المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌243 - باب الصلاة بعد الجمعة - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٢

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌تفريع أبواب الصفوف

- ‌94 - باب تسوية الصفوف

- ‌95 - باب الصفوف بين السواري

- ‌96 - باب من يُستحبُّ أن يلي الإمامَ في الصف، وكراهيةِ التأخُّرِ

- ‌97 - باب مقام الصبيان من الصف

- ‌98 - باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول

- ‌99 - باب مقام الإمام من الصف

- ‌1).100 -باب الرجل يصلي وحده خلف الصف

- ‌101 - باب الرجل يركع دون الصف

- ‌1).102 -باب ما يستر المصلي

- ‌103 - باب الخط إذا لم يجد عصا

- ‌104 - باب الصلاة إلى الراحلة

- ‌105 - باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها، أين يجعلها منه

- ‌106 - باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام

- ‌107 - باب الدُّنُوِّ من السترة

- ‌108 - باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه

- ‌1).109 -باب ما يُنهى عنه من المرور بين يدي المصلي

- ‌110 - باب ما يقطع الصلاة

- ‌1).111 -باب سترة الإمام سترة من خلفه

- ‌112 - باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة

- ‌113 - باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة

- ‌114 - باب من قال: الكلب لا يقطع الصلاة

- ‌115 - باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌أبواب تفريع استفتاح الصلاة

- ‌116 - باب رفع اليدين

- ‌117 - باب افتتاح الصلاة

- ‌118 - باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من اثنتين

- ‌119 - باب من لم يذكر الرفع عند الركوع

- ‌1).120 -باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌121 - باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

- ‌1).122 -باب من رأى الاستفتاح بسبحانك

- ‌123 - باب السكتة عند الافتتاح

- ‌124 - باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌125 - باب تخفيف الصلاة للأمر يحدُث

- ‌126 - باب في تخفيف الصلاة

- ‌1).127 -باب ما جاء في نقصان الصلاة

- ‌128 - باب القراءة في الظهر

- ‌1).129 -باب تخفيف الأُخريين

- ‌1).130 -باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

- ‌131 - باب قدر القراءة في المغرب

- ‌132 - باب من رأى التخفيف فيها

- ‌133 - باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين

- ‌134 - باب القراءة في الفجر

- ‌ 15 - 16(2).135 -باب من ترك القراءة في صلاته

- ‌136 - باب مَن رأى القراءة إذا لم يجهر

- ‌137 - باب مَن رأى القراءَة إذا لم يجهر

- ‌1).138 -باب ما يجزئ الأميَّ والأعجميَّ من القراءَة

- ‌139 - باب تمام التكبير

- ‌1).140 -باب كيف يضعُ ركبتيه قبلَ يديه

- ‌141 - باب النهوض في الفَرد

- ‌1).142 -باب الإقعاء بين السجدتين

- ‌143 - باب ما يقول إذا رفع رأسَه من الركوع

- ‌1).144 -باب الدعاء بين السجدتين

- ‌145 - باب رفع النساءِ إذا كنَّ مع الرجال(3)رؤوسهنّ من السجدة

- ‌1).146 -باب طول القيام من الركوع، وبين السجدتين

- ‌147 - باب صلاة من لا يقيم صُلبَه في الركوع والسجود

- ‌1).148 -باب قول النبي- صلى الله عليه وسلم:"كلُّ صلاة لا يتمّها صاحبها تُتَم من تطوُّعه

