الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
243 - باب الصلاة بعد الجمعة
1127 -
حدثنا محمد بن عُبيد وسليمانُ بن داود، المعنى قالا: حدثنا حمادُ ابن زيد، حدثنا أيوبُ، عن نافعٍ
أن ابن عمر رأى رجلاً يُصلي ركعتينِ يومَ الجمعةِ في مقامه، فدفعه، وقال: أتُصلي الجمعةَ أربعاً؟ وكان عبدُ الله يُصلي يومَ الجمعةِ ركعتين في بيته، ويقول: هكذا فعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
(1)
.
= وهو في "مسند أحمد"(24016).
وأخرجه بنحوه أيضا البخاري (730)، ومسلم (782)، وابن ماجه (942)، والنسائي في "الكبرى"(840) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير، يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل، فثاب إليه ناس، فصلوا وراءه ..
وهو في "مسند أحمد"(24124)، و"صحيح ابن حبان"(2571).
(1)
إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تيمية السختياني، ومحمد بن عُبيد: هو ابن حساب الغُبَري، وسليمان بن داود: هو الزهْراني العَتكي أبو الربيع مشهور بكنيته.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 336، وابن المنذر في "الأوسط" 4/ 124، والبيهقي 3/ 240 من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرج البيهقي 2/ 191 من طريق عطاء بن أبي رباح، قال: رأيت ابن عمر دفع رجلاً عن مقامه الذي صلَّى فيه المكتوبة، وقال: إنما دفعتك لتقدم أو تأخر. وإسناده صحيح.
وقوله: وكان ابنُ عمر يصلى يوم الجمعة ركعتين في بيته، ويقول: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أخرجه مسلم (882)، وابنُ ماجه (1130)، والترمذي (529) من طريق الليث ابن سعد، عن نافع، به.
وانظر ما بعده.
وما سيأتي برقم (1130) و (1132) و (1133) و (1252). =
1128 -
حدثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا إسماعيلُ، أخبرنا أيوبُ، عن نافعٍ، قال:
= وقد تعددت الروايات في صنيع ابن عمر، فروي عنه أنه صلَّى بعد الجمعة ركعتين في بيته كما في هذه الرواية، وروي عنه أنه صلَّى في المسجد بعد الانتهاء من صلاة الجمعة ركعتين ثم أربعاً كما في الروايتين الآتيتين برقم (1130) و (1133)، وكلاهما عنه صحيح ثابت.
وقال ابن المنذر في "الأوسط" 4/ 125 - 127: وقد اختلف أهل العلم في هذا
الباب فرأت طائفة أن يصلي بعدها أربعاً، هذا قول عبد الله بن مسعود وإبراهيم
وإسحاق وأصحاب الرأى
…
وفيه قول ثان: وهو أن يصلي بعدها ركعتين ثم أربعاً، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عمر وأبي موسى الأشعري ومجاهد وعطاء وحميد بن عبد الرحمن وبه قال سفيان الثوري وقال أحمد: إن شاء صلَّى ركعتين وإن شاء أربعاً (قلنا: وحكى ابن قدامة عنه قولاً آخر: وإن شاء ستاً "المغني" 3/ 249).
ثم حكى ابن المنذر قولاً آخر وهو أنه يُصلّى ركعتان وحسب. قال: هكذا فعل ابن عمر، وروى ذلك عن النخعي.
قلنا: وحكاه الترمذي أيضا عن الشافعي بإثر الحديث (528) ونقل النووي في "المجموع" 4/ 9 عن الشافعي أنه نص في "الأم" على أنه يُصلّى بعد الجمعة أربعُ ركعات، يعني كالقول الأول.
ولأجل هذا الاختلاف كله قال ابن قدامة في "المغني" 3/ 250: وهذا يدل على أنه مهما فعل من ذلك كان حسناً.
قلنا: وأما الصلاة قبل الجمعة فقد روى الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 335 عن ابن عمر: أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعاً لا يفصل بينهن بسلام. وروى عبد الرزاق (5525)، وابن أبي شيبة 2/ 132، وابن المنذر 4/ 97 عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كان عبد الله بن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعاً. وقال النووي في "المجموع" 4/ 10: وأما السنة قبلها فالعمدة فيها حديث عبد الله بن مغفل "بين كل أذانين صلاة" والقياس على الظهر.
