الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
720 -
حدَّثنا مُسدد، حدَّثنا عبد الواحد بن زياد، حدَّثنا مُجالِد، حدَّثنا أبو الودَّاك قال:
مرَّ شاب من قُريشِ بين يَدَي أبي سعيد الخُدْري وهو يُصلّي، فدفَعَه، ثمَّ عاد فدَفَعه، ثلاثَ مراتِ، فلمَّا انصَرَفَ قال: إن الصَلاةَ لا يقطَعُها شيء ولكن قال رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم: "ادرَؤوا ما استَطَعتُم، فإنه شَيطان "
(1)
.
قال أبو داود: إذا تنازَعَ الخَبَران. عن النبى- صلى الله عليه وسلم نُظِرَ ما عَمِلَ به أصحابُه من بعده.
أبواب تفريع استفتاح الصلاة
116 - باب رفع اليدين
721 -
حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا سفيانُ، عن الزهري، عن سالم عن أبيه قال: رأيتُ رسولَ الله- صلى الله عليه وسلم -إذا استَفتَحَ الصلاةَ رفعَ يَدَيهِ حتَى تُحاذِيَ مَنكِبَيهِ، وإذا أرادَ أن يركعَ، وبعدما يرفَعُ رأسَه من الرُكوع- وقال سفيانُ مرةَ: وإذا رفعَ رأسَه، وكثرُ ما كان يقول:
وبعدما يرفعُ رأسَه من الرُكوع- ولا يرفعُ بينَ السَّجدَتَين
(2)
.
(1)
إسناده ضعيف كسابقه.
وأخرجه البيهقى 2/ 278 من طريق مسدد، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
(2)
إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وأخرجه البخاري (735) و (736) و (738)، ومسلم (390)، والترمذي (253)
و (254)، وابن ماجه (858)، والنسائى فى "الكبرى"(648) و (650) و (679) و (734)
و (952) و (953) و (954) و (1099) و (1106) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. =
722 -
حدثنا محمّد بن المصفى الحِمصي، حدثنا بقيةُ، حدَثنا الزبيديُ، عن الزهري، عن سالم
عن عبد الله بن عمر، قال: كان رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم -إذا قامَ إلى الصَّلاة رفعَ يَدَيهِ حتى تكونَ حَذوَ مَنكِبَيهِ، ثم كبَّر وهما كذلك، فيركعُ، ثم إذا أراد أن يرفَعَ صُلْبَه رفعَهما حتى تكونَ حَذْوَ مَنكِبَيهِ، ثم قال:
"سمعَ اللهُ لِمَن حَمِدَه"، ولا يرفعُ يَدَيهِ في السجود، ويرفعُهما في كل تكبيرة يكبرُها قبلَ الرُّكوع حتى تنقضيَ صلاتُه
(1)
.
723 -
حدثنا عُبَيد الله بن عمر بن مَيسرَة، حدَّثنا عبد الوارث بن سعيد، حدَّثنا محمد بن جُحَادةَ، حدَثني عبد الجبار بن وائل بن حُجر، قال:
كنتُ غلاماً لا أعقِلُ صلاةَ أبي، فحدَثني وائل بن علقمة
(2)
، عن أبي وائل بن حُجر قال: صَلّيتُ معِ رسول الله- صلى الله عليه وسلم -فكان إذا كبّرَ رفعَ يَدَيهِ، قال: ثم التَحَفَ، ثم أخذ شِمالَه بيمينه، وأدخَلَ يَدَيهِ في ثوبه، قال: فإذا أراد أن يركعَ أخرجَ يَدَيهِ، ثم رفعَهما، وإذا أراد أن
= وهو في "مسند أحمد"(4540)، و"صحيح ابن حبان"(1861) و (1864).
وانظر ما بعده.
وسيأتي بنحوه من طريق نافع برقم (741) و (742)، ومن طريق محارب بن دثار
مختصراً برقم (743)، كلاهما عن ابن عمر.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف بقية- وهو ابن الوليد- وقد
توبع. الزبيدي: هو محمد بن الوليد.
وانظر تخريجه فيما قبله.
(2)
كذا جاء في أصولنا الخطية: وائل بن علقمة، وهو وهم من أحد رواة الحديث،
صوابه: علقمة بن وائل، كما نبه عليه المزي في "تحفة الأشراف"(11788). وكذا
جاء اسمه على الصواب في "صحيح مسلم".
يرفعَ رأسَه من الركوع رفعَ يَدَيه، ثم سجدَ ووضعَ وجهَه بين كَفَّيهِ، وإذا رفعَ رأسَه من السُّجود أيضاً رفع يديه، حتى فرَغَ من صلاته
(1)
.
