ومع عمر فصلى ركعتين، ومع عثمان ست سنين من خلافته - أو ثمان سنين - فصلى ركعتين.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
ويشهد له حديث ابن عباس الآتي بعد هذا.
وقد صحّ عن عمر بن الخطاب من قوله من عدة طرق ثابتة صحاح أنه قال لما حج: يا أهل مكة، أتمُّوا صلاتكم، فإنا قوم سَفر. انظر هذه الطرق عند مالك 1/ 149 و 402، وعبد الرزاق (4369 - 4371)، وابن أبي شيبة 1/ 383. وغيرهم.
وهو في "مسند أحمد"(19865).
(1)
إسناده صحيح. حفص: هو ابن غياث، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول.
وأخرجه البخاري (1080) و (4298) و (4300)، وابن ماجه (1075)، والترمذي (557) من طرق عن عاصم الأحول، بهذا الإسناد. وعندهم: أقام تسعة عشر يوماً بدل سبع عشرة.
وأخرجه البخاري (1080) من طريق حصين بن عبد الرحمن، عن عكرمة، به.
بلفظ: تسعة عشر يوماً. وهو في "مسند أحمد"(1958)، و"صحيح ابن حبان"(2750). وانظر الحديثين بعده.
وقد جمع بعض العلماء بين الروايتين باحتمال أن يكون الراوي في هذه الرواية لم يعدَّ يومي الدخول والخروج، وعدّها في رواية تسع عشرة. قال الحافظ في"التلخيص" 2/ 46: وهو جمع متين.
قال: أقام تسع عشرة
(1)
.
1231 -
حدثنا النُفيلي، حدثنا محمدُ بن سلمةَ، عن محمد بن اسحاقَ، عن الزهري، عن عُبيد الله بن عبد الله
عن ابن عباس، قال: أقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بمكةَ عامَ الفتح خمسَ عشرةَ يَقْصُرُ الصلاة
(2)
.
قال أبو داود: روى هذا الحديثَ عَبْدَةُ بن سليمان وأحمدُ بن خالد الوهبيُّ وسلمةُ بن الفضل، عن ابن إسحاق، لم يذكروا فيه ابن عبَّاس.
1232 -
حدثنا نصر بن علي، أخبرني أبي، حدثنا شَريك، عن ابن الأصبهاني، عن عِكرمة
عن ابن عباس: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكةَ سبعَ عشرةَ يُصلّي ركعتين
(3)
.
1233 -
حدثنا موسى بنُ إسماعيل ومسلمُ بن إبراهيم - المعنى - قالا: حدثنا وُهَيب، حدثني يحيى بنُ أبي إسحاقَ
(1)
وصله البيهقي 3/ 150، وانظر الخلاف فيه في الروايات بين سبعة عشر
وتسعة عشر.
(2)
صحيح لكن بلفظ: تسع عشرة، وقوله: خمس عشرة، شاذٌ كما قال الحافظ في "التلخيص الحبير" 2/ 46. وهذا إسناد حسن، ومحمد بن إسحاق متابع، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه ابن ماجه (1076)، من طريق ابن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(516) من طريق عراك بن مالك، عن عبيد الله بن عبد الله، به بلفظ: خمسة عشرة.
وانظر ما قبله.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، شريك - وهو ابن عبد الله النخعي -
سيئ الحفظ. ابن الأصبهاني: هو عبد الرحمن بن عبد الله. وانظر (1230).
عن أنس بن مالك، قال: خرجنا معَ رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكةَ، فكان يُصلّي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، فقلنا: هل أقمتُم بها شيئاً؟ قال: أقمنا بها عَشْراً
(1)
.
1234 -
حدثنا عثمان بن أبي شيبةَ وابن المثنى - وهذا لفظ ابن المثنى - قالا: حدثنا أبو أسامة - قال ابن المثنى: قال: أخبرني عبدُ الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده:
أن علياً كان إذا سافر سار بعد ما تغرُبُ الشمسُ حتى تكادَ أن تُظلِمَ، ثم ينزل فيُصلّي المغرب، ثم يدعو بعَشائِه فيتعشى، ثم يُصلّي
العشاءَ، ثم يرتحل، ويقول: هكذا كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصنعُ
(2)
.
قال عثمان: عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي.
سمعتُ
(3)
أبا داود يقول: وروى أسامةُ بنُ زيد، عن حفص بن عُبيد الله - يعني ابن أنس بن مالك - أن أنساً كان يجمع بينهما حين
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (1081) و (4297)، ومسلم (693)، وابن ماجه (1077)، والترمذي (556)، والنسائي في "الكبرى"(1909) و (1923) من طرق عن يحيي بن أبي إسحاق، عن أنس.
وهو في "مسند أحمد"(12945)، و"صحيح ابن حبان"(2751).
(2)
إسناده حسن. ابن المثنى: هو محمد بن المثنى بن عبيد، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(1584) عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي أسامة وحده، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(1143).
(3)
القائل هو أبو علي اللؤلؤي الراوي عن أبي داود.