كان ابن عمر يُطِيلُ الصَّلاةَ قبلَ الجُمعةِ، ويُصلي بعدها ركعتين في بيته، ويُحدِّثُ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يفعلُ ذلك
(1)
.
1129 -
حدثنا الحسنُ بن علي، حدثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا ابن جُريج، أخبرني عُمَرُ بن عطاء بن أبي الخُوار، أن نافعَ بن جُبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أُختِ نِمرِ يسألُه عن شيءٍ رأى منه معاويةُ في الصلاة، فقال:
صليتُ معه الجُمعةَ في المقصورةِ فلما سَلَّمتُ قمتُ في مقامي فصليتُ، فلما دخل أرسلَ إليّ، فقال: لا تَعُد لما صنعتَ، إذا صليتَ الجمعةَ، فلا تُصَلِّها بصلاةِ حتَّى تكلَّمَ أو تَخرُجَ، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ بذلك أَنْ لا تُوصلَ صَلاة بصلاةِ حتى تتكلمَ أو تَخْرُجَ
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. أيوب: هو ابنُ أبي تميمة السختياني، وإسماعيل: هو ابنُ عُلَيهَ، ومُسدد: هو ابن مُسَرْهَد.
وأخرجه ابن خزيمة (1836)، وابن حبان (2476)، والبيهقي 3/ 240 من طريق إسماعيل ابن. عُليَّه، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله، وما سيأتي برقم (1252).
(2)
إسناده صحيح. وقد صرح ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي - بسماعه فأمِنا تدليسه. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، والحسن بن علي: هو الخَلَّال الحُلواني.
وهو في "مصنف عبد الرزاق "(3916) و (5534).
وأخرجه مسلم (883) من طريقين عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(16866).
وقوله: صليت معه الجمعة في المقصورة. قال النووي: فيه دليل على جواز اتخاذها في المسجد إذا رآها ولي الأمر مصلحة، قالوا: وأول من عملها معاوية بن أبي سفيان حين ضربه الخارجي.
وقوله: فإن رسول الله أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج: فيه
دليل لما قاله أصحابنا أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة =
1130 -
حدثنا محمدُ بن عبد العزيز بن أبي رِزمَة المروزي، أخبرنا الفضلُ ابن موسى، عن عبدِ الحميد بن جعفرٍ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن عطاء عن ابن عمر، قال: كان إذا كان بمكة فصلَّى الجمعة تقدم، فصلّى ركعتينِ، ثم تقدَّمَ فصلى أربعاً، وإذا كانَ بالمدينة صلَّى الجمعة، ثم
رَجَعَ إلى بيته، فصلى ركعتينِ، ولم يُصَل في المسجدِ، فقيل له، فقال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يفعلُ ذلك
(1)
.
= إلى موضع آخر، وأفضله التحول إلى بيته، وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره ليكثر مواضع سجوده، ولتنفصل صورة النافلة، عن صورة الفريضة.
(1)
إسناده صحيح، وقوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك راجع إلى الشطر الثاني من الحديث دون الأول، لأن الشطر الأول موقوف على ابن عمر كما رواه جماعة عن عطاء - وهو ابن أي رباح -، وكذلك رواه جبلة بن سُحيم عن ابن عمر.
وهذا التفريق في سنة الجمعة الآخرة بين مكة والمدينة انفرد بذكره يزيد بن أبي حبيب عن عطاء، ولم يذكره غيره!
وأخرجه الحاكم 1/ 290، والبيهقي 3/ 240 من طريق الفضل بن موسى، بهذا الإسناد.
وأخرج الشطر الأول الموقوف عبد الرزاق (5523)، وابن أبي شيبة 2/ 132، وابن المنذر في "الأوسط" 4/ 126، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 1/ 337، ومحمد بن عاصم الثقفي الأصبهاني في"جزئه"(53) من طريق أبي إسحاق السبيعي، وعبد الرزاق (5523)، ومحمد بن عاصم (53) من طريق الزبير بن عدي، وابن أبي شيبة 2/ 139 من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، ثلاثتهم عن عطاء بن أبي رباح، به.
وسيأتي عند المصنف (1133) من طريق ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح.
وأخرجه الطحاوي 1/ 335 من طريق جبلة بن سُحيم، عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعاً لا يفصل بينهن بسلام، ثم بعد الجمعة ركعتين، ثم أربعاً. وسنده صحيح.
