الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
220 - باب اتخاذ المنبر
1080 -
حدَّثنا قتيبةُ بن سعيدٍ، حدثنا يعقوبُ بن عبدِ الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبدالقاريءُّ القرشي، حدثني أبو حازم بن دينار
= ويشهد لقطعة إنشاد الضالة وحدها حديث بريدة الأسلمي عند مسلم (569)، وابن ماجه (765)، والنسائى في "الكبرى"(9931) أن رجلاً نشد في المسجد، فقال: من دعا إلى الجمل الاحمر، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم:"لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له".
ويشهد لقطعة النهي عن التحلق وحدها حديث جابر بن سمرة عند مسلم (430)، وسيأتي عند المصنف برقم (4823). ولفظه: خرج علينا رسول الله- صلى الله عليه وسلم فرآنا حِلقاً، فقال:" مالي أراكم عزين". قوله: "عزين" قال البغوي: (3337): يعني متفرقين مختلفين لا يجمعكم مجلس واحد.
قلنا: وأما إنشاد الشعر في المسجد فليس النهيُ فيه على إطلاقه، قال البيهقي: ونحن لا نرى بإنشاد مثل ما كان يقول حسان في الذب عن الإسلام وأهله بأساً لا في المسجد ولا في غيره، والحديث الأول [يعني حديثنا هذا]، ورد في تناشد أشعار الجاهلية وغيرها مما لا يليق بالمسجد، وبالله التوفيق.
قلنا: حديث حسان أخرجه البخاري (3212)، ومسلم (2485) عن سعيد بن المسيب قال: مرّ عمر بن الخطاب في المسجد وحسان ينشد، فقال: كنت أُنشِد فيه، وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة، فقال: أنشدُك بالله، أسمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم -يقول:" أجب عني، اللهم أيده بروح القُدس"؟ قال: نعم.
قال الخطابي: وإنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة وأمر أن يشتغل بالصلاة وينصت للخطبة والذكر، فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلُّق بعد ذلك.
قلنا: والبيع والشراء في المسجد، معناه: داخل حرم المسجد أو داخل المصلَّى، وهذا لا يدخل فيه البيع على باب المسجد، لأن هذا جائز بالحديث السالف برقم (1076) كما بينه ابن عبد البر في "التمهيد" 14/ 261، وابن حجر في "الفتح" 10/ 301.
أن رجالاً أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروْا في المنبر ممَّ عُودُه، فسألوه عن ذلك، فقال: والله إني لأعرِفُ مما هُوَ، ولقد رأيتُه أوَّل يومٍ وُضِعَ، وأول يَوْمٍ جَلَسَ عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أرسلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة - امرأةِ قد سماها سَهْلٌ - أنْ مُرِي غُلامَك النجارَ أن
يَعمَلَ لي أعواداً أجلِسُ عليهن إذا كلَمْتُ الناسَ، فأمَرَتْهُ فَعَمِلَها مِن
طَرفاءِ الغابة، ثم جاء بها، فأرسلتهُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرَ بها فَوُضِعت هَا هُنا، فرأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلّى عليها، وكبّر عليها، ثم رَكَعَ وهو عليها ثم نزل القَهقَرى، فَسَجَدَ في أصل المنبر، ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال:"أيُّها الناسُ، إنما صنعتُ هذا لِتأتموا بي ولِتَعلَمُوا صلاتي"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. وأبو حازم بن دينار: اسمه سلمة.
وأخرجه البخاري (377) و (448) و (917) و (2094) و (2569)، ومسلم (544)، وابن ماجه (1416)، والنسائى في "الكبرى"(820) من طرق عن أبي حازم سلمة بن دينار، به.
وهو في "مسند أحمد"(22800) و (22871)، و"صحيح ابن حبان"(2142).
قال الخطابي: فيه من الفقه: جواز أن يكون مقام الإمام أرفع من مقام المأموم إذا كان ذلك لأمر يعلمه الناس ليقتدوا به.
وفيه: أن العمل اليسير لا يقطع الصلاة، وإنما كان المنبر مرقاتين، فنزوله وصعوده خطوتان، وذلك في حد القلة، وإنما نزل القَهقَرى لئلا يولي الكلعبة قفاه.
فأما إذا قرأ الإمام السجدة وهو يخطب يوم الجمعة، فإنه إذا أراد النزول لم يُقهقِر ونزل مقبلاً على الناس بوجهه حتى يسجد، وقد فعله عمر بن الخطاب.
وعند الشافعي أنه إن أحب أن يفعله فعل، فإن لم يفعله أجزأه.
وقال أصحاب الرأي: ينزل ويسجد، وقال مالك: لا ينزل ولا يسجد ويمر في خطبته.