قال محمد: فذكرتُ ذلك للحسن بن أبي الحسن، فقال: هي صلاةُ رسول الله- صلى الله عليه وسلم -فَعَلَه مَن فعلَه، وتركَه مَن تركَه.
قال أبو داود: روى هذا الحديثَ همَّام عن ابن جُحَادة، لم يذكر الرفعَ مع الرفعِ من السُجود.
724 -
حدثني عثمانُ بن أبي شَيبةَ، حدثنا عبد الرحيم بن سليمانَ، عن الحسن بن عُبَيد الله النخَعي، عن عبد الجبار بن وائل
عن أبيه: أنه أبصَرَ النبي- صلى الله عليه وسلم حين قامَ إلى الصَّلاةِ رفعَ يَدَيهِ حتى كانتا بحِيَالِ مَنكِبَيهِ، وحاذى بابهامَيهِ أُذُنَيهِ، ثم كبَّر
(2)
.
(1)
صحيح دونَ قوله: "وإذا رفع رأسَه من السجود أيضاً رفع يديه" فشاذ. وأخرجه مسلم (401) من طريق همام بن يحيي العوذي، عن محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، حدثني علقمة بن وائل ومولى لهم، عن وائل بن حجر،
فذكره، ولم يذكر الرفع من السجود.
وهو في "مسند أحمد"(18866)، و"صحيح ابن حبان"(1862).
ويعارض الزيادة المذكورة حديث ابن عمر السالف برقم (722)، وفيه: وكان لا يرفع بين السجدتين. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 9/ 227: والسنن لا تثبت إذا تعارضت وتدافعت، ووائل بن حجر إنما رآه أياماً قليلة في قدومه عليه، وابن عمر صحبه إلى أن توفي- صلى الله عليه وسلم، فحديث ابن عمر أصح عندهم وأولى أن يعمل به من حديث وائل بن حجر.
وانظر ما سيأتي بالأرقام (724 - 728) و (737) و (957).
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضيف لانقطاعه، عبد الجبار بن وائل لم يسمع
من أبيه. =
725 -
حدثنا مُسدد، حدثنا يزيدُ- يعني ابنَ زُرَيع-، حدَّثنا المسعودي،
حدثنا عبد الجبار بن وائل، حدثني أهلُ بيتي
عن أبي أنه حدثهم: أنّه رأى رسولَ الله- صلى الله عليه وسلم -يرفَعُ يَدَيهِ مع
التكبيرة
(1)
.
726 -
حدَثنا مُسدَد، حدَثنا بشر بن المُفَضل، عن عاصم بن كُليب، عن أبيه
عن وائل بن حُجر قال: قلتُ: لأنظُرَنَّ إلى صلاةِ رسولِ الله- صلى الله عليه وسلم كيف يُصلي، قال: فقام رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم، فاستَقبَلَ القِبلَةَ، فكبَّر فرفع يَدَيهِ حتى حاذتا أُذُنَيهِ، ثم أخذ شِمالَه بيمينه، فلمَّا أراد أن يركعَ رَفَعَهما مثلَ ذلك، ثم وضع يَدَيهِ على رُكبَتَيهِ، فلفَا رفعَ رأسَه من الركوع رَفَعَهما مِثلَ ذلك، فلمَّا سجدَ وضعَ رأسَه بذلك المَنزِلِ من
= وأخرجه النسائي في "الكبرى"(955) و (1006) من طريق أبي إسحاق السبيعي،
عن عبد الجبار بن وائل، به.
وأخرجه أيضاً (646) من طريق علقمة بن وائل، عن أبيه، وزاد فيه الرفع عند
الركوع وعند الرفع منه.
ويشهد لمحاذاة الإبهامين بالأذنين حديث مالك بن الحويرث الآتي برقم (745).
تنبيه: هذا الحديث جاء في (أ) و (ب) و (ج) - وهي برواية أبي علي اللؤلؤي - بعد الحديث الآتى بعده، والمثبت من (هـ) وهي براوية ابن داسه.
(1)
إسناده صحيح، المسعودي- وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، وإن كان قد اختلط - قد سمع منه يزيد بن زريع قبل الاختلاط، وإبهام بعض أهل عبد الجبار لا يضر، وقد سُمّي منهم علقمة بن وائل فيما سلف برقم (723)، وهو ثقة.
وأخرجه الطبراني 22/ (77) من طريق أبي حفص عمرو بن علي، والبيهقي 2/ 26
من طريق أبي النضر، كلاهما عن المسعودي بهذا الإسناد.
وقوله: مع التكبيرة. قال فى "بذل المجهود" 4/ 434: أي: تكبيرة الافتتاح.