وأما الشطر الثاني المرفوع فقد سلف تخريجه برقم (1127) و (1128) وانظر اختلاف أهل العلم في هذه المسألة هناك.
1131 -
حدثنا أحمدُ بن يونس، حدثنا زهيرٌ (ح)
وحدَّثنا محمد بن الصباح البزازُ، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن سُهيلٍ، عن أبيهِ
عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال ابن الصَّبَّاح، قال:"مَنْ كانَ مصلياً بعدَ الجمعةِ فليصل أربعاً"وتم حديثُه، وقال ابن يونس:"إذا صليتُمُ الجمعة فصلُوا بعدَها أربعاً" قال: فقال لي أبي: يا بُنيَّ، فإن صلَّيتَ في المسجدِ رَكْعَتينِ ثم أتيتَ المنزلَ أو البيتَ، فصلِّ ركعتينِ
(1)
.
1132 -
حدثنا الحَسَنُ بن علي، حدثنا عبدُ الرزاق، عن معمرِ، عن الزهري، عن سالم
عن ابنِ عمر، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلّي بَعدَ الجُمُعَةِ ركعتينِ في بيته
(2)
.
(1)
إسناده صحيح من جهة زهير - وهو ابن معاوية الجعفي -، قوي من جهة اسماعيل بن زكريا، فهو صدوق لا بأس به. سُهيل: هو ابن أبي صالح السَّمَّان.
وأخرجه مسلم (881)، وابن ماجه (1132)، والترمذي (530)، والنسائي في "الكبرى"(501) و (1755) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به. وفي رواية لمسلم ورواية النسائى:"إذا صلَّى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا" بالأمر، ورواية الباقين بلفظين: أحدهما: "من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعا"، والثانى:"إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً".
وهو في "مسند أحمد"(7400)، و"صحيح ابن حبان" (2477 - 2481) وقال ابن حبان بعد أن أورد الرواية الأولى وهي كرواية مسلم والنسائي: الأمر الذي وصفناه بالصلاة بعد الجمعة إنما هو أمر استحباب لا أمر إيجاب، ثم ساق الحديث بلفظ التخيير.
(2)
إسناده صحيح. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر، ومعمر: هو ابن راشد، والحسن بن علي: هو الخلاّل الحُلْواني. =
قال أبو داود: وكذلك رواه عبدُ الله بن دينار، عن ابنِ عمر.
1133 -
حدثنا إبراهيمُ بنُ الحسن، حدثنا حجاجُ بنُ محمد، عن ابن جُريجٍ، أخبرني عطاء
أنه رأى ابن عمر يُصلي بَعْدَ الجمعة، فينْماز عن مُصلاه الذي صَلَّى فيه الجمعةَ قليلاً غيرَ كثيرِ، قال: فيركعُ ركعتينِ، قال: ثم يمشي أنفسَ مِن ذلك، فيركعُ أربعَ ركعاتٍ، قلتُ لِعطاء: كم رأيتَ ابن عمر يَضنَعُ ذلك؟ قال: مِراراً
(1)
.
= وهو في "مصنف عبد الرزاق"(5527)، ومن طريقه أخرجه النسائي في "المجتبى"(1428).
وأخرجه مسلم (882)، وابن ماجه (1131)، والترمذي (528) من طريق عمرو ابن دينار، عن الزهري، به. ولم يقل في روايته: في بيته. لكن سيأتي عند المصنف برقم (1252) من طريق نافع عن ابن عمر أنه قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. وسلف برقم (1127) و (1128) أن ابن عمر كان يصلي ركعتين في بيته، ويقول: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلنا: وقد ثبت عن ابن عمر أيضاً أنه صلَّى في المسجد كما في الحديث السالف برقم (1130) وكما سيأتي بعده. ويحمل هذا الاختلاف على التوسُّع، وأن ذلك كله جائز، وللمرء في ذلك الخيار، والله أعلم.
وأخرج البخاري (1165) من طريق عُقيل بن خالد الأيلي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء.
وهو في "مسند أحمد"(4591).
وانظر ما سلف برقم (1127) وما سيأتى برقم (1252).
(1)
إسناده صحيح. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز المكى، وعطاء:
هو ابن أبي رباح.
وأخرجه الترمذي (531) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، به. =