الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو داود: ورواه وهبُ بن جرير، عن أبيه، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن موسى بن سعد، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن النبي- صلى الله عليه وسلم.
219 - باب التحلُّق يومَ الجمعة قبل الصلاة
1079 -
حدثنا مُسَدَد، حدثنا يحيي، عن ابن عَجلانَ، عن عمرِو بن شعيب، عن أبيه عن جدَّه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبَيعِ في المسجد، وأن تُنشَدَ فيه ضَالَّةٌ، وأن يُنشَدَ فيه شِعرٌ، ونهى عن التَّحلُّقِ قبلَ الصَلاةِ يومَ الجمعة
(1)
.
(1)
إسناده حسن. ابن عجلان: هو محمد، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، ومُسدد: هو ابن مُسَرهَدِ.
وأخرجه دون ذكر إنشاد الضالة الترمذي (322) من طريق الليث بن سعد، عن ابن عجلان، بهذا الإسناد.
وأخرج قطعة النهي عن البيع والتحلق في المسجد النسائي في "الكبرى"(795) من طريق يحيى بن سعيد، به.
وأخرج قطعة النهي عن تناشد الأشعار في المسجد النسائي أيضاً (796) من طريق الليث بن سعد، عن ابن عجلان، به.
وأخرج قطعة النهي عن إنشاد الضالة ابنُ ماجه (766) من طرق عن ابن عجلان، به.
وأخرج قطعة النهي عن التحلق ابن ماجه أيضاً (1133) من طرق عن ابن عجلان، به ويشهد لقطعة النهي عن البيع والشراء وإنشاد الضالة حديث أبي هريرة عند مسلم (568)، وابن ماجه (767)، والترمذي (1369)، والنسائى في "الكبرى" (9933) بسند صحيح ولفظه:"إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد الله عليك" لفظ الترمذي والنسائي، واقتصر مسلم وابن ماجه على إنشاد الضالة. =