- ‌149 - باب تفريع أبواب الركوع والسجودووَضع اليدين على الركبتين

- ‌150 - باب ما يقول الرجلُ في ركوعه وسجوده

- ‌151 - باب الدعاء في الركوع والسجود

- ‌1).152 -باب الدعاء في الصلاة

- ‌153 - باب مقدار الركوع والسجود

- ‌154 - باب أعضاء السجود

- ‌1).155 -باب الرجل يدرك الإمام ساجدًا كيف يصنع

- ‌156 - باب السجود على الأنف والجبهة

- ‌157 - باب صفة السجود

- ‌158 - باب الرخصة في ذلك للضرورة

- ‌1).159 -باب التخصُّر والإقعاء

- ‌160 - باب البُكاء في الصلاة

- ‌1)161 -باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة

- ‌162 - باب الفتح على الإمام في الصلاة

- ‌163 - باب النهي عن التلقين

- ‌164 - باب الالتفات في الصلاة

- ‌165 - باب السجود على الأنف

- ‌166 - باب النظر في الصلاة

- ‌167 - باب الرخصة في ذلك

- ‌168 - باب العمل في الصلاة

- ‌1).169 -باب رد السلام في الصلاة

- ‌170 - باب تشميت العاطس في الصلاة

- ‌171 - باب التأمين وراء الإمام

- ‌172 - باب التصفيق في الصلاة

- ‌173 - باب الإشارة في الصلاة

- ‌174 - باب مسح الحصى في الصلاة

- ‌175 - باب الرجل يصلي مختصرًا

- ‌176 - باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا

- ‌177 - باب النهي عن الكلام في الصلاة

- ‌1).178 -باب في صلاة القاعد

- ‌1).179 -باب كيف الجلوس في التشهد

- ‌180 - باب مَن ذكر التورُّك في الرابعة

- ‌1).181 -باب التشهُّد

- ‌182 - باب الصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم -بعد التشهد

