الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
336 - باب كم الوتر
؟
1421 -
حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا هَمّام، عن قَتادةَ، عن عبدِ الله بن شقيقِ عن ابن عمر، أن رجلاً من أهلِ البادية سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن صلاةِ الليل، فقال بإصبعيه هكذا، مثنى مثنى، و"الوِترُ رَكْعة من آخرِ الليل"
(1)
.
1422 -
حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ المبارك، حدثني قُريش بن حَيَّان العجلي، حدَّثنا بكرُ بن وائل، عن الزُّهريِّ، عن عطاء بن يزيد الليثي
عن أبي أيوب الأنصاريَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الوِترُ حَقٌّ على كُل مسلم، فمن أحب أن يُوترَ بخمس فليفعلْ، ومَنْ أحبَّ أن يُؤترَ بثلاث فليفعلْ، ومن أحب أن يوترَ بواحدةِ فليفعل"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. همام: هو ابن يحيي الأزدي العوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.
وأخرجه مسلم (749)(148)، والنسائي في "الكبرى"(1402) من طرق عن عبد الله بن شقيق، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(5759).
وأخرجه مسلم (752) و (753)، وابن ماجه (1175)، والنسائي (1400) و (1401) من طريق أبي مجلز لاحق بن حميد، ومسلم بإثر (753) من طريق عُبيد الله ابن عبد الله بن عمر، كلاهما عن ابن عمر.
وهو في "مسند أحمد"(2836)، و"صحيح ابن حبان "(2625).
وانظر ما سلف برقم (1295) و (1326)، وما سيأتي برقم (1436) و (1438).
(2)
إسناده صحيح، لكن النسائي صحَّح وقفه. وقد تابع بكرَ بنَ وائلٍ على رفع الحديث الأوزاعيُّ ودويد بن نافع كما سيأتي وكذلك يونس بن يزيد عند ابن حبان، (2407) ومعمر بن راشد وجماعة ذكر أحاديثهم الحاكم في"المستدرك " 1/ 302 - 303.=