الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو داود: رواه حمادُ بن سلمة، وأبو أُسامة عن هشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرا عائشةَ رضي الله عنها.
236 - باب إذا دخل الرجلُ والإمام يخطب
1115 -
حدثنا سليمانُ بن حرب، حدثنا حماد، عن عمرو - وهو ابن دينار - عن جابر، أن رجلَا جاء يومَ الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطُبُ فقال:" أصلَّيتَ يا فلان"؟ قال: لا، قال:"قُمْ فارْكَعْ"
(1)
.
1116 -
حدثنا محمدُ بن محبوب وإسماعيلُ بن إبراهيم، المعنى، قالا:
حدثنا حفصُ بن غياث، عن الأعمش، عن أبي سفيانَ عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة، قالا: جاءَ سُليكٌ الغطفاني ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فقال له:"أصليتَ شيئاً"؟ قال: لا، قال:"صَلِّ ركعتَين تَجَوَّزْ فيهما"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. حماد: هو ابن زيد.
وأخرجه البخاري (930) و (931) و (1166)، ومسلم (875)، وابن ماجه (1112)، والترمذي (516)، والنسائي في "الكبرى"(1715) و (1716) و (1729) من طرق عن عمرو بن دينار، به. وقد سمى بعضهم ذلك الرجل سليكاً الغطفاني.
وأخرجه مسلم (875) من طريق الليث بن سعد، وابن ماجه (1112) من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر.
وهو في "مسند أحمد"(14309) و (14906).
وانظر تالييه.
قال الخطابي: فيه من الفقه جواز الكلام في الخطبة لأمر يحدث، وأن ذلك لا يفسد الخطبة، وفيه أن الداخل للمسجد والإمام يخطب لا يقعد حتى يصلي ركعتين.
وقال بعض الفقهاء: إذا تكلم أعاد الخطبة ولا يصلي الداخل والإمام يخطب. والسنة أولى ما اتُّبِع.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي. أبو سفيان - وهو طلحة بن نافع الواسطي - =