- ‌1).183 -باب ما يقول بعد التشهد

- ‌1).184 -باب إخفاء التشهد

- ‌185 - باب الإشارة في التشهد

- ‌186 - باب كراهيةِ الاعتمادِ على اليد في الصّلاة

- ‌1).187 -باب في تخفيف القعود

- ‌188 - باب في السّلام

- ‌1).189 -باب الرد على الإمام

- ‌190 - باب التكبير بعد الصلاة

- ‌1).191 -باب حذف التسليم

- ‌1).192 -باب اذا أحدث في صلاته يستقبل

- ‌193 - باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة

- ‌1).194 -باب السهو في السجدتين

- ‌1).195 -باب إذا صلى خمساً

- ‌1).196 -باب إذا شكَّ في الثنتين والثلاث، مَن قال: يُلقي الشك

- ‌197 - باب من قال: يتم على أكبر ظنه

- ‌198 - باب مَن قال: بعدَ التسليم

- ‌1).199 -باب من قام من ثنتين ولم يتشهَّد

- ‌200 - باب من نسيَ أن يتشهد وهو جالس

- ‌201 - باب سجدتي السهو فيهما تشهُّدٌ وتسليم

- ‌202 - باب انصرافِ النساء قَبلَ الرجال من الصلاة

- ‌203 - باب كيف الانصراف من الصلاة

- ‌204 - باب صلاةِ الرجل التطوعَ في بيته

- ‌205 - باب من صلَّى لغير القبلة ثم عَلِمَ

- ‌في تفريع أبواب الجمعة

- ‌206 - باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة

- ‌207 - باب الإجابة، أية ساعة هي في يوم الجمعة

- ‌208 - باب فضل الجمعة

- ‌209 - باب التشديد في ترك الجمعة

- ‌210 - باب كفارة مَن تركها

- ‌211 - باب مَن تجبُ عليه الجمعة

- ‌212 - باب الجمعة في اليوم المَطير

- ‌213 - باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة

- ‌214 - باب الجمعة للمملوك والمرأة

- ‌215 - باب الجمعة في القُرى

- ‌216 - باب إذا وافق يومُ الجمعة يومَ عيد

- ‌217 - باب ما يقرأ في صلاة الصُّبح يومَ الجمعة

- ‌2).218 -باب اللبس لِلجمعة

- ‌219 - باب التحلُّق يومَ الجمعة قبل الصلاة

- ‌220 - باب اتخاذ المنبر

- ‌221 - باب موضع المنبر

- ‌2).222 -باب الصلاة بوم الجمعة قبل الزوال

- ‌223 - باب وقت الجمعة

- ‌2).224 -باب النداء يوم الجمعة

- ‌2).225 -باب الإمام يُكلم الرجل في خطبته

- ‌226 - باب الجلوس إذا صعد المنبر

- ‌227 - باب الخطبة قائماً

- ‌228 - باب الرجل يخطب على قَوْس

- ‌229 - باب رفع اليدين على المنبر

- ‌230 - باب إقصار الخطب

- ‌231 - باب الدنو من الإمام عند الموعظة

- ‌232 - باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث

- ‌233 - باب الاحتباء والإمام يخطب

- ‌234 - باب الكلام والإمامُ يخطب

- ‌235 - باب استئذان المُحْدِث الأمام

- ‌236 - باب إذا دخل الرجلُ والإمام يخطب

- ‌237 - باب تخطِّي رقاب الناس يوم الجمعة

- ‌238 - باب الرجل يَنعُسُ والإمامُ يخطب

- ‌2).239 -باب الإمام يتكلم بعدما ينزل مِن المنبر

- ‌240 - باب من أدرك من الجمعة ركعة

- ‌241 - باب ما يقرأ به في الجمعة

- ‌242 - باب الرجلِ يأتم بالإمام وبينهما جدار

- ‌243 - باب الصلاة بعد الجمعة

- ‌244 - باب صلاة العيدين

- ‌245 - بابُ وقتِ الخروجِ إلى العيد

- ‌246 - باب خروج النساء في العيد

- ‌247 - باب الخطبة

- ‌248 - باب يخطب على قوْس

- ‌2).249 -باب ترك الأذان في العيد

- ‌2).250 -باب التكبير في العيدين

- ‌251 - باب ما يقرأُ في الأضحى والفطر

- ‌252 - باب الجلوس للخطبة

- ‌253 - باب الخروج إلى العيد في طريق، ويرجعُ في طريق

- ‌254 - باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد

- ‌255 - باب الصلاة بعد العيد

- ‌256 - باب يصلي بالناس في المسجد إذا كان يومَ مطر

- ‌257 - جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها

- ‌258 - باب في أي وقت يُحول رداءه

- ‌259 - باب رفع اليدين في الاستسقاء

- ‌260 - باب صلاة الكسوف

- ‌261 - باب من قال: أربع ركعات

- ‌262 - باب القراءَة في صلاة الكسوف

- ‌263 - باب ينادي فبها بالصلاة

- ‌264 - باب الصدقة فيها

- ‌265 - باب العتق فيها

- ‌266 - باب من قال: يركع ركعتين

- ‌267 - باب الصلاة عند الظلمة ونحوها

- ‌268 - باب السجود عند الآيات

- ‌تفريغ أبواب صلاة السفر

- ‌269 - باب صلاة المسافر

- ‌270 - باب متى يقصر المسافر

- ‌271 - باب الأذان في السَّفر

- ‌2).272 -باب المسافر يصلِّي وهو يشك في الوقت

- ‌273 - باب الجمع بين الصلاتين

- ‌274 - باب قصر قراءة الصلاة في السَّفر

- ‌275 - باب التطوّع في السفر

- ‌ 21](1).276 -باب التطوع على الراحلة والوتر

- ‌277 - باب الفريضة على الراحلة من عُذر

- ‌278 - باب متى يُتم المسافر

- ‌2).279 -باب إذا أقام بأرض العدو يقصُرُ

- ‌280 - باب صلاة الخوف

- ‌281 - باب من قال: يقومُ صف مع الإمام وصف وُجَاهَ العدو، فيصلّي بالذين يلونه ركعةً، ثم يقوم قائماً حتى يُصلّي الذين معه ركعةً أخرى، ثم ينصرفوا فيصفُّوا وُجاه العدوّ، وتجيء الطائفةُ الأخرى فيصلِّي بهم ركعةً ويثبُت جالساً، فيتمون لأنفسهم ركعةً أخرى، ثم يُسلّم بهم جميعاً

- ‌2).282 -باب من قال: إذا صلّى ركعةً، وثبت قائماً، أتمُّوا لأنفسهم ركعة، ثم سلّموا، ثم انصرفوا، فكانوا وُجَاهَ العدوّ، واختلف في السلام

- ‌283 - باب من قال: يُكبِّرون جميعاً، وإن كانوا مستدبري القبلة، ثم يُصلي بمن معه ركعة، ثم يأتون مصاف أصحابهم، ويجئ الآخَرون فيركعون لأنفسهم ركعة، ثم يُصلّي بهم ركعة، ثم تُقبِل الطائفةُ التي كانت مقابلَ العدوّ فيصلون لأنفسهم ركعةً، والإمامُ قاعد، ثم يسلّم بهم كلهم

- ‌284 - باب من قال: يصلّي بكل طائفة ركعةً ثم يُسلّم فيقوم كل صف، فيصلُّون لأنفسهم ركعةً

- ‌285 - باب من قال: يُصلي بكل طائفةِ ركعةَ ثم يُسلِّم فيقومُ الذين خَلفَه فيصلُّون ركعةَ ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعةً

