الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
167 - باب الرخصة في ذلك
916 -
حدثنا الربيع بن نافع، حدثنا معاويةُ- يعني ابنَ سلاَّم-، عن زيد، أنه سمع أبا سلاّم قال: حدَّثني السلولي
عن سهل ابن الحنظلية قال: ثُوِّبَ بالصلاة- يعني صلاةَ الصبح - فجعل رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم يُصلي وهو يلتفتُ إلى الشِّعب
(1)
.
قال أبو داود: وكان أرسَلَ فارسًا إلى الشعْب من الليل يحرس.
168 - باب العمل في الصلاة
917 -
حدثنا القعنبي، حدثنا مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سُليم
عن أبي قتادة: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم كان يُصلي وهو حاملٌ أُمامةَ بنتَ زينب بنتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وَضَعَها، وإذا قام حَمَلَها
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. زيد: هو ابن سلام بن أبي سلام، وأبو سلام: هو ممطور الحبشي، والسَّلولي: هو أبو كبشة.
وأخرجه مطولًا النسائى في "الكبرى"(8819) من طريق أبي توبة الربيع بن نافع، بهذا الإسناد.
وسيأتي بطوله برقم (2501).
(2)
إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.
وهو في "موطأ مالك" 1/ 170، ومن طريقه أخرجه البخاري (516)، ومسلم (543)(41)، والنسائي فى "الكبرى"(526) و (1128).
وهو في "مسند أحمد"(22524)، و"صحيح ابن حبان"(1109).
وأخرجه مسلم (543)(42)، والنسائى (527) من طريقين عن عامر بن عبد الله ابن الزبير، به.
وانظر ما سيأتي بالأرقام (918 - 920).
918 -
حدَّثنا قُتيبةُ - يعني ابنَ سعيد -، حدَّثنا الليثُ، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عمرو بن سُليم الزُّرَقي
أنه سمع أبا قتادة يقول: بينا نحن في المسجدِ جُلوسٌ
(1)
خرج علينا رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم -يحملُ أُمامةَ بنتَ أبي العاص بن الربيع، وأُمُّها زينبُ بنتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صبيةٌ، يحمِلُها على عاتِقِه، فصلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
= قال القرطبي المحدث: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير، فروى ابن القاسم عن مالك أنه كان في النافلة، وهو تأويل بعيد، فإن ظاهر الأحاديث أنه كان في فريضة، قال الحافظ: وسبقه إلى استبعاد ذلك المازري وعياض لما ثبت في "صحيح مسلم": رأيت النبي- صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة على عاتقه، قال المازري: إمامته بالناس في النافلة ليست بمعهودة، وللمصنف وسيأتي (920): بينما نحن ننتظر رسول الله- صلى الله عليه وسلم -للصلاة في الظهر أو العصر، وقد دعاه بلال إلى الصلاة إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته على عنقه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم -في مصلاه وقمنا خلفه، وهي في مكانها الذي هي فيه
…
وروى أشهب وعبد الله ابن نافع عن مالك أن ذلك للضرورة حيث لم يجد من يكفيه أمرها. قال القرطبي: وروى عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك أن الحديث منسوخ، قال الحافظ: روى ذلك الإسماعيلي عقب روايته للحديث من طريقه، لكنه غير صريح، ولفظه: قال التنيسي: قال مالك: من حديث النبي- صلى الله عليه وسلم ناسخ ومنسوخ، وليس العمل على هذا.
وقال النووي في "شرح مسلم" 5/ 27 - 28: ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ وبعضهم أنه من الخصائص، وبعضهم أنه كان لضرورة، وكل ذلك دعاوي باطلة مردودة لا دليل عليها بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك، وليس فيه ما يخالف
قواعد الشرع، لأن الآدمي طاهر، وما في جوفه من النجاسة معفو عنه، وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة، والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت، ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز.
وانظر "الاستتذكار" 6/ 312 - 316.
(1)
في (أ): جلوسًا. بالنصب على الحالية.
