الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
335 - باب فيمن لم يوتر
1419 -
حدَّثنا ابنُ المثنى، حدَّثنا أبو إسحاق الطَّالقاني، حدَّثنا الفضلُ بنُ موسى، عن عُبيدِ الله بن عبد الله العتكي، عن عبد الله بن بُريدة
عن أبيه، قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الوِترُ حق، فمَنْ لم يوترْ، فلَيسَ منا، الوِترُ حَق، فمَنْ لم يُوترْ فلَيسَ منَا، الوترُ حَقٌ فمَن لم يُوتر فلَيسَ منا"
(1)
.
(1)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، عُبيد الله بن عبد الله العتكي ضعيف لكن يعتبر به في المتابعات والشواهد. ابن المثنى: هو محمد: وأبو إسحاق الطالقاني: هو إبراهيم بن إسحاق، وبُريدة: هو ابن الحُصَيب الأسلمي.
وأخرجه أحمد في "مسنده"(23019)، ومحمد بن نصر المروزي في "مختصر كتاب الوتر"(5)، والحاكم في "المستدرك" 1/ 306 من طرق عن الفضل بن موسى، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 297، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1343)،
وابن عدي في "الكامل" 3/ 1252 و 4/ 1637، والحاكم 1/ 305، والبيهقي 2/ 469 -
470 والخطيب في "تاريخ بغداد" 5/ 175 من طرق عن أبي منيب عبيد الله بن عبد الله العتكي، به.
ولفظه عند ابن عدى في أحد مواضعه: "أوتروا، ليس منا من لم يوتر"، وسقط "بريدة" من إسناده في الموضع الثاني من مطبوع ابن عدي، ووقع في "تاريخ بغداد":"الوتر الواجب" بدل "الوتر حق".
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد (9717) بلفظ: "من لم يوتر فليس
منا" وإسناده ضعيف.
وآخر من حديث أبي أيوب سيأتي برقم (1422) وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (2407). بلفظ:"الوتر حق على كل مسلم".
وانظر ما بعده.
1420 -
حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكِ، عن يحيى بن سعيدِ، عن محمد بن يحيى بن حبّان
عن ابن مُحيريزٍ أن رجلاً من بني كنَانَة يُدعى المُخدِجي سَمعَ
رجلاً بالشام يُدعى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب، قال المخدَجي:
فرحت إلى عبادة بن الصَامت فأخبرته، فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"خَمْسُ صَلَواتِ كتَبهنَّ اللهُ على العِباد، فمن جاءَ بهن لم يُضَيعْ منهُن شيئاً استخفافاً بحقهنَّ كان له عندَ الله عَهدٌ أن يُدْخِلَه الجَنَّة، ومَنْ لم يأتِ بهِن، فلَيسَ له عندَ الله عهد: إن شاءَ عَذبه، وإن شَاءَ أدْخَلَه الجَنة"
(1)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة المخدجي وهو أبو رفيع، وقيل: رفيع، فقد تفرد بالرواية عنه عبد الله بن محيريز، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وهو متابع. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، وابن محيريز: هو عبد الله الجمحي.
وأخرجه النسائي في الكبرى (318)، وابن ماجه (1401) من طريقين عن محمد ابن يحيى بن حبان، بهذا الإسناد. واقتصر ابن ماجه على المرفوع عن عباده.
وقد سلف تخريجه برقم (425) من طريق آخر بإسناد صحيح.
وقوله: كذب أبو محمد. قال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 134 - 135: يريد أخطأ أبو محمد لم يرد به تعمد الكذب الذي هو ضد الصدق، لأن الكذب إنما يجري في الأخبار، وأبو محمد هذا إنما أفتى فتيا، ورأى رأياً، فأخطا فيما أفتى به، وهو رجل من الأنصار له صحبه، والكذب عليه في الأخبار غير جائز، والعرب تضع الكذب موضع الخطأ في كلامهما، فتقول: كذب سمعي، وكذب بصري، أي: زل ولم يدرك ما رأى وما سمعَ ولم يحط به
…
وإنما أنكر عبادة أن يكون الوتر واجباً وجوب فرض كالصلوات الخمس دون أن يكون الوتر واجباً وجوب فرض كالصلوات الخمس المفروضات في اليوم والليلة.