- ‌286 - باب من قال: يُصلِّي بكل طائفة ركعةً ولا يقضُون

- ‌287 - باب من قال: يُصلِّي بكلِّ طائفة ركعتين

- ‌288 - باب صلاة الطالب

- ‌289 - باب تفريع أبواب التطوع وركَعات السُّنَّة

- ‌2).290 -باب ركعتي الفجر

- ‌291 - باب تخفيفهما

- ‌292 - باب الاضطجاع بعدها

- ‌293 - باب إذا أدرك الإمام ولم يصلِّ ركعتي الفجر

- ‌294 - باب من فاتته، متى يقضيها

- ‌295 - باب الأربع قبل الظُّهر وبعدها

- ‌296 - باب الصلاة قبل العصر

- ‌297 - باب الصلاة بعد العصر

- ‌298 - باب من رخص فيهما إذا كانت الشمسُ مرتفعةً

- ‌299 - باب الصلاة قبل المغرب

- ‌300 - باب صلاة الضحى

- ‌301 - باب صلاة النهار

- ‌302 - باب صلاة التسبيح

- ‌303 - باب ركعتي المغرب، أين تصلَّيان

- ‌304 - باب الصلاة بعد العشاء

- ‌305 - باب نسخ قيام الليل

- ‌306 - باب قيام الليل

- ‌307 - باب من نامَ عن حزبه

- ‌308 - باب من نوى القيام فنام

- ‌309 - باب أيّ الليل أفضل

- ‌310 - باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل

- ‌3).311 -باب افتتاح صلاة الليل بركعتين

- ‌312 - باب صلاة الليل مَثنى مَثنى

- ‌313 - باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل

- ‌314 - باب في صلاة الليل

- ‌315 - باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة

- ‌باب تفريع أبواب شهر رمضان

- ‌316 - باب قيام شهر رمضان

- ‌317 - باب في ليلة القدر

- ‌318 - باب فيمن قال: ليلة إحدى وعشرين

- ‌319 - باب من روى أنها ليلةُ سبعَ عشرةَ

- ‌320 - باب من روى في السبع الأواخر

- ‌321 - باب من قال: سبعٌ وعشرون

- ‌322 - باب من قال: هي في كل رمضان

- ‌323 - باب في كم يقرأ القرآن

- ‌324 - باب تحزيب القرآن

- ‌325 - باب في عدد الآي

- ‌326 - باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن

- ‌327 - باب من لم ير السجود في المفصَّل

- ‌328 - باب من رأى فيها سجوداً

- ‌329 - باب السجود في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ}

- ‌330 - باب السجود في (ص)

- ‌331 - باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير الصلاة

- ‌332 - باب ما يقول إذا سجد

- ‌333 - باب فيمن يقرأ السجدةَ بعد الصبح

- ‌باب تفريع أبواب الوتر

- ‌334 - باب استحباب الوتر

- ‌335 - باب فيمن لم يوتر

- ‌336 - باب كم الوتر

- ‌337 - باب ما يقرأ في الوتر

- ‌338 - باب القنوت في الوتر

- ‌339 - باب الدعاء بعد الوتر

- ‌340 - باب الوتر قبل النوم

- ‌341 - باب وقت الوتر

- ‌342 - باب في نقض الوتر

- ‌343 - باب القنوت في الصلوات

- ‌344 - باب فضل التطوع في البيت

- ‌345 - بابٌ

- ‌346 - باب الحثِّ على قيام الليل

- ‌أبواب فضائل القرآن

- ‌3)347 -باب في ثواب قراءة القرآن

- ‌348 - باب فاتحة الكتاب

- ‌349 - باب من قال: هي من الطُّول

- ‌350 - باب ما جاء في آية الكرسي

- ‌351 - باب في سورة الصَّمد

- ‌352 - باب في المعوِّذتَين

- ‌353 - باب كيف يستحبُّ الترتيل في القراءة

- ‌354 - باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه

- ‌355 - باب "أنزل القرآن على سبعة أحرف

- ‌356 - باب الدعاء

- ‌357 - باب التسبيح بالحصى

- ‌358 - باب ما يقول الرجل إذا سلّم

- ‌359 - باب في الاستغفار

- ‌360 - باب النهي أن يدعوَ الإنسان على أهله وماله

- ‌361 - باب الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌362 - باب الدعاء بظهر الغيب

- ‌363 - باب ما يقول اذا خاف قوماً

- ‌364 - باب الاستخارة

- ‌365 - باب في الاستعاذة

الفصل: ‌243 - باب الصلاة بعد الجمعة

‌243 - باب الصلاة بعد الجمعة

1127 -

حدثنا محمد بن عُبيد وسليمانُ بن داود، المعنى قالا: حدثنا حمادُ ابن زيد، حدثنا أيوبُ، عن نافعٍ

أن ابن عمر رأى رجلاً يُصلي ركعتينِ يومَ الجمعةِ في مقامه، فدفعه، وقال: أتُصلي الجمعةَ أربعاً؟ وكان عبدُ الله يُصلي يومَ الجمعةِ ركعتين في بيته، ويقول: هكذا فعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم

(1)

.

