الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تفريغ أبواب صلاة السفر
269 - باب صلاة المسافر
1198 -
حدثنا القَعنَبي، عن مالك، عن صالح بن كَيسانَ، عن عُروة بن الزبير عن عائشة قالت: فُرِضَتِ الصلاةُ رَكعتينِ ركعتينِ في الحَضَر والسَّفر؛ فأُقِرَّت صلاةُ السَّفر، وزِيدَ في صلاةِ الحَضَر
(1)
.
1199 -
حدثنا أحمدُ بن حنبل ومُسدَّد، قالا: حدثنا يحيى، عن ابن جُرَيج (ح) وحدَثنا خُشَيش - يعني ابن أصرَم - ، حدثنا عبدُ الرزاق، عن ابن جُرَيج، حدثني عبدُ الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، عن عبد الله بن بابَيْه، عن يَعلى ابن أميَّة قال:
قلتُ لعمرَ بن الخطاب: أرأيتَ إقصارَ الناسِ الصلاةَ، وإنما قال الله عز وجل:{إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101] فقد ذهب ذلك
(1)
إسناده صحيح.
وهو في "الموطأ" 1/ 146، ومن طريقه أخرجه البخاري (350)، ومسلم (685)(1)، والنسائي في "المجتبى"(455).
وأخرجه البخاري (1090) و (3935)، ومسلم (685)(2) و (3)، والنسائي في
"الكبرى"(313) من طريق الزهري، عن عروة، به.
وهو في "مسند أحمد"(26338)، و"صحيح ابن حبان"(2736).
قال العلماء: إن الصلواتِ الخمسَ فُرِضَت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيدت عقب الهجرة إلا الصبح، فقد روى ابن خزيمة (305)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4260)، وابن حبان (2738)، والبيهقي 1/ 263 من طريق الشعبي عن
مسروق، عن عائشة قالت: فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين، فلما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. ثم بعد أن استقر فرضُ الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101].
اليوم، فقال: عجبتُ ممَا عجبتَ منه، فذكرتُ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"صدَقَة تصدَقَ الله عز وجل بها عليكم، فاقْبَلُوا صدقَتَه"
(1)
.
1200 -
حدثنا أحمدُ بن حنبل، حدثنا عبدُ الرزاق ومحمدُ بن بكر، قالا: أخبرنا ابنُ جُرَيج، قال: سمعتُ عبد الله بن أبي عمار يُحدّث، فذكره
(2)
.
قال أبو داود: رواه أبو عاصم وحماد بنُ مسعدة كما رواه ابن بكر.
(1)
إسناده صحيح. يحيي: هو ابن سعيد القطان.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(4275)، ومن طريقه أخرجه الترمذي (3283).
وأخرجه مسلم (686) من طريق يحيي بن سعيد القطان، ومسلم (686)، وابن
ماجه (1065)، والنسائي في "الكبرى"(1904) من طريق عبد الله بن إدريس، ثلاثتهم
عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(174)، و"صحيح ابن حبان"(2739) من طريق عبد الله
ابن إدريس.
وقد اختلف أهل العلم: هل القصر واجب، أم رخصة والتمام أفضل؟ فذهب إلى
الأول الحنفية وروي عن علي وعمر ونسبه النووي إلى كثير من أهل العلم. قال
الخطابي في "معالم السنن" 1/ 260: كان أكثر مذاهب علماء السلف، وفقهاء الأمصار
على أن القصر هو الواجب في السفر، وهو قول عمر وعلي وابن عمر وجابر وابن
عباس، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة، وقال حماد بن أبي سليمان:
يُعيد من صلَّى في السفر أربعاً، وقال مالك بن أنس: يعيد ما دام في الوقت.
(2)
إسناده صحيح كسابقه، لكن قوله في السند: عبد الله بن أبي عمار خطأ،
صوابه: عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن أبي عمار كما في الرواية السالفة، تال المزي
في ترجمة عبد الله بن أبي عمار من "التهذيب": روى عن عبد الله بن بابيه، عن يعلى
ابن أمية عن عمر في قصر الصلاة في السفر، وروى عنه عبدالملك بن جريج، قاله
محمد بن بكر عن ابن جريج، وتابعه حماد بن مسعدة وعبد الرزاق وأبو عاصم النبيل
عن ابن جريج، وقال غير واحد: عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي
عمار، وهو المحفوظ.