الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلّي بعد الجُمعة حتى ينصرفَ فيصلّي ركعتين
(1)
.
1253 -
حدثنا مُسدَّدٌ، حدثنا يحيى، عن شُعبة، عن إبراهيمَ بن محمد بن المُنتَشِر، عن أبيه
عن عائشة: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعاً قبل الظُّهر، وركعتين قبل صلاة الغَداة (
2).
290 -
باب ركعتي الفجر
1254 -
حدثنا مُسدَّدٌ، حدثنا يحيى، عن ابن جُرَيج، حدثني عطاء، عن عُبيد بن عُمير
(1)
إسناده صحيح.
وهو في "الموطأ" 1/ 166، ومن طريق أخرجه البخاري (937)، ومسلم (882)، والنسائي في "الكبرى"(342) و (1757). وهو مختصر عند بعضهم.
وأخرجه تاماً ومختصراً البخاري (1172) و (1180)، ومسلم (882)، وابن ماجه (1130)، والترمذي (427) و (432) و (435) و (529)، والنسائي (377) و (503) و (1758) و (1759) من طرق عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد"(5296)، و"صحيح ابن حبان" بإثر (2479).
وانظر ما سلف برقم (1127) و (1132).
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (1182)، والنسائي في "الكبرى"(1455) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (1454) من طريق عثمان بن عمر، عن شعبة، عن إبراهيم بن
محمد، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة، فزاد في السند: مسروقاً، قال النسائي:
هذا الحديث لم يُتابِعه أحد على قوله: عن مسروق.
وانظر ما سلف (1251).