= وهو في "مسند أحمد"(24016).

وأخرجه بنحوه أيضا البخاري (730)، ومسلم (782)، وابن ماجه (942)، والنسائي في "الكبرى"(840) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير، يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل، فثاب إليه ناس، فصلوا وراءه ..

وهو في "مسند أحمد"(24124)، و"صحيح ابن حبان"(2571).

(1)

إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تيمية السختياني، ومحمد بن عُبيد: هو ابن حساب الغُبَري، وسليمان بن داود: هو الزهْراني العَتكي أبو الربيع مشهور بكنيته.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 336، وابن المنذر في "الأوسط" 4/ 124، والبيهقي 3/ 240 من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد.

وأخرج البيهقي 2/ 191 من طريق عطاء بن أبي رباح، قال: رأيت ابن عمر دفع رجلاً عن مقامه الذي صلَّى فيه المكتوبة، وقال: إنما دفعتك لتقدم أو تأخر. وإسناده صحيح.

وقوله: وكان ابنُ عمر يصلى يوم الجمعة ركعتين في بيته، ويقول: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أخرجه مسلم (882)، وابنُ ماجه (1130)، والترمذي (529) من طريق الليث ابن سعد، عن نافع، به.

وانظر ما بعده.

وما سيأتي برقم (1130) و (1132) و (1133) و (1252). =

ص: 339

1128 -

حدثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا إسماعيلُ، أخبرنا أيوبُ، عن نافعٍ، قال:

= وقد تعددت الروايات في صنيع ابن عمر، فروي عنه أنه صلَّى بعد الجمعة ركعتين في بيته كما في هذه الرواية، وروي عنه أنه صلَّى في المسجد بعد الانتهاء من صلاة الجمعة ركعتين ثم أربعاً كما في الروايتين الآتيتين برقم (1130) و (1133)، وكلاهما عنه صحيح ثابت.

وقال ابن المنذر في "الأوسط" 4/ 125 - 127: وقد اختلف أهل العلم في هذا

الباب فرأت طائفة أن يصلي بعدها أربعاً، هذا قول عبد الله بن مسعود وإبراهيم

وإسحاق وأصحاب الرأى

وفيه قول ثان: وهو أن يصلي بعدها ركعتين ثم أربعاً، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عمر وأبي موسى الأشعري ومجاهد وعطاء وحميد بن عبد الرحمن وبه قال سفيان الثوري وقال أحمد: إن شاء صلَّى ركعتين وإن شاء أربعاً (قلنا: وحكى ابن قدامة عنه قولاً آخر: وإن شاء ستاً "المغني" 3/ 249).

ثم حكى ابن المنذر قولاً آخر وهو أنه يُصلّى ركعتان وحسب. قال: هكذا فعل ابن عمر، وروى ذلك عن النخعي.

قلنا: وحكاه الترمذي أيضا عن الشافعي بإثر الحديث (528) ونقل النووي في "المجموع" 4/ 9 عن الشافعي أنه نص في "الأم" على أنه يُصلّى بعد الجمعة أربعُ ركعات، يعني كالقول الأول.

ولأجل هذا الاختلاف كله قال ابن قدامة في "المغني" 3/ 250: وهذا يدل على أنه مهما فعل من ذلك كان حسناً.

قلنا: وأما الصلاة قبل الجمعة فقد روى الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 335 عن ابن عمر: أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعاً لا يفصل بينهن بسلام. وروى عبد الرزاق (5525)، وابن أبي شيبة 2/ 132، وابن المنذر 4/ 97 عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كان عبد الله بن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعاً. وقال النووي في "المجموع" 4/ 10: وأما السنة قبلها فالعمدة فيها حديث عبد الله بن مغفل "بين كل أذانين صلاة" والقياس على الظهر.