وهي على عاتِقِه، يضعُها إذا ركع، ويُعيدها إذا قام، حتى قضى صلاتَه يفعلُ ذلك بها
(1)
.
919 -
حدثنا محمد بن سلمةَ المُرادي، حدثنا ابنُ وهب، عن مَخرَمةَ، عن أبيه، عن عمرو بن سُليم الزرَقي، قال:
سمعتُ أبا قتادة الأنصاريَّ يقول: رأيتُ رسولَ الله- صلى الله عليه وسلم يُصلّي للناس، وأُمامةُ بنتُ أبي العاص على عُنُقِه، فإذا سجد وَضَعَها
(2)
.
قال أبو داود: ولم يسمع مَخْرَمةُ من أبيه إلا حديثًا واحدًا.
920 -
حدثنا يحيى بن خلف، حدثنا عبدُ الأعلى، حدثنا محمد - يعني ابنَ إسحاق-، عن سعيد بن أبي سعيد المَقبُري، عن عمرو بن سُليم الزُّرَقي عن أبي قتادةَ صاحبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما نحن ننتظرُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في الظهر أو العصر- وقد دعاه بلالٌ للصلاة - إذ خرج إلينا، وأُمامةُ بنتُ أبي العاص بنتُ ابنتِه على عُنُقِه، فقام
(1)
إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد، وسعيد بن أبي سعيد: هو المقبري.
وأخرجه البخاري (5996)، ومسلم (543)(43) ، رالنسائي في "الكبرى"(792)
من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (543)(3) من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن سعيد المقبري، به.
وهو في "مسند أحمد"(22584)، و "صحيح ابن حبان"(1110).
وانظر ما قبله.
(2)
إسناده صحيح، ورواية مخرمة - وهو ابن بكير بن عبد الله بن الأشج - عن أبيه وِجادة وغير واحد من المحققين يرى وجوب العمل بها عند حصول الثقة بما وجده. ابن وهب: هو عبد الله.
وأخرجه مسلم (543)(43) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف برقم (917).
رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم -في مُصلاه، وقُمنا خلفَه، وهي في مكانها الذي هي فيه،
قال: فكبَّر فكبَّرنا، قال: حتى إذا أراد رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم -أن يركعَ أخَذَها فوضَعَها، ثم ركع وسجد، حتى إذا فَرَغَ من سُجوده ثم قام أخذَها فردّها في مكانها، فما زال رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم -يصنعُ بها ذلك في كل ركعةٍ حتى فَرَغَ من صلاتِه- صلى الله عليه وسلم
(1)
.
921 -
حدثنا مُسلمُ بن إبراهيمَ، حدثنا على بن المبارك، حدثنا
(2)
يحيى ابن أبي كثير، عن ضَمْضم بن جَوس
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: "اقتُلوا الأسوَدَينِ في الصَّلاة: الحيةَ والعَقْرَبَ"
(3)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس ورواه بالعنعنة، لكنه متابع، فقد رواه عثمان بن أبي سليمان ومحمد بن عجلان، عن عامر بن عبد الله ابن الزبير، ومخرمة بن بكير، عن أبيه، كلاهما (عامر وبكير) عن عمرو بن سليم، به، وذكروا فيه أن النبي- صلى الله عليه وسلم -كان يؤم الناسَ في تلك الصلاة. ورواياتهم عند مسلم (543).
وانظر ما سلف برقم (917).
(2)
في (أ): عن يحيي بن أبي كثير.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه الترمذي (391)، والنسائي في "الكبرى"(525) و (1126) و (1127)،
وابن ماجه (1245) من طريقين عن يحيي بن أبي كثير، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد"(7178)، و"صحيح ابن حبان"(2351).
والحديث يدل على جواز قتل الحية والعقرب ونحوهما من كل مؤذ في الصلاة من غير كراهية.
قال ابن قدامة في "المغني" 2/ 398 - 399: ولا بأس بقتل الحية والعقرب في الصلاة، وبه قال الحسن والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وكرهه النخعي، لأنه يشغل عن الصلاة والأول أولى. =