بين يَدَيهِ، ثم جلسَ فافتَرَشَ رِجلَه اليُسرى ووضعَ يَدَه اليُسرى على فَخِذِه اليُسرى، وحَد مِرفَقِهِ الأيمَنِ على فَخِذِه اليُمنى، وقبضَ ثِنتَينِ وحلَّق حَلقةً، ورأيته يقول: هكذا، وحلَّقَ بِشرٌ الإبهامَ والوسطى، وأشارَ بالسبابة
(1)
.
727 -
حدثنا الحسن بن علي، حدثنا أبو الوليد، حدَّثنا زائدة، عن عاصم ابن كُليب، بإسناده ومعناه، قال فيه:
ثم وضع يَدَه اليُمنى على ظَهْرِ كَفه اليُسرى والرسغِ والساعِدِ، وقال فيه: ثمَّ جئتُ بعدَ ذلك في زمانٍ فيه برد شديد، فرأيتُ الناسَ عليهم جل الثياب تَحَرَّكُ أيديهم تحتَ الثياب
(2)
.
(1)
إسناده قوي من أجل كليب، وهو ابن شهاب الكوفي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(1189)، وابن ماجه (867) من طريق بشر بن المفضل، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه النسائي (693) من طريق عبد الله بن إدريس، و (750) و (1187)
من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن عاصم بن كليب، به.
وهو في "مسند أحمد"(18850)، و"صحيح ابن حبان"(1860).
وأخرجه مختصراً بكيفية الجلوس للتشهد الترمذي (292) من طريق عبد الله بن إدريس، والنسائي (1188) من طريق سفيان، كلاهما عن عاصم بن كليب، به. وسيأتي مكرراً برقم (957). وانظر ما سلف برقم (723).
قوله: "وحدَّ مِرفَقِهِ
…
" أي: وجعل حَدّ مِرفَقِهِ الأيمن على فخذه اليمنى، والمراد أنه فصل بين مرفقه وجنبه ومنع أن يلتصقا في حالة استعملائهما على الفخذ.
(2)
إسناده قوي كسابقه. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسلى، وزائدة:
هو ابن قدامة.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(965) من طريق زائدة بن قدامة، بهذا الإسناد،
ولم يذكر فيه وضع اليمين على الشمال ولا قصة الثياب. =
728 -
حدثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا شريك، عن عاصم بن كُليبٍ، عن أبيه
عن وائل بن حُجر، قال: رأيتُ النبي- صلى الله عليه وسلم حين افتَتَحَ الصلاةَ رفعَ يَدَيهِ حِيالَ أُذُنَيهِ، قال: ثم أتيتُهم فرأيتُهم يرفعونَ أيديهم إلى صُدورهم في افتِتاحِ الصَلاة وعليهم بَرَانِسُ وأكسِيَةٌ
(1)
(2)
.
= وهو بتمامه في "مسند أحمد"(18870).
وأخرج وضع اليمين على الشمال ابن ماجه (810) من طريقين عن عاصم بن كليب، به.
وأخرجه أيضاً النسائى (963) من طريقين عن علقمة بن وائل، عن أبيه.
أما قصة الثياب فقد تابع زائدةَ بنَ قدامة على روايتها بهذا الإسناد سفيانُ بنُ عيينة عند الحميدي (885)، والدارقطني (1120)، والبيهقى 2/ 24، والخطيب في "الفصل للوصل المدرج في النقل" 1/ 427 - 428.
وخالفهما زهير بن معاوية عند أحمد (18876)، والخطيب 1/ 437، وأبو بدر شجاع بن الوليد عند الخطيب 1/ 438، فرويا عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل، قصة قدومه في المرة الأولى، ثم رويا عن عاصم بن كليب قال: وحدثني عبد الجبار ابن وائل، عن بعض أهله، عن وائل، فذكر قصة تحريك الأيدي من تحت الثياب.
ورجح الخطيب هذه الرواية، وإبهام بعض أهل عبد الجبار لا يضر، وقد سُمّي منهم علقمة بن وائل فيما سلف برقم (723)، وهو ثقة.
(1)
في (أ): برانس الأكسية.
(2)
شريك- وهو ابن عبد الله النخعي - تغيّر حفظُه بعد تولّيه القضاء، وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث، فروي عنه عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل كما في هذه الرواية، وروي عنه عن عاصم بن كليب عن علقمة بن وائل عن أبيه كما سيأتي بعده، والرواية الثانية أصح لِمَا سلف بيانه في تخريج الحديث السابق.
وأخرجه الطحاوي 1/ 196، والخطيب في "الفصل للوصل" 1/ 440 و 441 - 442
و442 من طرق عن شريك، بهذا الإسناد. =