ص: 340

كان ابن عمر يُطِيلُ الصَّلاةَ قبلَ الجُمعةِ، ويُصلي بعدها ركعتين في بيته، ويُحدِّثُ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يفعلُ ذلك

(1)

.

1129 -

حدثنا الحسنُ بن علي، حدثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا ابن جُريج، أخبرني عُمَرُ بن عطاء بن أبي الخُوار، أن نافعَ بن جُبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أُختِ نِمرِ يسألُه عن شيءٍ رأى منه معاويةُ في الصلاة، فقال:

صليتُ معه الجُمعةَ في المقصورةِ فلما سَلَّمتُ قمتُ في مقامي فصليتُ، فلما دخل أرسلَ إليّ، فقال: لا تَعُد لما صنعتَ، إذا صليتَ الجمعةَ، فلا تُصَلِّها بصلاةِ حتَّى تكلَّمَ أو تَخرُجَ، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ بذلك أَنْ لا تُوصلَ صَلاة بصلاةِ حتى تتكلمَ أو تَخْرُجَ

(2)

.

(1)

إسناده صحيح. أيوب: هو ابنُ أبي تميمة السختياني، وإسماعيل: هو ابنُ عُلَيهَ، ومُسدد: هو ابن مُسَرْهَد.

وأخرجه ابن خزيمة (1836)، وابن حبان (2476)، والبيهقي 3/ 240 من طريق إسماعيل ابن. عُليَّه، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله، وما سيأتي برقم (1252).

(2)

إسناده صحيح. وقد صرح ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي - بسماعه فأمِنا تدليسه. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، والحسن بن علي: هو الخَلَّال الحُلواني.

وهو في "مصنف عبد الرزاق "(3916) و (5534).

وأخرجه مسلم (883) من طريقين عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(16866).

وقوله: صليت معه الجمعة في المقصورة. قال النووي: فيه دليل على جواز اتخاذها في المسجد إذا رآها ولي الأمر مصلحة، قالوا: وأول من عملها معاوية بن أبي سفيان حين ضربه الخارجي.

وقوله: فإن رسول الله أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج: فيه

دليل لما قاله أصحابنا أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة =

ص: 341

1130 -

حدثنا محمدُ بن عبد العزيز بن أبي رِزمَة المروزي، أخبرنا الفضلُ ابن موسى، عن عبدِ الحميد بن جعفرٍ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن عطاء عن ابن عمر، قال: كان إذا كان بمكة فصلَّى الجمعة تقدم، فصلّى ركعتينِ، ثم تقدَّمَ فصلى أربعاً، وإذا كانَ بالمدينة صلَّى الجمعة، ثم

رَجَعَ إلى بيته، فصلى ركعتينِ، ولم يُصَل في المسجدِ، فقيل له، فقال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يفعلُ ذلك

(1)

.

= إلى موضع آخر، وأفضله التحول إلى بيته، وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره ليكثر مواضع سجوده، ولتنفصل صورة النافلة، عن صورة الفريضة.

(1)

إسناده صحيح، وقوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك راجع إلى الشطر الثاني من الحديث دون الأول، لأن الشطر الأول موقوف على ابن عمر كما رواه جماعة عن عطاء - وهو ابن أي رباح -، وكذلك رواه جبلة بن سُحيم عن ابن عمر.

وهذا التفريق في سنة الجمعة الآخرة بين مكة والمدينة انفرد بذكره يزيد بن أبي حبيب عن عطاء، ولم يذكره غيره!

وأخرجه الحاكم 1/ 290، والبيهقي 3/ 240 من طريق الفضل بن موسى، بهذا الإسناد.

وأخرج الشطر الأول الموقوف عبد الرزاق (5523)، وابن أبي شيبة 2/ 132، وابن المنذر في "الأوسط" 4/ 126، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 1/ 337، ومحمد بن عاصم الثقفي الأصبهاني في"جزئه"(53) من طريق أبي إسحاق السبيعي، وعبد الرزاق (5523)، ومحمد بن عاصم (53) من طريق الزبير بن عدي، وابن أبي شيبة 2/ 139 من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، ثلاثتهم عن عطاء بن أبي رباح، به.

وسيأتي عند المصنف (1133) من طريق ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح.

وأخرجه الطحاوي 1/ 335 من طريق جبلة بن سُحيم، عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعاً لا يفصل بينهن بسلام، ثم بعد الجمعة ركعتين، ثم أربعاً. وسنده صحيح.

وأما الشطر الثاني المرفوع فقد سلف تخريجه برقم (1127) و (1128) وانظر اختلاف أهل العلم في هذه المسألة هناك.

ص: 342

1131 -

حدثنا أحمدُ بن يونس، حدثنا زهيرٌ (ح)

وحدَّثنا محمد بن الصباح البزازُ، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن سُهيلٍ، عن أبيهِ

عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال ابن الصَّبَّاح، قال:"مَنْ كانَ مصلياً بعدَ الجمعةِ فليصل أربعاً"وتم حديثُه، وقال ابن يونس:"إذا صليتُمُ الجمعة فصلُوا بعدَها أربعاً" قال: فقال لي أبي: يا بُنيَّ، فإن صلَّيتَ في المسجدِ رَكْعَتينِ ثم أتيتَ المنزلَ أو البيتَ، فصلِّ ركعتينِ

(1)

.

1132 -

حدثنا الحَسَنُ بن علي، حدثنا عبدُ الرزاق، عن معمرِ، عن الزهري، عن سالم

عن ابنِ عمر، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلّي بَعدَ الجُمُعَةِ ركعتينِ في بيته

(2)

.

(1)

إسناده صحيح من جهة زهير - وهو ابن معاوية الجعفي -، قوي من جهة اسماعيل بن زكريا، فهو صدوق لا بأس به. سُهيل: هو ابن أبي صالح السَّمَّان.

وأخرجه مسلم (881)، وابن ماجه (1132)، والترمذي (530)، والنسائي في "الكبرى"(501) و (1755) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به. وفي رواية لمسلم ورواية النسائى:"إذا صلَّى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا" بالأمر، ورواية الباقين بلفظين: أحدهما: "من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعا"، والثانى:"إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً".

وهو في "مسند أحمد"(7400)، و"صحيح ابن حبان" (2477 - 2481) وقال ابن حبان بعد أن أورد الرواية الأولى وهي كرواية مسلم والنسائي: الأمر الذي وصفناه بالصلاة بعد الجمعة إنما هو أمر استحباب لا أمر إيجاب، ثم ساق الحديث بلفظ التخيير.

(2)

إسناده صحيح. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر، ومعمر: هو ابن راشد، والحسن بن علي: هو الخلاّل الحُلْواني. =

ص: 343

قال أبو داود: وكذلك رواه عبدُ الله بن دينار، عن ابنِ عمر.

1133 -

حدثنا إبراهيمُ بنُ الحسن، حدثنا حجاجُ بنُ محمد، عن ابن جُريجٍ، أخبرني عطاء

أنه رأى ابن عمر يُصلي بَعْدَ الجمعة، فينْماز عن مُصلاه الذي صَلَّى فيه الجمعةَ قليلاً غيرَ كثيرِ، قال: فيركعُ ركعتينِ، قال: ثم يمشي أنفسَ مِن ذلك، فيركعُ أربعَ ركعاتٍ، قلتُ لِعطاء: كم رأيتَ ابن عمر يَضنَعُ ذلك؟ قال: مِراراً

(1)

.

= وهو في "مصنف عبد الرزاق"(5527)، ومن طريقه أخرجه النسائي في "المجتبى"(1428).

وأخرجه مسلم (882)، وابن ماجه (1131)، والترمذي (528) من طريق عمرو ابن دينار، عن الزهري، به. ولم يقل في روايته: في بيته. لكن سيأتي عند المصنف برقم (1252) من طريق نافع عن ابن عمر أنه قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. وسلف برقم (1127) و (1128) أن ابن عمر كان يصلي ركعتين في بيته، ويقول: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قلنا: وقد ثبت عن ابن عمر أيضاً أنه صلَّى في المسجد كما في الحديث السالف برقم (1130) وكما سيأتي بعده. ويحمل هذا الاختلاف على التوسُّع، وأن ذلك كله جائز، وللمرء في ذلك الخيار، والله أعلم.

وأخرج البخاري (1165) من طريق عُقيل بن خالد الأيلي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء.

وهو في "مسند أحمد"(4591).

وانظر ما سلف برقم (1127) وما سيأتى برقم (1252).

(1)

إسناده صحيح. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز المكى، وعطاء:

هو ابن أبي رباح.

وأخرجه الترمذي (531) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، به. =

ص: 344